وزير التجارة يناقش مقترح إنشاء مركز لوجيستي للحبوب بالشراكة مع روسيا    إدراج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال    استطلاع: غالبية الألمان تحولوا إلى رفض العدوان الإسرائيلي على غزة    "74 مباراة ومساهمات كثيرة".. أرقام مميزة لتريزيجيه مع منتخب مصر    مروحة أو مروحتين داخل كل لجنة.. التعليم توضح كيفية تهوية اللجان لطلاب الثانوية العامة    رفع الدعم تدريجيًا والطاقة المتجددة والضبعة.. مهام ضرورية على المكتب الوزير    ظهرت الآن.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمصلحة الخبراء بوزارة العدل    خسر 20 جنيها.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يهبط بنهاية التعاملات    غدا، نظر دعوى عدم دستورية قانون امتداد عقود الإيجار القديم للورثة    تدشين 3 خطوط جديدة ل مصر للطيران بالقارة الأفريقية يوليو المقبل    صوامع وشون الشرقية تستقبل 605 آلاف و334 طنا من محصول القمح    أوقفوا الانتساب الموجه    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    أمريكا تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا يشمل أجهزة دفاع جوى وذخائر مدفعية    الأمم المتحدة: شن هجمات على أهداف مدنية يجب أن يكون متناسبا    افتتاح 5 مساجد جديدة فى 4 مراكز بالمنيا    استبعاد كوبارسي مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا في يورو 2024    إمام الوعى والتنوير    اليوم.. هلال ذي الحجة يزين السماء    سيارة مسرعة تنهي حياة موظف أمام قسم الجيزة    مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بمصرف بالدقهلية    جلسة تصوير جديدة ل هنا الزاهد لصالح مجلة "Enigma"    أونروا: نطالب بإجراء تحقيق فى الانتهاكات ضد الأمم المتحدة بما يشمل الهجمات على مبانينا    بمناسبة مولد العذراء.. جولة إرشادية للأطفال حول رحلة العائلة المقدسة بمتحف ملوي    إيرادات الخميس.. "شقو" الثالث و"تاني تاني" في المركز الأخير    تعرف على موعد عزاء المخرج محمد لبيب    أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح أفضل أعمال عشر ذي الحجة    إجراء 2 مليون و232 ألف عملية جراحية في مصر ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    نصائح للمواطنين للتغلب على الموجة الحارة    «الصحة»: إجراء 2.2 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    القيادة الأمريكية تعلن نجاح إعادة إنشاء الرصيف البحرى المؤقت فى قطاع غزة    الناقد السينمائي خالد محمود يدير ندوة وداعا جوليا بمهرجان جمعية الفيلم غدا    أحكام الأضحية.. ما هو الأفضل: الغنم أم الاشتراك في بقرة أو جمل؟    مفتى السعودية يحذر من الحج دون تصريح    الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري    أول تعليق من وسام أبو علي بعد ظهوره الأول مع منتخب فلسطين    بدء تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الأحد    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    «التعليم العالي»: تحالف جامعات إقليم الدلتا يُطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة    الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية    وزير الزراعة يعلن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    الانتخابات الأوروبية.. هولندا تشهد صراع على السلطة بين اليمين المتطرف ويسار الوسط    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    أيام البركة والخير.. أفضل الاعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة 1445    بعد غيابه عن الملاعب.. الحلفاوي يعلق على مشاركة الشناوي بمباراة بوركينا فاسو    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم ليفربول    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 7-6-2024 في محافظة الدقهلية    إخماد حريق داخل محل فى حلوان دون إصابات    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    علي عوف: متوسط زيادة أسعار الأدوية 25% بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    أحمد سليمان: يجب إلغاء الدوري المصري هذا الموسم.. ومصلحة المنتخب أهم    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات إحالة «قضاة من أجل مصر» للمعاش
نشر في الفجر يوم 22 - 03 - 2016

أودع المجلس الأعلى لتأديب القضاة، أسباب الحكم النهائي الذي أصدره أمس الإثنين، بإحاله القضاة المنتمين لحركة (قضاة من أجل مصر) إلى المعاش، حيث أكد المجلس أن القضاة خرجوا عن نطاق العمل القضائي والتقاليد القضائية الراسخة، وخالفوا بصورة صريحة أحكام قانون السلطة القضائية، بانخراطهم في العمل السياسي والانضمام إلى حركة تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي بعينه، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تدعمها وتؤيدها الحركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسري الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، وأحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا، وخالد الصاوي القباني وجلال محمد عزت حجازي وخالد جمال الدين بيومي – نواب رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام.
