أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تطالب فيها بقبول اعتراضها على انذار الطاعة المقام من زوجها ضدها لأنه دائم الإعتداء عليها وحاول قتلها بالسكين وسبق وأن هددها بخطف ابنتها . وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 1022 لسنة 2013 إنها تزوجت من المعترض ضده منذ سبع سنوات تقريبا وأنجبت منه طفلة، وإنه كان دائم الإساءة إليها والإعتداء عليها بالسب والشتم والضرب وطردها من منزل الزوجية، وإنها حررت محضر رقم 7612 لسنة 2013 بطلب تمكينها من مسكن الزوجية، ثم فوجئت به بعدها يوجه لها انذار بالطاعة. وذكرت الزوجة فى دعواها أسباب اعتراضها على الدخول فى طاعة زوجها حيث قالت إن المسكن الذى يدعوها زوجها فيه خاص بشقيقته، وإنه غير أمين عليها وسبق وأن حاول قتلها وأحدث بها إصابات بالغة، وطردها هى وصغيرتها من مسكن الزوجية، وحررت بذلك محضر رقم 15054 لسنة 2013 جنح النزهة، كما أنه هددها بخطف ابنتها، وأنها اقامت دعوى ضم صغير تحمل رقم 862 لسنة 2013 حتى لايتمكن من أخذ طفلتها منها، مضيفة أن استولى على ممتلكاتها ومتعلقاتها ومنقولاتها الزوجية ، وحررت بذلك محضر رقم 7859 لستة 2013، وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى صغيرتها وأنها رفعت ضده دعوى نفقة رقم 946 لستة 2014 لسنة 2013. وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة من المدعية والتى طويت على صورة من المحاضر المحررة منها ضد زوجها ووثيقة زواجها وقيد ابنتها، إضافة إلى صورة للحكم الصادر فى جنحة الضرب وانذار الطاعة، والإستماع إلى شهودها الذين أكدوا أن زوجها وطردها من منزل الزوجية حاول قتلها بالسكين ، والإستماع إلى شاهدى الزوج اللذين أكدا أنه أمين عليها وأن مسكن الزوجية صالح للسكن، قضت بقبول الإعتراض شكلا وعدم الإعتداد بإنذار الطاعة بسبب عدم أمانة الزوج وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.