عيار 21 الآن وسعر الذهب اليوم بعد ارتفاعه الأحد 5 مايو 2024    مريم متولي: الأهلي يتواصل معنا..«ونرفض العودة»    مواعيد مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي وإنبي في الدوري المصري    عاجل.. تأكد رحيل ثلاثي الأهلي في نهاية الموسم    تحرك عاجل من اتحاد الكرة في قضية الشحات والشيبي    «أمطار تضرب هذه المناطق».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم (احذروا التقلبات الجوية)    عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم 2024    "حب جديد هيدق بابك".. بشرى سارة لمواليد برج الجوزاء اليوم (توقعات الصعيد المهني والمادي)    جيانكارلو اسبوزيتو بطل Breaking Bad ينضم لعالم Marvel    الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بالأقصر (صور)    انخفاض جديد في أسعار الأجهزة الكهربائية وهذا سر ارتفاع سعر التكييفات (فيديو)    مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: كنا قريبين من القضاء على السنوار واجتياح رفح قريب جدا    البابا تواضروس الثاني يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية    لغز روشتة الأطباء أبرزها، شعبة الأدوية تكشف أسباب نقص الأدوية رغم انتهاء أزمة الدولار    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع بريست في الدوري الفرنسي    رئيس جامعة دمنهور يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء    بسبب الاستحمام.. غرق طفل في مياه ترعة بالقليوبية    مدير أمن أسيوط يتفقد الخدمات الأمنية استعداداً لعيد القيامة وشم النسيم    احتدام المنافسة بانتخابات البرلمان الأوروبي.. الاشتراكيون في مواجهة تحالف المحافظين مع اليمين المتطرف    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    مختار مختار: محمود متولي لاعب رائع وسيضيف للأهلي الكثير    إصابة 10 أشخاص فى أسيوط إثر انقلاب سيارة "تمناية"    بمناسبة عيد القيامة.. رئيس قضايا الدولة يشارك في احتفال الكاتدرائية المرقسية    بسبب ماس كهربائي.. المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن قطع غيار بالعجوزة    الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني    بعد الوحدة.. كم هاتريك أحرزه رونالدو في الدوري السعودي حتى الآن؟    "إسكان النواب" تكشف أسباب عدم تطبيق التصالح في مخالفات البناء    سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. وانتقادات السوشيال ميديا لا تهمني    صيام شم النسيم في عام 2024: بين التزام الدين وتقاطع الأعياد الدينية    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن البحث على مقبرة نفرتيتي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    نميرة نجم: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها غير موجود لأنها دولة احتلال    عوض تاج الدين: تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية والأولوية لخدمة المواطن    لطلاب الثانوية العامة 2024.. خطوات للوصول لأعلى مستويات التركيز أثناء المذاكرة    غصة للاحتلال .. "السنوار" يهاتف فصائل فلسطينية لبحث ملف التفاوض بعد تجوله بغزة    التحالف الوطني يكرم ذوي الهمم العاملين بالقطاعين العام والخاص بالأقصر    نجل «موظف ماسبيرو» يكشف حقيقة «محاولة والده التخلص من حياته» بإلقاء نفسه من أعلى المبنى    تحذير من الأرصاد بشأن الطقس اليوم: عودة الأمطار وانخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة    المنيا تستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    ب 150 ألف مقدم.. تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها بأيام- (صور)    رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: شركات عدة خفضت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب تصل إلى 30%    مهران يكشف أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين    وزارة العمل تكشف اخر مستجدات قانون العمل    قداس بدولة الهند احتفالا بعيد القيامة    محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا    عمرو أديب يوجه رسالة إلى التجار ويحذر: «علامة مش كويسة للسوق» (فيديو)    فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد    ضياء رشوان: لم يتبقى أمام نتنياهو سوى العودة بالأسرى بعد فشل إسرائيل.. فيديو    حكم سفر المرأة الكبيرة للحج دون محرم.. دار الإفتاء ترد    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    أهالي الجنود لجيش الاحتلال: اقتحام رفح يعني فخ الموت.. لم نعد نثق بكم    قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية    أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة روسية من طراز "سوخوي - 25" فوق دونيتسك    "زلزال".. تعليق صادم من تامر أمين على صورة حسام موافي وأبو العينين (فيديو وصور)    من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة التأمين على الطلاق لحماية الأسرة المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية: قانون مكافحة الإرهاب يعيد مرتكزات الدولة البوليسية من العنف والإرهاب
نشر في الفجر يوم 07 - 11 - 2013

أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية وهى " مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطف، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، رفضها لقانون مكافحة الإرهاب محذره من أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل الخامس والعشرين من يناير والتي ازدهرت قبلها بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة في العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب.

