توريد 511 ألف طن قمح لصوامع الغلال في الشرقية    مرصد الأزهر: 60% انخفاضا في العمليات الإرهابية بإفريقيا خلال أبريل    "لاعب للأهلي وآخر تسبب في إيقاف القيد".. ماذا حدث في الزمالك منذ نهائي الكونفدرالية 2019    التعليم: أسئلة الثانوية العامة متدرجة.. و30٪ منها للمستويات العقلية البسيطة    محافظ أسيوط: مواصلة تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة منفلوط    وزيرة التعاون الدولي تشارك بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار الأسبوع المقبل    المفتي: الجيش واجه معركتين حاسمتين في سيناء    جامعة «أريزونا» تطرد أستاذا جامعيا بعد تعديه على امرأة مسلمة داعمة لفلسطين    الامين العام للأمم المتحدة يدعو قادة الاحتلال وحماس للتوصل إلى صفقة لوقف إراقة الدماء    "الأوقاف" تكرم عضوا ب الأعلى للشئون الإسلامية" لمشاركته بالأنشطة الرمضانية بالمساجد    موعد مباراة الخليج والوحدة اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 10 مايو 2024    محافظ أسيوط: حملات مكثفة على الأسواق بالمراكز والأحياء    خلال 24 ساعة.. تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة    «تالجو ومكيف وروسي»..تعرف على مواعيد القطارات خط «القاهرة/ الإسكندرية» والعكس    وزير السياحة يشارك في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا    قبل ساعات من عزاءها.. من هي سوسن المارديني والدة يسرا اللوزي؟ وتفاصيل عملها في «ديزني»    19 عرضا مسرحيا مجانيا لقصور الثقافة بأسيوط    "مبروك يا صايعة".. الشرنوبي يثير الجدل بتهنئته ل لينا الطهطاوي بزفافها (صور وفيديو)    المفتي يكشف حكم إيداع الأموال في البنوك    وكيل صحة الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية المركزي ( صور )    ترغب في التخسيس؟- أفضل الطرق لتنشيط هرمون حرق الدهون    وزيرة التخطيط: 7.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الأقصر خلال 23-2024    محافظ بني سويف يوجه بمتابعة استمرار التسهيلات في تلقى طلبات التصالح بالقانون الجديد 187    نقيب الفلاحين يعلن دعمه لاتحاد القبائل العربية بقيادة العرجاني    الملتقى الأول لشباب الباحثين العرب بكلية الآداب جامعة عين شمس    تشييع جثمان عقيد شرطة ضحية تصادم سيارة مع جمل ببني سويف    مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء وإصابة شخصين بالفيوم    حفاران حطما الجدران.. كيف ساهمت مياه الشرب في إخماد حريق الإسكندرية للأدوية؟- صور    تشكيل هيئة مكتب نقابة أسنان القليوبية    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مباني الأونروا في القدس الشرقية    أوكرانيا: روسيا بدأت هجوماً برياً في منطقة خاركيف    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    سنوات الجرى فى المكان: بين التلاشى وفن الوجود    «المشاط»: 117 مشروعًا لدفع مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا    خطيب الجمعة ب "الأزهر": الحضارة الإسلامية حوربت عبر تشكيك المسلمين في تراثهم    محلل أداء منتخب الشباب يكشف نقاط قوة الترجي قبل مواجهة الأهلي    بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب في اتحاد دول جنوب إفريقيا    الرعاية الصحية: تقديم 16 مليون خدمة طبية بالمستشفيات والوحدات التابعة    عادات يومية للتحكم في نسبة السكر بالدم.. آمنة على المرضى    وزير الري يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة    الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    رحلة مبابي في باريس تنهي بمكالمة الخليفي    الاستغفار والصدقة.. أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    الإسكان تناقش آليات التطوير المؤسسي وتنمية المواهب    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال للتوصل لهدنة بغزة    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلاكيت آخر مرة - الإدارية العليا تحسم غداً قضية نواب التجنيد
نشر في المساء يوم 18 - 11 - 2011

تنظر المحكمة الإدارية العليا غدا الطعن المقدم من أحمد سوكارنوا الحامي وكيلا عن أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لافتقاده شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
يعتبر هذا الطعن آخر بصيص أمل لدي نواب التجنيد لممارسة حقوقهم السياسية وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المباديء قد قضت في حكم سابق لها والصادر بجلسة 7/12/2000 في الطعن رقم 1973 لسنة 47ق عليا بما نصه: "يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها طبقا للقانون ولا يعتبر المتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتي تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانونا من أداءها".
