بعد الانتهاء من تصنيعه.. الاختبارات التجريبية للقطار السريع بألمانيا (فيديو)    النقل تنشر أول فيديو للقطار الكهربائي السريع أثناء اختباره في ألمانيا    مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الجرائم الإسرائيلية وصلت إلى حد قتل موظفي الأمم المتحدة    شاروخان يصور فيلما جديدا في مصر قريبا    الأهلي يتأهل لنهائي دوري سوبر السلة بفوز صعب على الزمالك    وزير الرياضة: توجيهات الرئيس السيسي وجهت الدفة نحو ذوي الهمم    مباحث الغربية تكشف لغز «الجثة المحترقة».. والمتهم في قبضة الأمن    في غياب حجازي| الاتفاق يزيد أوجاع اتحاد جدة بخماسية في الدوري السعودي    شهية ولذيذة.. طريقة تحضير مشروب «الكاكاو البارد»    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    أخبار كفر الشيخ اليوم.. تقلبات جوية بطقس المحافظة    عاجل.. طلب مفاجئ من الشيبي للتصالح مع الشحات.. ونجم الأهلي يرد    كيشو يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024    نقابة المهندسين بالإسكندرية تنهي أزمة 21 مهندسا بشركة راكتا للورق    مصرع طفل وإصابة آخر فى حادثتين متفرقتين ببورسعيد    مقتل وإصابة 3 أشخاص خلال مشاجرات بالأسلحة البيضاء في بورسعيد    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور    هل حسم محمد رمضان الجدل حول «جعفر العمدة 2»؟.. رد مفاجئ من الفنان (فيديو)    إقبال من أطفال الإسماعيلية على ورش الرسم والطباعة (صور)    اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-5-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي    ختام لقاء رؤساء الكنائس الأرثوذكسية بالشرق الأوسط    فيديو.. حسام موافي يحذر من أكل الشارع بسبب الميكروب الحلزوني: مرض لعين يعيش تحت الغشاء المخاطي    لتعزيز صحة القلب.. تعرف على فوائد تناول شاي الشعير    «حماة وطن» يدشن مركز الأمل للأعمال والحرف اليدوية في الإسماعيلية    بطولة العالم للإسكواش 2024.. تأهل مازن هشام ب 3 أشواط نظيفة    فرص للسفر إلى اليونان.. اتفاق لاستقدام 5000 عامل مصري بمجال الزراعة    شهادة من البنك الأهلي المصري تمنحك 5000 جنيه شهريا    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة    محافظ الغربية يشدد على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق    عاجل: موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. طرق وخطوات الحصول عليها    نقاد: «السرب» يوثق ملحمة وطنية مهمة بأعلى التقنيات الفنية.. وأكد قدرة مصر على الثأر لأبنائها    تفاصيل هجوم روسيا على شرقي أوكرانيا.. وكييف تخلي بلدات في المنطقة    "سويلم": الترتيب لإنشاء متحف ل "الري" بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية    آداب حلوان توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الثالثة قبل بدء الامتحانات    في زمن التحوّلات.. لبنان يواجه تحديات في الشراكة الداخليّة ودوره بالمنطقة    حسام موافي يكشف أخطر أنواع ثقب القلب    مصرع طالب سقط من القطار بسوهاج    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    حماس: تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية لتسهيل الوصول لاتفاق يحقق وقف دائم لإطلاق النار    مصرع فتاة خنقًا في ظروف غامضة ببني سويف    د.آمال عثمان تكتب: المتحف المصري الكبير الأحق بعرض «نفرتيتي» و«حجر رشيد» و«الزودياك»    عبدالعزيز سلامة يكتب: غريبة بين أهلها    فضائل شهر ذي القعدة ولماذا سُمي بهذا الاسم.. 4 معلومات مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى    واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة    البرلمان العربى: ازدواجية المعايير الدولية تدعم الاحتلال الإسرائيلى فى إبادة الفلسطينيين    بعد زواجه من الإعلامية لينا طهطاوي.. معلومات لا تعرفها عن البلوجر محمد فرج    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة الوراق    "علم فلسطين في جامعة جورج واشنطن".. كيف دعم طلاب الغرب أهل غزة؟    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    محلل أداء منتخب الشباب يكشف نقاط قوة الترجي قبل مواجهة الأهلي    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 مارس نظر دعوى أعضاء التدريس ضد وزير التعليم العالي
نشر في البديل يوم 14 - 03 - 2013

وجه دكتور خالد سمير رئيس النقابة المستقلة لأعضاء تدريس جامعة عين شمس دعوة لكل أعضاء التدريس بالتواجد بمجلس الدولة يوم الأحد القادم، حيث سيتم نظر الدعوى رقم 25289 لسنة 67 ق، والخاصة بإلغاء قرار وزير التعليم العالى ب "إجبار أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة للقانون والدستور على كتابة تقارير بصيغة معينة ومحاولة فرض تقديمها فى توقيت معين وتهديدهم بالخصم من رواتبهم".
وقال دكتور خالد سمير ل "البديل" إن هذه الدعوى حتى الآن هي الدعوى الوحيدة التي رفعت وإنه تقدم بمذكرة دفاع إلى محكمة القضاء الإداري رقم 2589 لسنة 2013 ضد وزير التعليم العالى بصفته.
وأشار في وقائع الدعوى إلى أن صدور قرار الدكتور وزير التعليم العالي إرسال تقارير عن أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة له في مدة أقصاها 20 فبراير 2013 وربط قرار إرسال التقارير بالزيادة المقررة لبدل الجامعات يعتبر باطلاً؛ لمخالفته للقانون والدستور وفقاً لنص قانون 84 لسنة 2012 في مادته الأولى والتي تنص على أن تزداد قيمة بدل الجامعات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف العامة بالجامعات بالجدول المرفق لهذا القانون اعتبارًا من 1 / 7 / 2012، ويستلزم صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم تفرغهم الكامل للعمل بجامعتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًّا؛ للقيام بالمهام المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات، بشرط عدم تقاضى أى مستحقات عن عمل خلال أيام التفرغ من أى مصدر داخل الجامعة أو خارجها، وخلافًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات من هذا النص يشترط لصرف بدل الجامعة أمران لا ثالث لهما: الأول التفرغ لمدة أربعة أيام بحد أدنى، والثانى عدم تقاضى أى أجر خلال الأربعة أيام، بمفهوم المخالفة يحرم كل من انعدم فيه هذان الشرطان، بل ويعتبر هذا تقصيرًا فى أداء الواجبات المنصوص عليها في القانون والذى يستوجب التحقيق.
كما نصت المادة 95 على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية، وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها, والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.
ونظراً لأن القانون خلا من كتابة أى تقارير غير التقرير السنوى الذى يقدم إلى مجلس القسم في نهاية كل عام والذي ورد تفصيلاً فى نص المادة 98، فإن هذا القرار فى حكم المنعدم لأنه خالف صريح القانون الذى لا اجتهاد معه.
وأضاف سمير أن المخالفة الصريحة لنص المادة الأولى من قانون 49 المنظم للجامعات رقم 49 لسنة 72 وتعديلاته والتى تقرر أن الجامعات تعمل فى استقلال تام، ومفهوم الاستقلال هو الاستقلال المالى والإدارى والتنظيمى، ولا يفهم من الاستقلال غير أنه مستقل عن السلطة التنفيذية، لما كان وزير التعليم العالى أحد أعضاء السلطة التنفيذة، وتدخل سيادته فى شأن الجامعة يعد انتهاكًا خطيرًا لنص هذه المادة ومخالفًا لنص المادة 59 من الدستور المصرى الذى يؤكد استقلال الجامعات بل وحدود الاختصاصات الإشرافية الممنوحة لوزير التعليم العالى والمنصوص عليها في المادة 13 من قانون تنظيم الجامعات وهى السماح له بدعوة مجالس الجامعات أو الكليات أو الأقسام لأخذ الرأى وإمكانية أن يتوجه بطلب لرئيس الجامعة للتحقيق فى مخالفة وردت إليه وليس له أى صلاحيات تنفيذية فى الجامعات بحكم الدستور والقانون، وما هو خالفه الوزير بخمس مخالفات صارخة وهى محاولة فرض كتابة أكثر من تقرير على أعضاء هيئة التدريس، تحديد موعد لتقديم التقارير؛ مما يعد تدخلاً فى شئون الجامعات، تحديد صيغة إجبارية لتقارير أعضاء هيئة التدريس لم ينص عليها القانون أو لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى محاولة إجبار المدرسين المساعدين والمعيدين على كتابة تقارير ليست ضمن واجباتهم التى نص عليها القانون، وتهديد أعضاء هيئة التدريس بالخصم من رواتبهم فى حالة عدم الانصياع لهذه القرارات غير القانونية، وهذا جزاء غير قانونى ليس ضمن ما نص عليه القانون فى مادته رقم 110 من جزاءات يمكن توقيعها على أعضاء هيئة التدريس بعد التحقيق والتأديب.
واستطرد قائلاً "لقد دأب الوزير على التصريح للإعلام بما يحمل إهانة أعضاء هيئة التدريس واستعداء المجتمع عليهم بادعاء تضخم رواتبهم رغم أن متوسط راتب أعضاء هيئة التدريس بعد أكثر من 10 سنوات عمل والحصول على الماجستير والدكتوراه هو 4600 جنيه، وهو يقل عن راتب أول تعيين فى بعض أجهزة الدولة الأخرى، بل يقترب من رواتب العاملين قليلي التعليم فى بعض المؤسسات الأخرى.
وأوضح أنه يتعلل في ذلك فيما تقدم بأن هناك ضوابط لصرف بدل الجامعة صدرت بقرار وزارى مخالف لكل نصوص القانون المذكورة، أى أنه يبنى الباطل على باطل، ويعتمد فى خرق القانون على قرارات تنفيذية وقعها سيادته بنفسه بالمخالفة لمواد القانون والدستور، بالإضافة الى النيل من استقلال الجامعة، وفقًا لهذا القرار فإنه يعد إهدارًا للمال العام وإهدارًا للوقت، وكذلك تعديًا على اختصاص مجالس الاقسام.
وطالب سمير في دعواه المقدمة للقضاء الإدارى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار على أن ينفذ بمسودته دون الحاجة إلى إعلانه بالحكم، ثانيًا إلغاء القرار وما يتضمنه وبجميع مشتملاته مع ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.