انتهى مجلس الدولة من تعديل المادة 78 من قانون العقوبات والفصل الخاص بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أموالاً سائلة بأى طريقة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه. أثار تعديل القانون حالة من الجدل الدستوري والقانوني، خاصًة أن المادة لم تحدد الدول التى يتلقي منها الشخص التمويل، ولكن قالت إن ذلك يتم وفقًا لضرر بمصلحة مصر، مما يجعل القانون والتعديل رنانا. قال الدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن تعديل قانون العقوبات وبخاصة باب التمويل الأجنبي، كان ضروري وضعه عقب ثورة يناير، مؤكدا أن القانون بنودة جيدة. وأضاف "عبد الفتاح" أن هناك تمويلات كبيرة تدخل إلى مصر عبر منظمات المجتمع المدني، وبخاصًة التى تدخل من أمريكا وقطر وغيرها من الدول، مطالبا بضرورة تقنين ذلك بشكل نهائي؛ لأن أي تمويل من الجانب الخارجي يضر بمصلحة مصر. من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أهمية تعديل المواد الخاصة بالتمويل الأجنبى، وأنه جاء فى محله، خاصة الجزء المتعلق بتغليظ العقوبة والذى يهدف إلى مواجهة الأضرار التى تصيب البلاد من جانب تلك المنظمات والجمعيات. وأوضح أن تحديد التمويلات للجانب المصري، لم يكن مصطلحا رنانا؛ لأنه لم يحدد دولا عن أخرى، وإنما جاء لكافة الدول، مؤكدا أن تمويل أي دولة لمنظمة داخل مصر يعد إضرار للبلد ككل، وإن كانت مصر مع علاقات جيدة بتلك الدولة. وعلى الجانب الآخر، قال المستشار كارم أحمد، عضو لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الدولة، إن تعديل قانون العقوبات وفقًا للدستور الحالي، ليس جديدا ولكن يتم العمل به منذ فترة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات جديدة دائمًا ما تقدم، لكن لابد من موافقة مجلس الوزراء عليها وعدد من قضاة مجلس الدولة ليتم طرحها. وأشار "أحمد" إلى أن قانون العقوبات وتعديل المادة 78، جاء ليعاقب كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء، موضحًا أن ذلك سيجعل مصر دولة لا تخضع لأي تدخلات أجنبية من أي جانب.