الإسكان: جار تنفيذ 64 برجا سكنيا بها 3068 وحدة.. و310 فيلات بتجمع صوارى في غرب كارفور بالإسكندرية    الانتفاضة الطلابية بأمريكا.. ماذا يحدث في حرم جامعة كاليفورنيا؟    دور العرض ترفع أحدث أفلام بيومي فؤاد من شاشاتها.. تعرف على السبب    بحضور السيسي.. تعرف على مكان احتفالية عيد العمال اليوم    سفير روسيا لدى واشنطن: اتهامات أمريكا لروسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا بغيضة    طقس أسيوط اليوم.. جو ربيعي وانخفاض درجات الحرارة لمدة يومين    ارتفاع في أسعار الذهب بكفر الشيخ.. عيار 21 بكام؟    ماذا يستفيد جيبك ومستوى معيشتك من مبادرة «ابدأ»؟ توطين الصناعات وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة 50% وفرص عمل لملايين    قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مخيم عايدة في بيت لحم وقرية بدرس غربي رام الله ومخيم شعفاط في القدس    "الحرب النووية" سيناريو الدمار الشامل في 72 دقيقة    ملخص عمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء    إجراء عاجل من الفلبين ضد بكين بعد اشتعال التوترات في بحر الصين الجنوبي    رامي ربيعة يهنئ أحمد حسن بمناسبة عيد ميلاده| شاهد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 2 مايو 2024    حملة علاج الادمان: 20 الف تقدموا للعلاج بعد الاعلان    بحضور السيسي، تعرف على مكان احتفالية عيد العمال اليوم    نسخة واقعية من منزل فيلم الأنيميشن UP متاحًا للإيجار (صور)    هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب    مشروع انتاج خبز أبيض صحي بتمويل حكومي بريطاني    تعرف على أحداث الحلقتين الرابعة والخامسة من «البيت بيتي 2»    الصحة: لم نرصد أي إصابة بجلطات من 14 مليون جرعة للقاح أسترازينيكا في مصر    الصحة: مصر أول دولة في العالم تقضي على فيروس سي.. ونفذنا 1024 مشروعا منذ 2014    ضبط عاطل وأخصائى تمريض تخصص في تقليد الأختام وتزوير التقرير الطبى بسوهاج    تشيلسي وتوتنهام اليوم فى مباراة من العيار الثقيل بالدوري الإنجليزي.. الموعد والتشكيل المتوقع    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على الإعلامية "حليمة بولند" في الكويت    تأهل الهلال والنصر يصنع حدثًا فريدًا في السوبر السعودي    الثاني خلال ساعات، زلزال جديد يضرب سعر الذهب بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن    «البنتاجون»: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة    أمطار تاريخية وسيول تضرب القصيم والأرصاد السعودية تحذر (فيديو)    تامر حسني يوجه رسالة لبسمة بوسيل بعد الإعلان عن اغنيتها الجديدة.. ماذا قال؟    وليد صلاح الدين يرشح لاعبًا مفاجأة ل الأهلي    هاجر الشرنوبي تُحيي ذكرى ميلاد والدها وتوجه له رسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية؟    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    عاطل ينهي حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية في المنيرة الغربية    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف وخلال الأجواء الحارة    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    كوكولا مصر ترفع أسعار شويبس في الأسواق، قائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق    بسام الشماع: لا توجد لعنة للفراعنة ولا قوى خارقة تحمي المقابر الفرعونية    الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسه بالعبور    برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات    الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟    يوسف الحسيني : الرئيس السيسي وضع سيناء على خريطة التنمية    أخبار التوك شو|"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد.. مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على فرد أمن شرع فى قتل مديره: اعتقد أنه سبب فى فصله من العمل    انخفاض جديد في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2 مايو بالمصانع والأسواق    بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به    مفاجأة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم في مصر بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال    بقرار جمهوري.. تعيين الدكتورة نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية    النيابة تستعجل تحريات واقعة إشعال شخص النيران بنفسه بسبب الميراث في الإسكندرية    أكاديمية الأزهر وكلية الدعوة بالقاهرة تخرجان دفعة جديدة من دورة "إعداد الداعية المعاصر"    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة القتل شبة العمد غير مجرمة في قانون العقوبات المصري
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 10 - 08 - 2013

حقيقة القتل العمد: هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً، كالسيف والسكين وغيرهما، مما هو محدد أي: 'الآلات الحادة'، وكذلك ضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالباً. سواء كان من حديد ، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد كالحجر الكبير، ويدل لذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان؟ حتي ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها،
فأخذ اليهودي فأقرّ، فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. رواه البخاري. ومعني رض رأسها: أي: دق. ويدخل في العمد أيضاً: إطلاق
الرصاص علي المجني عليه فيموت منه، وغرز إبرة في مقتل فيموت منه.. إلخ.
