وزير التعليم: نستهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أكبر قدر من التحصيل الدراسي للطلاب    منها تعديل الزي.. إجراءات وزارة الصحة لتحسين الصورة الذهنية عن التمريض    «مدبولي»: مصر تعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح أسواق للشركات الناشئة    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العلمين الجديدة    مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أعداد السيارات الكهربائية    محاكمة إسرائيل.. العالم ينتظر قرار «العدل الدولية»    أستاذ قانون دولي: قرارات «محكمة العدل» ستكون ملزمة للجميع.. ولا يجوز الطعن عليها    لافروف يكشف تفاصيل المفاوضات بين بوتين وشي جين بينج    فتح: رسائل الرئيس السيسى في قمة المنامة لم تكن كلامية ولكن فعل حقيقي (فيديو)    VAR دقة أكثر مقابل روح اللعبة!    الأهلي يصل ملعب رادس لمواجهة الترجي    مصير تاليسكا من المشاركة ضد الهلال في نهائي كأس الملك    10 محافظات تسجل ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة.. تصل ل45 مئوية.. عاجل    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالفيوم    السكك الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    كورال ذوي الهمم يٌبدعون في اليوم العالمي للمتاحف بالإسكندرية    فصائل فلسطينية تعلن استدراج قوة للاحتلال.. وقتل 5 جنود وإصابة آخرين    أعراض الذبحة الصدرية عند الرجال والنساء، وما هي طرق علاجها؟    عزة مصطفى: عادل إمام شخصية وطنية.. وكل الشرائح العمرية تحب أعماله    الوالدان يستحقان معاملة خاصة.. الأزهر يناقش حقوق كبار السن بملتقى المرأة الأسبوعي    19 صورة لاكتشاف نهر بجوار الهرم الأكبر.. كيف بنى المصريون القدماء حضارتهم    «الصحة» توجه نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية    حصاد تريزيجيه مع طرابزون قبل مواجهة إسطنبول باشاك شهير فى الدوري التركي    المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    بالخطوات.. طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024    وزير التعليم: لدينا 46 ألفًا و994 طفلًا من ذوي الهمم.. و159 ألفًا و825 بمدارس الدمج    أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة ورياح والعظمى بالقاهرة 38 درجة    خالد المولهي: جميع الفرق الإفريقية تخشى الأهلي داخل أو خارج أرضه (خاص)    برج الثور.. حظك اليوم السبت 18 مايو: عبر عن أفكارك    تاني تاني.. تغيير جلد ل غادة عبد الرازق وأحمد آدم    كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي    رسميًا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم    «معلومات الوزراء» يعلن أجندة وبرنامج عمل مؤتمره العلمي السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الحقوق والعلاج الطبيعي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص طعن "شلش" على حكم رفض دعوته لوقف انتخابات "القضاة"
نشر في الفجر يوم 12 - 05 - 2015

