يسأل سائل ويقول : هل يمكن الصيام بنيتين ، واحدة لقضاء يوم من رمضان الماضي وأخرى بنية صيام هذا الشهر المبارك ؟ الجواب أمانة لجنة الفتوى : لا يجوز الصيام بنيتين الأولى عن رمضان الماضي والأخرى عن صيام رمضان الحاضر وذلك لأن صيام شهر رمضان من الواجب المضيق الذي لا يقبل غيره معه في وقته فلا يجوز صيام قضاء ما فاته من رمضان الماضي أثناء صيام رمضان الحالي . ويسئل سائل أخر ويقول : على من تجب الكفارة الكبرى بصيام 60 يومًا ؟ الجواب أمانة لجنة الفتوى : اختلف الفقهاء في هذه المسألة : فذهب بعضهم إلى أن التعدي على حرمة هذا الشهر بإفطار نهاره عمدًا بأي نوع من أنواع الإفطار كالطعام والشراب أو الجماع توجب القضاء مع الكفارة أي صيام شهرين متتابعين وذهب البعض الآخر إلى أن الجماع فقط هو الذي يوجب الكفارة أي صيام شهرين متتابعين لورود الحديث الذي رواه البخاري عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « وَمَا أَهْلَكَكَ ». قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ « هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ». قَالَ لاَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ « تَصَدَّقْ بِهَذَا » قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ « اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »،فمن هذا الحديث أخذ العلماء أن الجماع هو الذي يوجب هذه الكفارة .