وحقيقة شبه العمد: أن يقصد المكلف الجناية علي إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط، أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك. قال البهوتي في كشاف القناع: 'وشبه العمدأن يقصد الجناية: إما لقصد العدوان عليه، أو قصد التأديب له، فيسرف فيه بما لا
يقتل غالباً، ولم يجرحه بها فيقتل، قصد قتله، أو لم يقصده، سمي بذلك لأنه قصدالفعل، وأخطأ في القتل.. ' إلخ. كشاف القناع'5/603' وحقيقة القتل الخطأ: أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً
معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردي فيها إنسان،.. إلخ. فقه السنة للسيد سابق'2/438'. وعرفه ابن قدامة بقوله: 'والخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله'. الكافي '4/3'***
*والقتل العمد يوجب أموراً أربعة: ***
*1-الإثم.***
*2-الحرمان من الميراث.***
*3-الكفارة فيما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية. أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة.***
*4-القود: أي 'القصاص' أو العفو.***
*ويوجب شبه العمد أمرين: ***
*1-الإثم، لأنه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق.***
*2-الدية المغلظة علي العاقلة.***
*كما يوجب القتل الخطأ أمرين: ***
*1-الدية المخففة علي العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.***
*2-الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وأصل ذلك قول الله تعالي: 'وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً'[النساء: 92] ولا يأثم القاتل هاهنا لأنه لم يتعمد القتل ولم يقصده. وبناءً علي ما تقدم، فإن كان القصد من الضرب الاعتداء بغير حق وإلحاق الأذي بما لا يقتل غالباً فهو شبه عمد، وليس من قبيل الخطأ. وإن انتفي قصد
الاعتداء مثل أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً فهو خطأ. ولمزيد من التفصيل يمكنك مراجعة المغني لابن قدامة، وكشاف القناع للبهوتي، وفقه السنة للسيد سابق، والفقه المنهجي علي مذهب الشافعي لمصطفي الخن، والبغا، والشوربجي لذلك سوف نستعرض في بحثنا هذا جريمة القتل شبة العمد في الإسلام ومقارنة مع جرائم القتل في القانون.*
*أنواع جرائم القتل في الشريعة الإسلامية** *
*** *القصاص هو عقوبة مقدّرة تجب حقاً للفرد، فنجدها تتفق مع جرائم الحدود،
حيث العقوبة مقدّرة في كلتا الجريمتين، ولكن الاختلاف يبدو واضحاً لصالح من تكون هذه العقوبة..؟ أو بمعني أوضح من هو صاحب الحق فيها..؟ ففي جرائم الحدود
نجد حق الله هو الغالب، ولايُثار نقاش في هذا الصدد إلا في جريمة القذف، كما لا يجوز العفو فيها. أما القصاص فيبدو حقاً للعبد، حيث لا تطبق العقوبة إلا بناء علي طلب المجني عليه، والشريعة الإسلامية أخذت بالمبدأ في هذا النوع من الجرائم، حيث حددت الجرائم والعقوبات تحديداً غير قابل للشك أو التأويل، كما
نصت علي تطبيق القصاص في القتل، وإتلاف الأطراف عمداً، والجرح العمد، أما الدية فتطبق في حالة العفو من صاحب الحق في القصاص أو قيام مانع شرعي من تطبيق الحد.***
*أدلة التجريم: ***
*من أدلة التجريم في جرائم القصاص والدية ما جاء في قوله تعالي: 'ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق'. وقوله تعالي: 'يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان'. ويقول العمد: له عليه وسلم-: '
من قُتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا فالقود -أي القصاص-، وإن أحبوا فالعقل-أي الدية-'.***
*أنواع الجرائم في القصاص والدية: ***
*القتل العمد: ***
*وهو أن يقصد القاتل قتل المجني عليه بضرب محدد، أو بإحراق أوم خنق أو سم أوأية طريقة من طرق القتل العمد.في هذه الحالة يوجب القصاص، غير أن الحنيفة يري عكس ذلك، حيث يري أن القصاص يُوجب في القتل بالحديد.**القتل شبه العمد: ***
*وهو الجريمة التي لايقصد مرتكبها قتل المجني عليه، وتأخذ غالباً الضرب وسيلة لها، وهناك خلاف بين الفقهاء، حيث يري بعضهم والمشهورون منهم أنه يجب تكييفها كالقتل العمد، ويري البعض الآخر أنه يجب أن تكون كالقتل الخطأ، غير أن هناك فريقاً ثالثاً يري ضرورة تغليظ الدية وفقاً لمذهب الشافعي.** ***
** قتل شبه العمد: هو أن يقصد بجناية لا تقتل غالباً إنساناً معصوم الدم ولم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة،
أو لكزه ونحو ذلك. فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد، ولا قصاص فيه. * حكم قتل شبه العمد: محرم، لأنه اعتداء علي آدمي معصوم. * تجب الدية في قتل شبه العمد والخطأ مع الكفارة، أما قتل العمد العدوان فلا كفارة فيه، لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته. * يجب في قتل شبه العمد: الدية المغلظة والكفارة، كما يلي: *
* 1- الدية المغلظة: مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ''.. ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا
مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادُها''. أخرجه أبو داود وابن ماجه.*
** تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها كما سبق، وتكون هذه الدية مؤجلة علي ثلاث سنين.*
*2- الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وتجب
الكفارة من مال الجاني خاصة، لمحو الإثم الذي ارتكبه.*
** لم يجب القصاص في شبه العمد، لأن الجاني لم يقصد القتل، ووجبت الدية، لضمان
النفس المتلفة، وجُعلت مغلظة، لوجود قصد الاعتداء، وجعلت الدية علي العاقلة،
لأنهم أهل الرحمة والنصرة، ولزمت الكفارة الجاني عتقاً أو صياماً، لمحو الإثم.*
** يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي
لازمة للجاني.*
** يجوز تشريح الميت عند الضرورة لكشف الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة باعتداء،
صيانة لحق الميت، وصيانة لحق الجماعة من داء الاعتداء.*
*كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتي من الكفار لكشف المرض، والتعلم
والتعليم في مجال الطب.*
** قتل الغِيْلة: هو ما كان عمداً وعدواناً علي وجه الحيلة والخداع، أو علي
وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كمن يخدع إنساناً ويأخذه إلي مكان لا
يراه فيه أحد ثم يقتله، أو يأخذ ماله قهراً ثم يقتله، لئلا يطالبه أو يفضحه
ونحو ذلك، فهذا القتل غيلة يُقتل فيه القاتل مسلماً كان أو كافراً حداً لا
قصاصاً، ولا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد، ولا خِيرة فيه لأولياء الدم.*
** من خلص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه بذلك فلا دية
له. ***
*القتل الخطأ: ***
*وهو الفعل الذي ينتج عنه القتل دون أن يكون الفاعل قاصداً فعله، فلا قصاص في
هذه الحالة، مثال ذلك شخص يريد أن يرمي صيداً فرمي شخصاً ماراً في منطقة
الصيد، أو حفر بئر فوقع فيه إنسان، ففي الأمثلة السالفة ذكرها نجد أن الجاني
لم ينو قتل المجني عليه، ولا يوجد لديه قصد جنائي علي حد تعبير القوانين
الوضعية، ففي هذه الحالة تنتفي العلة من القصاص، وقد جاء قوله تعالي: ' وما
كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة
مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة
مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليماً حكيما'.
