قال الدكتور محمد وسام مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إننا عندما نتحدث عن الزواج العرفي لابد أن نفرق بين الأسماء والمسميات، مؤكدًا أن المسميات عليها مناط الأحكام وأن الحكم الشرعي لا يقف عند المسميات، وأن في مسألة الزواج أن تحقق فيه الشروط والأركان الشرعية بعيدًا عن مسماه فإذا ما تحققت تلك الشروط فهو عقد زواج صحيح. وأكد وسام في تصريح له، التي عقدت اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أن مسألة التوثيق في الزواج هي مسألة إجرائية لجأ إليها المشرع المصري لحفظ الحقوق كما يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله "يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور". وأشار إلى أنه عندما ظهر التناكر وظهر إنكار الحقوق والزيجات لجأ القانون المصري إلى الإنزال بالتوثيق حتى لا ينكر الزوج أو الزوجة الزواج، وأنه قبل عام 1931 لم يلزم المشرع القانوني التوثيق لعقود الزواج.