أمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، بالتحفظ على شاهد الإثبات محمد غالي عبد الرسول لنهاية الجلسة، كما أمرت برفع الجلسة للاستراحة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي. والمتهمون هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي .. كما حضر طارق ابراهيم احمد زايد عيد وهو المتهم المعادة اوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية. كانت النيابة العامة اتهمتهم بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى تجمهر مع باقي المحكوم عليهم غيابيا مؤلف من اكثر من الف شخص من شأنه جعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملها بالقوة والعنف مع حمل بعض المتجمهرين أسلحة نارية وأدوات والحريق العمدي لدور العبادة والسرقة والاتلاف العمدي وأن المتهمين تنفيذًا للغرض من التجمهر وتنفيذًا لغرضهم الإرهابي انتقاما منهم لسلطات الدولة والتأثير عليهم بجعل السلم العام فى خطر وذلك لفضهم اعتصامي رابعة والنهضة فى ذات اليوم صباحا والقائم من قبل جماعة الاخوان الارهابية قاموا ليلا باضرام النيران وباحراق وتخريب عمدي لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة وسرقة محتوياتها. وحازوا وبعض المتجمهرين أسلحة نارية غير مششخنة وافردة خرطوش وبنادق آلية وذخائر ، واستعرضوا القوة ضد كل من حاول من الاهالي اطفاء النيران بالكنيسة لترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم و ظلت نية الاعتداء الارهابي مصاحبة لهم اثناء التجمهر وقد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور من حرق واضرام النيران بالكنيسة وإتلاف وسرقة محتوياتها وحاز بعض المتجمهرين اسلحة نارية وذخائر لترويع الأهالي وبث الرعب فى نفوسهم وهو ما يتحقق به عناصر جريمة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي و ما يتحقق به معنى الارتباط بين هذه الجرائم . فإن هذا الارتباط يمتد إلى الجرائم جميعًا التى اتهم المتهمون بها ما يقتضى اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات في حق المتهمين جميعا الشركاء فى التجمهر بحسبان ان مسئولية المشتركين في التجمهر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه : " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيًا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " ، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص ، فضلًا عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكه.