سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات    أسعار العدس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30-4-2024 بالصاغة    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في الأسواق    اليوم.. «إسكان النواب» تناقش موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للعام المالي 2024-2025    المستشفيات المصرية تستقبل 34 مصابا ومرافقا فلسطينيا بعد عبورهم معبر رفح البري    استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوبي الخليل بالضفة الغربية    زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تايوان    إجلاء آلاف الأشخاص وإغلاق مطار دولي في إندونيسيا بسبب ثوران بركان جبل روانج    قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي بالدوري    أخبار مصر: جدل بين سعد الدين الهلالي وزاهي حواس بسبب فرعون موسى، أمطار رعدية، حقيقة مفاوضات الرائد السعودي مع شيكابالا    إمام: شعبية الأهلي والزمالك متساوية..ومحمد صلاح أسطورة مصر الوحيدة    اختلاف درجات الحرارة بين شمال وجنوب البلاد بقيم تصل ل7 درجات.. ما السبب؟    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    اليوم.. الحُكم على 5 مُتهمين بإزهاق روح سائق في الطريق العام    اليوم.. استئناف فتاة على حكم رفض إثبات نسب طفلها للاعب كرة شهير    طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج والجبن    سعد الدين الهلالي يرد على تصريحات زاهي حواس حول وجود الأنبياء في مصر    غدا.. "الصحفيين" تحتفل بميلاد رواد المهنة وتكرم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    بكاء ريهام عبد الغفور أثناء تسلمها تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور    ختام عروض «الإسكندرية للفيلم القصير» بحضور جماهيري كامل العدد ومناقشة ساخنة    مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة اليوم    «طب قناة السويس» تعقد ندوة توعوية حول ما بعد السكتة الدماغية    اليوم.. محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تنظر 8 دعاوى ضد مرتضى منصور    الجيش الأمريكي ينشر الصور الأولى للرصيف العائم في غزة    مقتل 3 ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    تعرف على أفضل أنواع سيارات شيفروليه    مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة    تعرف على أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منه    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    العميد محمود محيي الدين: الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ل نتنياهو ووزير دفاعه    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    حشيش وشابو.. السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في سوهاج    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    «هربت من مصر».. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن نعمت شفيق (فيديو)    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أوراق صفقات شركات المراجل وغزل شبين والكتان والزيوت:
نشر في الأهالي يوم 28 - 09 - 2011

عقود بيع الشركات الثلاث ملوثة و الحكم يلزم الحكومة برد ثمن العقود الثلاثة للمستثمرين وقدره 830 مليون جنيه
يوم الاربعاء الماضي قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط.
كما قضت ببطلان أي عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأي أراض تخص الشركات الثلاث و جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت منذ إبرام العقد وحتي نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكل أصول وفروع، ومعدات الشركات دون أي ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم، مع منحهم حقوقهم كافة وتحمل المشترين لهذه الشركات لكل الديون المستحقة علي الشركات الثلاث.
وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولي الموجودة في عقود بيع شركة غزل شبين وشركة طنطا للكتان وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط أمرت المحكمة ببطلان جميع الإجراءات والتصرفات بما في ذلك بيع كامل المعدات والعقود المبرمة ببيعها إلي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية.
وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، أبطلت المحكمة عقد البيع المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر ''كبائع'' وشركة بابكوك أند ولكوكس إنترناشونال ''كمشتري'' وبطلان جميع القرارات والتصرفات وبطلان التعامل علي أرضها لكونها منافع عامة وبطلان أي تسجيلات بالشهر العقاري أو بالسجل العيني، بما فيها الطلبان رقم 525 في 12 نوفمبر 1996 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 264 في 9 أكتوبر 1997 لصالح شركة ''بابكوك وويلكوكس مصر''، ورقم 69 في 4 فبراير 2007 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 563 لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية.
وأبطلت أيضا جميع الإجراءات والتصرفات التي قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، شاملة بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير، وحصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية علي خدمات كل العاملين بالشركة في تاريخ الشراء، وكذلك استرداد الدولة للأصول محل العقد دون القيود والديون وأي التزامات يكون قد أجراها المشتري، وإعادة تجهيز مصانع الشركة علي كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم.