وحثت المنظمات الحكومة المصرية على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي طلب السماح له بزيارة مصر عامي2011، 2012 دون استجابة! إن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة، كما يُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومة أحمد نظيف للأمم المتحدة منها مثلا النص على وصف دقيق للإرهاب و الاخذ بالخبرات الدولية في هذا المجال.

تُذوكر المنظمات الموقعة بأن إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال ثلاثين عامًا، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي؛ قد أفضى عمليًا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة، بل إن السنوات الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمددًا للإرهاب، وتحول شبه جزيرة سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة. لا يمكن إنكار مسئولية المجلس العسكري الذي أدار شئون البلاد بعد سقوط مبارك، ثم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها عن تعزيز تواجد تلك الجماعات والفِرق في سيناء. مثلما ساهم التحريض العلني من قِبل بعض قيادات الإخوان المسلمين على تصعيد تلك الأنشطة في سيناء ومناطق أخرى متفرقة في أنحاء الجمهورية بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

كما تؤكد المنظمات الحقوقية أنه من المفارقات المدهشة أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد المُقدم من وزارة الداخلية لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد وعدًا بإعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى.

وحذرت المنظمات الموقعة على هذا البيان من أن السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون جانبًا، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون؛ سوف يُسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح. وتُلفت النظر في هذا الإطار إلى أن قدرًا كبيرًا من تلك الأعمال التي انخرطت فيها بعض جماعات الإسلام السياسي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، والتي لا يجوز بأي حال إسباغ المشروعية على هذه الممارسات، قد تصاعدت في أعقاب الاستخدام المفرط للقوة في فض اعتصاماتهم، بصورة لا تتناسب مطلقًا مع مخاطر الظهور المسلح لبعض عناصرهم في هذه الاعتصامات.

وقالت المنظمات: كما يبدو جليًا أن تصريحات وزير الداخلية التي سجل من خلالها أنه لم يتوقع وقوع أعمال العنف المضاد على نطاق واسع من قبل أنصار الإخوان المسلمين ردًا على فض اعتصاماتهم، يعكس"أحد جوانب" القصور الفادح في المؤسسات الأمنية، والتي يشكل إصلاحها والارتقاء بأدائها المهني أولوية ملحة إذا ما أرادت السلطات الانتقالية تبني استراتيجية فعالة لمكافحة ظواهر العنف والإرهاب المسلح، وتعقب الضالعين في ارتكاب تلك الجرائم وإنزال العقاب العادل بحقهم.

وتلاحظ المنظمات الحقوقية الموقعة أنه من المتعين مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابي وللجرائم الإرهابية التي كرسها القانون 97 لسنة 1992، والتي تمنح مجالًا واسعًا لتوظيفه في قمع المعارضة السياسية وحريات الرأي والتعبير والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والذي كان موضع نقد حاد في حينه من منظمات حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عند مراجعتها لتقرير مصر عام 1993، وتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإرهاب بعد زيارته لمصر في إبريل 2009. إلا أن المشروع عمد إلى توسيع التعريف بصورة تسمح بتطبيقه على نطاق أوسع من الجرائم أو حتى الأفعال المشروعة، مستخدمًا تعبيرات تستعصى على الضبط القانوني من قبيل "الإخلال الجسيم بالنظام العام"، أو "تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر"، أو "إعاقة السلطات عن ممارسة بعض أوجه نشاطها"، أو "تعريض حياة المواطنين أو حقوقهم وحرياتهم للخطر"، أو "منع مؤسسات التعليم من ممارسة عملها"، أو "إذا استهدفت هذه الأعمال تعطيل أو تطبيق أحكام الدستور أو القوانين".

