أكد الدكتور عبد الحليم منصور، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن النزول إلى لجان الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، عمل مشروع. وأضاف منصور ل"صدى البلد" في إجابته عن سؤال هل يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا خلال التصويت في الانتخابات؟، أن الإسلام شرع الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم، أو جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير مع التمام أي مع إكمال الصلاة أربعا أربعا في الظهر والعصر، وثلاثا وأربعا في المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا إذا وجد سبب لذلك، مثل السفر، والمرض، والمطر،- تقديما فقط – وربما ألحق بعضهم ما كان في معنى المطر فأجاز الجمع بين الصلاتين بسبب الوحل، والريح الشديدة، ولمن له عذر يحتاج معه إلى هذه الرخصة، مثل المشغول بأمر واجب لا يمكنه تركه، كالطبيب يجري عملية تستغرق ساعات مثلا، وربما يلحق بها صاحب الاستفتاء. وأوضح أن بعض الفقهاء أجاز الجمع في الحضر مطلقا بلا عذر، مستدلين بالآتي: 1 - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك ؟ فقال سألت بن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته"، 2 ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : جمع رسول الله بين الظهر والعصر فقيل له في ذلك فقال : صنعت هذا لئلا تحرج أمتي " فقد دل هذا الحديث والذي قبله على جواز الجمع بين الصلاتين بدون عذر لما فيهما من نفي الحرج عن الأم. ولفت إلى أن الاستدلال الثالث هو - ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن شقيق قال حضرنا عبد الله بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة ؟ لا أم لك ثم قال: رأيت رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وتابع: قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته فقول ابن عباس هذا وتصديق أي هريرة لمقالته دليل على جواز الجمع بغير عذر من الأعذار وأن هذا لم يكن فعلا لابن عباس وإنما أضيف إلى النبي وذلك دليل على مشروعيته وجوازه. وأفاد: وبناء على ما تقدم: فإذا جاز الجمع عند البعض بغير عذر فلأن يجوز مع العذر أولى، مع ملاحظة أن الجمع هو مع إتمام الصلاة أربعا على النحو الذي شرعها عليه الحق سبحانه وتعالى، ولا يظنن ظان أنه والحالة كذلك أنه يجوز الجمع والقصر بين الصلاتين فهذا لا يجوز إلا في حالة السفر خاصة لقول الله تعالى "وإذا ضربتم في الأرض فليس عليهم جناح أن تقصروا من الصلاة" أما ما نتحدث عنه فهو الجمع مع إكمال الصلاة على الصفة التي شرعت عليها.