** **ويقول الرسول -صلي الله عليه وسلم- في دفع دية القتل الخطأ: ' عشرون
حُقة وعشرون جذعة، وعشرون بنت محاض، وعشرون بنت لبون'.وهذان النصان يُحرمان
القتل ويحددان العقوبات، غير أن الدية في وقتنا الحاضر ليس بالإمكان دفعها،
وذلك بسبب اختلاف قيمة الإبل مع بقاء قيمة الفرد دائماً علي ما هي عليه، فكيف
يمكن تطبيق هذه الدية إذا كانت الناقة يبلغ ثمنها تسعمائة دينار ليبي، إن لم
يكن أكثر من ذلك.** *
*الجروح وعقوبتها: ***
*حدد الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعض الجروح وترك البعض الآخر والجروح
المحددة هي: ***
*1-أرش الموضحة: وهي الجروح التي تصيب الرأس وتكشف العظم، وجعل عقوبتها خمسة
من الإبل.***
*2 - أرش الهاشمة: وهي الجروح التي تهشم العظم، وجعل عقوبتها عشرة من الإبل.**
*
*3- أرش الأمة والدامغة: وهي الجروح التي تصل إلي الجلدة القريبة التي تغطي
المخ، وجعل عقوبتها ثلث الدية.***
*أما الجروح التي لم تحدد فيجبل تحديدها عن طريق أهل الخبرة، ولكن بشرط عدم
وصول ديتها إلي مستوي الجروح المنصوص عليها.***
*كما حددت العقوبة في قطع الأطراف، فيجب دفع دية كاملة إذا كان العضو المقطوع
يوجد منه واحد في جسم الإنسان، مثل اللسان، وعضو الذكر، أما إذا كان العضو
يوجد منه اثنان في جسم الإنسان فتكون العقوبة نصف الدية، مثال ذلك قطع اليد،
وفقأ العين، حيث حددت العقوبة بخمسين من الإبل.***
*شروط القاتل: يجب أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا قصاص علي الصبي والمجنون، مع
اعتبار أفعالهما في حكم القتل الخطأ، أما السكران فيُعاقب بالقصاص، أما
المأمور إذا كان مأموراً لرئيس يجب عدم مخالفة أوامره -مثال ذلك تنفيذ الأوامر
العسكرية- ففي هذه الحالة يجب تطبيق القصاص في حق الآمر والمأمور، أما إذا لم
تكن طاعة الأمر واجبة يقتص من المأمور فقط.***
*شروط المقتول: لا يُقتص إلا إذا كان المقتول مساوياً له في الدم أو أعلي منه،
فلا قصاص للأدني من الأعلي، ولا قصاص للكافر من المسلم، ولا قصاص للعبد من
الحر، وهناك من يري أنه لا قصاص في حالة قتل الرجل للمرأة، وبالرغم من هذه
الخلافات نري أن الأمر أصبح متساوياً ما دامت النتيجة هي إزهاق الروح، خصوصاً
وأن الدين الإسلامي دين عدل ومساواة ولا يؤمن بالفوارق الطبقية، كما أن الآيات
التي تفرق بين العبد والحر قد نسخت.***
*مبدأ الشرعية في جرائم التعازير***
*في الحقيقة إننا لا نريد تأكيد المبدأ من عدمه في هذا النوع من الجرائم من
الوهلة الأولي، بل سوف نتعرض لدراسة الآراء المؤيدة للمبدأ والمعارضة له حتي
نستطيع أن نستخلص ما إذا كان قد أُخذ بالمبدأ من عدمه في هذا النوع من الجرائم.
***
*التعريف اللغوي: هو التأديب وأصله من العزر، وهو المنع ومنه قوله تعالي
: 'تعزروه' بمعني العدو عنه ومنعه.***
*التعريف الفقهي: التعزير عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله والآدمي في كل معصية
ليس فيه حد أو كفارة، وهي تتفق مع الحدود، حيث تهدف إلي التأديب والإصلاح
والزجر وتختلف عن الحدود في الآتي: ***
*1 - تعزير ذوي الهيئات أخف في جرائم التعازير، وتتساوي في الحدود، والحقيقة
أن المقصود بذوي الهيئات هم أصحاب المكانة الاجتماعية المرموقة، فيري بعض
الفقهاء أنه يجب أن يختلفوا في تعازيرهم عن العامة، ويبررون هذه النظرة
الطبقية بأن هؤلاء قابلين أكثر من غيرهم للإصلاح، وأن ارتكابهم للمخالفة لا
ينم عن شخصية ذات خطورة إجرامية، وقد جاء تأييد لمعاملة هؤلاء معاملة مختلفة
عن أهل البذء والسفاهة في حديث الرسول -صلي الله عليه وسلم-: 'اقبلوا ذوي
