30 صورة من العرض التاريخي لملابس البحر ب "أمهات" السعودية    وزير التعليم يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني    زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن دعم المُزارع (صور)    صراع الكبار على المنصب الرفيع، تفاصيل معركة ال 50 يوما فى إيران بعد مصرع الرئيس    اجتماع عاجل لاتحاد الكرة غدًا لمناقشة ملفات هامة    محمد صلاح ضمن المرشحين للتشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي    تفاصيل معاينة النيابة لمسرح حادث غرق معدية أبو غالب    الشعلة الأولمبية على سلالم مهرجان كان السينمائي (صور)    عليه ديون فهل تقبل منه الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب    اعرف قبل الحج.. ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟    دراسة علمية حديثة تكشف سبب البلوغ المبكر    الشاي في الرجيم- 4 أعشاب تجعله مشروبًا حارقًا للدهون    رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الأردن في التعليم    الأمن العام يكشف غموض بيع 23 سيارة و6 مقطورات ب «أوراق مزورة»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    كيت بلانشيت ترتدي فستان بألوان علم فلسطين في مهرجان كان.. والجمهور يعلق    مصر تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    "هُدد بالإقالة مرتين وقد يصل إلى الحلم".. أرتيتا صانع انتفاضة أرسنال    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    «منقذ دونجا».. الزمالك يقترب من التعاقد مع ياسين البحيري    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل الساحل بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    الخميس المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة للصيانة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية    انتظار مليء بالروحانية: قدوم عيد الأضحى 2024 وتساؤلات المواطنين حول الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحيثيات الكاملة لإلغاء الحكم ب«إعدام بديع» وآخرين في «عمليات رابعة»
نشر في فيتو يوم 23 - 12 - 2015

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهما بغرفة عمليات رابعة، وقضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في أبريل الماضي، بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي.
والمتهمون هم "محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للإخوان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة)، ومصطفى طاهر الغنيمي (استشارى أمراض نساء وتوليد)، وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدني)، ووليد عبد الرءوف محمود شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة)، وصلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان (أستاذ الشريعة)، وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال)".
كما كانت المحكمة عاقبت 25 متهما آخرين بالسجن المؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها، ما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن).
وجاءت الحيثيات في 51 صفحة فلوسكاب.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوي وهشام أبو علم وخالد القضابي ومحمد عبده وأشرف المصري وجمال مصطفى ومحمد أباظة، وبسكرتارية أيمن كامل، إن الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة، مكتفيا بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها.
وأدان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، المعاقب عليها بالمواد 44 ،70، 77، من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، دون أن يدلل تدليلا سائغا على حيازة أي متهم لها.
كما أدان الطاعنين الخامس ومن الثامن حي العاشر ومن 16 حتى 33، بجريمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات، دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض إرادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وماهية المعونات التي تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم، فضلا عن أنه أدان الطاعنين من الثاني حتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها، والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات.
وأدان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون، دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتى الأخير؛ إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه كما الحكم المطعون فيه، قد عول في إدانة الطاعنين على اعترافهم دون أن يرد على هذا الدفع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة.
وأضافت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرىي من شأنه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا في القصور.
ولما كان البين من محضر جلسة 21 أبريل 2015، حضور محامٍ عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29 و10 و17 و37 و50 و51، وطلب أجلا لحضور محاميهم الأصيل؛ وذلك لسفر الأول للخارج وعذر مرض مفاجئ للثاني، غير أن المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهما بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهما، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.
فضلا عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعا شكليا؛ إذ اقتصرت مرافعته على نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر، والطاعنين المحكموم عليهم بالإعدام وهم 3 و4 و8 و15 و22 و37، وكان ما أبداه المحامي المنتدب لا يتحقق به في صورة الدعوى، الغرض الذي من أجله أوجب المشرع حضور محامٍ مع المتهم، فإن إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن أنفسهم دفاعا حقيقيا لا مبتسرا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، ما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الإخلال بشأنهما ولباقي الطاعنين عدا أحمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد، اللذين قضى بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة، ووصف الحكم محمد محمود بأنه حضوري يكون غير صحيح؛ لأنه في حقيقة الأمر حكم غيابي، ولكنها أصابت صحيح القانون بوصفها حكما غيابيا على المتهم سمير، فإن طعنهما غير جائز، ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.