وفند مجلس التأديب الأعلى، الادعاءات التي ذكرها القضاة الطاعنون حول وجود تدخلات من جانب وزير العدل في العمل القضائي لمجلس التأديب، حيث أكد أن قانون السلطة القضائية خص الوزير بدور إداري بحت في افتتاح الخصومة التأديبية، وأن جميع ما حفلت به أوراق الطعن من تخرصات فارغة عن تدخل الوزير في العمل القضائي لمجلس التأديب، هي مزاعم غير صحيحة وبلا أساس.
وأوضح المجلس أن دور وزير العدل – سواء في نطاق طلبه رفع الدعوى التأديبية أو ندب من يقوم بإجراء التحقيق السابق عليها – لا يجرد الدعوى التأديبية من ضماناتها الأساسية، ولا يجعل السير فيها أو متابعة إجراءاتها أو الفصل فيها لجهة إدارية، بل كل الأمر فيها لمجلس التأديب الذي أقامه المشرع من عناصر قضائية تتصدر في التنظيم القضائي درجاته العليا، وإليه تؤول مسئولية تقدير التهمة ووزن أدلتها بمقاييس موضوعية، وهو لا يقيد في أي حال بما يسفر عنه التحقيق الأولي، جنائيا كان أم إداريا، إذ خوله المشرع حق إطراحه وإجراء تحقيق جديد يتحدد على ضوئه مسار الدعوى التأديبية ووجهتها النهائية.
وأضاف المجلس الأعلى، أن مجلس التأديب المشكل من 7 من كبار شيوخ القضاة، يستقل بتحديد إطار الدعوى التأديبية أو نطاقها حين يقرر إسقاط بعض عناصر الاتهام التي تضمنتها عريضتها، وهو ليس ملزما بالسير في الدعوى التأديبية ما لم يروجها للاستمرار في إجراءاتها، واستظهار الحقيقة في شأن الاتهام والفصل فيه مرده إليه، بما مؤداه أن الدعوى التأديبية زمامها بيد مجلس التأديب وإليه مرجعها، بدءا بإجراءاتها الأولى وإلى نهاية مطافها.
وأكد المجلس أن من ينتدب لإجراء التحقيق يظل دوما من القضاة، ومآل الأمر فيما أجراه إلى مجلس التأديب وحده، ولم يجز القانون لأي سلطة التدخل في مجريات الدعوى التأديبية أو إعاقتها على أي نحو أو توجيهها وجهة دون أخرى أو إقحام أدلة عليها، أو مراجعة القضاء الصادر عن هذا المجلس، سواء كان بإدانة العضو (القاضي) المرفوعة عليه الدعوى عن التهمة الموجهة إليه أو بتبرئته منها.
وأكد المجلس الأعلى أن حكم مجلس التأديب (أول درجة) بإحالة 8 قضاة إلى المعاش هم كل من: علاء الدين محمد مرزوق، وأحمد منير خطيب، ونور الدين يوسف، ومحمد الأحمدي مسعود، وهشام اللبان، ومحمد عوض عبد المقصود، ومحمد عبد الحميد حمدي، وبهاء طه حلمي الجندي – جاء وفقا لأسباب صحيحة، ومن ثم يتعين تأييده.
وأضاف المجلس أن القاضي أيمن الورداني سبق وأن قضى مجلس التأديب في 30 أبريل 2014 بإحالته للمعاش في ضوء دعوى الصلاحية بحقه، وهو الحكم الذي أيده مجلس التأديب الأعلى في 29 سبتمبر من ذات العام، ومن ثم فلا يجوز له – من بعد إحالته إلى المعاش – معاودة الطعن في ذلك.
وأشار المجلس الأعلى إلى أن القضاة الخمسة الذين تم قبول طعن النيابة العامة ضدهم ومن ثم إحالتهم إلى المعاش، وهم كل من: أيمن مسعود علي، وحاتم مصطفى إسماعيل، وأسامة عبد الرؤوف يوسف، ومحمد وائل فاروق، ومحمد ناجي درباله – فإن ثابت بإقرارهم والثابت في أوراق الطعن، حضور الثلاثة الأول منهم، للمؤتمر المعقود بنقابة الصحفيين في 20 يونيو 2012 لإعلان نتيجة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وحضور الرابع منهم للمؤتمر المعقود بأحد الفنادق يوم 24 نوفمبر من ذات العام لتأييد الإعلان الدستوري، وهو ما يصدقهم المجلس فيما ورد بإقرارهم في شأن حضورهم.
وأضاف المجلس الأعلى أن تحريات الشرطة، أكدت حضورهم للمؤتمرين اللذين كانا في إطار الجماعة المنشأة على خلاف القانون، والمسماة (قضاة من أجل مصر) وبحضور من تزعموا الدعوة لها، وأن أضواء الإعلام قد سلطت عليها وعليهم بهدف إعلان موقف من الأحداث الجارية في البلاد وقتذاك.. مؤكدا أن هذا الأمر يخرج عن نطاق العمل القضائي، وفيه شذوذ عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها.
وقال المجلس الأعلى: "إن القاضي ليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، لا شأن له بغيره، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشئون العامة للبلاد أو يشارك في مجلس يناقشها علنا، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها، ومن ثم فلا يصح للقاضي حضور مثل هذه المؤتمرات، خاصة في الظروف التي عقدت فيها، ويجب عليه أن يبتعد عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه، زاهدا في أضوائه ومبتعدا عن مكبرات الصوت وآلات التصوير والنشر في الصحف منه أو عنه، وألا يشارك في شيء من هذا القبيل ولو بمجرد الحضور والاستماع".
وأكد المجلس الأعلى أن القضاة الأربعة الأول المذكورين، خالفوا الواجب الوظيفي، وأنه لا يصح لهم القول إن الحضور كان عرضا، باعتبار أن على القاضي إدراك ماهية أفعاله ونطاقها الزماني والمكاني، وأن يفطن إلى كافة الظروف والملابسات التي تحيط بها حال اقترافه لها، وانه وبفرض صحة ما يزعمونه من عرضية حضورهم، فمن الواضح أن فعلهم يدل على عشوائية في التصرف ورعونة لا يستقيم مقارفتها ممن هم في مثل درجتهم.
وذكر المجلس الأعلى – في أسباب الحكم – أن القاضي محمد ناجي درباله قد خالف قانون السلطة القضائية وخرج عن واجبات وظيفته وحاد عن التقاليد السامية لها، وانحرف عن السلوك القويم للقاضي بما يفرضه عليه من التزام بحدود رسالته القضائية بارتكابه 7 وقائع ثابتة في حقه، بحضوره يوم 22 أبريل 2013 لقاء مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وتحدثه لمدة 35 دقيقة متصلة، حيث أقحم نفسه أو قبل إقحامه فيما لا شأن له به، وتكلم خارج نطاق عمله القضائي فيما لا يعنيه، علاوة على مشاركته إبان إعارته بإمارة رأس الخيمة في وفود رسمية لها وحضوره مؤتمرات هناك وفي مصر، ولم يبلغ مجلس القضاء الأعلى المصري بهذا أو حصل على موافقته، فيكون بذلك قد خرج عن نطاق الإعارة التي وافق مجلس القضاء الأعلى عليها.
وأضاف المجلس الأعلى أن "درباله" قبل عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سنة 2012 ومشاركته فيه اجتماعاتها ومناقشاتها، على الرغم من كون هذه الأعمال من صميم السياسة المحظور على القضاة ممارستها، وإتيانها فيه مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة 73 من قانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه لا يجوز له التذرع بمسألة التفرغ التي نص عليها قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، باعتبار أن هذا النص لا يسري في شأن القضاة، لأنهم ولئن كانوا من العاملين في الدولة، فقد استقر قضاء المجلس الأعلى للتأديب على أن قانون السلطة القضائية هو وحده المنظم لشئونهم في هذا الصدد.
وأشار المجلس إلى أنه ثابت بأوراق الطعن ومذكرات دفاع "درباله" إثباته فيها ما حصل في الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة في 11 يونيو 2013 ، متجاهلا أن ما يتم في الجمعيات العمومية للمحاكم، من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، وأن ذلك ما كان ليصح منه وهو نائب لرئيسها، إلى جانب نشره لمقالات في الصحف بمناسبة إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وكتابته يوميات في صحف أخرى عن فترة اعتصام القضاة بناديهم، وتباهيه في مذكرة دفاعه بما قضت به الدائرة التي كان عضوا بها في طعنين انتخابيين، وإفصاحه عن أسرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي عقدت في 8 نوفمبر 2011 متجاهلا سريتها وأن الإفشاء بها محظور قانونا.
ولفت المجلس الأعلى إلى أن "درباله" اجتمع في قاعة المداولة بمحكمة النقض مع بعض القضاة من غير أعضائها، واتفقوا على إصدار بيان وأعلنوه من أعلى منصة قاعة الجلسة على الحضور من الصحفيين والإعلاميين والمحامين، وتلقى أسئلتهم ووعدهم بالإجابة عليها، وهو ما يمثل خروجا بالغا عن واجباته الوظيفية، وانحرافا جسيما عن رسالته السامية، باستعماله غرفة المداولة وقاعة الجلسة في غير الأغراض المخصصة لها.
وأكد المجلس الأعلى أنه ثبت اقتراف ناجي درباله لكل الوقائع المذكورة، وأن كل واقعة منها تكفي وحدها، ليغدو ما ورد بتحريات الشرطة بشأن دعوته إلى تأسيس حركة مخالفة للقانون ذات طابع سياسي تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي، والمسماة بقضاة من أجل مصر، جديرا بالتصديق، ويطمئن المجلس إليه ويثق في اقتراف القاضي له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.