وامتد التعريف للعمل الإرهابي إلى "كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو الاقتصاد الوطني"، وفي تحديده للجريمة الإرهابية، فقد اعتبرها "كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابي" وهو الأمر الذي يسمح باستهداف الجماعات السياسية والحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. إن الهدف الرئيسي للقانون في صورته الحالية هو تقييد هذه الجماعات والحركات والمنظمات وليس مكافحة الإرهاب.
كما لاحظت المؤسسات إن التوسع المُتعمد في الجرائم والأفعال المدرجة باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة أصيلة لتطبيق أحكامه في التنكيل بالمعارضة السياسية السلمية وطيف واسع من المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يتبدى على الخصوص في المادة 13 من مشروع القانون، التي تُعاقِب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة، أو تولى موقعًا قياديًا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية. ويسمح هذا النص بتأويله لمعاقبة الأشخاص أو المنظمات التي تطالب بإصلاحات دستورية أو قانونية، حتى ولو كان ذلك في إطار سلمي. كما نلفت النظر أن مصطلح "الإضرار بالوحدة الوطنية" كثيرًا ما يشاع استخدامه لحظر بعض المنظمات المناهضة للتمييز الديني أو المدافعة عن حقوق الأقليات بصورة سلمية.

ويمتد الأمر إلى توظيف نصوص القانون في محاصرة حرية الرأي والتعبير والإعلام، حيث تقضي المادة 21 بعقوبة السجن لمدد يمكن أن تصل لخمس سنوات على كل من "روج بطريق مباشر أو غير مباشر" لمنظمة إرهابية أو لارتكاب عمل إرهابي بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل أو عبر المواقع الإلكترونية، وتسري هذه العقوبة حتى على الترويج لأفكار و معتقدات ينظر إليها باعتبارها تدعو للعنف، وهو ما يشمل العديد من النظريات والبرامج السياسية التقليدية. بل أن هذه العقوبة تطال أيضًا كل من حاز مطبوعات أو أوراق تتضمن هذا الترويج. ويندرج في هذا الإطار أيضًا ما تضمنته المادة 27 من المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ موقعًا إلكترونيًا بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية للعنف. كما تمتد عقوبات السجن في المادة 28 لتطال مستخدمي تلك المواقع.

وولاحظت إن تبني المشروع لتعريفات غير منضبطة للعمل الإرهابي، والنزوع لتوسيع نطاق التجريم على أفعال لا تشكل بالضرورة جريمة إرهابية، يضع نصوص القانون خارج إطار المشروعية، ويُعزز افتقار القانون لقواعد الشرعية الجنائية، عدم تناسب العقوبات مع الأفعال المجرمة، كما أن عقوبة الإعدام التي يسعى المجتمع الدولي لإبطالها أو على الأقل الحد من الجرائم التي تقضي التشريعات الوطنية بتطبيق عقوبة الإعدام فيها، يجري النص عليها في سبع مواد أخرى إضافةً للمادة العاشرة. ويلفت النظر في هذه المواد توقيع عقوبة الإعدام إذا ما ترتب على الفعل الإرهابي وفاة أشخاص، ومن ثم، لا يفرق القانون في العقوبة هنا ما بين الأفعال التي تستهدف القتل العمد أو إلحاق خسائر في الأرواح، أو أية أفعال أخرى قد يترتب عليها بصورة غير متعمدة أو مخطط لها سقوط ضحايا.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أنه فى هذا السياق يجب أن يُشكل استحداث نيابة متخصصة لمكافحة الإرهاب، وكذلك ما تقضي به المادة 40 من تخصيص دوائر بعينها للنظر في قضايا الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، مدخلًا لتدخل السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل في تسيير شئون العدالة، ويُزيد من الشكوك في حياد القضاة أو المحققين، وهو الأمر الذي يُفاقم منه كما سبق الإشارة غياب تحديد واضح ودقيق للأفعال والجرائم الإرهابية، الأمر الذي قد يرتب تضاربًا في قرارات سلطات التحقيق أو القضاة، يفرضها تباين تقديرات رجال القضاء والنيابة للأفعال المنسوبة للمتهمين ومدى انطباقها على الجرائم الفضفاضة التي يؤثمها القانون.

كما تشدد على أن قدرة قوات الأمن على التصدي لأعمال العنف والإرهاب، تقتضي منح الأولوية للإصلاح الأمني والارتقاء بالأداء المهني للشرطة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، مثلما تقتضي أيضًا إعمال قواعد المساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة من جانب قوات الأمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.