اختلف الفقهاء في حكم كلام من تكلم عمدًا لمصلحة الصلاة - كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم: قد صليت أربعًا، ونحو ذلك - على قولين: القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية في قول، والشافعية والحنابلة في المذهب، والقول الثاني أنه لا تبطل صلاته وبه قال المالكية في المشهور، والحنابلة في رواية، وبه قال الأوزاعي. واستدل الجمهور بعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، ومنها: حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة»، وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، حيث قال بعد نزول قوله تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام».