أبدى المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد قائلا: "الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما تحققه من تطلعات الشعب المصري". جاء ذلك في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة، مؤكدا أن التعديل مطلب شعبي، خصوصًا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة. كما أبدى تناغو بعض ملاحظاته على التعديلات المقترحة، وفي مقدمتها المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، مؤكدًا ضرورة أن يضمن التعديل موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، ومن ثم لا خطورة إطلاقًا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أي تأثير عليه. وبشأن التعديلات المقترحة على المادة المتعلقة بمجلس الدولة قال تناغو: "يجب أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى لا يكون هناك تنازع فى الاختصاصات، خاصة أن التعديلات المقترحة أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة وحده المختص بالإفتاء التشريعي، وأن يتولى الإفتاء في المسائل القانونية وحده للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". واختتم حديثه قائلا: "نؤيد التعديلات لتحقيقها تطلعات الشعب المصري بمن فيهم رجال الهيئات القضائية"، فيما عقب رئيس المجلس على حديثه بالتأكيد على استقلالية القضاء المصري وعدم مس لاستقلاليته في التعديلات المقترحة، وطبقا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم. وتستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185 على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به. وتنص المادة 189 فقرة ثانية على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وتنص المادة 190 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. كما تنص مادة 193 فقرة 3، على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.