وأبطلت المحكمة قرار اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة علي بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وهو العقد المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبين شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية 30% وشركة النوبارية لإنتاج البذور 35% وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية 25% وشركة ناصر للاستثمارات الدولية 10% ويمثلهم المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي وناصر المغازي.
وألغت محكمة القضاء الإداري عقد بيع جميع الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلي شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%.
مخالفات بلا حصر
وبقراءة سريعة في حيثيات الحكم وأوراق القضية والمذكرات القضائية المقدمة تلاحظ أن المحكمة اكدت في أسباب حكمها أن الصفقة شابها العديد من المخالفات الجسيمة، حيث تبين لها أن شركة النصر كانت مرشحة لتكون أهم الشركات المساهمة في القيام بنشاط توليد الكهرباء، وتم طرح مزايدة للمشاركة بينها وبين إحدي الشركات العالمية، إلا أن الصفقة انتهت ببيع جميع أصول الشركة بأثمان بخسة، وبأسس غير سليمة.
وقالت المحكمة في حيثيات أحكامها، إنه ليس من شك بأن المستثمر الحق هو من يساهم في تنمية المجتمع الذي يستثمر أمواله فيه،وأن الاستثمار الحق يتمثل في قدر من التوازن بين رؤية جادة للدولة المضيفة للاستثمار والحرص علي رعاية مصالحها الوطنية، وعلي رأسها الحفاظ علي الممتلكات العامة.
وأوضحت المحكمة أن الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار ''إكسيد'' لاتنطبق علي تلك الواقعة لأنه من أجل تطبيق تلك الاتفاقية يجب أولا أن يكون المستثمر قد اختار طريق التحكيم المحلي، كما أن العقد المتحصل عليه بطريق الفساد غير جدير بالحماية الدولية والمقررة للاستثمارات الأجنبية.
المراجل والأمن القومي
ملف بيع شركة المراجل البخارية يحتوي علي معلومات مثيرة حول تفاصيل بيع الشركة والتي انتهت بالتصفية والقضاء عليها وعلي نشاطها الفريد سواء علي مستوي مصر أو الشرق الاوسط وهذا النشاط يمثل نشاطا صناعيا وحربيا ونوويا ايضا.
وتري اوراق القضية وحيثيات حكم البطلان ان شركة المراجل البخارية تمثل المثال الصارخ علي فساد وافساد برنامج الخصخصة المصري وكانت من اولي حالات البيع والتصفية فيما بعد حيث انتهت ككيان وكصناعة استراتيجية تم تأسيسها في الستينيات كاحدي ركائز الصناعة الوطنية من برنامج مصر النووي وتقع الشركة علي بعد 8 كم من ميدان المنيب في الجيزة علي طريق مصر الصعيد بمنطقة منيل شيحة علي النيل مباشرة وتم تأسيسها تحديدا في يوليو 1962 .. ومن انتاجها الصناعات الحربية مثل قواعد مدافع الهاون لمصنع 63 الحربي واجهزة تطهير الافراد للحرب الكيماوية واوعية الضغط للقوات البحرية وفي صناعة الحديد والصلب تقوم بانتاج يوافق صهر الصلب لشركة الحديد والصلب وحوائط تبريد افران لشركة الدلتا والصلب وفرن صهر لحلوان للصناعات غير الحديدية وايضا في مجال الصناعات البترولية قامت بانتاج ابراج تقطير قطر 4 أمتار لشركة اسكندرية للبترول وايضا للسويس للبترول وفي صناعة الطوب والاسمنت قامت بانتاج علب تبريد للقومية للاسمنت وفرن تسخين للطوب الطفلي وتعتبر الشركة الاولي في الشرق الاوسط التي جهزت بأحدث الاجهزة والمعدات لتشغيل الصاج السميك وتصنيع المراجل البخارية واوعية الضغط العالي كما قامت بتصنيع اجزاء من محطة كهرباء غرب القاهرة بالاشتراك مع شركة بابكوك هيتاشي اليابانية ومنحة الاداء المتميز للشركة في صناعة المراجل فقد اسندت اليها الشركات العالمية مثل بابكوك هيتاشي وبابكوك وويلكوكس الكندية وستاندر كسيسل الفرنسية عمليات من الباطن لانتاج عدد من المراجل الخاصة بمحطات القوي بالاضافة الي تصدير مراجل سعات مختلفة لعدد من الدول العربية وقد حصلت الشركة علي شهادة اللويذر الدولية بقبولها من الهيئة العالمية كمصنع مراجل واوعية ضغط طبقا للمستوي الاول في اللحام بالانصهار وبذلك اصبحت الشركة من الشركات العالمية في انتاج المراجل البخارية.. الا انه من خلال برنامج الخصخصة تم القضاء علي هذا النشاط.
