للمرة الثانية .. أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا أكدت فيه قانونية إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بدعوى مجلس الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان المادة 60 من الإعلان الدستوري ألزمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوى أعضاء مجلس الشعب والشورى من غير المعينين خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور . وكشف الحكم أن الإعلان الدستوري حدد في المادتين 33 و37 مهام لمجلس الشعب والشورى ولم يكن من ضمنها وضع الدستوري وان مهام مجلس الشعب والشورى فقط في إعداد الدستور هو اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وكان على أيوب المحامى أقام دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بدعوى أعضاء مجلس الشعب والشورى لاختيار أعضاء هذه الجمعية لان هذا القرار مخالف للقانون لان مجلس الشعب والشورى مهددان بالبطلان خاصة وأن المحكمة الإدارية العليا أحالت نصوص قانون مجلس الشعب والشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في نظر مدى دستورية الانتخابات