وزير التعليم يشهد فعالية "اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع"    أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة بدون مصنعية.. «اعرف عيار 21 وصل كم»    أيمن الرقب: «القاهرة» استقبلت آلاف الجرحى في مستشفياتها.. والمصريون فتحوا منازلهم لأشقائهم    فيورنتينا يهزم مونزا.. وأودينيزي يواصل الهروب من شبح الهبوط في الدوري الإيطالي    منتخب الإسماعيلية يتأهل إلي دور 16 من دوري مراكز الشباب    شركة «أوبر» تعلق على تعدي أحد سائقيها على فتاة بالقاهرة بعد القبض عليه.. عاجل    أخبار الفن اليوم: أزمة بين أشرف زكي وطارق الشناوي بسبب روجينا.. وبيان صادم من شيرين عبدالوهاب حول أحدث ألبوماتها    طارق الشناوي يرد على بلاغ أشرف زكي: 3 بطولات لروجينا كثير.. ومش موجودة في الشارع    عاجل: مناظرة نارية مرتقبة بين عبدالله رشدي وإسلام البحيري.. موعدها على قناة MBC مصر (فيديو)    رئيس لجنة الدواء ب«الصيادلة»: تكلفة صناعة الأدوية ارتفعت وتحريك السعر ضروري    «متحرميش نفسك في الرجيم».. أسرار فيليه الدجاج مع البروكلي والمشروم    نوع خطير من الملح احذر تناوله في طعامك.. يسبب مشاكل صحية    مدرب توتنهام: جماهير الفريق لا ترغب في فوزنا على مانشستر سيتي    تطورات أحوال الطقس في مصر.. أجواء حارة على أغلب الأنحاء    بعد موافقة الشيوخ.. ننشر أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي    برج الجوزاء.. تعثر من يوم 16 إلى 18 مايو وانفراجة في هذه الإيام    فرديناند يهاجم تين هاج بسبب كاسيميرو    خلع البدلة الحمراء.. المؤبد لقاتل زوجته لتقديمها "قربانا للجن" في الفيوم    مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية.. الرحلات تبدأ 10 يونيو    أحدهما محمد صلاح.. تطور عاجل في مفاوضات أندية السعودية مع ثنائي ليفربول    تعرف على شروط التقديم للوظائف في المدارس التكنولوجية    إيرادات الأحد.. "السرب" الأول و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بالمركز الثالث    حجازي: فلسفة التعليم المجتمعي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: لو بتسرح في الصلاة افعل هذا الأمر «فيديو»    بدء التشغيل التجريبي للتقاضى الإلكتروني بمحاكم مجلس الدولة .. قريبا    «التعليم» تلوح ب «كارت» العقوبات لردع المخالفين    40 صورة ترصد الحشد الكبير لمؤتمر اتحاد القبائل العربية    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    إيسترن كومباني بطلًا لكأس مصر للشطرنج    أفغانستان: استمرار البحث عن مفقودين في أعقاب الفيضانات المدمرة    رشا الجزار: "استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطنيين"    سينتقل إلى الدوري الأمريكي.. جيرو يعلن رحيله عن ميلان رسمياً    مياه الشرب بالجيزة تستطلع رأى المواطنين بمراكز خدمة العملاء    مشاورات بين مصر والولايات المتحدة بشأن السودان    "نيويورك تايمز": حماس راقبت النشطاء المعارضين لها من خلال جهاز سري    "عاشر طفلتين وأنجبتا منه".. الجنايات تقضي بإعدام مُسن ببورسعيد    كروس يتخذ قراره النهائي حول مصيره مع ريال مدريد    سيارات بايك الصينية تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    برلماني: السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية طب الأسنان (صور)    وزير الرى: احتياجات مصر المائية تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا    محافظ سوهاج ورئيس هيئة النيابة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون    وزيرة التضامن تشارك في أعمال المنتدى الدولي لريادة الأعمال ومبادرة العيش باستقلالية بالبحرين    افتتاح أول فرع دائم لإصدارات الأزهر العلمية بمقر الجامع الأزهر    تنطلق السبت المقبل.. قصر ثقافة قنا يشهد 16 عرضا مسرحيا لمحافظات الصعيد    