بالاسم والرقم القومي.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني (استعلم الآن)    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    تراجع جديد في سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024    الطوارئ الروسية تعلن إرسال 47 متخصصا للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني    الهلال الأحمر الإيراني: مكان انبعاث رائحة الوقود مطابق للموقع المعلن لحادث مروحية الرئيس    سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران في حادث اختفاء طائرة «رئيسي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: الضغط الأمريكي لا تأثير له على إسرائيل    غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    أول تعليق من أحمد زيزو بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. ماذا قال؟    دونجا يوجه رسالة للاعب نهضة بركان بعد لقطته الرائعة في نهائي الكونفدرالية    احتفالات حتى الفجر، فرحة جماهير الزمالك بالكونفدرالية في شوارع القاهرة (فيديو وصور)    مصدر أمنى ينفى الشائعة الإخوانية بوجود سرقات بالمطارات.. ويؤكد: كذبة مختلقة    تفاصيل جديدة في واقعة خطف فتاة ومحاولة اغتصابها في مدينة نصر    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    عمر الشناوي: «والدي لا يتابع أعمالي ولا يشعر بنجاحي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    كيكة موس الشيكولاتة بالقهوة بأسرار المحلات.. «هتطلع أحلى من الجاهزة»    عبدالملك: المثلوثي وزيزو من نجوم الكونفدرالية.. وهدف الجزيري في الذهاب وراء التتويج    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    الهلال الأحمر الإيراني: حددنا موقعا آخر للبحث وفرق الإنقاذ بشأن مروحية رئيسي    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين 20 مايو بالصاغة    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    عواد بعد التتويج بالكونفدرالية: سأرحل بطلًا إذا لم أجدد مع الزمالك    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديل قانون العقوبات.. حقوقيون : الدولة تتجه إلى الشمولية

هاجم عدد من الحقوقيين التعديلات التي أجراها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي على المادة 78 من قانون العقوبات، التي تجرم حصول منظمات المجتمع المدني على تمويل أجنبي مؤكدين أن الهدف من التعديلات إسكات أي صوت معارض وأن الدولة تتجه إلى الشمولية.
وأكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية تتبع حزمة من الإجراءات التي من شأنها إسكات أي صوت معارض أو منتقد لأفعالها، وتحاول من خلال القوانين والقرارات التي تتخذها تحجيم دور منظمات المجتمع المدني ومحاولة تطويعها، بصفتها الخط الأخير للدفاع عن الحريات والحقوق.
وقال عيد في تدوينة له علي موقع "فيس بوك" إن القانون يعد تقويضاً لحرية إنشاء الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني، وتابع: "الحكومة بهذا القانون وضعت المنظمات والجمعيات أمام خيارين، إما الخضوع لها أو الحل"، لافتاً إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يخالف دستور 2014 الذي ينص على "تشكيل منظمات المجتمع المدني عن طريق الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها..".
وأوضح أن ممارسات الحكومة خلال الفترة الماضية تستهدف تعطيل قدرات وعمل المنظمات المدنية، مضيفا أن شبهة تمويل تلك المنظمات من الخارج هي شبهة مستهلكة، كون جميع المنظمات المدنية حول العالم تموّل عن طريق المنظمات الدولية في ظل عدم وجود مصادر تمويل محلية، وهذا لا يعني التدخُّل في عملها وفرض الوصاية عليها من الخارج.
وقال أحمد فتحى، الباحث والمحلل السياسي، إن الدولة يجب عليها أن تكون حامية للحقوق والحريات، وليست مانحة لها، مؤكدا أن الخروقات التي أصبح يحتويها القانون، لا توجد إلا في دولة تتجه إلى الشمولية، مشيرا إلى أن قانون العقوبات لأول مرة أصبح يحتوي على مادة غير واضحة وهى المادة 78.
وأوضح فتحي في تصريحات صحفية أن المادة كانت الفاجعة الأولى فيها هي عبارة وأشياء أخرى، حيث إن هذه الجملة جعلت من القاضي هو الحكم الأوحد، ولا يمكن للمجتمع تحديد تلك التهمة، وأن المشكلة الثانية في المادة تمثلت في عدم التناسب بين الجرم والعقوبة التي وصلت للإعدام.
بدوره قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال تصريحاته في ندوة عن القانون إن المادة صياغتها ركيكة، وتحمل عقوبة على جريمة وصفها ب"الهلامية"، مؤكدا أن الموضوع ليس المقصود به الأمن القومي ولكن تحجيم لمنظمات المجتمع المدني، وسط الاتهامات التي توجه لهم إما "بالطابور الخامس"، أو "بتوع التمويل"، على حد قوله.
من جانبه قال أحمد راغب، المحامي الحقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصطلح ''نشطاء حقوق الإنسان'' تعرض للتشويه وبات يطلق على الفاعلين والفاعلات في منظمات حقوق الإنسان لتشويه صورتهم ومهاجمتهم.
وأضاف راغب -خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي عقدتها المجموعة المتحدة، لمناقشة التعديلات الأخيرة على المادة 78 من قانون العقوبات، إن تعديل هذه المادة أثار العديد من التساؤلات حول مدى تعرض نشطاء حقوق الإنسان في مصر بسبب عملهم لعقوبات السجن المؤبد أو الإعدام المنصوص عليها بالمادة.
وأوضح أن تعريف الناشط على المستوى السياسي والاجتماعي فهو الشخص الذي يعمل منفردا أو داخل الجماعة في المجال العام استنادا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا التعريف له أساس في الدستور المصري الحالي وتحديدا في المادة الخامسة والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان أحد مقومات النظام السياسي المصري.
وعن الوضع القانوني للفاعلين بمجال حقوق الإنسان، أشار راغب إلى أن الغالبية العظمى من المنظمات الفاعلة بمجال حقوق الإنسان رفضت توفيق أوضاعها وقت صدور قانون الجمعيات الأهلية الحالي 84 في العام 2002، واستمرت في عملها بشكل قانوني آخر كشركات محاماة أو أشكال أخرى، وهو وضع قانوني ودستوري بحد قوله وكان من أهم أسباب رفضها لهذا التوفيق هو هي السلطات الواسعة للحكومة للسيطرة على تلك المنظمات.
وتابع راغب: ''بالنظر إلى المادة 78 من قانون العقوبات نجدها جزء من منظومة تشريعية أكبر استبدادية تصادر الحق في التنظيم وتقيد أدواته ومن بينها موضوع التمويل''، مؤكدا أن المادة قبل تعديلها كانت صالحة للتطبيق على العاملين في مجال حقوق الإنسان إلا أنها في صورتها الأخيرة جاءت بتعديلات جوهرية في ثلاثة أمور وهي: توسيع نطاق المادة ليشمل التمويل المحلي، التوسع في وصف الفعل المجرم ''الركن المادي للجريمة''، التوسع في الغرض من هذا الفعل ''القصد الجنائي أو الركن المعنوي''.
وأكد أن المادة 78 تؤثر على العاملين في مجال حقوق الإنسان من أكثر من زاوي منها: انتهاك الحق في التنظيم والمكفول بموجب المادة 75 من الدستور، الانتقاص وتعطيل الحق في التنظيم بموجب المادة 92 من الدستور، عدم احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بوصفها مخالفة دستورية بموجب المادة 93، مخالفة الحق في التمويل بموجب إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أدخل تعديلا على قانون العقوبات نهاية الشهر الماضي جاء فيه: "يجرم قيام أي شخص يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها، أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.