قال أحمد راغب المحامى والباحث القانونى، أن المادة 78 من قانون العقوبات تخالف عددا من الحقوق، ومنها مخالفة الحق فى التنظيم وانتقاص حق التنظيم باعتباره مخالفة دستورية، وعدم احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ومخالفة الحق فى التمويل وهذا مشرع بموجب الأممالمتحدة بتلقى التمويل للمنظمات. وأضاف راغب، خلال الورشة النقاشية الموسعة حول التعديلات الأخيرة على المادة 78 من قانون العقوبات، اليوم الإثنين، بأحد الفنادق بالقاهرة، أنه على السلطة التنفيذية أن تتوقف عن تهديد منظمات حقوق الإنسان، والسلطة القضائية عليها إحالة المادة للمحكمة الدستورية للفصل فيها، وتوضيح ما يقصد بالإخلال بأمن العام، مطالباً الإعلام التوقف قليلا عن شيطنة حقوق الإنسان. وأشار راغب إلى أن مصر لن تنتقل إلى الديمقراطية بسهولة، ونحن فى حاجه إلى دولة جديدة بمؤسسات جديدة شرعيتها من المواطنين.