قمة مرتقبة بين رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء كمبوديا لبحث التعاون المشترك    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    تحرير 92 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق    تطوير مطارات وموانئ.. مشروعات عملاقة بمحافظة البحر الأحمر لجذب السياحة والاستثمارات (صور)    الرئيس السيسي: الدولار كان وما زال تحديا.. وتجاوز المشكلة عبر زيادة الإنتاج    شقق المصريين بالخارج .. خطوات حجز الوحدات السكنية بجنة ومدينتي والأوراق المطلوبة وسعر المتر    بينها 1000 لتر خل، إعدام 2.5 طن أغذية ومشروبات فاسدة بأسيوط    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    مستشار خامنئي: طهران مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب إحالة 14 من "قضاة من أجل مصر" للمعاش.. الانضمام لحركة تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي
نشر في صدى البلد يوم 22 - 03 - 2016

* القضاة خرجوا عن نطاق العمل القضائي والتقاليد القضائية الراسخة
* السلطة القضائية خصت الوزير بدور إداري في افتتاح الخصومة التأديبية
* مجلس التأديب يتكون من 7 كبار شيوخ القضاة
* المجلس الأعلى للتأديب: القاضي ليس شخصية عامة ويجب أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي
أودع المجلس الأعلى لتأديب القضاة، أسباب الحكم النهائي البات الذي أصدره أمس، الاثنين، بإحالة 14 قاضيا من المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" إلى المعاش.
وأكد المجلس أن "القضاة المذكورين خرجوا عن نطاق العمل القضائي والتقاليد القضائية الراسخة، وخالفوا بصورة صريحة أحكام قانون السلطة القضائية، بانخراطهم في العمل السياسي والانضمام إلى حركة تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي بعينه، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تدعمها الحركة".
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسري الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد صبري يوسف، رئيس محكمة استئناف طنطا، وخالد الصاوي القباني وجلال محمد عزت حجازي وخالد جمال الدين بيومي، نواب رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام.
وفند مجلس التأديب الأعلى، الادعاءات التي ذكرها القضاة الطاعنون حول وجود تدخلات من جانب وزير العدل في العمل القضائي لمجلس التأديب، حيث أكد المجلس أن قانون السلطة القضائية خص الوزير بدور إداري بحت في افتتاح الخصومة التأديبية، وأن جميع ما حفلت به أوراق الطعن من تخرصات فارغة عن تدخل الوزير في العمل القضائي لمجلس التأديب، هي مزاعم غير صحيحة وبلا أساس.
وقال المجلس إن "دور وزير العدل – سواء في نطاق طلبه رفع الدعوى التأديبية أو ندب من يقوم بإجراء التحقيق السابق عليها – لا يجرد الدعوى التأديبية من ضماناتها الأساسية، ولا يجعل السير فيها أو متابعة إجراءاتها أو الفصل فيها لجهة إدارية، بل كل الأمر فيها لمجلس التأديب الذي أقامه المشرع من عناصر قضائية تتصدر في التنظيم القضائي درجاته العليا، وإليه تؤول مسئولية تقدير التهمة ووزن أدلتها بمقاييس موضوعية، وهو لا يقيد في أي حال بما يسفر عنه التحقيق الأولي، جنائيا كان أم إداريا، إذ خوله المشرع حق إطراحه وإجراء تحقيق جديد يتحدد على ضوئه مسار الدعوى التأديبية ووجهتها النهائية".
وأضاف أن "مجلس التأديب المشكل من 7 من كبار شيوخ القضاة، يستقل بتحديد إطار الدعوى التأديبية أو نطاقها حين يقرر إسقاط بعض عناصر الاتهام التي تضمنتها عريضتها، وهو ليس ملزما بالسير في الدعوى التأديبية ما لم ير وجها للاستمرار في إجراءاتها، واستظهار الحقيقة في شأن الاتهام والفصل فيه مرده إليه، بما مؤداه أن الدعوى التأديبية زمامها بيد مجلس التأديب وإليه مرجعها، بدءا بإجراءاتها الأولى وإلى نهاية مطافها".
