تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد، الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (القرار رقم 156 لسنة 1964). وقد قام الناشطان فاطمة العابد، ومالك مصطفى، قد أقاما الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية)، حيث أصيب مالك برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011، مما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار بها، ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية
وطالبا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المذكور، وكذا قرار المطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
يذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، قد أقاما هذه الدعوى وانضم إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حيث تسعى المنظمات الحقوقية من خلالها إلى إيقاف تنفيذ وإلغاء الإطار التشريعي والقرارات الإدارية التي تمنح السلطات رخصة لقتل المواطنين تحت زعم فض التظاهرات والاعتصامات.