انتصار السيسي: عيد شم النسيم يأتي كل عام حاملا البهجة والأمل    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس وتعلن النتيجة    فى شم النسيم.. الذهب يرتفع 10 جنيهات وجرام 21 يسجل 3090    تعرف على أسعار البيض اليوم الاثنين بشم النسيم (موقع رسمي)    20 صورة ترصد استعداد حدائق "الري" لاستقبال المواطنين خلال شم النسيم    مقترح برلماني بإطلاق بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    القاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي بعد قصف حماس لمنطقة كرم أبوسالم    قيادات إسرائيل تحيي ذكرى المحرقة.. ونتنياهو: حماس لديها نفس نية النازيين    "موقف الشناوي وعودة الثنائي".. تطورات جديدة في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري    موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم    في ذكرى رحيل أسطورة كرة القدم المصرية.. صالح سليم حقق أرقامًا قياسية في البطولات والأهداف.. شارك في عدد من الأفلام السينمائية.. وهذا سر اعتزاله الفن    القبض على سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالنزهة    حبس عامل بمطعم أنهي حياة أجنبي في مدينة نصر    إصابة أب ونجله في مشاجرة مع جيرانهم بالشرقية    معظمهم أطفال.. إصابة 7 أشخاص في حادث بأسيوط    خبير أثري: فكرة تمليح السمك جاءت من تحنيط الجثث عند المصريين القدماء (فيديو)    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية في حياة ماجدة الصباحي    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    الأوقاف تحدد رابط للإبلاغ عن مخالفات صناديق التبرعات في المساجد    يستفيد منه 4 فئات.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات    «الري»: حدائق القناطر الخيرية تفتح أبوابها أمام زوار أعياد الربيع وشم النسيم    قبل لقاء الريال، توخيل يعبر نصف النهائي خلال 11 مرة مع ثلاث أندية    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    مفاضلة بين زيزو وعاشور وعبد المنعم.. من ينضم في القائمة النهائية للأولمبياد من الثلاثي؟    كولر يضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الاتحاد السكندرى    اقتراح برغبة لإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    تكثيف صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات بالمدن الجديدة مع عيد شم النسيم    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    طقس إيداع الخميرة المقدسة للميرون الجديد بدير الأنبا بيشوي |صور    عيد الأضحى 2024: متى سيحلّ وكم عدد أيام الاحتفال؟    أشجار نادرة وجبلاية على شكل الخياشيم.. استعدادات حديقة الأسماك لشم النسيم    الرئيس البرازيلي: التغير المناخي سبب رئيس للفيضانات العارمة جنوبي البلاد    رئيسة المفوضية الأوروبية: سنطالب بمنافسة "عادلة" مع الصين    نور قدري تكشف عن تعرض نجلها لوعكة صحية    إيران تدرب حزب الله على المسيرات بقاعدة سرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    هل يجوز قراءة القرآن وترديد الأذكار وأنا نائم أو متكئ    نصائح لمرضى الضغط لتناول الأسماك المملحة بأمان    «الرعاية الصحية» تطلق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها في الإسماعيلية    عصير سحري تناوله بعد الفسيخ والرنجة.. تعرف عليه    "ماتنساش تبعت لحبايبك وصحابك".. عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024 قصيرة للأحباب    نيويورك تايمز: المفاوضات بين إسرائيل وحماس وصلت إلى طريق مسدود    وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    مع قرب اجتياحها.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر خريطة إخلاء أحياء رفح    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:النص الكامل لتقرير هيئة مفوضى الدولة ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية
نشر في الفجر يوم 26 - 09 - 2011

تنفرد الفجر بنشر النص الكامل لتقرير هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية والتى تمت خصخصتها عام 1999 ،حيث وصف التقرير صفقة البيع بانها إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها فضلاً عن كونها تمثل فساداً إدارياً يستوجب المساءلة.



بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
هيئة مفوضي الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار


تقرير مفوض الدولة
في الدعوى رقم 3754 لسنة 65 قضائية
المقامة من:
حمدي الدسوقي محمد الفخراني
ضد:
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير الاستثمار بصفته
3- وزير قطاع الاعمال بصفته
4- رئيس الشركة القومية للتشييد – شركة توريد الادوات الميكانيكية والكهربائية ريف بصفته
5- ورثة فؤاد اسكندر فرج وهم :- ( تريزا اسعد ميخائيل – نبيل فؤاد اسكندر – عصام فؤاد اسكندر – شرين فؤاد اسكندر – اسكندر فؤاد اسكندر )
6- سمير يحيي عبد السلام العلايلي
7- شيرين جلال فهمي – رئيس مجلس اداره شركة انفستيا للاستثمارات المالية حاليا
8- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته

الإجراءات:
*******
بتاريخ 6/6/2011 أقام المدعي الدعوي الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم: بقبول الدعوي شكلا ، وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار الشركة القابضة للقطن والتجارة التي اندمجت مع الشركة القومية للتشييد ببيع الشركة العربية للتجارة الخارجية للمستثمرين المؤرخ 4/8/1999 ، وفي الموضوع بألغاء القرار المطعون فية وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها بطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ في 4/8/1999 ببيع 90% من اسهم هذة الشركة الي المستثمرين فؤاد اسكندر وسمير يحي عبد السلام العلالي وعودة العاملين اللذين تم تشريدهم الي اعمالهم مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب.

وقال المدعي شرحاً لدعواه انه وبتاريخ 4/8/1999 تمت احدي حلقات مسلسل الفساد الذي يضرب الاقتصاد الوطني دون رحمة او حياء حيث قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة ( تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ) ببيع 90% من اسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية في عطاء وحيد بمبلغ 13 مليون و 680 الف جنية في حين ان قيمة اصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنية وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و 840 الف جنية والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في 4/8/2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتي الان أي ان كل ما دفعة المشتري في هذة الصفقة هو 6 مليون و 840 الف جنية فقط لا غير في حين انة استلم في نفس مجلس العقد الاموال الاتية :-
مبلغ 1.3 مليون جنية قيمة حصة اسكان العاملين و مبلغ 10.685 عشرة مليون قيمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة بقيمة الواحد 3 مليون وخمسمائة وواحد وستون الف وتسعمائة وثلاثون وخمسون جنية
فضلا عن ان الشركة قد تنازلت للمشتري عن مديونيتة لها علية قدرها 6 مليون و 437 الف جنية وظل يماطل في سدادها حتي بلغت 7 مليون يوم انتقال ملكية الشركة الية في 4/8/1999 كما ان المشتري لم يقوم حتي الان بسداد باقي الثمن المبيع .
واختتم المدعي صحيفة دعواة بالطلبات انفة البيان.
وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوي جلسة 4/7/2011 وتدوول نظرها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها قدم الحاضر عن المدعي 3 حوافظ بالمستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها و 2 مذكرة بدفاع ، وقدم الحاضر عن شركة انفستيا للاستثمارات المالية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ومذكرة بدفاع ، وبجلسة 11/9/2011 تقرر تأجيل نظر الدعوي لجلسة 8/10/2011 للاطلاع وتقديم المستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مع التصريح لمن يشاء من الخصوم بأستخراج شهادة رسمية من قرارات النيابة الادارية والنيابة العامة بشأن ما اسفرت عنة التحقيقات المتعلقة بخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية وذلك كلة خلال اجل غايتة 17/9/2011 تحال بعدة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير يودع قبل الجلسة ، وخلال الاجل المحدد قدم الحاضر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ،وتم احالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير
وبناء علية ونفاذا لقرار المحكمة جري اعداد التقرير الماثل بالرأي القانوني.

الرأي القانوني
*************

من حيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص تكييف الدعوى مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).

وحيث إنه ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذى تبرمه جهة الإدارة، وبين الإجراءات التى يمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده، ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإدارى ومقوماته من حيث كونه إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يتغياها القانون. ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم فى تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد فى طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوى الشأن الطعن فيها استقلالا، ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، ذلك أن المناط فى الاختصاص هو التكييف السليم للتصرف. (المحكمة الإدارية العليا. الطعنان رقما "456 و320" لسنة 17ق. جلسة 5/4/1975 س 20 ص 307)

وحيث إنه وكما الثابت من الأوراق تم ادراج الشركة العربية للتجارة الخارجية تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة وتم طرح اسهمها للبيع
وقرررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الموافقة من حيث المبدأ علي بيع اسهم الشركة بما يزيد عن 50% من رأسمالها ووافقت اللجنة الوزارية للخصخصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/1999 علي العرض المقدم من المستثمر ( المشتري ) فؤاد اسكندر وشركة انفستيا لشراء 90% من اسهم الشركة وتم تخصيص 10% من اجمال اسهم الشركة لاتحاد العاملين اللمساهمين بها