وأشار المجلس إلى أن "من ينتدب لإجراء التحقيق يظل دوما من القضاة، ومآل الأمر فيما أجراه إلى مجلس التأديب وحده، ولم يجز القانون لأي سلطة التدخل في مجريات الدعوى التأديبية أو إعاقتها على أي نحو أو توجيهها وجهة دون أخرى أو إقحام أدلة عليها، أو مراجعة القضاء الصادر عن هذا المجلس، سواء كان بإدانة العضو (القاضي) المرفوعة عليه الدعوى عن التهمة الموجهة إليه أو بتبرئته منها".
ولفت إلى أن "حكم مجلس التأديب (أول درجة) بإحالة 8 قضاة إلى المعاش هم كل من: علاء الدين محمد مرزوق، وأحمد منير خطيب، ونور الدين يوسف، ومحمد الأحمدي مسعود، وهشام اللبان، ومحمد عوض عبد المقصود، ومحمد عبد الحميد حمدي، وبهاء طه حلمي الجندي، جاء وفقا لأسباب صحيحة، ومن ثم يتعين تأييده".
وقال المجلس إن "القاضي أيمن الورداني سبق وأن قضى مجلس التأديب في 30 أبريل 2014 بإحالته للمعاش في ضوء دعوى الصلاحية بحقه، وهو الحكم الذي أيده مجلس التأديب الأعلى في 29 سبتمبر من ذات العام، ومن ثم فلا يجوز له – من بعد إحالته إلى المعاش – معاودة الطعن في ذلك".
وأضاف أن "القضاة الخمسة الذين تم قبول طعن النيابة العامة ضدهم، ومن ثم إحالتهم إلى المعاش، وهم كل من: أيمن مسعود علي، وحاتم مصطفى إسماعيل، وأسامة عبد الرؤوف يوسف، ومحمد وائل فاروق، ومحمد ناجي درباله، فإنه ثابت بإقرارهم والثابت في أوراق الطعن، حضور الثلاثة الأول منهم، للمؤتمر المعقود بنقابة الصحفيين في 20 يونيو 2012 لإعلان نتيجة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وحضور الرابع منهم للمؤتمر المعقود بأحد الفنادق يوم 24 نوفمبر من ذات العام لتأييد الإعلان الدستوري، وهو ما يصدقهم المجلس فيما ورد بإقرارهم في شأن حضورهم".
وأكد المجلس أن "تحريات الشرطة أكدت حضورهم للمؤتمرين اللذين كانا في إطار الجماعة المنشأة على خلاف القانون، والمسماة "قضاة من أجل مصر" وبحضور من تزعموا الدعوة لها، وأن أضواء الإعلام سلطت عليها وعليهم بهدف إعلان موقف من الأحداث الجارية في البلاد وقتذاك".
وأشار إلى أن "هذا الأمر يخرج عن نطاق العمل القضائي، وفيه شذوذ عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها".
وقال المجلس الأعلى للتأديب: "إن القاضي ليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، لا شأن له بغيره، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشئون العامة للبلاد أو يشارك في مجلس يناقشها علنا، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها، ومن ثم فلا يصح للقاضي حضور مثل هذه المؤتمرات، خاصة في الظروف التي عقدت فيها، ويجب عليه أن يبتعد عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه، زاهدا في أضوائه ومبتعدا عن مكبرات الصوت وآلات التصوير والنشر في الصحف منه أو عنه، وألا يشارك في شيء من هذا القبيل ولو بمجرد الحضور والاستماع".
وأضاف أن "القضاة الأربعة الأول المذكورين، خالفوا الواجب الوظيفي، وأنه لا يصح لهم القول إن الحضور كان عرضا، باعتبار أن على القاضي إدراك ماهية أفعاله ونطاقها الزماني والمكاني، وأن يفطن إلى جميع الظروف والملابسات التي تحيط بها حال اقترافه لها، وأنه وبفرض صحة ما يزعمونه من عرضية حضورهم، فمن الواضح أن فعلهم يدل على عشوائية في التصرف ورعونة لا يستقيم مقارفتها ممن هم في مثل درجتهم".
وذكر المجلس الأعلى – في أسباب الحكم – أن "القاضي محمد ناجي دربالة خالف قانون السلطة القضائية وخرج عن واجبات وظيفته وحاد عن التقاليد السامية لها، وانحرف عن السلوك القويم للقاضي بما يفرضه عليه من التزام بحدود رسالته القضائية بارتكابه 7 وقائع ثابتة في حقه، بحضوره يوم 22 أبريل 2013 لقاء مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وتحدثه لمدة 35 دقيقة متصلة، حيث أقحم نفسه أو قبل إقحامه فيما لا شأن له به، وتكلم خارج نطاق عمله القضائي فيما لا يعنيه، علاوة على مشاركته إبان إعارته بإمارة رأس الخيمة في وفود رسمية لها وحضوره مؤتمرات هناك وفي مصر، ولم يبلغ مجلس القضاء الأعلى المصري بهذا أو حصل على موافقته، فيكون بذلك خرج عن نطاق الإعارة التي وافق مجلس القضاء الأعلى عليها".
وأكد المجلس الأعلى أن "دربالة قبل عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سنة 2012 ومشاركته فيه اجتماعاتها ومناقشاتها، على الرغم من كون هذه الأعمال من صميم السياسة المحظور على القضاة ممارستها، وإتيانها فيه مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة 73 من قانون السلطة القضائية".
ولفت إلى أنه "لا يجوز له التذرع بمسألة التفرغ التي نص عليها قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، باعتبار أن هذا النص لا يسري في شأن القضاة، لأنهم ولئن كانوا من العاملين في الدولة، فقد استقر قضاء المجلس الأعلى للتأديب على أن قانون السلطة القضائية هو وحده المنظم لشئونهم في هذا الصدد".
وأشار المجلس إلى أنه "ثابت بأوراق الطعن ومذكرات دفاع "دربالة" إثباته فيها ما حصل في الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة في 11 يونيو 2013، متجاهلا أن ما يتم في الجمعيات العمومية للمحاكم، من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، وأن ذلك ما كان ليصح منه وهو نائب لرئيسها، إلى جانب نشره لمقالات في الصحف بمناسبة إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وكتابته يوميات في صحف أخرى عن فترة اعتصام القضاة بناديهم، وتباهيه في مذكرة دفاعه بما قضت به الدائرة التي كان عضوا بها في طعنين انتخابيين، وإفصاحه عن أسرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي عقدت في 8 نوفمبر 2011 متجاهلا سريتها وأن الإفشاء بها محظور قانونا".
وقال إن "دربالة اجتمع في قاعة المداولة بمحكمة النقض مع بعض القضاة من غير أعضائها، واتفقوا على إصدار بيان وأعلنوه من أعلى منصة قاعة الجلسة على الحضور من الصحفيين والإعلاميين والمحامين، وتلقى أسئلتهم ووعدهم بالإجابة عليها، وهو ما يمثل خروجا بالغا عن واجباته الوظيفية، وانحرافا جسيما عن رسالته السامية، باستعماله غرفة المداولة وقاعة الجلسة في غير الأغراض المخصصة لها".
وأضاف المجلس الأعلى أنه "ثبت اقتراف ناجي دربالة لكل الوقائع المذكورة، وأن كل واقعة منها تكفي وحدها، ليغدو ما ورد بتحريات الشرطة بشأن دعوته إلى تأسيس حركة مخالفة للقانون ذات طابع سياسي تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي، والمسماة "قضاة من أجل مصر"، جديرا بالتصديق، ويطمئن المجلس إليه ويثق في اقتراف القاضي له".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.