وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون بمجلس الشورى في اجتماعها المستمر منذ صباح اليوم وحتى الآن على المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة. وتنص المادة على شروط الترشح للانتخابات وهى أن يكون المرشح بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها والا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. واقترح النائب الدكتور محمد محي الدين بإعفاء من نجح في الانتخابات وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه في مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب وبالتالي لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، وهو ما اتفق معه الدكتور محمد مهنى الذي طالب باستثناء مثل هذه الحالة من التجنيد حال نجاحه. فيما أكد النائب اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق ضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو اعفائه منها قبل الترشح، مشيرا إلى الحالات الأخرى التي تمنع من الترشح وهي التي يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفة القانون ويأخذ بسببها حكم عسكري بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلا عن وضع هذه الحالات في الترشح للانتخابات. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أنه درج عند الناس أن الشاب الذي يبلغ خمسة وعشرين سنة في الغالب يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، موضحا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة نص على ضرورة حسم قضية المترشح بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. واقترح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الا يكون المترشح قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للقانون ، وذلك بعد حسم القانون لقضية السماح بالترشح للمرشح الذي أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ورفض أن يعفى المرشح من التجنيد حال طلبه لذلك إذا كان نائبا في مجلس النواب، معتبرا أن هذا تمييز. وقال النائب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق إن تقييد السن لخمس وعشرين سنة اشترط لمن يرشح نفسه للولاية العامة أن تكون سنه خمسة وعشرين سنة كحافز لمن أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها كمراعاة لحق الشباب حال انطباق الشروط عليه، موضحا أن بعض من ينطبق عليه الولاية العامة إذا تم طلبه للتجنيد وهو واجب الدفاع عن الوطن وفرض عين لابد أن يلبي هذا لأن الولاية فرض كفاية ولا يجوز تقديم فرض الكفاية على فرض العين، وبالتالي لا يجوز قبول المرشح إلا إذا أعفي من التجنيد أو أدى الخدمة العسكرية. فيما أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن الدستور نص في باب مقومات الدولة على أن التجنيد إجباري فلابد أن نحترم هذه المادة التي وردت في الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطني إجباري في الوقت الذي يعد فيه الترشح غير إجباري . واستكملت اللجنة مناقشة قضية دفع الغرامة للمواطن الذي تهرب من التجنيد وشروط ترشحه لمجلس النواب، ووافق أعضاء اللجنة بأن يحق للمتخلف عن التجنيد أو الهارب منه الترشح للانتخابات في حال دفعه للغرامة أو انقضاء العقوبة المقررة ومرور عشر سنوات من تاريخ الحكم وتمام تنفيذ العقوبة بشرط أن يكون رد إليه اعتباره. وكانت اللجنة شهدت مناقشات حادة حول قضية منع ترشح أي مواطن للانتخابات البرلمانية في حال عدم تأديته للخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي، حيث طالب عدد من النواب بالنص على هذا وعلى رأسهم الدكتور صفوت عبد الغني الذي أكد أن المعتقل إذا بلغ سن الثلاثين ولم يؤد الخدمة لا يلتمس له وزير الدفاع العذر ويحاسب مثله مثل غيره بدفع الغرامة أو بالحبس.