اعرف طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    20 لاعبًا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة اليوم في الدوري    مصرع أكثر من 29 شخصا وفقد 60 آخرين في فيضانات البرازيل (فيديو)    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك وبداية موسم الحج    الخضري: البنك الأهلي لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. وإمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي    جمال علام: "مفيش أي مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب"    "منافسات أوروبية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    محمد هاني الناظر: «شُفت أبويا في المنام وقال لي أنا في مكان كويس»    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    انخفاض جديد مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالبورصة والأسواق    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    أول ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    هالة زايد مدافعة عن حسام موافي بعد مشهد تقبيل الأيادي: كفوا أيديكم عن الأستاذ الجليل    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم ببراءة 3 ضباط و 4 امناء شرطة من تهمة قتل المتظاهرين بدار السلام
نشر في الفجر يوم 29 - 11 - 2012

أصدرت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل حكمها في اخر قضايا قتل المتظاهرين بالقاهرة خلال ثورة يناير 2011 ..حيث قضت المحكمة ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3متظاهرين والشروع في قتل اخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير الماضى والمعروفة "جمعة الغضب"، والذين خرجوا فى مظاهرات سلمية ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبين بتغيير نظام الحكم لجلسة 26 مايو المقبل لاستكمال سماع باقى الشهود ..صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني علاء البيلي رئيسي المحكمة و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب..و لم يحضر اي من المتهمين جلسة النطق بالحكم .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الجزاء الجنائي هو اخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في ارواحهم و اشخاصهم و اموالهم و كيانهم الادبي و من ثما وجب التزام الحرص الشديد و التحقق الكامل و الوصول الى اليقين القضائي الأكيد ..وهذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو اصل من اصول المحاكمات الجنائية ..و هو يضع عبء الاثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام ..و ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و لا تؤسس على الظن او الاحتمال من الفروض او الاعتبارات المجردة .

وكانت المحكمة بما لها من دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية و اتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة استعدت فيها شهود الاثبات الرئيسيين و غيرهم و ناقشتهم في مضمون شهاداتهم و اتاحت ذلك للخصوم في الدعوى و صولا لليقين المتحد ..كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات و المتهمين و تحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى و شاهدتها بنفسها و قد خصلت المحكمة بعض استعراضها لوقائع القضية و ما احاط بها من ظروف و ملابسات الى عدم اطمانانها الى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين ..بعد ان اختلج وجدانها الشك فيه ..اية ذلك انه و ان كانت اوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من اقوال شهود الاثبات و تحقيقات النيابة العامة الا ان هذه الدلائل سرعان ما تبدلت بعد ان تناولتها المحكمة بالتحقيق و الفحص و وزازت بينها و بين ادلة النفي التي حملتها الاوراق و ذلك لاسباب حاصلها اولا انه بينما شهد بعض شهود الاثبات انهم شاهدوا ضباط و امناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام و ضباط و جنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الاشقياء و المسجلين يطلقون اعيرة نارية بكثافة و بصورة عشوائية على المتظاهرين امام ديوان القسم و قال بعضهم انهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين الا انهم عادوا و شهدوا بجلسات المحاكمة التي استمعت فيها المحكمة لاقوالهم انهم لم يبصروا اي من المتهمين يطلق اعيرة نارية على المتظاهرين و انهم لم يعاينوهم بموقع الاحداث امام ديوان القسم و ان ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين اخرين لم يسمونهم او يبلغوا المحكمة اسمائهم .

واضافت المحكمة ثانيا ان باقي شهود الاثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بادلة الثبوت هم في جلهم لم يشهدوا وقائع القتل او الشروع فيه فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم و البعض الاخر من الاطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم فيما جاءت شهادات المجني عليهم و المصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للادانة اذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية التي احدثت اصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها او الاسلحة التي استخدموها .

ثالثا لم يكشف استعراض المحكمة لتقرير خبير المصنفات الفنية عن سمة دليل اثبات او نفي و كل ما اظهره عرض تلك الاسطوانات و مشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار و عمليات كر و فر ليلا امام قسم شرطة دار السلام بين فريقين احدهما يقف امام ديوان القسم تحت اضواء الطريق العام و الاخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون القاء اشياء و مواد حارقة وسط اصوات متداخلة و اطلاق الاعيرة النارية يتدرج بين الكثافة و الفردية لا يظهر مطلق تلك الاعيرة و من اي اتجهات اطلقت .. كما لم يظهر من خلاله ايضا اي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث ..كما احتوت المشاهد اثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب و الحوائط و اثار حرائق داخل القسم و خارجه و اشخاص يحملون متاع و منقولات خارجين من ديوان القسم و احتراق احدى سيارات الشرطة .

رابعا و من القواعد المقررة عدم مسالة الشخص جنائيا عن عمل غيره ولابد من مساءلته ان يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا و خلت اوراق الدعوى من دليل يقيني تطمئن له المحكمة على مساهمة اي من المتهمين في جرائم القتل او الشروع فيه المنسوبة اليه سواء كفاعل اصلي بظهوره على مسرح الجريمة و اتيانه عملا من الاعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات بجعله فاعلا اصليا او كشريك في الجريمة مع الفاعل الاصلي باحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الاجراءت الجنائية و هي التحريض او الاتفاق او المساعدة .

خامسا خلت اوراق الدعوى من اي اعمال تحرى او جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة و تقديمهما لسلطة التحقيق و هي النيابة العامة و هو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة و التي كلفها القانون بالبحث و التنقيب و تقديم الادلة الكافية و هو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها .


كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى، أمناء شرطة، لاتهامهم فى قتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.