الأردن يدين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال خيام النازحين في رفح    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    شيكابالا: لم أتوقع انضمام إمام عاشور للأهلي كونه "زملكاوي مجنون".. ولا أوافق على عودته    بلاتر: مصر بلدى الثانى وأتمنى زيارتها.. وزيادة عدد المنتخبات بالمونديال قرار غريب    ملف يلا كورة.. انطلاق معسكر الفراعنة.. شيكابالا يعلن موعد اعتزاله.. وقائمة المنتخب الأولمبي    رئيس رابطة الأندية: أمامنا قرابة 4 سنوات لتصحيح مسار كرة القدم في مصر    كريم فؤاد: علي معلول أسطورة وشعرت بالقلق لحظة إصابته    شيكابالا: "مستعد أروح للشيبي لحل أزمة الشحات".. ورفضت رحيل شوبير عن الأهلي    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    إقالة رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا وإحالته للتحقيق    عيار 21 يسجل 3140 جنيها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا عن لقب الكونفدرالية: بطولة مميزة بعد رحيل المجلس السابق ومصدر هدوء للجميع    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024    وزير خارجية الأردن لنظيره الإسباني: نقف معكم ضد الهجمات الإسرائيلية بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين    زيلينسكي: المناطق الملغومة في أوكرانيا أكبر من أراضي بعض الدول الأوروبية    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    وزارة التموين تضبط 18 طن دقيق لدى المخابز بالجيزة قبل تهريبها للسوق السوداء    "تموين الإسكندرية" تضبط 10 أطنان دقيق بدون فواتير فى أحد المخازن    تشيكيا: أوكرانيا ستحصل على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية في يونيو    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    تراجع سعر الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الخميس    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    اضطراب ورياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن مظاهر وأسباب وعلاج مخالفات البناء
نشر في الفجر يوم 10 - 08 - 2015

أصدرت النيابة الإدارية تقريرا عن مظاهر وأسباب وعلاج مخالفات البناء بالمحليات والتعديات على الأراضي الزراعية كالتالي:_

المبحث الأول :-
التحليل الأحصائى لبعض صور ونماذج الفساد في مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية :-
أولاً : فيما يخص مخالفات التعدي على الأراضى الزراعية بالبناء .
ثانياً : فيما يخص مخالفات البناء بدون ترخيص .
ثالثاً : الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه المخالفات .

المبحث الثاني :-
الحلول العملية والقانونية الكفيلة بمكافحه أوجه الفساد بشأن هذه المخالفات .
أولاً : الحلول المتعلقة بمنظومة الإدارة .
ثانياً : الحلول المتعلقة بالموظف العام .
ثالثاً : الحلول المتعلقة بمرتكبي المخالفة ( صاحب العقار – المهندس – المقاول ).
رابعاً : التعديل التشريعي المطلوب لعلاج أوجه القصور والخلل في المحليات والزراعة.

المبحث الثالث :-
أولاً : شروط وضوابط التصالح في مخالفات البناء .
ثانياً :ملاحظات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .
مقدمة
يتعين الإشارة إلى أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية فقط بل تمتد رسالتها في اسما غايتها لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل والقصور وتقديم عدد من المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق أمال الشعب وطموحاته واحتياجاته وبما تراه محققاً لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية وبذلك تكتمل منظومة الرسالة التي تحملها النيابة الإدارية في مكافحه الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة ومرافقها وهى الرسالة التي أوكلها لها قانون إنشاءها باختصاصها بضبط أداه الحكم تحقيقاً للصالح العام وحماية المال العام وضماناً لحسن سير أداء المرافق العامة للدولة .

وهذا يجعل النيابة الإدارية من أهم جهات مكافحه الفساد بل أهمها في هذا المجال خاصة وان تحقيقاتها تشمل كافه صنوف الخلل وأوجه الانحراف والفساد المالي والإداري فلا يكاد يوجد وجه من أوجه الانحراف والفساد المالي والإداري والأخلاقي ألا وشملته تحقيقات النيابة الإدارية ، وهو ما يجعلها الجهة الأقدر على مكافحه الفساد واقتلاع جذوره إذا منحها القانون الاختصاصات والصلاحيات .