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم :-فإن حقيقة طلبات المدعي
إنما تتمثل فى طلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والصادر ببيع 90% من اسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية الي فؤاد اسكندر فرج ، وشركة انفستيا القابضة للاستثمارات المالية وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية الي فؤاد اسكندر فرج ، وشركة انفستيا القابضة للاستثمارات المالية استنادا إلى ما انتهت إليه هذه المزايدة وبطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه ، وإلزام الجهة الإدارية والمشتري المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى :
*******************
و لما كان من المقرر أن القرارات المستمرة - كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين - يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، ذلك أن القرار يتجدد من وقت إلي آخر على الدوام بخلاف القرارات الوقتية التي تخضع للميعاد.
( حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 409 لسنة 13 ق جلسة 8/12/1959)

و من حيث إنه و بالبناء على ما تقدم، ولما كان القرار المطعون فيه بطبيعته ذا أثر مستمر باستمرار التعاقد الذي ترتب عليه ، فإنه والحال كذلك يجوز الطعن عليه في أي وقت طالما استمر هذا الأثر ، وإذ اقترن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف تنفيذ فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات عملا بحكم المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى :
*********************
ومن حيث إن دستور 1971 قبل إلغائه بالإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان ينص في المادة (4) قبل تعديلها بناء على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت بتاريخ 26/3/2007 على أن:
" الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول ، ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل توزيع الأعباء والتكاليف العامة ".
وكانت المادة (29) من الدستور تنص على أن:
" تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة ".
وكانت المادة (30) من الدستور تنص على أن:
" الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية ".
وكانت المادة (32) من الدستور تنص على أن :
" الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب ".
وكانت المادة (33) من الدستور تنص على أن:
" للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب ".
وكانت المادة (34) من الدستور تنص على أن :
" الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول ".

وقد أكد الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30/3/2011 في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 على بعض هذه المبادئ إذ نص في المادة (5) على أن:
" يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال ".
وينص في المادة (6) على أن:
" للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول " .

ومن حيث أنه وفي إطار اتجاه الدولة إلى زيادة نطاق الملكية الخاصة وتحويل أسلوب الإدارة لبعض أصول المال العام فقد صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والذي نص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن " يعمل في شان قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها ".
وتنص المادة الثانية على أن " تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر .
وتنقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار ، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل عنها مسئولية كاملة عنها .
وينشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد في السجل التجاري ".
وتنص المادة (1) من مواد القانون على أن " يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها .
وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري ".
وتنص المادة (2) على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها ، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها .
وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة .
وللشركة أيضا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية :
............ 4- إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها ".

ومن حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 تنص في المادة (25) على أن " تختص الجمعية غير العادية بما يأتي :
أولا :........ خامسا : بيع كل أو بعض أسهم الشركة التابعة بما يؤدي إلى خفض حصة الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في رأس مالها عن 51% ".

وإنه على الرغم من قيادة القطاع العام لنجاحات مهمة مكنت مصر من بناء أعظم مشروعاتها علي مر العصور ومنها السد العالي، وبناء قواعد هامة للصناعة الثقيلة والصناعات الاستهلاكية، وتنمية وتطوير قطاع الصناعة، بل ومكنت مصر من مواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في الأطماع الإسرائيلية خلال الفترة الحرجة ما بين حربي 1967، و1973، التي أثبت الاقتصاد المصري خلالها وبالذات قطاعه الصناعي، قدرته علي تشكيل ركيزة أساسية للدولة، إلا أنه ومنذ بدء الانفتاح الاقتصادي فإن الحكومات المصرية المتتابعة، قد تركت هذا القطاع يغرق في سوء الأداء وسوء الإدارة وضعف كفاءة قياداته وتفشي الفساد في أرجائه، مما عرضه للخسائر وكان ذلك تمهيداً لطرح هذا القطاع للبيع للقطاع الخاص المصري والأجنبي ضمن عملية التحول نحو الاقتصاد الرأسمالي الحر في مصر، بدلا من إصلاح هذا القطاع، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في جميع قطاعات الاقتصاد.

