أعلنت النقابة العامة للسياحيين عن رفضها التام لمسودة الدستور، ودعت جميع اعضائها العاملين في الفنادق، المطاعم، شركات السياحة، البازارات، النقل السياحي، والفنادق العائمة والاعلام السياحي إلى رفضها، مطالبة رئيس الجمهورية بالعدول عن قرار إجراء الاستفتاء على الدستور، وعقد اجتماع مشترك توافقي لإعادة مناقشة مواد الدستور. كما رفضت الإعلان الدستوري لما اعتبرته انتقاصاً من حقوق الشعب المصري، لمنعه من حق الطعن ضد أي قرارات رئاسية لا تتوافق مع رغبته أمام أي جهة قضائية. وقال باسم حلقة النقيب العام للسياحيين، اننا نشهد سابقة تاريخية لم تحدث في مصر وغير متوقعة بعد ثورة 25 يناير، وهي المناداة بالحريات واستقلال القضاء ومحاربة الديكتاتورية، مرجعاً رفض مسودة الدستور لعدة اسباب أولها أن السياحة لم تمثل في الجمعية التأسيسية للدستور، إضافة اطريقة تشكيل الجمعية، فالدستور لم يذكر من قريب او من بعيد اي مادة عن السياحة رغم أنها أحد اهم مصادر الدخل القومي للاقتصاد المصري، وتعد المصدر الرئيسي المباشر للعملة الصعبة. وانتقضت النقابة في بيانها عدد من مواد الدستور وهي المادة 14، الرابطة الأجر بالانتاج دون ربطهما بالأسعار وتضخم السوق، وايضا لم تعط الحق للعامل في الحصول علي حقوقه كاملة في حالة اغلاق المنشأة، فيما شجعت أصحاب الاعمال والاستثناءات لزيادة استثماراتهم، كما تجاهلت تحديد الحد الأدنة والأقصى للأجور، وكذلك المادة 27، لتجاهلها نسب العمال في الأرباح والتي كانت 25% وتقلصت في عهد مبارك إلإلي 10% ليأتي الدستور الجديد ويتركها دون تحديد فاتحا الباب لنسب اكثر هزلية مما عرفناه لتقدير صاحب المنشئة . وانتقض البيان المادة 63 لسماحها بالعمل الجبري للعامل اذا ماصدر به قانون ولا يجوز فرض اي عمل جبرا، الا بمقتضي قانون ولم تنص ايضا علي حق المواطن ممن عجز في الحصول على عمل في اعانة البطالة . وتطرق البيان للمادة 79 المتعلقة بعدم جواز فصل العامل الا بموجب (قانون 12 لعام 2003 ) فيما ييتم تشريد الآف العمال استنادا إليه دون اي تدخل من الدولة في الوقت الذي لايجبر القانون فيه صاحب العمل علي تنفيذ اي احكام قضائية خاصة بعودة العمال إلي عملهم، حتي التهرب من التنفيذ قصر العقاب علي الموظف الحكومي دون المستثمر في القطاع الخاص وهو القطاع الذي يشهد الاف الحالات من الفصل التعسفي . وركز الدستور في المواد (21-24-29-3 ) على حماية رجال الاعمال واموالهم فجميعها تؤكد علي حماية الملكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة او نزع الملكية او التأميم او مصادرة الاموال الا للصالح العام وبموجب قانون لصالح اصحاب الاعمال مغفلا ان تلك الملكيات الخاصة قد يتم تعطيلها عن عمد من قبل رجال الاعمال بعد ان يكونوا قد انتفعوا بكل الامتيازات والاعفاءات وحتي القروض فيلجأ اصحاب الاعمال الي التأميم كأفضل الحلول لاغلاق المنشأة . معتبرا المادة 52 وهي مادة خاصة بتأسيس النقابات فان المادة تسمح بحل النقابة اذا ماصدر عنها مخالفات وليس بحل مجلس ادارتها وايضا لم تنص المادة ان النقابات تنشيء بالاخطار مثلها مثل الاحزاب والجمعيات . ولم تنص المادة 50 علي حق الاضراب ضمن حقوق الاحتجاج الاخري مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب والحقها في مادة 63 والخاصة بحق الاضراب السلمي بجملة (ينظمها القانون ) مما يفتح الباب بوضع قوانين تجرم او تعرقل حق الاضراب والذي من المفروض ان يكفلها الدستور مثله مثل كل الدساتير في العالم . كما حرمت المادة 207 العمال والفلاحين من حق التمثيل في مجلس النواب ومجلس الشوري حيث اقروها في الدورة الاولي لمجلس الشعب فقط بعد اقرار الدستور وتصبح لاغية في الدورات التالية وهذا يعد تجاوزا في حق العمال والفلاحين في تمثيل انفسهم في المجالس النيابية وهم الممثليين الحقيقيين لفقراء وضعاف المجتمع البديل الاخبار Comment *