قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قوله تعالى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} هى قاعدة تنطبق على حدود معينة من المواريث، وقد وردت فى أربع حالات وهى "الإبن وإبن الإبن والأخ الشقيق والأخ لأب" مع من يناظرهم من النساء وهما "البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والاخت لأب"، ففى هذه الحالات الأربعة ترث المراة نصف ما يرثه الرجل. وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه لا يوجد فى بقية حالات المواريث طباقًا فى هذه الاية فنجد أن الأب والأم برغم درجة القرابة إلا أنهم يرثون السدس ولا ترث الأم على النصف من الأب، كذلك الجد والجدة كلًا منهما صاحب سدس ولا يفضل أحدهما على الأخر.