تقدم المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد من انتخابات نادى القضاة، بطعن إلى محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر من دائرة طلبات القضاء، برفض دعوته التى أقامها لوقف انتخابات نادي القضاة.
وكانت الدائرة 120 طلبات رجال القضاة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح المستبعد من خوض انتخابات نادى القضاة، على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.
وذكرت صحيفة الطعن رقم 486 لسنة 85 قضائية طلبات رجال القضاء، والتى حصلنا على نسخة منها، أن الحكم جانبه الصواب وجاء مجحفًا بحقوق الطاعن والخصوم المتدخلين انضماميا للطاعن، فهو يطعن عليه بالطعن الماثل أمام هذه المحكمة للأسباب التالية: الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لأن النظام الأساسي لنادى القضاة الذى وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة فى 11 فبراير عام 1939، وسرت أحكامه بما احتوته من مواد من تحديد للغرض من إنشائه، ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية، وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصاتها وطريقة إصدار قراراتهما وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادى.
وأشارت الصحيفة إلى وجوب توافر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العمومية، وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادي ومدته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق، ولا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام، فكل خروج عنه يُعد باطلًا لا ينتج أثرًا ولا ترد عليه الإجازة أو التصحيح، ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحة أو ضمنًا، وكانت المادة العاشرة منه تقتضى بأن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام.
وتابعت صحيفة الطعن: "ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2013، ومن الاطلاع على البيانات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية، أنها قد خلت تمامًا من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية، حتى يمكن حصر أعدادهم على وجه الدقة، ويتم التحقق من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي وفقًا لحكم المادة 10/2 من اللائحة المطلوب تعديلها، حتى يكون التعديل قد صدر موافقًا لأحكامها، وكان خلو هذا السجل من إثبات أسماء الحاضرين، يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها ومن صحة صدور هذا التعديل.
وأضافت صحيفة الطعن، أنه يتعين لإجراء أى تعديل فى النظام الأساسي للنادى، أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا، حتى يتسنى لها النظر فيه، وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، ولم يقم المطعون ضده الأول بصفته سجل أسماء الحاضرين بالجمعية، واكتفى بمحضر اجتماع بالقول بأنه حضر 8377 من إجمالى 11686 قاضيًا، أى ما يقرب من 77% من إجمالى القضاة، ولما كان لا يجوز للخصم أن ينفرد بتقديم دليل لنفسه على خلاف الواقع، بالإضافة إلى أن مخالفة محضر جلسة الجمعية العمومية لصريح نص المادتين 1 ، 2 من اللائحة لعدم تحريره بخط يد سكرتير النادي وعدم توقيعه.
وألمحت الصحيفة إلى أن الاقتراح بالتفويض لتعديل اللائحة، لم يقدم من أحد الأعضاء إلى مجلس الإدارة، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل، مشفوعة برأي المجلس بالمخالفة لحكم المادة التاسعة من اللائحة المعمول بها، قبل تعديلها "الباطل".
وأكدت صحيفة الطعن أنه لا يجوز تفويض مجلس إدارة النادي بتعديل اللائحة لخلو النظام الأساسي للنادى من مثل هذا التفويض، وأن ما يملكه مجلس إدارة النادي فى هذه الحالة هو توافر سجل أسماء الحاضرين، وهو الاقتراح بتعديل بعض نصوص اللائحة، كى يقوم المجلس بصياغتها وإعادة عرضها على أعضاء النادي، ليوافقوا على التعديل بأغلبية أعضاء النادى، وهو ما لم يحدث، مما يتعين معه عدم الاعتداد بإجراءات نظر الاقتراح بالتعديل، لتخلف الشروط اللازمة التى وضعها النظام الأساسي لنفاذها فى حق الأعضاء.
ولفتت الصحيفة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية دون الاعتداد بسجل الحضور، الذى عجز مجلس إدارة النادى عن تقديمه.

وجاء بالأسباب أن المحكمة أحاطت بما فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 ابريل 2013، ولاحظت "الجمع الغفير" من القضاة، وهذه عبارة لا تصلح فى مجال تعديل اللائحة، حيث أن الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي لنادى القضاة، لا تتم بالجمع الغفير ولا برفع الأيدي أو التصفيق إزاء صراحة ما تنص عليه الفقرة الثانية بالمادة العاشرة من اللائحة وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما أن الثابت من الاسطوانة المدمجة - السى دى - المرفقة، لم تتطرق إلى تعيل ما يرى مجلس الإدارة تعديله باللائحة، واقتصر الاقتراح على التفويض فى شطب قضاة من أجل مصر من عضوية النادى، وزيادة عدد أعضاء النادى إلى 17 بدلًا من 15 عنصرًا، وهذا الأمر لا يجوز الأخذ به إزاء عدم وجود سجل بأسماء من حضر والجمعية وحضور القاضي محمد عبدالهادى ودفاعه فى الدعويين رقمى 3907 ، 3905 لسنة 130 قضائية استئناف القاهرة، كان بمناسبة الاقتراح بالتعديل الباطل القاصر على الاقتراحين سالفى الذكر.
وطالب الطاعن تأسيسًا على ما تضمنته صحيفة الطعن، نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى موضوع الطعن فى شقيه المستعجل والموضوعي بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.

كان "شلش" قد أقام دعوى قضائية أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.
وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني، حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.