المبحث الأول :-

التحليل الإحصائى لبعض صور ونماذج الفساد في مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية :-
بلغ عدد القضايا عن مخالفات البناء ( 4695) قضية عام 2014 .
بلغ عدد قضايا التعديات على الأراضى الزراعية ( 2685) قضية عام 2014.

ومن خلال التحليل الأحصائى لتلك القضايا تبين الأتى :-
1.عدد القضايا لا ينبئ عن عدد التعديات فموضوع كل قضية ينطوي على العديد من المخالفات والتعديات .
2.انحصار تلك المخالفات والتعديات عام 2014 وخاصة النصف الثاني من العام مقارنه بعام 2013 وهو ما يعنى وجود ارتباط وثيق بينها وبين الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد حيث تزداد في أوقات الاضطرابات.

3.وجود زيادة كبيرة في المخالفات المتعلقة بإدخال المرافق للمباني المخالفة دون وجه حق عن طريق إفادات أو شهادات أو معاينات مخالفه للحقيقة ، ومن المتوقع زيادة هذه المخالفات في المستقبل ألا إذا اتخذت الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنعها .

4.تلاحظ انتشار أوجه ونماذج معينه من صور الفساد في بعض المناطق أو الأحياء أو المحافظات دون غيرها وهو ما يمكن تفسيره بان ارتكاب نوع من المخالفات دون ردع سريع لمرتكبيها يؤدى إلى انتشار هذه المخالفات بأماكن ارتكابها وهو ما يمكن تسميته " عدوى المخالفات " .

وأمكن حصر صور ونماذج الفساد بالنسبة للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في الآتي:-

أولاً :صور ونماذج الفساد في مخالفات التعدي على الأراضى الزراعية :-
أ -عدم اتخاذ الإجراءات حيال التعديات .
ب –التراخي في اتخاذ الإجراءات حيال التعديات في مهدها وبما يترتب عليه تأخر صدور قرارات الإزالة بشأنها حتى اكتمال بنائها .
ح -تحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية .

د – توصيل المرافق للمباني المقامة على الأراضى الزراعية دون وجه حق عن طريق معاينات أو إفادات أو شهادات مخالفه للحقيقة .
ه -عدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنفيذي الصوري لها .
و –ارتكاب هذه المخالفات أما التواطؤ المختصين بالإدارة المحلية أو الزراعية وأما لإهمالهم في أداء عملهم وأما لوجود خلل في منظومة العمل الإدارية على نحو ما سيرد ذكره .

ثانياً: صور ونماذج الفساد في مخالفات البناء دون ترخيص ( فساد الإدارة المحلية):_

أ -المخالفات المتعلقة بمشروع التقسيم الأرض وبيان الصلاحية لها .
ب –المخالفات المتعلقة بإصدار تراخيص العقارات المقامة على أملاك الدولة .
ح -المخالفات المتعلقة بمخالفه شروط الترخيص وخاصة فيما يتعلق بالجراجات.
د –المخالفات المتعلقة بالهدم والبناء بدون ترخيص .
ه -المخالفات المتعلقة بالمعاينات المخالفة للحقيقة .
و –المخالفات المتعلقة بالتراخيص في إرسال محاضر المخالفات للجنة الإزالات لإصدار قرار الإزالة بشأنها أو التراخي في إرسال تلك المحاضر للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية.

س – المخالفات المتعلقة بإدخال المرافق للمباني المخالفة بناء على شهادات وإفادات أو معاينات مخالفه للحقيقة .

ح –المخالفات المتعلقة بتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو عدم التأكد من الاسم الحقيقي للمخالف أو عدم القيام بإعلان المخالف بالمحاضر وقرارات الإيقاف على وجه صحيح وعدم استدراك هذه الأخطاء قبل تحريك الدعوى الجنائية وهو ما يؤدى إلى صدور الأحكام بالبراءة .

ط –المخالفات المتعلقة بالإفادات والشهادات والمعاينات المخالفة للحقيقة والتي بناء عليها تصدر أحكام بالبراءة .
ى –المخالفات المتعلقة بعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو صورية التنفيذ .
ك – ارتكاب المخالفات السابقة يكون أما عن تواطؤ بين المختصين بالإدارة المحلية أو لإهمالهم في أداء عملهم .
ل –المخالفات المتعلقة بترخيص المحال التجارية .

لا شك أن سرد نماذج وصور هذه المخالفات أمراً ضرورياً للوقوف على أسباب انتشارها وتحديد ما يرتكب منها في كل مرحله من المراحل لمحاصرتها والقضاء عليها ووضع منظومة متكاملة لمكافحتها .

