أنهي مجلس الوزراء الأزمة القائمة بين شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك استجابة للتعديلات التي اقرتها عمومية شركة مصر للمقاصة الأخيرة وحلا للجدل الدائر حول المادة 18 من النظام الأساسي وما أثير حول مفهوم ومعايير "أعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة" حيث من المتوقع أن يصدر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، خلال أيام قرارا بتعديل المادتين 58 و59 من اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم (93) لسنة ،2000 لتتلاءم مع التعديلات التي تم ادخالها علي القانون بموجب القانون 127 لسنة 2009. ويقضي التعديل بأن يستبدل بنصي المادتين 58 و59 من اللائحة المشار إليها الصادر بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001 النصان الآتيان: وتعدل نص المادة 58 أن يكون للشركة مجلس إدارة من ثلاثة عشر عضوا علي الأكثر تكون غالبيتهم من ذوي الخبرة علي أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الأوراق المالية المصرية بعضو واحد علي الأقل في مجلس إدارة الشركة، ويوضح النظام الأساسي للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة والأعضاء من ذوي الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة علي من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة في الشركة التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة علي الجمعية العامة للاختيار من بينهم. ويقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة.