بعد تبديد أموال رأس الحكمة..الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء    «القاهرة الإخبارية»: فرنسا ترفض التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية    توقف خط نقل الكهرباء بين السويد وليتوانيا عن العمل    توماس مولر: مواجهة ريال مدريد ستكون مختلفة.. ويمكننا اللعب أمامهم بشكل جيد    جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد فيوتشر    كلوب عن صلاح عندما تألق    الاضطرابات مستمرة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الثلاثاء    التفاصيل الكاملة لحادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لشاب على الدائري    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    لقاء علمي كبير بمسجد السلطان أحمد شاه بماليزيا احتفاءً برئيس جامعة الأزهر    ارتفاع عدد ق.تلى الفيضانات في البرازيل إلى 60 شخصا .. شاهد    أمير قطر ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان هاتفيًا الاجتياح الإسرائيلي المرتقب لرفح    شباب الصحفيين عن إنشاء مدينة "السيسي" الجديدة في سيناء: رد الجميل لقائد البناء والتعمير    ننشر استعدادات مدارس الجيزة للامتحانات.. وجداول المواد لكافة الطلاب (صور)    استعدادا لفصل الصيف.. السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف    الدوري الإماراتي، العين يتقدم على خورفكان بهدف نظيف بالشوط الأول (فيديو وصور)    محافظ مطروح: "أهل مصر" فرصة للتعرف على الثقافات المختلفة للمحافظات الحدودية    المصريون يحتفلون بأعياد الربيع.. وحدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري بالسد العالي يستعدون لاستقبال الزوار    هلال "ذو القعدة" يحدد إجازة عيد الأضحى|9 أيام رسميا من هذا الوقت    متضيعش فلوسك.. اشتري أفضل هاتف رائد من Oppo بربع سعر iPhone    وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية خلال احتفالات شم النسيم    محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات لتطهير الترع والمجارى المائية بالمراكز    في ذكرى ميلادها.. كيف تحدثت ماجدة الصباحي عن يسرا وإلهام شاهين؟    المخرج فراس نعنع عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان بردية لسينما الومضة    برعاية الاتحاد العربي للإعلام السياحي.. انطلاق سوق السفر العربي في دبي وحضور غير مسبوق| صور    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. الأزهر للفتوى الإلكترونية يكشف عن أفضل طريقة    خطأ شائع في تحضير الفسيخ يهدد حياتك- طبيب تغذية يحذر    الصحة تعلن إجراء 4095 عملية رمد متنوعة مجانا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    ‫ إزالة الإعلانات المخالفة في حملات بمدينتي دمياط الجديدة والعاشر من رمضان    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    إصابه زوج وزوجته بطعنات وكدمات خلال مشاجرتهما أمام بنك في أسيوط    أبرزهم «السندريلا» وفريد الأطرش .. كيف احتفل نجوم الزمن الجميل بعيد الربيع؟ (تقرير)    في العام الحالي.. نظام أسئلة الثانوية العامة المقالية.. «التعليم» توضح    في خطوتين فقط.. حضري سلطة بطارخ الرنجة (المقادير وطريقة التجهيز)    مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث سيارة ملاكي ودراجة نارية بالوادي الجديد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    بعد إصابته بالسرطان.. نانسي عجرم توجه رسالة ل محمد عبده    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    غدا.. إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    وفد جامعة بيتاجورسك الروسية يزور مطرانية أسيوط للاحتفال بعيد القيامة    استشهاد طفلان وسيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح    تعليق ناري ل عمرو الدردير بشأن هزيمة الزمالك من سموحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع وخصخصة شركة النصر للمراجل البخارية
نشر في الفجر يوم 26 - 09 - 2011

تنفرد الفجر بنشر نص حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى قبل ساعات ببطلان عقد بيع وخصخصة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية،فى الدعوى رقم 40510 لسنة 65 قضائية.

موجز بأسباب الحكم في الدعوى رقم 40510 لسنة 65 القضائية
شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط

1 الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الجهات الإدارية المختصمة (رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار وزير المالية وزير العدل بصفته رئيس مصلحة الشهر العقاري) مذكرة دفاع أوردت بها أن طلباتها في هذه الدعوى تنطلق من دور هيئة قضايا الدولة في مكافحة الفساد الذي ران على بعض المسئولين بالدولة ، والذي تم اكتشافه بعد قيام الشعب المصري بثورته في الخامس والعشرين من يناير 2011 ، واستناداً لكون الهيئة هي الحصن الحصين الذي تلوذ به الدولة عند الشدائد والمحن دفاعاً عن حقوق الشعب وأمواله ، ولما أضفاه المشرع على هذه الهيئة من صفة الشرف في الخصومة ، فإنه يحق لها أن ترفع لواء العدل في أي خصومة بين الدولة والأفراد ، كفالة لحقوق الشعب المشروعة بأسرع وقت ، وتمكيناً للمحكمة من الفصل فيها ، وهي بذلك تؤدي عملاً قانونياً يتفق ووظيفتها القضائية في النيابة القانونية عن الدولة مستقلة عن أشخاص الحكام والوزراء ضماناً لمبدأ خضوع الدولة للقانون ن وأنه لما كانت الحكومة في العهد السابق على ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد قامت ببيع بعض وحدات قطاع الأعمال العام وشركاته إلى بعض المستثمرين تنفيذاً لسياسة الخصخصة التي تبنتها رئاسة مجلس الوزراء وقتئذ والتي تمخض عنها عقد بيع شركة المراجل البخارية المطالب بإلغاء قرارات خصخصته وببطلانه ، فإنه وبناء عليه:
" تفوض هيئة قضايا الدولة نائبة عن الجهات الإدارية المحكمة في القضاء بما يحقق الصالح العام ، وحماية الحق والمال العام"

2
أن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ، والذي نصت المادة (1) منه على أن (يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة الموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم المرافقين) ، ونصت المادة (2) منه على أن (يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإنشاء المشروع المذكور والبالغ مساحتها 134343 متراً مربعاً " 31 فدان و 23 قيراط و 13 سهم " ) ، ومن ثم فإن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه وفقاً لحكم المواد (87) و (374) و (386/1) من القانون المدني ، الأمر الذي يغدو معه هذا الدفع فاقداً أساسه وسنده من صحيح حكم القانون خليقاً بالرفض.

3
الثابت من الأوراق أن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ، والذي نصت المادة (1) منه على أن (يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة الموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم المرافقين) ، ونصت المادة (2) منه على أن (يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإنشاء المشروع المذكور والبالغ مساحتها 134343 متراً مربعاً " 31 فدان و 23 قيراط و 13 سهم " ) ، ومن ثم فإن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة وبالتالي يُعد المشروع من الأموال التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، وفقاً لحكم المادة (87) من القانون المدني ، ومن ثم تكون شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بجميع أصولها المادية والمعنوية ومصنعها ومبانيها هي إحدى الشركات المنزوع ملكية أراضيها للمنفعة العامة لأغراض محددة وفقاً للمادة (3) من نظامها الأساسي تتحدد في:
1 إنتاج المراجل البخارية بكافة أنواعها سواء مراجل مواسير اللهب أو مراجل مواسير المياه لكافة الأغراض سواء كانت صناعية أو خدمية ، وكذا محطات القوى الكهربائية بجميع سعاتها.
2 إنتاج أوعية الضغط للأغراض الصناعية والبترول من مختلف السعات.
3 إنتاج أوعية نقل وتخزين الغازات السائلة من جميع السعات.
4 إنتاج وحدات تحلية مياه البحر من السعات المختلفة.
5 إنتاج وحدات معالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع.
6 إنتاج وحدات معالجة مياه المراجل من السعات المختلفة.
7 إنتاج المبدلات الحرارية.
8 إنتاج المعدات الاستثمارية.
9 الاتجار في تلك المنتجات وتصديرها وتقديم الخدمات اللازمة لهذه الأغراض.
وبالتالي تظل تلك الشركة المنزوع ملكية أراضيها والمعتبرة قانوناً بكافة أصولها ومصنعها ومبانيها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية عامة ، ولا يجوز للجهة الإدارية المالكة للمال العام المنزوع ملكيته والمخصص للمنفعة العامة أن تخرجه عن الغرض المحدد للمنفعة العامة، أو تسمح بالتعامل عليه بنفسها أو عن طريق الغير جرياً وراء تحقيق مصلحتها المالية ، حتى ولو كانت سداد ديون الشركات التابعة الخاسرة وفق برنامج الخصخصة، كما لا يجوز لها السماح بتغيير النشاط الذي تقررت له نزع الملكية للمنفعة العامة ولغايات محددة ، كما لا يجوز لها بيع أراضي تلك الشركة لأية جهة أو السماح للغير بالتعامل أو بيع تلك الأراضي ، فذلك مما يتسم بعدم المشروعية لما فيه من إهدار للضمانات التي حددها الدستور للتأميم وانحراف بهذه الوسيلة عن الغرض الذي شُرعت من أجله ، كما لا يجوز للجهة الإدارية إنهاء تخصيص المال العام المنزوع ملكيته أو الذي تقرر اعتباره من أعمال المنفعة العامة لغايات معينة ، إذ لا تنطبق المادة (88) من القانون المدني إلا على الأموال العامة المملوكة للأشخاص العامة بهذا الوصف (ابتداءً) ، دون تلك التي تم نزع ملكيتها من الأفراد لتحقيق غرض معين ذي نفع عام ، والتي لا تفقد صفتها كأموال عامة إلا بانتهاء الغرض الذي خُصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة طبقاً لصريح نص المادة (88) المشار إليها.
إن تقرير المنفعة العامة لمشروع إقامة مصنع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط لم يتم على أموال مملوكة ابتداءً للدولة ، ولم يكن الطريق مفروشاً بالورود وإنما دفع ثمنه الملاك الأصليين لتلك الأراضي بتعويض ضئيل طوعاً أو اختياراً ، ولم يكن يواسي فقدهم لملكيتهم الخاصة سوى ما يتطلعون إليه ومعهم جموع المواطنين من نهضة تنموية وعدالة اجتماعية ، فإذا بهم يجدون ملكهم الخاص المُسلم إلى الدولة لغايات المنفعة العامة يستأثر به مستثمر أو مشتري بغير سند من القانون وبمعاونة بعض الساسة الذين لم يتفهموا كيف تكون الخصخصة مصدر خير للمجتمع وقصروا معناها على مجرد تصفية المال العام دون اعتبار للملاك المنزوعة ملكية أراضيهم للمنفعة العامة الذين إن تغيرت غايات نزع الملكية وأعلنت الدولة أنها قد أنهت التخصيص للمنفعة العامة فإنهم يكونون أولى بأراضيهم من الدولة ذاتها عندما تنزل عنها للغير ، وأولى من مستثمر لم يحقق استمرار الغايات من المنفعة العامة واستهدف مجرد الربح على أشلاء كل من منفعة البلاد وحقوق المنزوعة ملكية أراضيهم من العباد ، وهو أمر ينحدر بقرار من هذا النوع إلى مدارج الانعدام فلا ينتج أثراً ويصير والعدم سواء.
وعن مدى توافق القواعد التي حكمت خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط مع أحكام قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، فإن الثابت من استقراء المجلدات الثلاث التي قدمتها الجهة الإدارية وما تضمنته من قواعد وضوابط تم على أساسها تقييم هذه الشركة أنها قد خالفت الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 التي لا تجيز التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، حيث لم ترد تلك الضوابط ضمن اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه ، كما خالفت تلك الضوابط والقواعد المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 التي نصت على أنه " لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقاً لما يأتي:
1 أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلا اقتصاديا أو أن يؤدي الاستمرار في تشغيلها إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.
2 ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون " ، إذ الثابت أن شركة النصر للمراجل البخارية لم تكن من الشركات العاجزة عن تشغيل خطوط الإنتاج الرئيسية تشغيلاً اقتصادياً ، كما لم يثبت أن الاستمرار في تشغيلها من شأنه أن يؤدي إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة ، وإنما على العكس فقد ثبت أن الشركة من الشركات التي أدت دوراً رائداً في صناعة المراجل البخارية، حيث قامت وزارة الكهرباء بالاشتراك مع المؤسسات العالمة بإجراء دراسات ميدانية على العديد من الشركات المحلية منذ عام 1989، انتهت إلى تخير شركة النصر للمراجل البخارية من بين قائمة تضم أربعون شركة لما لديها من قدرات وإمكانيات فنية تؤهلها لتعميق نسبة التصنيع المحلي عن طريق إنشاء شركة مشتركة بين شركة المراجل البخارية وإحدى الشركات الأجنبية ذات الخبرة ( المجلد الأول من الجلدات الثلاث المقدمة للمحكمة من جهة الإدارة المقدمة ومذكرة الشركة القابضة للصناعات الهندسية المعروضة على مجلس إدارة الشركة برقم 1305/92 الموافق عليها من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1992) ، وبالتالي لا يكون ثمة مبرر لتخير تلك الشركة للخصخصة بأسلوب البيع بما ينحدر معه قرار تخيرها للبيع إلى مرتبة العدم.
وعن مدى مشروعية تحويل أسلوب خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط من أسلوب (المشاركة مع شريك أجنبي) إلى أسلوب (بيع أصول الشركة بالكامل إلى مستثمر أجنبي وتصفية شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط) ، فإن الثابت من الأوراق قرار الجهة الإدارية بخصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط وإدراجها ضمن ما سمي ببرنامج توسيع قاعدة الملكية ، هو ما هدفت إليه وزارة الكهرباء من زيادة الطاقة الكهربائية بمقدار ستة آلاف ميجا وات بما يعادل (20 مرجل جديد) بطاقة 300 ميجا وات للمرجل الواحد والذي تبلغ قيمته بأسعار عام 1990 مبلغ (600 مليون جنيه) ستمائة مليون جنيه ، وان تبدأ الوزارة برنامجها للتصنيع المحلي من عام 1993 بمناقصة لأربعة مراجل هي:
1 عدد (2) مرجل لمحطة سيدي كرير 300 ميجا وات غاز/وقود سائل
2 عدد (2) مرجل لمحطة عيون موسى 300 ميجا وات غاز/وقود سائل
لذلك تخيرت وزارة الكهرباء بعد دراسة استغرقت من عام 1989 حتى 1992 مع العديد من المؤسسات العالمية على تخير شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط من بين (40) شركة محلية للمشاركة مع إحدى الشركات العالمية في شركة تنشأ في مصر تقوم بأعمال التصميم والتصنيع والإشراف على التركيب وتشغيل مراحل محطات توليد الكهرباء ، على أن يُسند للشركة المشتركة أعمال المناقصات المتعلقة بإقامة المراجل الأربعة المشار إليها لتكون نسبة التصنيع للمراجل 50% على الأقل مع التركيز على الأجزاء المعرضة للضغط لكون الأجزاء الأخرى يتم تصنيعها محلياً بالكامل ، ومن ثم فإنه لم يكن مستهدفاً بيع أصول الشركة أو تصفيتها، وإنما كانت الغاية تدعيم الصناعة المحلية بالخبرات العالمية بأسلوب (المشاركة).
وحيث إن الثابت بالأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام الدكتور عاطف عبيد (رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الهندسية) ، والمهندس عبد الوهاب أحمد الحباك (رئيس مجلس إدارة ذات الشركة) ومعهم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة قد أحدثا تعديلاً في غايات انتقاء واختيار شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط للقيام بدورها مع وزارة الكهرباء في تنفيذ خطتها لتنمية وزيادة الطاقة الكهربائية للبلد والمشاركة مع شركة عالمية لتصنيع المراجل لمحطات توليد الطاقة ، وتمثل ذلك التعديل الباطل في أنه رغم موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتاريخ 29/12/1992 على دعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم عروضها لمشاركة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ، في إدخال صناعة مراجل محطات القوى محلياً وإسناد تقييم الشركة إلى المكتب الاستشاري (كوبرز آند ليبرنت) وتشكيل لجنة لمراجعة التقييم ، فقد تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة المتعلقة بدعوة الشركات العالمية لإنشاء الشركة المشتركة وتضمنت خياراً بشراء أصول شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بالكامل ، وأوصت لجنة التفاوض لما قُدم من عروض بقبول العرض المقدم من شركة بابكوك آند ويلكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك حيث وافق مجلس إدارة الشركة القابضة على ذلك 2/2/1994 ، ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بتاريخ 13/2/1994 ، وتم توقيع العقد بتاريخ 27/9/1994 ، ثم وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بعد ذلك وبتاريخ 1/8/1995 على تصفية الشركة وصرف (10%) من صافي حصيلة البيع للعاملين بالشركة ، وهو ما يصم جميع تلك الإجراءات بالانعدام لتغيير الغاية التي استهدفتها المزايدة من (المشاركة) مع شركة عالمية لتصنيع المراجل لمحطات توليد الطاقة ، إلى بيع لكامل أصول الشركة بالمخالفة للمزايدة العامة التي طرحت لهذا الغرض ولما خضع له القائمون على خصخصة تلك الشركة من ضغوط من المتقدمين للمزايدة استهدفت تصفية شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط والسطو على أصولها وتدمير كيانها وتعطيل مسيرتها في خدمة مجموعة كبيرة من الصناعات المحلية وقفاص لإنتاج مميز يسهم في نهضة التصنيع المحلي وهو ما كشفت عنه الأوراق لمراحل أخرى من مراحل استهداف تلك الشركة وتلك الصناعة الاستراتيجية ، الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ومنطوياً على عيب الانحراف بالسلطة وغصبها بما يجعل القرار والعدم سواء.

وعن مدى سلامة تقييم شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط والتزام التقييم بضوابط وقواعد التقييم سواء المقررة بقانون قطاع الأعمال العام أو القواعد والضوابط المتعارف عليها محاسبياً للتقييم ، ومدى إهدار التقييم للمال العام ، فإن الثابت من الأوراق أن تقييم أصول شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط وإعادة التقييم قد تم وفقاً لأسس باطلة ومهدرة للمال العام على النحو السالف بيانه ، وتتمثل أهم مخالفات التقييم فيما يلي:
المخالفة الأولى أن تقييم شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط الذي أعده المكتب الاستشاري (كوبرز آند ليبرنت) قد شابه عيب فني ومالي تبينته لجنة مراجعة أسس تقييم الشركة المشكلة بالقرار رقم 109 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 26/8/1993 تمثل في أن المكتب الاستشاري اتخذ من بعض طرق التقييم وسيلة لتحديد قيمة الشركة حال كونها لا تصلح وهي التقييم بأسلوب القيمة الدفترية وهي قيمة تاريخية ، وأسلوب القيمة الاستبدالية وهي قيمة غير واقعية .
المخالفة الثانية أن تقييم المكتب الاستشاري للشركة على أساس (قيمة التدفقات النقدية المخصومة) D.C.F قد تم باحتساب القيمة على أساس 25 عاماً من عام 1993 حتى عام 2017 ، إلا أن الدراسة بينت أسس التقديرات حتى عام 2000 ، ولم تبين أسس التقديرات من عام 2001 حتى عام 2017 إنما كررت ذات تقديرات عام 2000 على باقي السنوات بما أثر على قيمة التقييم وأورد لها قيمة غير حقيقية (تقرير اللجنة المؤرخ 2/9/1993 المجلد الأول السالف الذكر).
المخالفة الثالثة مخالفة التقييم للقيمة الحقيقية لأصول الشركة لقيامه على تقديرات لا أساس لها نتيجة لعدم وجود البيانات الأساسية للتقييم والمتمثلة في بيانات مراجل محطات القوى ، والاستثمارات الإضافية ، وحجم الإيرادات ، وهو ما يؤثر بالسلب على نتائج الدراسة وعلى تحديد القيمة (التقرير المشار إليه).
المخالفة الرابعة مخالفة اقتصار حساب التقييم على أساس معدل خصم واحد وثابث هو (12%) وهو معدل مرتفع بما كان يستوجب قيام التقييم على أساس بدائل لمعدلات خصم مختلفة.
المخالفة الخامسة أن التقييم أخذ في الاعتبار تخفيض العمالة بمعدل من 25% إلى 50% بينما الثابت أن عدداً من العروض اشتملت على تشغيل العمالة بالكامل.
المخالفة السادسة أن تقييم المكتب الاستشاري للشركة على أساس (القيمة السوقية) M.V قد تم على أساس ميزانية 1991 وكان من المتعين إتمامها على أساس آخر ميزانية معتمدة عند التقييم وهي ميزانية 1993 وهو ما يجعل التقييم ليس معبراً عن حقيقة القيمة الفعلية للشركة (التقرير المشار إليه).
المخالفة السابعة أن تقدير تقييم المعدات ووسائل النقل الخارجي والعدد والأدوات والأثاث ومعدات المكاتب والأصول المتداولة قد تم بقيم محددة ، دون تحديد لأسس التقويم وفقاً للأصول المالية والمحاسبية المتعارف عليها ، وبغير بيان لتأثير الأسس المفتقدة على قيمة كل عنصر منها(التقرير المشار إليه).
المخالفة الثامنة مخالفة تدني تقدير تقييم المكتب الاستشاري لقيمة (الأراضي) ، حيث أورد تقرير مكتب صبور المقدم من شركة كوبر أن سعر الفدان 225 ألف جنيه مصري ، وسعر المتر المربع 53,5 جنيه مصري ، وهو تقدير متدني للغاية بحسب ما قررته لجنة مراجعة أسس تقييم الشركة المشكلة بالقرار رقم 109 لسنة 1993، التي رأت أن التقييم منخفض جداً وغير مقبول لعدم سلامة الأسس التي بنيت عليها الدراسة بالنسبة لمعدل ارتفاع الأسعار أو تقييم العوامل المؤثرة على تحديد سعر المتر المربع (التقرير الثاني للجنة المؤرخ 21/9/1993).
المخالفة التاسعة أن لجنة مراجعة تقييم المكتب الاستشاري لأصول شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط قد جاء تقديرها للقيمة الكلية لبيع الشركة متدنياً للغاية إذ قدره بمبلغ (16 مليون دولار أمريكي) ، بينما ارتأت لجنة مراجعة التقرير أن نتيجة التقييم حسب طريقة (التدفقات النقدية المخصومة) D.C.F هي (29 مليون دولار) ، وأن نتيجة التقييم حسب طريقة (القيمة السوقية) M.V هي (27,5 مليون دولار).

الثابت من الأوراق أنه بتاريخي 30 و 31/12/1992 أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسية في إطار برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية (الخصخصة) عن مزايدة عامة لتقديم عروض للشركات العالمية للمشاركة مع شركة النصر للمراجل البخارية في تكوين شركة مشتركة ، ولم يتضمن الإعلان أي خيار بشأن بيع الأصول الثابتة للشركة ،وإنما تضمنت كراسة الشروط هذا الخيار ، فتقدم على إثرها 6 شركات عالمية بعروضها ، ولم يصل أي من العروض إلى القيمة الأساسية لتقييم الشركة ، وعقدت لجنة التفاوض المنشأة بالقرار رقم 94 لسنة 1993 عدد (12) اجتماع اعتباراً من 25/8/1993 حتى 20/11/1993 وتشكلت لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة التفاوض وخبراء الشركة القابضة وشركة المراجل لمراجعة أسس التقييم وأسفرت عن أن قيمة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط في حدود 16 مليون دولار أمريكي ، واستمرت المفاوضات مع الشركات الثلاثة الأعلى سعراً التي تقدمت بطلب شراء كامل الأصول الثابتة عدا أرصدة العملاء بدلاً من إنشاء شركة مشتركة ، وعلى إثر ذلك قامت الشركة القابضة بتعديل الشروط العامة للمزايدة ، تنفيذا لتعليمات وزير قطاع الأعمال العام الدكتور عاطف عبيد (رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الهندسية) ، والمهندس عبد الوهاب أحمد الحباك (رئيس مجلس إدارة ذات الشركة) ومعهم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الذين أحدثوا تعديلاً في غايات انتقاء واختيار شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط للقيام بدورها مع وزارة الكهرباء في تنفيذ خطتها لتنمية وزيادة الطاقة الكهربائية للبلاد والمشاركة مع شركة عالمية لتصنيع المراجل لمحطات توليد الطاقة ، وتمثل ذلك التعديل في أنه رغم موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتاريخ 29/12/1992 على دعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم عروضها لمشاركة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ، في إدخال صناعة مراجل محطات القوى محلياً وإسناد تقييم الشركة إلى المكتب الاستشاري (كوبرز آند ليبرنت) وتشكيل لجنة لمراجعة التقييم ، فقد تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة المتعلقة بدعوة الشركات العالمية لإنشاء الشركة المشتركة وتضمنت خياراً بشراء أصول شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بالكامل ، وأوصت لجنة التفاوض لما قُدم من عروض بقبول العرض المقدم من شركة بابكوك آند ويلكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك ، وبتاريخ 31/1/1994 أسفر اجتماع وزير قطاع الأعمال ووزير الكهرباء ورئيس هيئة كهرباء مصر ورئيسي مجلس إدارة الشركة القابضة والشركة التابعة عن موافقة ممثلي شركة بابكوك و ويلكوكس على زيادة العرض إلى (17 مليون دولار) منها (11 ملين دولار) مقابل الأصول الثابتة و (6 مليون دولار) مقابل المخزون على أساس رصيده في 30/6/1993 ، وعلى أن يتم تصويب قيمة المخزون نقصاً أو زيادة في تاريخ التسليم ، وتم الحصول على موافقات مجلسي إدارة الشركتين القابضة والتابعة والجمعية العامة غير العادية لهما بموافقة ومتابعة وزير قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة وبموافقة مجلس الوزراء على التقييم وعلى القيمة وتم توقيع العقد بتاريخ 27/9/1994 ، ، ثم وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بعد ذلك وبتاريخ 1/8/1995 على تصفية الشركة وصرف (10%) من صافي حصيلة البيع للعاملين بالشركة ، وقد تبين في 3/4/1995 من الميزانية أن نتائج عملية البيع قد أسفرت عن أن قيمة الأصول الثابتة والمخزون السلعي (بعد تصويبه) بلغت (16,3 مليون دولار) بما يعادل (55,4 مليون جنيه مصري) تم سداد مقابل مديونيات البنوك والالتزامات الأخرى وقدرها (39,8 مليون جنيه) ، وباغت حصيلة البيع (15,6 مليون جنيه) تم صرف 10% منها كمكافآت للقيادات والعاملين.
أن إجراءات طرح المزايدة العامة للمشاركة مع شركة عالمية ، قد تحولت دون مبرر قانوني أو سند شرعي لتكون لبيع الأصول الثابتة والمخزون السلعي للشركة بما يبطل المزايدة وما أسفرت عنه من نتائج على ما سلف بيانه ،كما قد شابها العديد من المخالفات الجسيمة التي أهدرت مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة ، وأخصها :
1 عدم اتخاذ إجراءات إلغاء المزايدة العامة لتحقق أحد الأسباب الوجوبية لإلغائها وفقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المتمثل في عدم وصول قيمة عروض المزايدة إلى الثمن أو القيمة الأساسية .
2 عدم اتخاذ إجراءات إلغاء المزايدة العامة لاقتران العروض المقدمة كلها بتحفظات ولقيام لجنة المفاوضات بالكشف لأصحاب العروض عن السعر الأساسي لبيع الشركة وفقاً للتقييم المعتمد وهو السعر المتعين الإبقاء عليه سرياً بالمخالفة للقانون ، وقد تم ذلك لدى تحويل المزايدة إلى ممارسة وإجراء التفاوض مع جميع العروض ثم السماح لثلاثة عروض منها بتقديم عروض بديلة لشراء الأصول الثابتة والمخزون السلعي بعد تعديل كراسة الشروط التي خالفت الإعلان عن المزايدة.
4 تحويل المزايدة العامة إلى ممارسة محدودة للعروض جميعها ثم لثلاثة عروض منها من العروض المتنافسة بالمخالفة للقانون وللمبادئ القانونية المستقرة سالفة البيان. .
5 السماح لغير المتزايدين المتقدمين للمزايدة العامة بالمشاركة في الممارسة المحدودة بعد انتهاء مواعيد التقدم للمزايدة وانتهاء فض المظاريف والتفاوض مع العروض المقدمة في الميعاد والكشف عن السعر الأساسي لبيع الشركة وفقاً للتقييم المعتمد ، وذلك بدعوة مستثمرين جدد للتنافس وذلك بالمخالفة للقانون ولقواعد العلانية والمساواة وحرية المنافسة ، حيث لا يجوز إجبار المتزايدين على الدخول في الممارسة بعد أن تعلقت حقوقهم بالمزايدة التي يجب أن تكون الأساس في اختيار العرض الأفضل شروطا والأعلى سعراً ، ذلك أن للممارسة حالاتها وليس من بينها تحويل المزايدة العامة إلى ممارسة ، وأنه بفتح المظاريف المغلقة المقدمة في المزايدة العامة يحظر الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العروض في شأن تعديل عرضه إلا في الحدود المقررة للجنة البت والتي لا تجاوز مفاوضة مقدم العرض الأعلى المقترن بتحفظ أو بتحفظات للنزول عنها كلها أو بعضها ومفاوضة صاحب العطاء الأعلى غير المقترن بتحفظات للوصول إلى مستوى أسعار السوق أو الثمن أو القيمة الأساسية لمحل البيع ، ولذلك فإنه لا يجوز للجنة البت ولا للسلطة المختصة بالاعتماد أن تحول المزايدة العامة إلى ممارسة ، وكل ما يمكن إتباعه إذا ما تبين أن الاستمرار في المزايدة يتعارض مع الصالح العام أو أن أعلى المتزايدين لم يصل عرضه إلى الثمن أو القيمة الأساسية السرية أن توصي لجنة البت بإلغاء المزايدة بعد التثبت من قيام إحدى الدواعي المبررة للإلغاء، ويعقب ذلك صدور قرار مسبب من السلطة المختصة، فإذا ما حدث ذلك، أمكن للسلطة المختصة طرح العملية في ممارسة متي تحققت إحدى الحالات التي يجوز إجراء الممارسة فيها طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
6 الترسية على صاحب عرض يقل سعره عن السعر الأساسي المحدد بمعرفة لجنة مراجعة التقييم ، فالعبرة في مدى مناسبة سعر العرض محل الترسية والإسناد إليه إنما تكون بالسعر الأصلي للتقييم الذي تتم على أساسه خصخصة الشركة قبل إدخال أية تعديلات عليه بعد المفاوضة في شأنه، باعتبار أن المفاوضة في شروط وأسعار العروض لا يجب أن تتم إلا مع صاحب العرض المقبول مالياً وفنياً المستوفي لشروط المزايدة العامة غير المقترن عرضه بأي تحفظات أو اشتراطات خاصة لم ترد بكراسة الشروط ، وذلك للحصول على شروط وأسعار أفضل.
7 مخالفة العرض المقبول للأحكام الواردة بكراسة الشروط ، فمن المقرر أنه يشترط لقبول أي عرض، أن يكون العرض مطابقا للشروط الواردة بكراسة الشروط، غير أنه بدراسة العرض المقدم في المزايدة المشار إليها تبين أنه غير مطابق للشروط للأسباب الآتية:
السبب الأول أن الجهاز المركزي للمحاسبات أورد في تقريره السنوي ملاحظة حول طرح الشركة في مزايدة لتكوين شركة مشتركة لتصنيع وتوريد وتركيب وحدات توليد البخار وهي عدم القيام بإجراء دراسة جدوى اقتصادية ، إلا أن الشركة ردت بأن الهدف الأول كان تكوين شركة مشتركة ، إلا أنه تحول إلى بيع للشركة بالكامل فأصبحت دراسة الدوى الاقتصادية تهم المشتري.(تقرير الجهاز والرد عليه حافظة مستندات الجهاز المركزي للمحاسبات المستند رقم 1 والمستند رقم 3)
السبب الثاني أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد عاب على كراسة الشروط تضمنها إمكانية بيع أصول الشركة بالكامل بالمخالفة للإعلان عن المزايدة بالصحف اليومية يومي 30 و 31/12/1992 التي لم يرد بها سوى تقديم العروض على أساس التعاون مع شريك أجنبي لتكوين (شركة مشتركة) ، الأمر الذي لا يعطي الفرصة الكاملة لكافة المستثمرين الوطنيين والأجانب لدراسة عرض بيع كامل الأصول ، ويحرم الشركة من تلقي عروض متعددة لدراستها واختيار الأنسب والأفضل لها شروطاً وقيمة وأسلوباً (المستند رقم 4 حافظة مستندات الجهاز المركزي للمحاسبات).
السبب الثالث أن نتائج عملية البيع تثبت أن المشاركة كانت الأسلوب الأكثر جدوى، حيث أظهرت ميزانية الشركة التي استعرضها مجلس إدارة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بتاريخ 3/4/1995 أن قيمة بيع الأصول الثابتة والمخزون السلعي (بعد تصويبه) بلغت 16,3 مليون دولار أمريكي ، بما يعادل (55,4 مليون جنيه مصري) ، سُدد منها مقابل مديونيات البنوك والالتزامات المستحقة مبلغ (39,8 مليون جنيه) وتبقى كحصيلة للبيع مبلغ (15,6 مليون جنيه) ، تم صرف 10% منها للعاملين بالشركة بموافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1/8/1995 ، بما يكشف بطلان البيع وعدم تحقيق أي نتيجة إيجابية سوى الرغبة المحمومة للتخلص من هذه الصناعة وتلك الشركة.(ص 4 من المجلد الأول حافظة مستندات الجهة الإدارية).
السبب الرابع أن لجنة البت ومجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية والجمعية العامة غير العادية للشركة قد أهدروا عرضاً أعلى قيمة تقدمت به شركة براون بوفيري ABB-CE قدره (17,5 مليون دولار أمريكي) بسبب عدم استكمال قيمة خطاب الضمان وهو سبب كان يوجب استبعاد الشركة من المزايدة ابتداءً لا الاستمرار في فحص عرض الشركة ومفاوضتها ثم عند تقدمها بعرض أعلى من شركة بابكوك آند ويلكوكس تلوح لها بالاستبعاد بسبب خطاب الضمان .
السبب الخامس بطلان البيع لعدم موافقة مجلس إدارة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بالإجماع وفقاً لضوابط الخصخصة المقررة لموافقات الشركات القابضة والتابعة بالإجماع ، حيث لم يوافق في اجتماع المجلس بجلسته رقم (23) بتاريخ 3/2/1994 على بيع الأصول الثابتة والمخزون للشركة إلى شركة بابكوك آند ويلكوكس كل من المهندس/محمود علي الساعي لاعتراضه على الأسلوب والإجراءات التي تمت ، والسيد/سيد إمام عبد ربه الجيار ، والسيد/محمد علي عبد السميع بسبب انخفاض سعر بيع الأصول الثابتة (المجلد الثالث من الكتاب الأبيض المقدم من الجهة الإدارية بجلسة 11/9/2011)
السبب السادس أن الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للمراجل البخارية قد تطوعت بعد المفاوضات وبغير سند من القانون أو كراسة الشروط للموافقة على البيع وتقرير تيسير للشركة المشترية لم يسبق التفاوض حوله وتقدير قيمته وهو الموافقة على شروط الدفع بسداد (25%) من ثمن الشراء الأساسي عند توقيع العقد ، وباقي ثمن الشراء عند التسليم ، وعلى الرغم من ذلك فقد قامت شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بتسليم الأصول الثابتة والمخزون للشركة المشترية بعد توقيع العقد في 27/9/1994 إلا أن الشركة المشترية لم تسدد باقي قيمة العقد وقدرها (11541065 دولار أمريكي) أحد عشر مليون وخمسمائة واحد وأربعون ألف وخمسة وستون دولار أمريكي مما ترتب عليه أن ضاع على الشركة تخفيض السحب على المكشوف بهذه القيمة ، وبالتالي تخفيض قيمة الفوائد المتعلقة بها خلال المدة من تاريخ التسليم حتى تاريخ التحصيل الفعلي وهو ما يبلغ مليون جنيه ، فضلاً عن فوات الفرصة على الشركة لسداد ديون البنوك وغيرها ، وتحمل المشتري لجميع أجور العاملين من تاريخ (التسليم) ،وأنه لا مجال للقول بأن العبرة بالتسليم النهائي إذ لم يتضمن قرار الجمعية العامة سوى عبارة " التسليم " ولا أساس للحديث عن تاريخ آخر مجهول يسمى التسليم النهائي لما في ذلك من إهدار للمال العام (مذكرة مراقب الحسابات ومحضر اجتماع لجنة المفاوضة في 12/12/1994 المجلد الثالث للكتاب الأبيض المقدم من الجهة الإدارية).
السبب السابع مخالفة تمكين المشتري من عدم سداد الثمن المتفق عليه للتساهل معه في دراسة خطاب الاعتماد المستندي المقدم منه حيث لم يتم تحصيل قيمة الاعتماد وقدره (11541065 دولار أمريكي) أحد عشر مليون وخمسمائة واحد وأربعون ألف وخمسة وستون دولار أمريكي) بسبب (وجود خلاف) في المستندات المقدمة من المشتري بابكوك آند ويلكوكس إلى البنك التجاري الدولي عن المستندات التي وقعها ممثل الشركة على نفس هذه المستندات عند التوقيع (محضر اجتماع المفاوضة السالف الإشارة إليه).
فساد عملية البيع لمشوبتها بعيب (تعارض المصالح) المفسد للبيع:
انعدام قرار البيع لقيامه على إجراءات شابها البطلان والفساد ، فإن بيع كافة أصول شركة النصر للمراجل البخارية الذي تم بموافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية قد شابه (عيب تعارض المصالح) لما هو ثابت من أوراق الدعوى أن المهندس / محمد عبد المحسن هلال شتا كان عند البيع عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية (الشركة البائعة) ، ووافق على البيع لشركة بابكوك آند ويلكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك و (شركة بابكوك و ويلكوكس مصر شركة مساهمة مصرية) الصادر بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 649 لسنة 1994، وقد أثبتت الأوراق أن نجلي محمد عبد المحسن شتا وهما (هشام محمد شتا ) و (خالد محمد شتا) كانا من المشاركين بكل من الشركتين المشار إليهما، وهما من الموقعين لعقد شراء شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط (طرف رابع و طرف خامس) ضمن نسبة المشاركة المصرية وقدرها 49% ، والتي تعدلت بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 354 لسنة 2001 بتعديل اسم الشركة إلى (الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية) والتي تملك أسهمها بالكامل وقدرها 23579 سهماً كل من (محمد عبد المحسن هلال شتا) و (هشام محمد شتا) و (خالد محمد شتا) ، وهي الشركة التي انقسمت إلى شركتين بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 1184/2 لسنة 2006 ، فصارت الشركة الأولى (القاسمة) هي (الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية) ويرأس مجلس إدارتها (خالد محمد شتا) ، والشركة الثانية (المنقسمة) هي (شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية) ويرأس مجلس إدارتها (محمد عبد المحسن هلال شتا) ومن ثم يثبت أن عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية المهندس / محمد عبد المحسن هلال شتا كان عند بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط عضواً بمجلس إدارة الشركة القومية للصناعات الهندسية ، وأسهم في بيعها لشركة بابكوك و ويلكوكس التي ساهم فيها نجليه هشام محمد شتا و خالد محمد شتا ، اللذين انفردا بالشركة بعد تخارج الشريك الأجنبي ثم إنضم إليهما والدهما عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية (البائعة) ،ليغيرا اسم الشركة المملوكة لثلاثتهم إلى (الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية) ثم ليقسموها إلى شركتين قاسمة وهي (الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية) برئاسة (خالد محمد شتا) ، ومنقسمة وهي (شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية) برئاسة (محمد عبد المحسن هلال شتا) ، وعلى ذلك فقد شاب إجراءات البيع عيب الانحراف بالسلطة وتعارض المصالح وإهدار قواعد الإفصاح والشفافية ، وانتهاك أسس وقواعد حوكمة الشركات التي تحظر على أعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين والعاملين بها التعامل في أسهم الشركة لمدد تسبق الإعلان عن نتائج نشاطها المالي ومدد تالية للأحداث المؤثرة على نشاط الشركة ومركزها المالي ، ولمخالفة صريح نص المادة (108) من القانون المدني التي حظرت على الشخص التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان هذا التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر ، ومخالفة المادة (76) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 التي تبطل كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وتجيز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لعضو أو أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، فضلاً عن مخالفة المادة (97) من قانون الشركات المشار إليه التي أوجبت على كل عضو في مجلس إدارة الشركة وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها أن يُبلغ المجلس ذلك وأن يُثبت إبلاغه في محضر الجلسة ، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية ، ولا يغير من ذلك أن يكون المذكور قد اعتذر عن عدم حضور بعض الجلسات إذ يتعين عليه الإفصاح عن تعارض المصالح ، وإبلاغ مجلس الإدارة بأوجه التعارض رسمياً وصراحة ، وأن يثبت هذا الإبلاغ في محضر الجلسة ، وكذا ثبت تعارض المصالح من مخالفة المادة (99) من القانون ذاته التي حظرت بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة على عضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة ، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي ، وهي مخالفات تلقي بظلال كثيفة على إدارة عملية الخصخصة في مصر ، ودور رأس المال المستغل في نهب ثروات الشعب بمعاونة السلطات القائمة على الخصخصة ، وتجعل من قرار بيع كافة أصول شركة النصر للمراجل البخارية قراراً منعدماً لا يرتب أي أثر.
وحيث إنه ومتى كان ما تقدم فإن إجراءات عملية بيع كافة أصول شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط يكون قد شابها عيب تعارض المصالح بمشاركة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية في تلك الإجراءات التي أسفرت عن ترسية البيع والتعاقد عليه مع إحدى الشركات التي يساهم فيها نجليه ثم انضمامه شخصياً إلى الشركة المشترية بالاستحواذ الكامل له ولنجليه على كامل أسهم الشركة المباعة وقسمنها إلى شركتين إحداها برئاسة أحد نجليه والثانية برئاسته شخصياً مما جعل صفقة البيع لشركة المراجل البخارية وأوعية الضغط مشوبة بالفساد ، باطلة بطلاناً مطلقاً وما ترتب عليها من آثار.
(يراجع في شأن عضوية المهندس محمد عبد المحسن هلال شتا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية محاضر جلسات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية بالكتاب الأبيض المجلد الأول المقدم من هيئة قضايا الدولة بجلسة 11/9/2011 ، وخاصة الجلسة السابعة لعام 1992 المنعقدة بتاريخ 8/7/1992 ، والجلسة التاسعة لعام 1992 المنعقدة بتاريخ 8/9/1992 ، والجلسة الثالثة عشر لعام 1992 المنعقدة بتاريخ 17/12/1992 ، والجلسة الخامسة عشر لعام 1992 المنعقدة بتاريخ 29/12/1992 وفي قرارات تأسيس الشركات وتعديل نظمها الأساسية ودمجها وانقسامها: يراجع المجلد الأول والثاني والثالث للكتاب الأبيض المشار إليه ، وكذلك حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 11/7/2011، وحافظة مستندات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقدمة بجلسة 11/9/2011 المستندات أرقام (1) و (2) و (3) و (4) وحافظة مستندات المدعون المقدمة بجلسة 4/7/2011 المستندات أرقام (4) لبيان مساهمة كل من هشام محمد شتا و خالد محمد شتا لشركة بابكوك و ويلكوكس (المشترية)في إبرام عقد شراء شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط ، والمستندات أرقام 7 و 8 و 11 و عقد إيجار أرض الشركة بمنيل شيحة من شركة الخلود برئاسة محمد عبد المحسن هلال شتا إلى الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية برئاسة خالد محمد عبد المحسن هلال شتا ص 62 )

ملخص أسباب البطلان والانعدام:
أن القرار المطعون فيه بالموافقة على بيع كامل الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلى شركة بابكوك آند ويلكوكس ، قد شابه العديد من العيوب التي تهبط به إلى مدارج الانعدام فوقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ، لانطوائه على بيع لأراضي وأصول شركة النصر للمراجل البخارية حال كونها من الشركات المنزوع ملكيتها والمعتبرة من المنافع العامة التي لا تخضع أراضيها للتصرف فيها على أي نحو ولا يجوز تغيير الغرض من تأميمها بأي صورة ، ولتخير وتحديد النصر للمراجل البخارية كأحد الشركات التي يتعين بيعها على وجه السرعة ، ولتدني قيمة الشركة محل البيع وفقاً للتقييم المعتمد، ولما عاصر عملية البيع من مظاهر التفريط والفساد في تقييم المال العام للتخلص منه وفقاً لسياسات الخصخصة سالفة البيان ، وما شاب مراحل إجراءات البيع من فساد تعلق بتعارض المصالح وعدم الشفافية والإفصاح ومخالفات لمبادئ حوكمة الشركات ، ولبطلان تقييم شركة النصر للمراجل البخارية وعدم الالتزام بضوابط وقواعد التقييم سواء المقررة بقانون قطاع الأعمال العام أو القواعد والضوابط الباطلة اتبعتها المكاتب الاستشاري للتقييم، ولإهدار التقييم للمال العام ، ولمخالفة التقييم للفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 التي حظرت التصرف بالبيع في أي أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية دون غيرها من القواعد ، ولإجراء تقييم شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على أساس مركز مالي قديم مر عليه عام كامل ولا يعبر عن حقيقة الوضع المالي للأصول محل التقييم بما يفسد التقييم ويبطله ، ولجنوح التقييم إلى تحميل الدولة ديون الشركة مخصومة من ناتج التقييم دون تحميله للمستثمر المشتري ضمن صفقة البيع ، ولعدم مدى مشروعية إجراءات طرح شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط للبيع بالمزايدة العامة وإجراءات المفاوضات والبت والترسية على المشتري بالمخالفة للإعلان عن المزايدة وتعديل كراسة الشروط بعد فض المظاريف وتلقي عروض جديدة بعد الميعاد ، بما يجعل القرار الطعين باطلاً بطلاناً مطلقاً يصل إلى حد العدم.