ثالثاً: الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الفساد :-
قد يعتقد البعض أن السبب الأساسي في انتشار مخالفات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص مرجعه إلى قصور قانون الزراعة رقم53 لسنه 1966 وتعديلاته وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ، ولكن في حقيقة الأمر فان نصوص هذين القانونين بهما من الإجراءات والأحكام والعقوبات الكفيلة بمنع ارتكاب هذه المخالفات ولكننا نرى أن السبب يرجع إلى سوء تطبيق هذه النصوص من قبل المنظومة الإدارية والمختصين بها فضلا عن الأسباب التي تؤدى إلى إقدام المواطنين على ارتكاب تلك المخالفات.

ولذلك فإننا سنتناول أسباب انتشار تلك المخالفات سواء المتعلقة بالمنظومة الإدارية أو المختصين بها أو القائمين بالمخالفات أو المنظومة التشريعية وذلك أثناء عرض الحلول العملية والقانونية لمواجهه هذا الفساد منعاً للتكرار .

المبحث الثاني :-
الحلول العملية والقانونية الكفيلة بمكافحه أوجه الفساد في المحليات والزراعة :
أولاً : الحلول المتعلقة بمنظومة الإدارة .
بالنسبة للمحليات:-
أ – الحلول المتعلقة بالهيكلة الإدارية
1.نقل تبعية الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلاً من المحليات التي تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية وان وزارة الإسكان بها العديد من الكفاءات الهندسية والفنية التي تساهم بشكل كبير في الحد من انتشار هذه المخالفات فضلا عن إمكانية القيام بالإحلال والتجديد بالنسبة لمهندس الإدارات الهندسية بالأحياء –حالياً- بآخرين من ذوى الكفاءة والأمانة بوزارة الإسكان ويضاف إلى ذلك ان مديريات الإسكان ستتولى عمليات البناء والتشديد وتطبيق سياسات وخطط الإسكان بكل محافظة في آن واحد وبما يمنع من تضارب وتداخل الاختصاصات .

2.إعادة هيكلة جهاز التفتيش على أعمال البناء وذلك بإنشاء فروع له في كافه المحافظات ومنحه مزيد من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية .

3.التعاقد مع عدد كبير من المهندسين حديثي التخرج – بكل محافظة – بموجب عقود تدريب لمده ثلاث سنوات تضمن عدم أحقيته في التعيين بعد انقضاء هذه المدة ألا في ضوء تقرير صلاحية يتضمن أعماله وإنجازاته ودوره في الحد من انتشار مخالفات البناء بدون ترخيص وهو ما يسهم في رفع كفاءة العمل وجديته بالإدارة الهندسية ويكون من شانه التغلب على قله عدد المهندسين في الأحياء والتخلص من آفه الفنيين وهو ما يؤدى في المستقبل إلى إحلال جيل من المهندسين الجادين بدلاً من الحاليين الذين لا تجدي معهم أى منظومة إصلاح .

4.إنشاء لجنه مختصة بالإزالة في كل حي : يكون لها مدير وتضم مهندس ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات في مهدها والتي لا تحتاج إلى صدور قرار بالإزالة ، كما تختص بتنفيذ المصادرة للآلات والمعدات ومواد البناء – الأمر الذي تقضى معه على المخالفات قبل ان تصبح بناء يصعب إزالته .

5.تشكل مجموعه عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحي مباشرة يتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحي يومياً وخاصة أيام الجمع والأجازات الرسمية وتضع تقرير يومي بالمناطق التي قامت بمسحها وفى حاله اكتشافها المخالفات – ليست في مهدها – يتم إحاله المهندس وفني التنظيم المختص بالمنطقة للتحقيق بموجب هذا التقرير وبذلك يكون لها دوراً رقابياً بالإضافة إلى دورها في اكتشاف المخالفات .

6.إنشاء إدارة بالشئون القانونية بالحي تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعه المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعه الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة في هذا الشأن وذلك من شانه الحد من أحكام البراءة التي تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو غير دقيقه أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب .
ب – الحلول المتعلقة بمنظومة عمل المحليات :
1.تطبيق اللامركزية يمنح رئيس مجلس المدينة ورئيس الحي سلطة إصدار قرارات الإزالة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص وذلك لتجنب طول الفترة ما بين اكتشاف المخالفة وإصدار قرار الإزالة من المحافظ المختص والتي تصبح المخالفة فيها بناء متكامل يصعب تنفيذ قرار الإزالة بشأنه وهذا الأمر يتطلب تعديل تشريعي .

