النقض في حيثياتها بقضية مكتب الإرشاد: الأحكام الجنائية لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات يعيب الحكم عدم التجانس وينطوي على غموض وابهام وتهاتر قاضي الجنايات لديه اختلال في فكرته عن عناصر الواقعه المحكمة بنَت اعتقادها على ارتكاب الجرائم بناء علي مجرى التحريات القاضى لم يستجب لكل طلبات الدفاع اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في القضية المعروفه اعلاميا بمكتب الإرشاد والتي قضت فيها بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في في 28 فبراير 2015 بمعاقبة 4 متهمين من قيادات الاخوان بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي وبمعاقبة محمد بديع مرشد الاخوان و13 اخرين بالسجن المؤبد. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه من حق محكمة الموضوع ان تستخلص واقعة الدعوى من ادلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ااستخلاصها سائغا وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق لان الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهود الاثبات وما ثبت من الاسطوانات المدمجه والاتصالات التي تمت بين المحكوم عليهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وما ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعلم الجنائي وإدارة المفرقعات و كل المحكوم عليهم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ولما كانت أقوال الشهود كما حصرها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيا من الطاعنين الأول والثاني بارتكبهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما. وقالت المحكمة ان الحكم لم يود أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفتهما لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المجني عليهم وإصابة آخرين اوثبوت اشتراك باقي الطاعنين معهما مفارقة ذلك ولا يغني في ذلك استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادلة مادامت أنها كانت غير مطروحه على بساط البحث. ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم بناءا علي مجرى التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لان ما حصله الحكم لا ينهض دليلا على ما قضى به. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في تحصيله لوقائع الدعوى أورد وعقب ذلك قام المتهمون بصفتهم فاعلين اصليين وآخرون مجهولون في ذات الزمان والمكان سالف في الذكر وبالشروع في قتل المواطنين وذلك بناء على الاتفاق والتحريض والمساعده على النحو سالف البيان بإيعاز من المتهمين محمد بديع وخيرت الشاطر وراشد بيومي ومهدي عاكف ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأيامه ياسين وحسام أبو بكر وأيمن الرؤوف وآخرون مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم يتحدثوا اصاباتهن الموصوفه بالتقارير الطبيه قاصدين من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة جميع المتهمين فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج ثم عرض للدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني واطرحه في قوله إن المحكمة في الادلة على التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم المصابين. ومن ثم فإن ذلك الدفاع لا محل له ويكون دفع في مجمله غير سديد مما يكون استدلال الحكم بالتناقض والاضطراب وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك غموض وابهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعه التي استخلص منها الادانه وعدم استقرارها في عقيدته. ّولما كان ذلك وكان الحكم قد أول على أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائة بالادانه على إقرارات الطاعنين أيمن عبدالرؤوف هدهد وأيامه ياسين ومحمد البلتاجي في تحقيقات النيابة ثم عاد معرض رده على الدفع ببطلان استجواب المتهمين وقرر أنه لايعول على ذلك الاستجواب وماشمله من إقرارات. وأشارت الحيثيات الى إن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما مما يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار. الذي يجعلها في حكم الوقائع الثانية مما يجعله متخاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه ان كانت محكمة الموضوع كونت عقيدتها على أسباب تعويلها على تلك الاقرارات من عدمه. ومن ثم يكون الحكم متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعه تناقضات يعيبه بما يستوجب نقصه. وكان الدفاع المكتوب إنما هو تتمه للدفاع الشفوي المبدئ بحبسه المرافعه لو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضا ما يعن له من طلبات مادامت متعلقة بالدعوي ومنتجع فيها وكانت طلبات الطاعنين الثانية من مدونات الحكم المطعون فيه أو ما يثيرة الطاعنون بمذكره أسباب الطعن أنها تضمنت دفاعا في خصوص الدعوى المطروحه دفاعا جوهريا لما قد يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوى فإن كان لزاما على المحكمة القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهم طالما أنه لم يقم الدليل. على ثبوت اقترافهم الفعل المادي للجريمة. وكان الشارع يوجب في المادة 32 من قانون العقوبات والوحدة الواقعه وحسن سير العداله دون باقي المحكوم عليهم لصدور الحكم غيابيا في حقهم فلم يكن لهم حق الطعن فيه كما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تجديد الاسانديد والحجج للمبنى عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو القانون كما أنه يركب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوحبه للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها. ومما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه قد اعتمد من ضمن ما أعاد فيه على معاينة النيابة لمقر جماعة الإخوان مما يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرار ها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثانية. ولما كان من محاضر جلسات المحاكمة تقديم الدفاع مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباتهم وأورد فيها طلبات احتياطية رفضت المحكمة قبولها وردتها إليه. وكان الدفاع المكتوب إنما هو تتمه للدفاع الشفوي المبدئ بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يصمنها أيضا ما يعن له من طلبات مادامت متعلقه بالدعوى ومنتجع فيها فإن كان لزاما على المحكمة أن تقبل المذكرة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت من الدفاع المرافعه مما يعد ذلك مصادرة لحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيب كفله الدستور. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أصدرت حكمها في قضية أحداث مكتب الإرشاد، والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، حيث قضت المحكمة بالإعدام ل4 متهمين، والسجن المؤبد ل 14 آخرين. وهم: -عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالإعدام شنقًا. -مصطفى عبدالعظيم البشلاوي، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالإعدام شنقًا. -محمد عبدالعظيم البشلاوي، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالإعدام شنقًا. -عاطف عبدالجليل السمري، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالإعدام شنقًا. -محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -محمد خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، الحكم بالمؤبد. -محمد رشاد بيومي، نائب الرشد العام، الحكم بالمؤبد. -محمد سعد الكتاتني، عضو الجماعة، ورئيس مجلس الشعب السابق، الحكم بالمؤبد. -محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، الحكم بالمؤبد. -محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، الحكم بالمؤبد. -عصام العريان، عضو مجلس الشورى السابق، الحكم بالمؤبد. -أيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، الحكم بالمؤبد. -أحمد شوشة، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -حسام أبوبكر الصديق، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -محمود الزناتي، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -رضا فهمي، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -السيد محمود عفت، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد إلا أنه تم النقض عليها وقبلت محكمة النقض الطعن.