ففي فبراير 1994 وافقت الجمعية العمومية علي بيع الاصول الثابتة بشركة المراجل البخارية بمبلغ 11 مليون دولار والمخزون ب 6 ملايين دولار بقيمة اجمالية تقدر بنحو 17 مليون دولار الي شركة اندويلكوكس ولم تنته فصول شركة المراجل البخارية عند هذا الحد فقد بدأت الشركة الاجنبية في ادارة المراجل تحت اسم شركة بابكوك وولكوكس مصر منذ اواخر عام 1994 حتي عام 2000 تم خلالها اسناد تصنيع وتوريد مراجل محطات كهرباء كل من الكريمات ووحدتين 1300 ميجاوات وسيدي كرير 4 وحدات 1400 ميجاوات وعيون موسي وحدتين 750 ميجاوات ولم يسند للشركة أي مشروع بعد ذلك فانهت الشركة نشاطها ولم تستمر ثم قام رجل الاعمال محمد عبد المحسن شتا بشراء حصة الشريك الاجنبي وتغير اسم الشركة الي الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية وقد قام المستثمر المصري بنزع 11 فدانا من اراضي الشركة وهدم ما عليها من مبان وكانت ورشا لتصنيع الغلايات الصغيرة ومخزنا وجامع الشركة ومبني اداريا مكونا من طابقين ومركز التدريب الألماني التابع للشركة والذي كان يقوم بضخ العمالة المدربة للشركة ولسوق العمل وقد اكد للحكومة بأن المستثمر لن يقوم ببيع هذه الاراضي وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال ففي فبراير 2005 تم بيع هذه الاراضي الي شركة الخلود للاستثمار العقاري المملوكة لرجل الاعمال اي انه تم تقسيم الشركة الي شركتين والثانية هي التي تمثل الاراضي والمعدات والعمالة والمعونة الفنية وبعد افلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية والمملوكة ل"ناصف ساويرس" ودمج شركة الخلود الاستثمارية العقارية مع شركة اوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة لسميح ساويرس وبذلك تم تفكيك ونقل جميع المعدات والاجهزة ونقلها الي الشركة الوطنية بالسادس من اكتوبر مع اجبار العاملين بالشركة علي العمل في مجال غير مجالهم حيث ان الشركة الوطنية تعمل في تصنيع الهياكل التي تقل في تقنيتها عن تصنيع المراجل البخارية.
وترجع وقائع هذه القضية عندما أقام عمال شركة النصر للمراجل البخارية دعوي قرروا فيها أن صفقة بيع الشركة إلي شركة ''بابكوك أند ويلكوكس'' شابها عيوبا وتجريفا لأصول الاقتصاد المصري، حيث تم تقسيمها وإعلان إفلاسها ثم استحوذت عليها الشركة الدولية لتصنيع المراجل حيث تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق والشركتان تابعتان لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة مما هدد الامن القومي للبلاد فجاء حكم المحكمة ببطلان البيع واسترداد الشركة العملاقة.