2.عدم وجود جدوى قانونية أو عمليه من إعلان المخالف بمحضر المخالفة وقرار إيقاف الأعمال وإزالتها وفق ما تقتضى به نص المادة 59 من قانون البناء الموحد رقم 119/2008 لان النص على هذا الإعلان لا يوجد له مبرر قانوني فالمخالف يعلم علم اليقين انه يقوم بأعمال هدم أو بناء بدون ترخيص فلا مجال لإعذاره كما انه من الناحية العملية لا يثنى المخالف عن الاستمرار في أعمال البناء بل ان عواقب هذا الإعلان وخيمة لان معظم أحكام البراءة مخالفات البناء بدون ترخيص مرجعها إلى بطلان الإعلان أو عدم وصوله للمخالف أو وجود خطا في اسم المخالف أو تحريره وإعلانه بأسم وهمي لذلك فمن الأفضل إلغاء حكم الإعلان بنص المادة المشار إليها وهو ما يتطلب تعديل تشريعي .

3.في ظل الإبقاء على الإعلان وفقا لنص المادة 59 سالفة الذكر فانه يتعين إرسال محاضر مخالفات البناء إلى قسم الشرطة للإعلان عن طريقه مع عمل محضر رسمي بذلك وإرساله إلى الإدارة الهندسية لاستكمال الإجراءات كما يتم متابعه المحاضر أمام النيابة العامة والمحكمة المختصة عن طريق الإدارة التي تم إنشاءها بالشئون القانونية لتدارك أى أخطاء في بيانات هذه المحاضر في حينه .
4.فصل طلب الخدمة عن تلفيها وذلك عن طريق :-
أ –تقديم ملف الترخيص لمكتب تلقى الطلبات بالحي .
ب – تشكيل لجان من المحافظة والإسكان لفحص ملف الترخيص ومستنداته وإبداء الرأى بقبول السير في إجراءات الترخيص أو الرفض وترسل الأوراق للحى المختص للتنفيذ .

5.تقوم نقابة المهندسين باختيار واعتماد عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية ذات الخبرة والسمعة الطيبة لتكون مكاتب معتمده لدى الإدارة المحلية وذلك على مستوى المناطق والأحياء داخل نطاق كل محافظة وتقوم هذه المكاتب بأعداد ملف الترخيص أعداداً كاملاً وذلك لعدم تواصل صاحب الشأن مع المختصين بالإدارة المحلية درءاً للشبهات وتكون أتعاب المكتب الهندسي من حيث أعداد التصميمات المعمارية والإنشائية وتقرير الجسات وشهادة الكوارث وبيان الصلاحية في حدود 2% من قيمه تكاليف الترخيص.

6.المعاينة التصويرية :-

تنظم مخالفات المختصين بالإدارة المحلية متمثله في التراخي في اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات في مهدها وتركها حتى تكتمل بناء ولكي يفلت من العقاب يقوم بتحرير محاضر المخالفة بان الأعمال المخالفة في بدايتها على خلاف الحقيقة وبعد استكمال إجراءات الإعلان وأصدر قرار الإزالة يتضح ان العقار مكتمل منذ فترة طويلة كما أن هناك مخالفات متعلقة بالمعاينات المخالفة للحقيقة لذلك يتعين ان يصاحب محاضر المخالفات والمعاينات بذات التاريخ تصوير فوتوغرافي وفيديو لها وذلك عن طريق لجنه المتابعة الميدانية .

7.يتعين إلغاء تركيب عداد كهرباء الممارسة للمباني المخالفة لان السماح بتركيب هذه العدادات من شانه القضاء على أى محاوله للإصلاح أو مكافحه الفساد في المحليات .

8.يجب ان توالى الإدارة الهندسية أهمية خاصة لمواقع العقارات التي تم هدمها دون ترخيص لأنه مما لا شك فيه سيقام عليها بناء بدون ترخيص لذلك يتعين المتابعة المستمرة لهذه المواقع .

9.عدم الإفصاح عن تاريخ تنفيذ الإزالة وتصويرها عن طريق الفيديو : وذلك لمنع تجمهر المواطنين أصحاب المصلحة ولضمان عدم صورية التنفيذ على ان توضع C D التنفيذ ضمن ملف الإزالة .

10.تكنولوجيا المعلومات والمسح الجوى :-

من أهم أسباب مكافحه الفساد وضع منظومة لتكنولوجيا المعلومات وربط الأجهزة الحكومية للدولة بها فيتعين عمل برنامج لخرائط الدولة عن طريق كل حي ومحافظة لتحديد أراضى أملاك الدولة بها والحيز العمراني والأراضي الزراعية وغيرها وإتاحة هذه المعلومات لشبكه تربط الإدارة المحلية بمديريات الإسكان ومرفق المياه والكهرباء وذلك للقضاء على الإفادات والشهادات المخالفة للحقيقة ولمنع التعدي على أملاك الدولة وغيرها من المخالفات التي لا يمكن القضاء عليها ألا من خلال منظومة تكنولوجيا ربط المعلومات بين أجهزة الدولة المختلفة .

11.إصدار تعليمات من المحافظ المختص بان الأحكام الصادرة بالبراءة في مخالفات البناء بدون ترخيص لا تمنح المخالف أحقيه في التصالح أو إدخال المرافق لأنها لا تنفى وقوع مخالفه البناء بدون ترخيص أو مخالفه شروط الترخيص فقد تكون البراءة لعدم نسبه الاتهام إلى المتهم المحال أو لبطلان في الإجراءات أو بطلان الإعلان أو عدم وصوله للمخالف أو غيرها من الأسباب التي لا علاقة لها بالحقيقة الراسخة بناء البناء مقام بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص .

12.منح المهندسين والفنيين المختصين حافز أداء في حاله تنفيذ الترخيص بدون مخالفه أو في حاله اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص في مهدها ومنع اكتمالها وربط ذلك بتقارير الكفاية والترقية
ب – بالنسبة للزراعة :
الحلول المتعلقة بالهيكلة الإدارية للإدارة الزراعية:-
يتعين إعادة هيكلة الإدارة الزراعية بما يضمن تحديد الاختصاصات وتفعيلها ومن ذلك إنشاء لجنه للمتابعة الميدانية ولجنه للإزالات السريعة وإدارة بالشئون القانونية تتولى متابعه محاضر المخالفات بأقسام الشرطة والنيابة العامة وأمام المحاكم المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بكافه المستندات اللازمة وزيادة عدد المهندسين الزراعيين عن طريق عقود التدريب على النحو سالف البيان .

