سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في حيثيات الحگم ببطلان خصخصة 3 شرگات المحگمة تگشف عن الفساد في صفقات بيع الشرگات
الاقتصاد المصري تعرض لعمليات تخريب وإهدار للمال العام علي يد قيادات في الوزارات
اكدت محكمة القضاء الاداري في حيثيات حكمها الصادر ببطلان عقود بيع شركات طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج وشركة النصر المراجل البخارية واعادة اصولها وممتلكاتها الي الدولة والغاء شروط التحكيم الواردة بعقود البيع انه لايجوز التصرف بالبيع او الرهن او الايجار لهذه الشركات لكونها منفعة عامة حتي لو كان الغرض من البيع سداد ديون هذه الشركات و الدولة. واضافت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ان الخصخصة في ذاتها ليست شرا ولاخيرا مطلقا وانما الشر كله في الفساد الذي شاب عمليات الخصخصة سواء من القائمين عليها او من بعض المستثمرين المتلاعبين وان الشر كله يكمن في الخصخصة المدمرة لاقتصاد الوطن وهي الخصخصة القائمة علي الاذعان لبيع القطاع العام بشروط المؤسسات الدولية لاعطاء القروض والتسهيلات الجديدة والسماح باعادة الجدولة لبعض الديون الخارجية سعيا نحو تصفية القطاع العام وهي الخصخصة التي بدات الحكومة برنامجها في عام 1991بالاعلان علي ان الحكومة سوف تتبني الخصخصة كسياسة رسمية بهدف خلق اقتصاد اكثر حرية. وقالت المحكمة ان برامج الخصخصة كانت اقرب الي استهلاك رصيد الاصول الذي بنته الاجيال والحكومات السابقة لصالح تمويل الانفاق الجاري للحكومة لتغطية عجزها عن توفير التمويل الضروري لهذا الانفاق وبخاصة التهرب الضريبي لرجال الاعمال. . وقالت المحكمة انه لايجوز في مجال سياسات الخصخصة ان تكون الارض المؤممة او المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة المقام عليها المشروع او مبانيها او الشركة التابعة المراد خصخصتها وطرحها للبيع محلا للبيع من الدولة ممثلة في مجلس الوزراء او وزير الاستثمار او الشركات القابضة او محلا للبيع من جانب المستثمر او المشتري للشركة او المشروع او محلا للبيع من جانب االمستثمر للغير سواء احتفظ ذلك الغير بنشاط الشركة او المشروع او لم يحتفظ بذلك النشاط واضافت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 120صفحة انه لايجوز ايضا للاموال التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة او التي تكون محلا للتاميم بحسبانها من اموال الدولة ان تكون محلا للتصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم كما لايجوز ان تخضع للتسجيل بالشهر العاقاري او السجل العيني او الرهن ايا كان نوعه لغير الدولة ولايترتب عليها للغير اي من الحقوق العينية التبعية سواء اكان رهنا رسميا او رهنا حيازيا او حق اختصاص أو حق امتياز ..واكدت المحكمة انها كشفت عن فساد خطير في صفقات بيع هذه الشركات خاصة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج وهو التمويل الاجنبي لقرارات الخصخصة وفقا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي ساعد علي التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية لمصر واكدت المحكمة في نهاية حيثياتها بانها تهيب بثورة 25يناير ان تضع برامج الخصخصة محل الدراسة وان تهتم للسعي نحو مجتمع العدالة الاجتماعية وحماية المال العام وتعويض العمال المفصولين او من تم اجبارهم علي المعاش المبكر. وقالت المحكمة انها وهي تؤدي رسالتها القضائية كشفت عن اهدار جسيم للمال العام وتجريف اصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لاكبر عمليات تخريب للاقتصاد وهي جرائم جنائية ان ثبت بعد تحقيقيها فضلا عن كونها تمثل فسادا اداريا يستوجب المساءلة وانه عملا بحكم المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية فان المحكمة تعتبر حكمها القضائي بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة لتتخذ كل هذه الجهات حيال هذه الامر مااوجبه عليها القانون ومايقي البلاد شر الفساد.