الأمر الذي من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات ، وقد كشف عن تلك المثالب السابقة على البيع ذلك المصير الذي لحق بالعاملين ومعدات وآلات المصنع التي تم تفكيكها على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة وبمعاونة جهات تملك القرار لوقف تدمير تلك الصناعة وتجهيز أراضيها المملوكة للشعب لمشروعات سياحية كان من الممكن توفيرها للمستثمرين وفقاً للأساليب المحددة للاستثمار السياحي والعقاري لا على حساب التصنيع المحلي وتنمية الصادرات الصناعية التي غابت عن مهندسي الخصخصة القائمة على مجرد التخلص من الأصول وإنفاق حصيلة الخصخصة في غير ما يقيم مجتمع التنمية الصناعية والاقتصادية.
وحيث إن أوراق الدعوى قد كشفت عن مخالفات صارخة للقانون مارستها أجهزة الدولة سواء عن عمد أو عن فهم غير مستقيم للقانون ، سواء في مجال تأسيس شركات ودمجها وقسمتها للتحضير لبيع الأموال العامة دون تدقيق في طبيعة العلاقة العقدية ووجوب استمرار النشاط ، والتنسيق مع القائمين على الخصخصة فكانت قرارات الهيئة العامة للاستثمار السالف بيانها ، والتي اعتمدت على الإجراءات الباطلة التي نشأت عن عملية البيع المنعدمة والتي قامت بها مصلحة الشهر العقاري بتسجيل أراضي شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط باسم المستثمرين المشترين رغم أن الصحيفة العقارية الخاصة بتلك الأرض قد تضمنت أن الأرض (منافع عامة عن مشروع 65 صناعة لمصنع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة9 وهو ما تم تسجيله بنظام السجل العيني على القسم المساحي الخاص بمنيل شيحة اعتباراً من 1/7/1993 ، إلا أن مامورية الشهر العقاري قد سجلت العقد بالطلب رقم 525 في 12/11/1996 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 264 في 9/10/1997 باسم الشركة المشترية بإدعاء أن مشروع مصنع المراجل البخارية قد تم تصفيته وهو أمر يناقض الواقع ويخالف القانون ، فالواقع أن الشركة المشترية قد اشترت الأصول لتتعهد باستمرار نشاطها ، والثابت أن البند (7/5) من العقد تضمن تدريب العاملين ، وأن البند (7/2) منه تضمن المحافظة على نشاط الشركة المباعة وليس تصفيتها ، كما قامت مصلحة الشهر العقاري بتسجيل عقد تنازل نهائي بدون مقابل عن ذات الأرض من الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية (بابكوك و ويلكوس سابقاً) لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية السياحية بموجب الطلب رقم 69 مأمورية الشهر العقاري بالأهرام في 4/2/2007 وقيدته بالسجل العيني بالجيزة برقم 563 في 25/9/2007 ، ومن ثم فإن تلك القيود والتسجيلات تكون قد ترتبت على بطلان شاب خصخصة الشركة على النحو السالف بيانه بما يتعين معه الحكم ببطلان تسجيل أرض شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط في الطلب رقم 525 بتاريخ 12/11/1996 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 264 في 9/10/1997 ، وفي الطلب رقم 69 بتاريخ 4/2/2007 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 563 في 25/9/2007 ، كأثر لبطلان التصرف في الأرض المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه ومتى ثبت بطلان إجراءات بيع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط ، فإنه وبالضرورة تبطل جميع الإجراءات والتصرفات التي تمت لاحقة للبيع والتعاقد ومنها قيام الشركة المشترية بتاريخ 27/2/2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية (إحدى مجموعة شركات أوراسكوم) ،بما فيها بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير وما اشتمله البيع من حصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية على خدمات كافة العاملين بالشركة في تاريخ الشراء دون الأرض المقام عليها مصنع الشركة الكائنة بمنطقة منيل شيحة ، بطلاناً مطلقاً وما يترتب على ذلك من آثار ، على أن يعيد البائع إلى المشتري كامل ثمن الشراء ، وإعادة الآلات والمعدات والعقود المشتراة والعاملين إلى شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط نفاذا لما لحق إجراءات وقرارات بيع تلك الشركة من بطلان وانعدام.
أن المستثمر المشتري لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط لا تسري في شأنه الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخري (ICSID)المشار إليها التي تستوجب لسريانها أن تتضمن المنازعة طرفان أولهما من دولة مضيفة للاستثمار وثانيهما مستثمر من رعايا دولة أخرى منضمة إلى الاتفاقية ، والحال هنا أن المستثمر المشتري من المستثمرين المصريين ، فالثابت أنه ولئن تم إبرام العقد الباطل بين الشركة القابضة للصناعات الهندسية وبين (شركة بابكوك و ويلكوكس مصر شركة مساهمة مصرية) الصادر بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 649 لسنة 1994، والمشتملة على مساهمي مصريين هما (هشام محمد شتا ) و (خالد محمد شتا) ، إلا أن تلك الشركة المشترية تعدلت بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 354 لسنة 2001 لتكون (الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية) ويتملك أسهمها بالكامل كل من (محمد عبد المحسن هلال شتا) و (هشام محمد شتا) و (خالد محمد شتا) ، وجميعهم من المصريين ، وإذ انقسمت إلى شركتين بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 1184/2 لسنة 2006 ، فصارت الشركة الأولى (القاسمة) هي (الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية) ويرأس مجلس إدارتها (خالد محمد شتا) وهو مصري ، والشركة الثانية (المنقسمة) هي (شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية) ويرأس مجلس إدارتها (محمد عبد المحسن هلال شتا) وهو مصري ، ومن ثم افتقد النزاع إن وجد لأي عنصر أجنبي من رعايا أي دولة أجنبية من المنضمين لتلك الاتفاقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.