خريطة بأماكن القوافل الطبية حول الكنائس في عيد القيامة المجيد    محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراء    مدير أمن بورسعيد يهنئ كهنة كنيسة الأنبا بيشوي بعيد القيامة المجيد (صور)    بدء قداس الاحتفال بعيد القيامة المجيد في المنيا (صور)    شراقي: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب في تاريخها وتوقعات بأمطار غزيرة على الهضبة الإثيوبية    نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الطرق والمرافق بالعبور الجديدة    71 مليار جنيه لقطاع التعليم المدرسي والجامعي خلال 24 /25    القوات الروسية تقترب من السيطرة على مدينة جديدة في دونيتسك    أسامة كمال يُحيي صحفيي غزة: المجد لمن دفعوا أعمارهم ثمنا لنقل الحقيقة    وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو لا يريد الوصول لاتفاق مع حماس    مروان عطية: حققنا المطلوب أمام الجونة    حريق يلتهم محتويات منزل في أسوان    قتل «طفل شبرا الخيمة».. أوراق القضية تكشف دور تاجر أعضاء في الواقعة    تعرف على شروط التقديم لمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025    أنا تايهة بين جيلين، فريدة سيف النصر تكشف مشكلتها في اختيار الأدوار الفنية (فيديو)    قصواء الخلالي: لدينا مساحة كبيرة من الشفافية لتناول أي موضوع    رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة    حكم الصلاة على الكرسي وضوابط الصلاة جالسًا.. اعرف الشروط والأحكام    مستشار الرئيس عن تأجير بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص: الموضوع يدرس بدقة شديدة    خلوا بالكم من الخياشيم، نصائح من أشهر فسخاني في الشرقية لشراء الفسيخ والرنجة (فيديو)    أحمد موسى عن شم النسيم: «باكل فسيخ لحد ما يغمى عليا.. وأديها بصل وليمون»    طارق إمام للشروق: المعارض الأدبية شديدة الأهمية لصناعة النشر.. ونجيب محفوظ المعلم الأكبر    طلاب إعلام جامعة القاهرة يطلقون حملة توعية بإيجابيات ومخاطر الذكاء الاصطناعي    تسويق مغلوط للأولويات سيكون له ما بعده..    وكيل صحة القليوبية: استقبال 180 شكوى خلال شهر أبريل    نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد أحياء الشروق ومنطقة الرابية    غدا وبعد غد.. تفاصيل حصول الموظفين على أجر مضاعف وفقا للقانون    القس أندريه زكي يكتب: القيامة وبناء الشخصية.. بطرس.. من الخوف والتخبط إلى القيادة والتأثير    سفير فلسطين في تونس: مصر تقوم بدبلوماسية فاعلة تجاه القضية الفلسطينية    81 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة 2024-2025    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    بالصور.. أهالي قرية عبود بالفيوم يشيعون جثمان الحاجة عائشة    تعرف علي موعد عيد الأضحي ووقفة عرفات 2024.. وعدد أيام الإجازة    «ريناد ورهف» ابنتا المنوفية تحققان نجاحات في الجمباز.. صداقة وبطولات (فيديو)    «صحة الفيوم»: قافلة طبية مجانية لمدة يومين بمركز طامية.. صرف الأدوية مجانا    السعودية تصدر بيان هام بشأن تصاريح موسم الحج للمقيمين    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع تبليط هرم منكاورع    خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات    وكيل صحة الشرقية يتفقد طب الأسرة بالروضة في الصالحية الجديدة    وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني بنادي الرياضات البحرية في شرم الشيخ ..صور    لوبتيجي مرشح لتدريب بايرن ميونيخ    مفاجأة- علي جمعة: عبارة "لا حياء في الدين" خاطئة.. وهذا هو الصواب    موعد ومكان عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود    ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي    محمد يوسف ل«المصري اليوم» عن تقصير خالد بيبو: انظروا إلى كلوب    بطلها صلاح و«العميد».. مفاجأة بشأن معسكر منتخب مصر المقبل    استعدادًا لفصل الصيف.. محافظ أسوان يوجه بالقضاء على ضعف وانقطاع المياه    الانتهاء من 45 مشروعًا فى قرى وادى الصعايدة بأسوان ضمن "حياة كريمة"    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    ما حكم تلوين البيض في عيد شم النسيم؟.. "الإفتاء" تُجيب    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بنسبة 40% من المستهدف    السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى ب30 رحلة إضافية تعمل بداية من 10 يونيو    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية    موسم عمرو وردة.. 5 أندية.. 5 دول.. 21 مباراة.. 5 أهداف    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر طعن "شلش" على رفض دعواه لوقف انتخابات "القضاة"
نشر في الوفد يوم 12 - 05 - 2015

تقدم المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد من انتخابات نادى القضاة، بطعن إلى محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر من دائرة طلبات القضاء، برفض دعوته التى أقامها لوقف انتخابات نادى القضاة.