غزل شبين والألاعيب
قرار محكمة الاستثمار بمجلس الدولة ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين الكوم، ورد أصول الشركة من المستثمر الهندي، يعلق عليه "حمدي مجاهد" مقيم الدعوي بقوله إن عقد البيع لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة والتي كانت من أجلها أقيمت الدعوي من خلال عملية البيع للشركة والتي قدرت قيمتها الدفترية بنحو 174 مليونا علي مساحة 23 فدانا، مضيفًا أن عقد البيع لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة وما تبعه من عقود مكملة، فهو يشوبه الكثير من العيوب الجوهرية في جميع أركانه تستدعي الحكم بالبطلان حيث قدرت عملية بيع الشركة ب174 مليون جنيه، لم يسدد منها المستثمر الهندي الذي اشتراها سوي 90 مليونا فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبري علي مساحة 23 فدانا.
ومن حيثيات الحكم يتضح ان عملية المزايدة كانت مجرد إطار شكلي افتقد للنزاهة، والتنافسية، والشفافية، وأهدرت القيمة الحقيقية لها، حيث انتهت إلي ما يشبه البيع بالأمر المباشر، وذلك علي النحو التالي:
1- افتقدت عملية المزايدة أحد أهم أسسها الجوهرية المتمثلة في توحيد بنود وأسس وعناصر الشراء التي تتيح التنافس الحر بين المتزايدين، فمن الواضح أن هذه الأسس لم تكن موحدة، وكان كل متزايد يتقدم بعرض شراء مختلف في عناصره عن الآخر وهو ما يناهض نص المادة 16 من قانون المزايدات لأنها تشترط لصحة إرساء العطاء توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، وهو ما لم يتم في اجراءات بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج.
2- إتمام البيع علي هذا النحو افتقد لمبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة، وحرية المنافسة التي شدد عليها المشرع في المادة الثانية من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
3- شهدت مرحلة البيع عملية اهدار للمال العام غير مبرره فقد تم طرح كراسة الشروط وهي تتضمن الاحتفاظ بالعمالة البالغ عددها 5482 وقدمت كل العروض علي هذا الأساس، وخلال المرحلة من الإعلان عن تلقي المظاريف في 29/6/2005 وحتي إتمام البيع في 1/12/2006 ، قامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج -دون وجود مبرر منطقي- باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة العمالة، وتم الإعلان بين العاملين عن تنفيذ المعاش المبكر طبقا للقواعد المطبقة، وقد بلغ عدد العاملين الذين خرجوا علي المعاش المبكر 1465 عاملا، وهو ما يعني أن الشركة القابضة تحملت تكلفة إعادة الهيكلة واهدرت ما يقرب من 74 مليون جنيه ، وهو ما كان يستدعي إعادة تقييم الشركة وطرحها للمزايدة مرة أخري بعد هذا المتغير الجوهري، فاستمرار البيع علي هذا النحو يفيد أن المال العام دعم هذه الصفقة بنفس القيمة التي تعادل مصروفات إعادة الهيلكة ، أي أن خصخصة هذه الشركة تمت بمبلغ يعادل مائة مليون فقط، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انعكس ذلك علي الأجور والتي انخفضت بسبب خروج هذه العمالة بنحو 24.8 مليون جنيه سنويا، فلم يكف متخذو قرار البيع تقييمها بهذا الثمن البخس وبيعها وفق هذه الاجراءات، وانما أضاف إلي طابور البطالة 1465 عاملا وساعد في الإخلال بصناديق المعاشات حيث تحول كل هؤلاء من دافعي تأمينات إلي مستحقي معاشات.
4- لقد استخدمت ألاعيب بهلوانية لتهدئة العمال ولتمرير الصفقة حتي لا يعوقوا عملية البيع حيث تقرر منحهم مكافأة ثلاثة أشهر من الأجر الأساسي وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن علي البيع، وكذلك منحهم 4 أشهر من الأجر الأساسي بعد ستة أشهر من إتمام عملية البيع، كما تم تعيين 400 من أبناء العاملين بدلا من الذين خرجوا معاشا مبكرا، وظاهر القرار أنه كان لخدمة العاملين لكن مضمونه هي تهدئة العمال من ناحية والاستفادة بالفارق بين أجور العمال الجدد المنخفضة وأجور العمال القدامي المرتفعة، فبعد تعيين ال 400 عامل أصبح عدد العمالة الموجودة بالشركة 4421 عاملا، وبالتالي فإن المقارنة بين حقيقة المبالغ التي دفعتها شركة أندوراما وبين باقي العروض والاخري وخاصة العرض الثالث الذي تضمن شراء الشركة ب 130 مليونا يتضح أن عرض أندوراما لم يكن أفضل العروض.
طنطا للكتان والتقيم الخاطئ
وبخصوص ملف طنطا للكتان فبداية فإن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدي الفخراني قد أقاما الدعوي خاصة أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك - الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك - الزيت - منتجات الأثاث المنزلي - اليوريا - الكونتر - الملامين) وتعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، وتم تسريح ما يزيد علي 1500 عامل، فقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودي هو عبدالإله الكعكي بمبلغ 83 مليون جنيه استقر فقط علي خمسين مليونا بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان استمرار نشاط الشركة والحفاظ علي استمرارها وضمان حقوق العمال.
وتري الحيثيات أن البيع تم دون تقييم صحيح لأصول شركة طنطا للكتان والزيوت حيث تنص المادة 19 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 علي :" إذا دخل في تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب علي المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلي الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديراً صحيحا،وتتولي التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدي الهيئات القضائية يختاره رئيسها، وعضوية أربعة علي الأكثر من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب الأحوال، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات."
وتنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 علي:
" لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقا لما يأتي:
1- أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلاً اقتصادياً أو أن يؤدي الاستمرار في تشغيلها إلي تحميل الشركة خسائر مؤكدة.
2- ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون.
وفي حالة عدم وصول أعلي سعر مقدم للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها يعرض الموضوع علي الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة، أو إعادة التقييم بمعرفة لجنة أخري حسب الظروف."
ومن النصين السابقين نري أن المشرع أحال لهذه اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) تقييم وتقدير خطوط الإنتاج أو الأصول التي سيتم بيعها وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة (26) من اللائحة التفيذية، شريطة أن يكون هذا التقييم أو التقدير تقديراً صحيحاً...
وتتساءل حيثيات الحكم : هل ما قامت به اللجنة في شركة طنطا للكتان يعد تقديرا أو تقييماً صحيحاً؟ وتجيب : نري أن اللجنة لم تقم بأي عمليات تقييم صحيحة، واقتصر دورها في أغلب العناصر علي مراجعة القوائم المالية لشركة طنطا للكتان علي أساس مركزها المالي في ميزانية 30/6/2004، أي علي أساس صافي القيمة الدفترية لها بعد خصم نسب الإهلاك السنوية، ومن ذلك ( المخزون، والآلات، والمعدات، والعدد، والأدوات، والأثاث، ومعدات المكاتب).
أما المباني، والإنشاءات، والمرافق، والطرق فقد تم حصرها من واقع المعاينة الفعلية والرسومات الهندسية، والمساحات الفعلية بالمتر المسطح لكل مبني مع مراعاة تعدد الطوابق إن وجدت طبقا للبيانات المعتمدة من الشركة ومقارنتها بسجلات الأصول الثابتة، وقد تم تقييم المباني والانشاءات بصافي القيمة الدفترية وبحد أدني 150 جنيها للمتر المسطح.
في حين تم تقييم الأراضي اللازمة للنشاط الصناعي (أراضي مصانع الشركة) بأسعار المتر المربع لأقرب مدينة صناعية جديدة وهي مدينة السادات، مع إضافة نسبة تميز، وذلك وفقا لكتاب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المؤرخ 9/2/2003 ، علي أن يتم الأخذ بالقيمة السوقية لأسعار الأراضي في حالة عدم استخدام المشتري أو المستأجر الأراضي المشتراه في غير الأغراض الصناعية، فإذا قام بتغيير الغرض يسدد للدولة (وزارة المالية) الفرق بين القيمة السوقية وسعر الاراضي الصناعية في أقرب مدينة عمرانية جديدة والذي تم الأخذ به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.