قضت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا أكدت فيه قانونية إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بدعوى مجلس الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد وجاء في حييثيات الحكم ، ان الحكم جاء بأسباب ان المادة 60 من الاعلان الدستورى الزمت القائمين علي الحكم في البلاد الان ويمثله المجلس العسكرى بدعوى من مجلس الشعب والشورى فقط في اعداد الدستور واختيار الجمعية التأسيسية . وكشف الحكم أن الإعلان الدستوري حدد في المادتين 33 و37 مهام لمجلس الشعب والشورى ولم يكن من ضمنها وضع الدستوري وان مهام مجلس الشعب والشورى فقط في إعداد الدستور هو اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وكان على أيوب المحامى أقام دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بدعوى أعضاء مجلس الشعب والشورى لاختيار أعضاء هذه الجمعية لان هذا القرار مخالف للقانون.