يوضح أحمد سوكارنو المحامي أن المتهرب من أداء الخدمة العسكرية وفقا للحكم سالف الذكر هو الفرد الذي تهرب من أداء الخدمة العسكرية حتي تجاوز سن التجنيد "تجاوز كلي" أي أنه هو الفرد الذي بلغ من العمر سنا معينا "45 عاما" حال تسليم نفسه إلي منطقة التجنيد يستحيل فيها تجنيده بالخدمة العسكرية طبقا للقانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 لتجاوزه سن التجنيد في جميع الحالات الأربعة التي تكون عليها القوات المسلحة عامة وهي حالة السلم والحرب والتعبئة والطواريء أما من تجاوز سن التجميد "تجاوز جزئي" في حالة السلم فقط فلا ينطبق عليه مفهوم المتهرب الذي جاء بالحكم إذ أنه يجوز تجنيده في حالات الحرب أو التعبئة أو الطواريء طبقا لنص المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية.
يضيف: إنه بدراسة حالة نواب التجنيد طبقا لهذا المفهوم سالف الذكر نجد أن هناك نائب تجنيد ينطبق عليه مفهوم المتهرب سالف الذكر وهناك نائب تجنيد آخر لا ينطبق عليها هذا المفهوم فالنائب الذي ينطبق عليه مفهوم المتهرب من الخدمة العسكرية وفقا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو الفرد الذي تهرب من تقديم نفسه للتجنيد حتي تجاوز سن التجنيد "تجاوز كلي" وهو ما أورده المشرع بالمادة 53 قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 أي أنه هو الفرد الذي بلغ من العمر أكثر من خمسة وأربعين عاما ولو بيوم واحد حال تسليم نفسه إلي منطقة التجنيد يستحيل فيها تجنيده بالخدمة العسكرية لتجاوزه سن التجنيد في جميع الحالات الأربعة التي تكون عليها القوات المسلحة عامة وهي حالة السلم وحالة الحرب وحالة التعبئة وحالة الطواريء وهذه هي الفئة من نواب التجنيد الذي ينطبق عليه حكم المحكمة الإدارية العليا ويعتبر متهربا من التجنيد ولا يجوز له الترشح لانتخابات مجلس الشعب حسب مفهوم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المباديء أما النائب الذي لا ينطبق عليه مفهوم المتهرب من التجنيد وفقا لهذا الحكم فهو الفرد الذي تخلف عن التجنيد وتجاوز سن التجنيد حتي سن ثلاثين عاما "تجاوز جزئي" بحيث لا يمكن تجنيد في حالة واحدة فقط وهي حالة السلم ولكن لم يتجاوز سن التجنيد الكلي ويجوز تجنيده في الثلاث حالات الأخري وهي حالة الحرب وحالة التعبئة وحالة الطواريء بقرار من رئيس الجمهورية فهو الذي حصل علي نموذج إعفاء من الخدمة العسكرية وثابت به أن يصلح كمسوغ للتعيين وفقا لنص المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية بعد سداد الغرامة ووفقا لذلك فإنه يحق له التعيين لكونه غير مطالب بأداء الخدمة العامة فهي بمثابة إعفاء مؤقت وليس نهائي حتي يبلغ من العمر أكثر من خمسة وأربعين عاما فيحصل علي شهادة مدون فيها إعفاء نهائي ويصبح بذلك قد تحقق شرط الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية طبقا للفقرة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1982 في شأن مجلس الشعب التي اشترطت في المرشح "ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو المعفي من ادائها طبقا للقانون" فهو قد اعفي من اداء الخدمة العسكرية طبقا لنص المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 وبذلك يحق له الترشح لانتخابات مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.