أصدرت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل حكمها في اخر قضايا قتل المتظاهرين بالقاهرة خلال ثورة يناير 2011 ..حيث قضت المحكمة ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3متظاهرين والشروع في قتل اخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير الماضى والمعروفة "جمعة الغضب"، والذين خرجوا فى مظاهرات سلمية ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبين بتغيير نظام الحكم لجلسة 26 مايو المقبل لاستكمال سماع باقى الشهود ..صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني علاء البيلي رئيسي المحكمة و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب..و لم يحضر اي من المتهمين جلسة النطق بالحكم . وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الجزاء الجنائي هو اخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في ارواحهم و اشخاصهم و اموالهم و كيانهم الادبي و من ثما وجب التزام الحرص الشديد و التحقق الكامل و الوصول الى اليقين القضائي الأكيد ..وهذا اليقين يستمد اساسه من اصل البراءة الذي هو اصل من اصول المحاكمات الجنائية ..و هو يضع عبء الاثبات الجنائي على عاتق سلطة الاتهام ..و ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و لا تؤسس على الظن او الاحتمال من الفروض او الاعتبارات المجردة .
وكانت المحكمة بما لها من دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية و اتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة قد تناولت الدعوى الجنائية الماثلة بجلسات عدة استعدت فيها شهود الاثبات الرئيسيين و غيرهم و ناقشتهم في مضمون شهاداتهم و اتاحت ذلك للخصوم في الدعوى و صولا لليقين المتحد ..كما كلفت الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات و المتهمين و تحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى و شاهدتها بنفسها و قد خصلت المحكمة بعض استعراضها لوقائع القضية و ما احاط بها من ظروف و ملابسات الى عدم اطمانانها الى صحة الاتهام القائم فيها قبل المتهمين ..بعد ان اختلج وجدانها الشك فيه ..اية ذلك انه و ان كانت اوراق الدعوى قد حملت دلائل مستمدة من اقوال شهود الاثبات و تحقيقات النيابة العامة الا ان هذه الدلائل سرعان ما تبدلت بعد ان تناولتها المحكمة بالتحقيق و الفحص و وزازت بينها و بين ادلة النفي التي حملتها الاوراق و ذلك لاسباب حاصلها اولا انه بينما شهد بعض شهود الاثبات انهم شاهدوا ضباط و امناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام و ضباط و جنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الاشقياء و المسجلين يطلقون اعيرة نارية بكثافة و بصورة عشوائية على المتظاهرين امام ديوان القسم و قال بعضهم انهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين الا انهم عادوا و شهدوا بجلسات المحاكمة التي استمعت فيها المحكمة لاقوالهم انهم لم يبصروا اي من المتهمين يطلق اعيرة نارية على المتظاهرين و انهم لم يعاينوهم بموقع الاحداث امام ديوان القسم و ان ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين اخرين لم يسمونهم او يبلغوا المحكمة اسمائهم .
واضافت المحكمة ثانيا ان باقي شهود الاثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بادلة الثبوت هم في جلهم لم يشهدوا وقائع القتل او الشروع فيه فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم و البعض الاخر من الاطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم فيما جاءت شهادات المجني عليهم و المصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للادانة اذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية التي احدثت اصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها او الاسلحة التي استخدموها .
ثالثا لم يكشف استعراض المحكمة لتقرير خبير المصنفات الفنية عن سمة دليل اثبات او نفي و كل ما اظهره عرض تلك الاسطوانات و مشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار و عمليات كر و فر ليلا امام قسم شرطة دار السلام بين فريقين احدهما يقف امام ديوان القسم تحت اضواء الطريق العام و الاخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون القاء اشياء و مواد حارقة وسط اصوات متداخلة و اطلاق الاعيرة النارية يتدرج بين الكثافة و الفردية لا يظهر مطلق تلك الاعيرة و من اي اتجهات اطلقت .. كما لم يظهر من خلاله ايضا اي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث ..كما احتوت المشاهد اثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب و الحوائط و اثار حرائق داخل القسم و خارجه و اشخاص يحملون متاع و منقولات خارجين من ديوان القسم و احتراق احدى سيارات الشرطة .
رابعا و من القواعد المقررة عدم مسالة الشخص جنائيا عن عمل غيره ولابد من مساءلته ان يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا و خلت اوراق الدعوى من دليل يقيني تطمئن له المحكمة على مساهمة اي من المتهمين في جرائم القتل او الشروع فيه المنسوبة اليه سواء كفاعل اصلي بظهوره على مسرح الجريمة و اتيانه عملا من الاعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات بجعله فاعلا اصليا او كشريك في الجريمة مع الفاعل الاصلي باحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الاجراءت الجنائية و هي التحريض او الاتفاق او المساعدة .
خامسا خلت اوراق الدعوى من اي اعمال تحرى او جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة و تقديمهما لسلطة التحقيق و هي النيابة العامة و هو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة و التي كلفها القانون بالبحث و التنقيب و تقديم الادلة الكافية و هو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها .
كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى، أمناء شرطة، لاتهامهم فى قتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعى.