تنظر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى غداً، الثلاثاء، الدعوى المقامة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 الذى يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات. أقام الدعوى الناشطان فاطمة العابد ومالك مصطفى اللذان أصيبا برصاص مطاطى يوم 19 نوفمبر الماضى. وأقيمت الدعوى ضد رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية وطالبا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى المذكور، وكذا قرار المطعون ضدهم السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافى، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. ومن الجدير بالذكر أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف قد أقاما هذه الدعوى وانضم إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حيث تسعى المنظمات الحقوقية من خلالها إلى إيقاف تنفيذ وإلغاء الإطار التشريعى والقرارات الإدارية التى تمنح السلطات رخصة لقتل المواطنين تحت زعم فض التظاهرات والاعتصامات. وأكدت المنظمات الخمس فى بيان أصدرته اليوم الاثنين أن سلوك السلطات، سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة وكذا الحق فى سلامة الجسد، ولم يتبعا الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها فى المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصرى وللتغطية على هذه الجرائم كانت دائما تأتى تصريحات وأقوال هذه السلطات بعد كل جريمة ترتكب فى حق المتظاهرين أو الثوار أنها لم تطلق الرصاص الحى أو أن القوات غير مسلحة به، أو الادعاء بوجود عناصر مجهولة تمارس مثل هذه الأعمال الوحشية، فقد شهدت عمليات فض الاعتصام والتظاهر من قبل الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى جرائم ترقى إلى العمدية، كما وصفها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث كان الدهس بالمدرعات فى ماسبيرو، وإطلاق الرصاص الحى واستهداف الجزء الأعلى من أجساد المتظاهرين فى شارع محمد محمود ومجلس الوزراء طبقا لما ورد بشهادات المصابين وأطباء الميدان.