الحلول العملية لمنظومة العمل الإدارية :-
تطبق ذات الحلول الخاصة بأعمال الإدارة المحلية ومنها :-
*تطبق اللامركزية بمنح سلطة إصدار قرار بالإزالة إلى رئيس مجلس المدينة المختص .
* فصل طلب الخدمة عن تلقيها .
* التصوير الفوتوغرافيا والفيديو للمعاينات وتنفيذ الإزالات .
* منع التصالح في مخالفات البناء على أراضى زراعية وعدم إدخال المرافق لها وعدم السماح بتركيب عداد كهرباء الممارسة لها .
* ربط أجهزة الدولة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والمسح الجوى .
* إصدار تعليمات بأن أحكام البراءة لا تعطى أحقية في التصالح أو إدخال المرافق وذلك كله على التفصيل سالف البيان .
* حرمان من يقومون بالبناء على أراضى زراعية من الحصول على أى مزايا من الدولة كالحصول على أسمدة أو قروض أو على أراضى زراعية أخرى أو غيرها من المزايا التي تقررها الدولة للفلاحين.
ثانياً : الحلول المتعلقة بالموظف العام ( بالإدارة المحلية – والزراعة ) :-
1.الموظف العام هو العنصر الأساسى والذي يقوم عليه إدارة المرافق العامة للدولة فإذا صلح هذا العنصر صلحه منظومة العمل الإدارى وإذا فسد فسدت منظومة العمل كلها ولذلك لا يرجى إصلاح ومكافحه للفساد ألا لإصلاح الموظف العام الذي يرتكب المخالفات أما عن إهمال وأما عن قصد وتواطؤ وفى الحالة الأولى يمكن الإصلاح عن طريق إصلاح منظومة العمل الإدارى وردعه بما يحقق له الانضباط الوظيفي أما في حاله فساد الموظف عن قصد أو تواطؤ كما هو الحال بالنسبة لمعظم المختصين بالإدارة المحلية والزراعة – فان الإصلاح لا يكون إلا عن طريق الردع الشديد الذي يصل إلى إجتثاث هذا العنصر من منظومة هذا العمل ، ولذلك فان الحلول الخاصة بإعادة الهيكلة وزيادة عدد المهندسين عن طريق التعاقد وإجراء عملية الإحلال والتبديل للعناصر الحالية من شانه ان يساهم في إصلاح هذا العنصر .
2.التأكيد على مبدأ هام وهو أن مسئولية مهندس التنظيم في الأحياء والجهات الإدارية المنوط بهم التأكد من تطبيق أحكام قانون البناء لا تقف عند مجرد قيامهم باتخاذ إجراءات شكلية بتحرير محاضر واستصدار قرارات بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها مع عدم خروج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ وتركها حبيسة الأوراق التي كتبت عليها والأدراج التي وضعت فيها لتكون مجرد إجراءات مكتبية صورية وهميه الهدف منها ليس وقف المخالفة وإزالتها حقا ولكن جعلها وسيلة للإفلات من المسئولية والعقاب مع ترك المخالف يعبث بأحكام القانون وبالأرواح ويتمادى في تنفيذ الأعمال المخالفة دون رادع وبذلك تكتمل منظومة الفساد تحت سمع وبصر القانون التي نفذت أحكامه ولكن على الورق فقط أما أرض الواقع فتشهد عبث بأحكامه ويكون الثمن هو أرواح العديد من البشر الذين يموتون تحت أنقاض هذه المباني المخالفة التي لم تجد من يوقف انتشارها كالسرطان في جسد الوطن ، فبرغم من الصلاحيات التي منحها القانون للقائمين على تطبيق أحكام قانون البناء من وقف الأعمال المخالفة في مهدها وعدم تمادى المخالف في تنفيذ تلك الأعمال حتى تصبح أمراً واقع يفرض على الجميع ألا انهم اكتفوا بتحرير محاضر وهمية واستصدار قرارات مكتبية صورية متعللين بعدم القدرة على تنفيذها فان هذا لا ينفى مسئوليتهم التأديبية فضلا عن المسئولية الجنائية ويقتضى الأمر أخذهم بالشدة الواجبة حماية الأرواح والممتلكات " الطعن رقم 21268/57ق جلسة 28/2/2015 إدارية عليا" وذات المبدأ ينطبق على المختصين بالإدارة الزراعية بشان مخالفات التعدي بالبناء على الأرض الزراعية .
3.إعادة تنظيم العقوبات التأديبية لتلك المخالفات :-

أن من أهم أسباب التسيب الإداري وتفشى الفساد المالي والإداري هو أن العقوبات التي توقع على المخالفين سواء من الجهات الإدارية أو المحكمة التأديبية غير رادعه رغم جسامه الجرم المرتكب فضلا عن أطاله فترة المحاكمات التأديبية وبما لا يتحقق معه الردع العام أو الخاص ولذلك يتعين على المشرع إعادة تنظيم العقوبات التأديبية بشان هذه المخالفات على النحو التالي :-

( أ ) في حاله ارتكاب هذه المخالفات عن قصد أو تواطؤ تكون العقوبة المقررة والتي تلتزم بها جميع سلطات التأديب الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش.
( ب ) تشديد العقوبات في حاله العودة أو الاعتياد على ارتكاب الجرائم التأديبية .

ثالثاً : الحلول المتعلقة بمرتكبي المخالفة ( صاحب العقار – المهندس- المقاول ) :-

1.يتعين تفعيل النص الخاص بالمصادرة للمعدات والآلات ومواد البناء عند ارتكاب المخالفات .
2.ربط بيع الحديد المسلح بإعتبارة احد أهم مواد البناء من شركات الحديد بإصدار رخصه بناء من الحي وبناء على منح صاحب العقار رخصه بالشراء تصدر من الحي المختص بالكمية المطلوبة لكل دور على حده وبذلك سيتم القضاء على ظاهرة البناء بدون ترخيص .

3.أن تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص أسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفه شروط الترخيص بالإضافة إلى صاحب العقار لتقادم الدعوى الجنائية ضدهم جميعاً ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط وذلك تفعيلاً لنصوص مواد القانون 119/2008 .

رابعاً : التعديل التشريعي المطلوب في قانون البناء الموحد والزراعة ) :-

( أ ) بالنسبة لقانون البناء الموحد :-

لقد سبق الإشارة إلى ان نصوص وأحكام القانون رقم 119/2008 من أفضل القوانين التي من شانها الحد من انتشار ظاهرة البناء بدون ترخيص ولكن المشكلة الحقيقية في سوء تطبيق القانون وبالرغم من ذلك هناك بعض السلبيات التي تحتاج إلى تعديل تشريعي والتي سبق الإشارة إليها ومنها :-
1.تطبيق اللامركزية بالإدارات المحلية ومن ذلك منح رئيس الحي أو لرئيس مجلس المدينة سلطه إصدار قرار بالإزالة في حالات البناء بدون ترخيص فقط دون غيرها للأسباب سالفة البيان .
2.إلغاء الأحكام المتعلقة بإعلان المخالف بالمادة 59 من القانون رقم 119/2008 لأنه لا جدوى قانونية أو عمليه من هذا الإعلان وانه من الأسباب الرئيسية في العديد من الأحكام التي تصدر بالبراءة .

3.تنظيم العقوبات التأديبية للمختصين بالتنظيم والتخطيط بهذا القانون مع تغليظ العقوبات على النحو سالف البيان .

4.نقل تبعيه الإدارات الهندسية بالأحياء إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان وان كان ذلك يمكن تطبيقة دون تعديل تشريعي .

5.إعادة هيكلة جهاز التفتيش على أعمال البناء وإنشاء فروع له في كافه المحافظات ومنحه مزيد من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية والتخطيط ومتابعه أعمال البناء وفقا للتراخيص الممنوحة ومراقبة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص .

( ب ) تعديل قانون الزراعة :-
يتعين تعديل القانون رقم 116/1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53/1966 ، وذلك بمنح وزير الزراعة والمحافظ ورئيس الحي ورئيس مجلس المدينة حسب الأحوال سلطة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية في أى مرحله من مراحل التعديات حيث ان القانون الحالي لم يعطى وزير الزراعة سوى سلطة إيقاف الأعمال إداريا وترك للمحكمة المختصة القضاء بالإزالة وهو ما قضت به أحكام مجلس الدولة لذلك يتعين منح سلطة الإزالة للمختصين السابق ذكرهم في أى مرحله من مراحل التعدي دون انتظار حكم المحكمة .

المبحث الثالث :-
التصالح في مخالفات البناء
أولاً : شروط وضوابط التصالح :-
إذا رأت الدولة انه لا بد من إجراء التصالح في بعض مخالفات البناء فيجب ان يكون ذلك وفقا لضوابط وإجراءات معينه وقد سبق للنيابة في تقاريرها السنوية ( تحديداً 2012/2013 ) السابقة ان قدمت رؤية للتصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص ووضعت شروط لذلك منها :-

أولاً : حظر التصالح في مخالفات البناء الآتية :-
( أ ) البناء على أملاك الدولة .
( ب ) البناء على الأراضي الزراعية .
( ح ) المخالفات المتعلقة بسلامه البناء الإنشائية .
( د ) التعدي على خطوط التنظيم .
( ه ) القيود الواردة في قوانين أخرى .

ثانياً : التصالح يكون عن مخالفات البناء السابقة للعمل بهذا القانون والتي أصبحت أمراً واقعاً يتصل بالثروة العقارية ومصالح المواطنين فلا يطبق على المخالفات اللاحقة للعمل به .

ثالثاً : يتعين تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون على ان يرفق مع الطلب :-
1.شهادة بالسلامة الإنشائية للمبنى من مكتب هندسي استشاري معتمد من نقابة المهندسين – ولم يسبق له الاشتراك في الأعمال المخالفة في أى مرحله من مراحلها .
2.صور فوتوغرافية للمبنى من كافه جوانبة وارتفاعه وحدوده .

والشروط الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون بحيث لا يقبل الطلب بغير توافر هذه الشروط وان الغرض من تحديد هذه الشروط بالقانون حتى لا يستغل البعض صدور القانون في تقديم طلبات تصالح عن مخالفات لم ترتكب بعد وهو ما حدث في الماضي القريب عن فتح باب التصالح قبل العمل بالقانون رقم 119/2008 فيكون صدور قانون للتصالح سبباً في زيادة مخالفات البناء .

