أفتى الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفيبة على موقع " أنا سلفي" في اجابته على سؤال :هل يجوز الرجوع في يمين الطلاق المعلق؟ وإذا كان لا يجوز؛ فلماذا لا يجوز الرجوع عنه، بأن مَن قال لزوجته مثلاً: "إن ذهبتِ لأهلك فأنتِ طالق... " يعود ويقول لها: "قد أذِنتُ لكِ في الذهاب إليهم"؛ على أساس أن الحق للزوج، وهو تنازل عنه بعد ذلك. قائلا إذا كان نوى الطلاق ولم ينوِ أنه بإذنه أو بغير إذنه؛ فقد صدر منه الطلاق بالفعل حال فعلها ما علَّق عليه الطلاق، فلم يعد حقًّا له؛ كان حقًّا له قبل أن يقولها، وإذا نوى أنها إنما تطلق إن فعلتْ ما علق عليه بغير إذنه؛ فله أن يأذن. أما إذا نوى التهديد فعليه إن فعلتْ ما علق عليه كفارة يمين.