وحيث إن الخصخصة في ذاتها ليست شراً مستطيراً يجب مقاومته ، كما أنها ليست خيراً مطلقاً يتعين أن تذلل أمامه الطرق وتفتح الأبواب على مصراعيها ، فالخصخصة إنما تعني في مفهومها الفني قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات العامة أو المشروعات العامة جزئياً أو كلياً إلى القطاع الخاص، وتهدف الخصخصة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق والمنافسة، وتخفيف الأعباء المالية عن الدول التي تعاني من الخسارة الكبيرة في شركات القطاع العام، وتوسيع حجم القطاع الخاص، والاعتماد عليه أكثر في عملية النمو والتنمية، وعلى هذا فإن أسلوب الخصخصة يتضمن – إلى جانب تحويل ملكية المنشآت العامة إلى خاصة – التحول أيضا في أساليب العمل حيث يتم إتباع أساليب عمل جديدة تهتم في المقام الأول بالمنافسة وتلبية احتياجات السوق وهو ما يؤدي إلى الارتقاء بكفاءة وإنتاجية المؤسسات ،كما أنه يتضمن إعطاء السوق الحر والقطاع الخاص الدور الأكبر في المجتمع، وتتميز الخصخصة باستهدافها رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشأة التي تم تخصيصها وتحسين أدائها، وتحسين نوعية وجودة الخدمات والسلع المقدمة للعملاء, وذلك من خلال الاقتراب من حاجات ورغبات العملاء، وترشيد التكاليف، وزيادة المنافسة بين الشركات، وزيادة فعالية الإدارة من خلال تقليص دور الدولة في إدارة المؤسسات العامة والتخلص من القيود الحكومية والروتينية والبيروقراطية، وتوسيع فرص الاستثمار المحلي والدولي، من خلال اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لشراء أو تأجير المشروعات أو الخدمات العامة، وإعادة توزيع مصادر وإيرادات الدولة بشكل أفضل ، ومن أساليب الخصخصة (البيع المباشر أو التجاري) وهو البيع الذي يتم في حالات الشركات الخاسرة أو بيع الشركات العامة كوحدات منفصلة أو في حالة عدم وجود سوق مالية نامية تصلح لتنفيذ عمليات الخصخصة، وغالباً ما يستخدم البيع المباشر لما يعرف بالمستثمر الاستراتيجي أو المستثمر الرئيسي ، ومن ثم فإن أهم أشكال الخصخصة تتحدد فيما يلي:

أولاً البيع للجمهور(IPO) أو لمستثمر رئيسي من خلال بورصة الأوراق المالية ،ويتم هذا النوع من البيع من خلال طرح أسهم الشركات العامة في بورصة الأوراق المالية لأكبر عدد من الجمهور ، ويحقق هذا النوع من البيع مفهوم توسيع قاعدة الملكية في عمليات الخصخصة ، ويتوقف نجاحه على عوامل كثيرة منها أساليب التقييم والقيم التي تطرح بها الأسهم ومدى نمو وتطور سوق المال ومؤسساته وأساليب إدارة السوق وكذلك نظافة البرنامج وعلانية وشفافية جميع الإجراءات
ثانياً البيع لمستثمر رئيسي بالتفاوض المباشر.
ثالثاً : البيع لاتحادات العاملين المساهمين، والذي غالباً ما يكون بتسهيلات ومزايا خاصة ومشجعة ، ويتطلب نجاح هذا الأسلوب تدريب العاملين والمديرين على التحول إلى إدارة المشروعات الخاصة.
رابعاً : التصفية القانونية للشركات العامة وبيع مكوناتها كوحدات منفصلة أو
كأصول منتجة لشركات ومستثمري القطاع الخاص.
خامساً: تأجير الشركات والوحدات الإنتاجية والأصول للقطاع الخاص، لتشغيلها حيث تبقى الملكية للحكومة وتؤجر الأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين.

وحيث إنه وعن الإجراءات التي يمر بها البيع لمستثمر رئيسي التي تخيرتها اللجنة الوزارية للخصخصة ، فإنها تتحصل فيما يلي:
(1) تقوم الشركات القابضة بإسناد عمليات تقييم الشركات التابعة لاستشاريين محليين وعالميين، ويتم التقييم من خلال الاستشاريين بالأسلوب الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة. ويقوم المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام بدور المنسق بين الاستشاريين ، كما يقوم خبراء من الشركات التابعة تحت إشراف الشركة القابضة المعنية بإجراء تقييمات مماثلة.
(2) يتم اعتماد هذه التقييمات من الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره بيت الخبرة المالي الوطني، والمراقب الوطني لحسابات الشركات العامة. ويتم هذا الاعتماد بعد المراجعة وأخذ كافة ملاحظاته موضع الاعتبار.
(3) تعرض هذه التقييمات بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية العامة للشركة التابعة لدراستها واعتمادها، وتصدر القرارات بالإجماع.
(4) تعرض التقييمات بعد ذلك على مجلس إدارة الشركة القابضة للدراسة والاعتماد ويصدر القرار بالإجماع.
(5) بعد اعتماد تقييم الشركة من الجهات المذكورة تتم موافقة اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام على بيع الشركة لمستثمر رئيسي ، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على البيع تقوم الشركة القابضة باختيار المروج أو تتولى القيام بنفسها بعملية الترويج والبيع.
(6) يقوم المروج أو الشركة القابضة (حسب الحالة) بإعداد مذكرات البيانات ومواد الترويج وإعلانات الترويج والبيع.
(7) تنشر إعلانات الترويج والبيع في الصحف المحلية والعالمية التي تتيح للمستثمر الإطلاع على كافة البيانات والوثائق والإفصاح عن الشركة المطروحة وتحدد له شروط البيع وتسمح له بالفحص الفني والمالي والقانوني للشركة المطروحة وإجراء التقييمات اللازمة من وجهة نظره كمشترى Due Delegence .
(8) يتقدم المشترى قبل نهاية المدة المحددة في الإعلان بعرضه الفني والمالي.
(9) تقوم الشركة القابضة بتشكيل لجنة لتلقى العروض وفضها ويدعى لها ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ويتم فض العروض في جلسة علنية.
(10) تشكل لجنة للبت في العروض المقدمة بنفس الطريقة والتكوين الخاص بلجنة تلقى العروض. وتتم عملية البت بعد تقييم فني ومالي دقيق.
(11) تحدد لجنة البت أفضل العروض من الناحية الفنية والمالية ويتم مفاوضة المشترى إذا كان العرض أقل من قيمة الشركة المعتمدة ، وتقدم اللجنة توصياتها.
(12) تعرض توصية لجنة البت على مجلس إدارة الشركة القابضة الذي يدرس توصية اللجنة ويصدر قراره (بالإجماع).
(13) يعرض قرار مجلس الإدارة على الجمعية العامة للشركة القابضة التي تصدر قرارها (بالإجماع).
(14) يعرض قرار الجمعية العامة للشركة القابضة على اللجنة الوزارية العليا للخصخصة التي تصدر قرارها (بالإجماع) بعد موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية.
(15) تقوم الشركة القابضة بإعداد عقد البيع الذي يتم توقيعه مع المشترى بعد أن يكون قد سدد الثمن المتفق عليه .

( في هذا المعنى: الإصلاح الاقتصادي والخصخصة (التجربة المصرية) بحث لوزير قطاع الأعمال العام /د. مختار خطاب 2003 مجلس الوزراء وزارة قطاع الأعمال باعت في عهد الوزير الباحث 203 شركة تمتلكها الدولة)

وحيث إن القاعدة المستقرة هى أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع وفى القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذى هو غاية القرار. وأنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها ويفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح ما لم تكشف الأوراق عن عدم مشروعية السبب، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار.


* وحيث إنه وعن تخير وتحديد الشركة العربية للتجارة الخارجية كأحد الشركات التي يتعين بيعها على ضمن برنامج الدولة لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة ( برنامج الخصخصة ) ، فإنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير التصرف في المال المملوك للدولة أو تخير سُبل استعماله ، إلا أن هذه السلطة ليست سلطة مطلقة ، وإنما هي سلطة يحدها عيب الانحراف في استعمال السلطة فيتعين أن تكون ثمة ضرورة ملحة أوجبت التصرف في المال العام المطلوب التصرف فيه لما يمثله من عبء على خزانة الدولة يعوق أدائها لواجباتها المقررة قانوناً ، وألا تكون الدولة ممثلة في الحكومات المصرية المتتابعة، قد تركت هذا الشركة التي تقرر بيعها تغرق في سوء الأداء وسوء الإدارة وضعف كفاءة القيادات وتفشي الفساد بما يعرضها للخسائر ، وأن تكون الدولة قد بذلت من الجهد ما يكفي لإصلاحها وإعادة هيكلتها ، وألا يكون البيع لمجرد الانصياع لمتطلبات جهات أجنبية أو اتفاقات دولية تمس سيادة القرار السياسي والاقتصادي للبلاد بغاية طرح الشركة ضمن قطاع الأعمال العام للبيع للقطاع الخاص المصري والأجنبي ضمن عملية التحول نحو الاقتصاد الرأسمالي الحر في وقت لم تكن الشركة تحتاج سوى بعض الإصلاح الرشيد.

الثابت من نص المادة 87 من القانون المدني علي ان (1) تعتبر أموال عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
والثابت من نص المادة الاولي من قانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات:-
يعمل باحكام القانون المرافق فى شان تنظيم المناقصات و المزايدات ، و تسرى احكامه على وحدات الجهاز الادارى للدولة - من وزارات و مصالح و اجهزة لها موازنات خاصة - و على وحدات الادارة المحلية ، و على الهيئات العامة ، خدمية كانت او اقتصادية
وتنص المادة 15 من ذات القانون:-
تلغى المناقصة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز الغائها فى اى من الحالات الاتية:
ا - اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، او لم ينق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد
و يكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت
و يجب ان يشتمل القرار على الاسباب التى بنى عليها
وتنص المادة 29 من ذات القانون:-
تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا أوإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز الغاء المناقصة في اي من الحالات الاتية :
(ا) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أولم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد.
ويكون الالغاء في هذه الحالات بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط الاتية :
1- ان تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة أولا تكون ضمة فائدة ترجى من اعادتها.
2- ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر.
وتنص المادة المادة 127 من ذات القانون:-
تلغى المزايدة أوالممارسة المحدودة قبل البت في اي منهما إذا استغنى عنها نهائيا أواقتضت المصلحة العامة ذلك أوإذا لم تصل نتيجتها الى الثمن أوالقيمة الاساسية. كما يجوز الغاؤها إذا لم يتقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط.
ويكون الالغاء في الحالات المشار اليها بقرار من الوزير المختص ومن له سلطاته بناء على توصية لجنة البت أوالممارسة بحسب الاحوال.
ويجب ان يشتمل قرار الالغاء على الاسباب التي بني عليها.
ويتم اعادة اتخاذ اجراءات طرح العملية من جديد وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهذه اللائحة، بعد اعلان قرار الالغاء واسبابه في لوحة الاعلانات المخصصة لهذا الغرض على النحو المحدد بالمادة 40 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك كله ما لم يتقرر الاستغناء عن عملية البيع أوالتاجير أوالترخيص بصفة نهائية.

مفاد ما تقدم فأن المناقصات والمزايدات انما تقوم بحسب الاصل علي مبدأ العلانية والشفافية والمنافسة بما يسمح بأشتراك اكبر عدد ممكن من مقدمي العطاءات للتوصل الي افضل الشروط واقل الاسعار في حالة المناقصة واعلي الاسعار في حالة المزايدة .
ويعد قبول العطاء الوحيد استثناء من هذا الشرط ومن ثم لا يجب اللجوء الية الا للضرورة القصوي وفي اضيق الحدود بأن تكون هناك حاجة ملحة للتعاقد بما لا يسمح بإعادة المناقصة او المزايدة مرة اخري او اذا تبين للسلطة المختصة انة لا فائدة من اعادة الطرح شريطة ان يكون العطاء الوحيد مستوفيا للشروط والمواصفات ومناسبا من حيث السعر ، وان يكون محققا للمصلحة العامة.