رابعاً : قيمه التصالح :-

يجب الأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للمتر المربع للوحدات السكنية في المناطق والأحياء والمحافظات ويمكن ان تضع اللائحة التنفيذية نسب التصالح وفقاً لجداول تنشأ لذلك أو الاسترشاد بجدول الشهر العقاري الخاصة بالتسجيل على ان تكون مثلا قيمه التصالح 50% من سعر المتر المربع للوحدة بالمنطقة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص للأدوار وفقاً للارتفاع المسموح به وكل دور يزيد عن حدود الارتفاع تزداد النسبة ب 10% وبالنسبة للحالات بدون ترخيص تحدد نسبتها بقيمه المتر المربع لها بالمنطقة ، وذلك تحقيقاً للعدالة .

خامساً : التصالح بالمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات :-
قبول التصالح في الحالات الآتية :-
1.أماكن إيواء السيارات في الشوارع الضيقة ذات العرض اقل من 8 م من كافه جوانبها .
2.أماكن إيواء السيارات في العقارات التي مساحتها اقل من 120 م أو ان واجهات العقار اقل من 10 م .

على ان تحدد قيمه التصالح وفقا للقواعد والضوابط السابقة مراعاه للعدالة .

سادساً : بالنسبة التي لا يتم التصالح فيها وفقاً للضوابط السابقة يتم إزالتها أو مصادرتها حسب الأحوال .

ثانياً : ملاحظات على مشروع قانون التصالح :-
يعتبر مشروع القانون ضرورة اجتماعية لا غنى عنها وقد جاء متفقاً مع تلك الضرورة ولكن يأخذ عليه من وجهه نظرنا الأتى :-

أولاً : أن الإعلان عن قانون التصالح منذ فترة طويلة أدى إلى زيادة مخالفات البناء انتظارا لهذا القانون ولذلك كان ينبغي في مثل هذه القوانين ان تناقش في سرية وتصدر سريعة .

ثانياً : تحديد القانون لمده سنه يقدم فيها طلب التصالح سيؤدى إلى زيادة مخالفات البناء في تلك الفترة لأنه سيقدم طلبات تصالح عن مخالفات تكون قد تمت بعد صدور القانون ويرجع ذلك لصعوبة الوقف على تاريخ إنشاء المباني وهو ما حدث فعلياً بالأمس القريب من فتح باب التصالح قبل صدور قانون 119/2008 ، لذلك يجب ألا تزيد هذه الفترة عن ثلاثة اشهر وان يرفق بالطلب شهادة بسلامه المبنى وصور فوتوغرافية للمبنى وحدوده وارتفاعه على النحو سالف البيان وإلا سيصبح صدور هذا القانون سبباً في زيادة مخالفات البناء .

ثالثاً : تحديد قيمه الأعمال المخالفة معياراً لقيمه التصالح :-

(أ) يتعارض مع اعتبارات العدالة لأنه لا يمكن المساواة في قيمه التصالح بين المحافظات والأحياء والمناطق لان القيمة السوقية للمباني فيها تتفاوت تفاوتاً كبيراً لذلك يتعين أن تكون قيمه التصالح بنسب وفقاً لجداول تعتمد على القيمة السوقية لسعر المتر بالمنطقة أو الاسترشاد بجدول الشهر العقاري للتسجيل وذلك على النحو السابق اقتراحه .
(ب) أخذ من قيمه الأعمال المخالفة معيار ثابتاً للتصالح في حين يتعين وضع نسب مفاوته للتصالح فتزداد مع كل دور أو طابق يتجاوز حدود الارتفاع المسموح بها على النحو السابق اقتراحه.
( ج ) اعتبار قيمه الأعمال المخالفة معيار ثابتاً للتصالح يؤدى إلى مفارقه غربية بالنسبة للمحالات التجارية فيما يقيم بدون ترخيص ليس عليه سوى سداد قيمه الأعمال المخالفة وقد تم تحديدها في محافظة القاهرة بمبلغ 600 جنيه للمتر في حين ان التصالح لمن خالف شروط الترخيص وحول من سكنى إلى تجارى يقوم بسداد مبلغ ثلاث آلاف حتى ستة آلاف للمتر حسب الأحوال لذلك يتعين مراعاة تلك الملاحظات قبل إصدار القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.