وكانت الدائرة الدائرة 120 طلبات رجال القضاة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح المستبعد من خوض انتخابات نادى القضاة، على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.
وذكرت صحيفة الطعن رقم 486 لسنة 85 قضائية طلبات رجال القضاء، والتى حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منها، أن الحكم جانبه الصواب وجاء مجحفًا بحقوق الطاعن والخصوم المتدخلين انضماميًا للطاعن، فهو يطعن عليه بالطعن الماثل أمام هذه المحكمة للأسباب التالية: الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لأن النظام الأساسى لنادى القضاة الذى وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة فى 11 فبراير عام 1939، وسرت أحكامه بما احتوته من مواد من تحديد للغرض من إنشائه، ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية، وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصاتها وطريقة إصدار قراراتهما وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادى.
وأشارت الصحيفة إلى وجوب توافر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العمومية، وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادى ومدته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق، ولا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام، فكل خروج عنه يُعد باطلًا لا ينتج أثرًا ولا ترد عليه الإجازة أو التصحيح، ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحة أو ضمنًا، وكانت المادة العاشرة منه تقتضى بأن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام.
وتابعت صحيفة الطعن: "ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2013، ومن الاطلاع على البيانات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية، أنها قد خلت تمامًا من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية، حتى يمكن حصر أعدادهم على وجه الدقة، ويتم التحقق من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى وفقًا لحكم المادة 10/2 من اللائحة المطلوب تعديلها، حتى يكون التعديل قد صدر موافقًا لأحكامها، وكان خلو هذا السجل من إثبات أسماء الحاضرين، يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها ومن صحة صدور هذا التعديل.
وأضافت صحيفة الطعن، أنه يتعين لاجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى، أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا، حتى يتسنى لها النظر فيه، وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، ولم يقم المطعون ضده الأول بصفته سجل أسماء الحاضرين بالجمعية، واكتفى بمحضر اجتماع بالقول بأنه حضر 8377 من إجمالى 11686 قاضيًا، أى ما يقرب من 77% من إجمالى القضاة، ولما كان لا يجوز للخصم ان ينفرد بتقديم دليل لنفسه على خلاف الواقع، بالإضافة إلى أن مخالفة محضر جلسة الجمعية العمومية لصريح نص المادتين 1 ، 2 من اللائحة لعدم تحريره بخط يد سكرتير النادى وعدم توقيعه.
وألمحت الصحيفة إلى أن الاقتراح بالتفويض لتعديل اللائحة، لم يقدم من أحد الأعضاء إلى مجلس الإدارة، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل، مشفوعة برأى المجلس بالمخالفة لحكم المادة التاسعة من اللائحة المعمول بها، قبل تعديلها "الباطل".
وأكدت صحيفة الطعن أنه لا يجوز تفويض مجلس إدارة النادى بتعديل اللائحة لخلو النظام الأساسى للنادى من مثل هذا التفويض، وأن ما يملكه مجلس إدارة النادى فى هذه الحالة هو توافر سجل أسماء الحاضرين، وهو الاقتراح بتعديل بعض نصوص اللائحة، كى يقوم المجلس بصياغتها وإعادة عرضها على أعضاء النادى، ليوافقوا على التعديل بأغلبية أعضاء النادى، وهو ما لم يحدث، مما يتعين معه عدم الاعتداد بإجراءات نظر الاقتراح بالتعديل، لتخلف الشروط اللازمة التى وضعها النظام الأساسى لنفاذها فى حق الأعضاء.
ولفتت الصحيفة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية دون الاعتداد بسجل الحضور، الذى عجز مجلس إدارة النادى عن تقديمه، وجاء بالأسباب أن المحكمة أحاطت بما فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 ابريل 2013، ولاحظت "الجمع الغفير" من القضاة، وهذه عبارة لا تصلح فى مجال تعديل اللائحة، حيث أن الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة، لا تتم بالجمع الغفير ولا برفع الأيدى أو التصفيق إزاء صراحة ما تنص عليه الفقرة الثانية بالمادة العاشرة من اللائحة وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما أن الثابت من الاسطوانة المدمجة - السى دى - المرفقة، لم تتطرق إلى تعيل ما يرى مجلس الإدارة تعديله باللائحة، واقتصر الاقتراح على التفويض فى شطب قضاة من أجل مصر من عضوية النادى، وزيادة عدد أعضاء النادى إلى 17 بدلًا من 15 عنصرًا، وهذا الأمر لا يجوز الأخذ به إزاء عدم وجود سجل باسماء من حضر والجمعية وحضور القاضى محمد عبدالهادى ودفاعه فى الدعويين رقمى 3907 ، 3905 لسنة 130 قضائية استئناف القاهرة، كان بمناسبة الاقتراح بالتعديل الباطل القاصر على الاقتراحين سالفى الذكر.
وطالب الطاعن تأسيسًا على ما تضمنته صحيفة الطعن، نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى موضوع الطعن فى شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
كان “شلش” قد أقام دعوى قضائية أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.
وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.