وبأعمال ما سبق علي وقائع الدعوي الماثلة نجد أنة قد شاب أجراءت البيع العديد من الاخطاء على النحو التالى :-
• فقد تم ادراج الشركة العربية للتجارة الخارجية تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة / عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال السابق وتم طرح اسهمها للبيع وقرررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الموافقة من حيث المبدأ علي بيع اسهم الشركة بما يزيد عن 50% من رأسمالها ووافقت اللجنة الوزارية للخصخصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/1999 علي العرض ( الوحيد ) المقدم من المستثمر ( المشتري ) فؤاد اسكندر وشركة انفستيا لشراء 90% من اسهم الشركة وتم تخصيص 10% من اجمالي اسهم الشركة لاتحاد العاملين المساهمين بها وتم بيعها بمبلغ 13 مليون و 680 الف جنية بموجب عقد البيع المؤرخ 4/8/1999 ( وكان هذا هو العطاء الوحيد المقدم من المشتري ) ورغم ذلك تم قبولة وتحرر عقد البيع
• وحيث لجنة البت لم تبين الضرورة القصوي والحاجة الملحة التي دفعتها الي قبول العطاء الوحيد بمبلغ 13 مليون و 680 الف جنية من المستثمر ( المشتري ) فؤاد اسكندر وشركة انفستيا فكان من الافضل قانونا الغاء المزايدة واعادة طرح الشركة في وقت لاحق مرة اخري خاصة وان الثابت من مذكرة تحقيقات النيابة الادارية في القضية رقم 34/2011 والمتعلقة ايضا بهذا الشأن من اجراءات البيع قد اكدت علي ان القيمة الفعلية وقئذ لا تقل بأي حال من الاحوال عن ثمانين مليون جنية ورغم ذلك تم توقيع عقد البيع بمبلغ 13 مليون و 680 الف جنية وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات
ومفاد ما تقدم أنه لم تكن ثمة ضرورة ملحة أوجبت التصرف في المال العام المملوك للدولة ببيع الشركة العربية للتجارة الخارجية خاصة وأنة قد تم بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن ( بقبول عرض وحيد ) وبما ينم معه عن تواطؤ الشركة القابضة والتجارة ( البائع ) مع المشتري وبما يمثل تسهيلا للاستيلاء علي المال العام بأتمام مثل هذا الاجراء الباطل من البيع .


• وطبقا للعقد المؤرخ بتاريخ 4/8/1999 بين كل من شركة القطن والتجارة الدولية ( شركة قابضة مساهمة مصرية طرف اول بائع ) وفؤاد اسكندر فرج و شركة انفستيا القابضة للاستثمارات المالية ( طرف ثاني مشتري ) بأجمالي مبلغ 13 مليون و 680 الف جنية وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و 840 الف جنية والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في 4/8/2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتي الان أي ان كل ما دفعة المشتري في هذة الصفقة هو 6 مليون و 840 الف جنية فقط لا غير ( البند الثالث من العقد )
• في حين انة استلم في نفس مجلس العقد الاموال الاتية :- مبلغ 1.3 مليون جنية قيمة حصة اسكان العاملين عن اعوام سابقة قبل الخصخصة وانة غير معلوم مصير هذا المبلغ رغم انة يخص العاملين بالشركة .
• قام المستثمران بالاستيلاء علي مبلغ 11.9 مليون جنية عبارة عن مديونية قبل شركة بورسعيد للصناعات والهندسة ( عبد الوهاب قوطة ) لصالح الشركة العربية للتجارة الخارجية في صورة تسهيلات بنكية ممنوحة من بنوك القطاع العام للشركة العربية للتجارة الخارجية بصفتها قبل الخصخصة وكان من الاجدر سدادة للبنوك بدلا من تسليمة للمستثمرين اللذين قاما بالاستيلاء علية.
• فضلا عن ان الشركة قد تنازلت للمشتري عن مديونيتة لها علية قدرها 6 مليون و 437 الف جنية وظل يماطل في سدادها حتي بلغت 7 مليون يوم انتقال ملكية الشركة الية في 4/8/1999 كما انة لم يقوم حتي الان بالسداد ثابت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
• جاء بالبند السادس من التعاقد :- من المتفق علية ان يتم تحديث الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 30/6/1999 طبقا لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد الجمعية العامة ويؤول الفائض عن السنة المالية المنتهية في 30/6/1999 الي البائع مع تحملة بالخسارة المحققة عن ذات السنة .في حين ان الثابت وبموجب هذا البند ان المشتري قد استولي علي ارباح الشركة حتي 30/6/1999 أي قبل تاريخ البيع حيث ان البيع قد تم بتاريخ 4/8/1999 فيبين لنا ان المشتري قد قام بشراء الشركة وحصل علي مكافأة شرائها ايضا .
• كما جاء بالبند الخامس عشر من التعاقد علي ان الطرفان اتفقا علي نقل العمولات وكافة مستحقات الشركة لدي العراق الي البائع في مقابل تحملة لجميع الدعاوي والتعويضات والتعاقدات التي ينشأ عنها نزاع وذلك قبل حرب الخليج في 2/8/1990 .
• كما انه تبين ومنذ توقيع العقد قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بتأجير المخازن المملوكة الي المستثمرين المشار اليهما ومنذ تاريخ البيع في 4/8/1999 لم يتم سداد قيمة الايجارات المستحقة لهذة المخازن علما بأن الشركة القابضة للقطن والتجارة تم نقل تبعيتها الي الشركة القومية للتشييد والبناء والتي تطالب بسداد القيمة الايجارية والتي تقدر بحوالي 10 مليون جنيها الا انهما رفضا السداد .
• قام احد المستثمرين وهو فؤاد اسكندر بتحرير عقد بيع وهمي تقوم بموجبة شركة ريف للمناطق الحرة وهي احدي شركاتة ببيع بضائع الي الشركة العربية للتجارة الخارجية وقيمة هذة الصفقة 4080705 دولار وبموجب هذا العقد الوهمي قام المذكور بتسوية مديونيتة المشار اليها للشركة العربية للتجارة الخارجية واستلام شيكات المديونية بل اصبحت الشركة المشار اليها وفقا لهذة الصفقة الوهمية هي المدينة للمذكور بمبلغ ثمانية ملايين جنية تقريبا وذلك رغم عدم دخول هذة البضائع مخازن الشركة ورغم عدم معرفة مصيرها ( كما هو ثابت بمذكرة تحقيقات هيئة النيابة الادارية في القضية رقم 34/2011 بهذا الشأن )
هذا وقد تبين لنا من الاوراق تصريف هيئة النيابة الادارية في القضية رقم 34/2011 رئاسة الهيئة فيما جاء بشكوي اعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العربية للتجارة الخارجية والتي يتضررون فيها من المجموعة الوزارية للخصخصة لقيامهم ببيع الشركة المشار اليها بقيمة زهيدة وبأقل من قيمتها الفعلية والتي انتهت :-
اولا :- ابلاغ النيابة العامة بالواقعة لاعمال شئونها من الناحية الجنائية بوصفها الامينة علي الدعوي الجنائية.
ثانيا:- اخطار مجلي الوزراء بصورة من هذه المذكرة لاتخاذ الاجراءات المقررة قانونا حيال فسخ عقد بيع الشركة المذكورة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة علي اصول الشركة المشار اليها وحقوق العاملين بها .
ثالثا:- اخطار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصورة من هذة المذكرة.
الأمر الذي يضحى معه تخير جهة الادارة شركة شركة القطن والتجارة الدولية لخصخصتها اختياراً لا يبرره أي سند من القانون ،خاصة وان الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجارة الخارجية، وتحقق أرباحا طائلة، وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تم لصاحب العرض الوحيد، دون إجراء مزايدة حقيقية
ولا تكون خصخصة تلك الشركة إلا استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد ورشوة القائمين على الخصخصة من أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية ،بل وبعد استعراض تلك المخالفات الجمة فهي بمثابة هدايا للمستثمرين دون مراعاة للقانون وهو ما يصم تخير شركة القطن والتجارة الدولية. حال كونها من الشركات الاقتصادية العملاقة في مجالها بالانحراف في استعمال السلطة بما يجعل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير بيعها فاقداً سنده وأساسه من القانون.

وحيث اننا ونحن نؤدي رسالتنا القضائية قد تكشف لنا ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها فضلاً عن كونها تمثل فساداً إدارياً يستوجب المساءلة ، وعملاً بحكم المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ، والمادة (26) من القانون ذاته التي أوجبت على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة ، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي" ، فإننا بتقريرنا نعتبر هذا بلاغاً لكل جهات التحقيق بالدولة ، للنيابة العامة ، ونيابة الأموال العامة ، وإدارة الكسب غير المشروع ، والنيابة الإدارية والتي اعملت شئونها وبحق وتضامنا منا معها والتي انتهت في القضية رقم 34/2011 رئاسة الهيئة من :-
اولا :- ابلاغ النيابة العامة بالواقعة لاعمال شئونها من الناحية الجنائية بوصفها الامينة علي الدعوي الجنائية.
ثانيا:- اخطار مجلي الوزراء بصورة من هذه المذكرة لاتخاذ الاجراءات المقررة قانونا حيال فسخ عقد بيع الشركة المذكورة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة علي اصول الشركة المشار اليها وحقوق العاملين بها .
ثالثا:- اخطار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصورة من هذة المذكرة.
، لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقي البلاد شر الفساد.

ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005.
فلهذه الأسباب
نرى الحكم :- ************
********
بقبول الدعوي شكلا والغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بالعقد المؤرخ بتاريخ 4/8/1999 واسترداد الدولة لجميع اصول وممتلكاتها ومعداتها واعادة العاملين الي سابق اوضاعهم مع ما يترتب علي ذلك من اثار.

مفوض الدولة رئيس الدائرة
إسلام توفيق الشحات المستشار / حسام إكرام أبو طاقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.