الهيئات عزاءهم'.***
*2- جرائم التعازير يجوز فيها الشفاعة والعفو من ولي الأمر، وهي علي عكس جرائم
الحدود.***
*التعازير حق لله وحق للعبد، والحقوق في التعازير تنقسم إلي قسمين، منها ما هو
حق لله، ومنها ما هو حق للعبد، والمقصود بحق الله هو الحق الذي يحقق منع ضرر
عام عن الناس ولا يُقصد به رفع الضرر عن أشخاص محدودين مثل تلك الأفعال التي
تمس فرداً بعينه، ولكنها تشكل خطورة علي العامة فتكون العقوبة التعزيرية
مانعاً عاماً لمحاربة الفساد داخل الأمة، ومن حقوق الله الخالصة تعزير فاطر
رمضان، وتارك الصلاة، وحاضر مجلس الشرب، أما حق العبد فهو الحق الذي يتعلق به
مصلحة أحد الأفراد.***
*ولكن هناك بعض الحالات التي يكون التعزير فيها حقاً لله تعالي وحقاً للفرد
ولكن الطابع الغالب فيها هو حق الله تعالي، مثل تقبيل الزوجة آخر وعناقها
والخلوة بها ومع ذلك قد يكون أحياناً حق الفرد غالباً علي حق الله، مثل ذلك في
السب والشتم، حيث يتم بشكل اعتداء علي شرف وكرامة الفرد، ففي هذه الحالة نجد
اعتداء علي حق الله لأن الشارع حث علي كف الأيدي عن الغير.***
*النتائج المترتبة علي التفرقة: ***
*1- في حالة التعزير الواجب حقاً للفرد إذا كان حقه غالباً علي حق الله، لا
يُطبق التعزير إلا بناء علي دعوي من المجني عليه، ولا يجوز للقاضي إسقاط حقه
أو العفو أو الشفاعة.***
*2- التعازير الواجبة حقاً لله يجوز لكل فرد أن يقيمها وقت القيام بالمعصية
استناداً إلي أنها من باب إزالة المنكر.***
*3- إذا كان التعزير حقاً للفرد يجوز تكرار العقوبة بتكرار الجناية، أما إذا
كان حقاً لله فلا يُقام إلا تعزير واحد.***
*4- من ناحية انتقال فإن ذلك يكون الإرث في التعازير التي تكون من حق الأفراد
من جانب المجني عليه لا من جانب الجاني، بمعني أن المجني عليه إذا مات جاز
لأهله حق المطالبة بالتعزير، علي عكس ما إذا مات الجاني فلا يجوز مطالبة
ورثته، أما إذا كان حقاً لله فلا يُورث، لأن حقوق الله لا تنتقل بالوراثة، غير
أنه لا يوجد حق خالص للفرد، فما من حق للفرد إلا يكون متعلقاً به حق المجتمع
بأسره ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.***
*أقسام التعازير: تنقسم التعازير إلي ثلاثة أقسام: ***
*1- تعزير علي المعاصي: ويُقصد بمفهوم المعصية إتيان أفعال حرمت الشريعة
القيام بها وترك الأفعال الواجب القيام بها.***
*2- تعازير يُقصد من ورائها تحقيق مصلحة عامة، وتكون علي أفعال لم تُحرم
لذاتها، وإنما حُرمت بأوصافها، ولا يشترط أن يكون الفعل معصية.***
*3- تعازير علي المخالفات: وهي الأفعال التي حُرمت بذواتها ولكنها ليست
معصية.. والفرق الجوهري بين هذه الأقسام الثلاثة هو أننا نجد القسم في الأول
عنصر التجريم بصفته دائماً، أم القسم الثاني فإن تجريمه ليس علي سبيل
الديمومة، ولا يقوم التجريم إلا بتوافر وصف معين، أما القسم الثالث فيكون إما
مأموراً به أو منهياً عنه، وفي الحالتين يعتبر ما أُمر به أو نُهي عنه مخالفة
وليس معصية.***
*أنواع العقوبات في التعازير: سبق أن تحدثنا عن العقبعضها: التعازير، ورأينا
أنها غير مقدرة سواء أكانت حق الله أو حقاً للعبد، بل هي متروكة لولي الأمر
يحددها بحسب ما يراه كافياً ومحققاً للردع العام والردع الخاص، وعدم التحديد
لم يأت جزافاً أو قصوراً في الشريعة الإسلامية، ولكن كان ذلك لحكمة، إذ أن
المولي -عز وجل- حدد بعض الأفعال التي لا تختلف من وقت إلي آخر، وتأثيرها دائم
والنظرة إليها مستهجنة في المجتمع الإسلامي، فنص عليها وحددها في جرائم الحدود
والقصاص، أما التعازير فهي من العقوبات المرنة التي جعلها الله سبحانه وتعالي
من اختصاص ولي الأمر في المجتمع الإنساني نظراً لتجدد الأحداث وتغير أحوالها،
كما أن النظرة إلي النظام العام والمصلحة العامة متغيرة، فلو حددت الأفعال
سلفاً واسُتحدثت بعض الأفعال سيصبح من الصعوبة بما كان إيجاد عقوبات لهذه
الأفعال، وبالتالي يفلت العديد من المجرمين في حق المجتمع من العدالة، نظراً
لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وما لم يُجرّم الفعل فلا عقوبة عليه وهذا أحسن
دليل علي مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، أما العقوبات
التعزيرية فهي كثيرة ومتنوعة فكل ما لم يُطبق فيه حد أو قصاص يدخل في إطار
العقوبات التعزيرية، وأهم هذه العقوبات: القتل، الضرب، النفي، الحبس، التعزير
بأخذ المال، العزل، التوبيخ.***
*وبعد هذا التحديد سنتحدث بإيجاز علي سبيل المثال عن بعضها: ***
*عقوبة القتل تعزيزا: هناك اختلافات بين الفقهاء في شرعية عقوبة القتل
تعزيزا، فالعديد منهم يُجيز هذه العقوبة مثال المالكية، حيث أجازوا القتل في
جريمة التجسس لصالح العدو وأيدهم في ذلك بعض الحنابلة كابن عقيل، وقد دب
الخلاف بينهم حول قتل شارب الخمر وهل يعتبر حداً أم تعزيراً، وإذا أخذنا حديث
قبيصة ابن ذويب الذي قال فيه إن الرسول -صلي الله عليه وسلم قال: 'من شرب
خمراً فاجلدوه شخصاً شاربا فإن عادها جلدة وإن عادة المرة الثالثة أو الرابعة
فكانت العقوبة الجلد ورفع القتل فكانت رخصة'، وعند أبي حنيفة يجوز القتل في
حالة فساد الجاني وعدم قابليته للإصلاح، كما أجازت طائفة من أصحاب الشافعي قتل
الداعية لمخالفة الكتاب والسُنة. أما المعارضون لعقوبة التعزير بالقتل فقد
استندوا إلي حديث الرسول -صلي الله عليه وسلم- الذي قال فيه: 'لا يحل دم امرئ
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدي ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني،
والمفارق لدينه التارك للجماعة' ويرون أن هذه العقوبة مطبقة في ثلاثة حالات
ولا يجوز أن تطبق فيما لم يرد في هذا الحديث.. ويري المؤيدون للقتل تعزيزا أن
هذه العقوبة وردت في العقوبات المحددة، وبما أنه نص عليها كعقوبة هذا دليل علي
مشروعيتها، أما تنظيم استخدامها فهذا شيء آخر غير المشروعية.***
*ما الفرق بين القتل قصاصاً أوحداً أو تعزيزا؟***
*شرع الله عز وجل العقوبات لزجر الناس عن الجرائم، وأمر سبحانه وتعالي بتطبيق
الحدود الشرعية لصلاح العباد والبلاد، فهو سبحانه خلق الخلق وهو أدري بما
يُصلح حالهم في واقعهم ومستقبلهم، فكان تطبيق الحدود الشرعية من القُربات التي
يتقرب بها ولاة الأمر إلي ربهم، ومن أهم الأمور التي تحفظ الأمن، وتحقن
الدماء، وتنظّم حياة الناس ومعاشهم، وبتطبيقها يرتفع لواء العدل، ويخفت صوت
الظلم والجور، وتزدهر الحياة، ويرتقي الاقتصاد، وتتطور مجالات الحياة كلها.
يقول المصطفي صلي الله عليه وسلم: 'حدٌ يعمل في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن
يمطروا أربعين صباحاً' رواه ابن ماجه والنسائي. فحدود الله تبارك وتعالي
تُلبس المجتمع لباس الأمن والطمأنينة، فيأتيه الرزق من كل مكان، وإقامتها
أعظم بركة من مطر السماء، أما تخفيف الحكم عن مستوي الجناية المقترفة فيعد في
حقيقة الحال ظلماً للمجني عليه أولاً، وللمجتمع ثانياً، لأن العدل هو حجر
الأساس في بلادنا المباركة، لذلك فإن أي تسامح فيه أو تجاوز هو مما يهدد
المجتمع في كيانه، وتطبيق الحدود - عند الثبوت وبعد الضمانات - رمزٌ للعدالة
والمساواة. والحدود المقررة في الشريعة الإسلامية، سبعة حدود، هي: 'حد
السرقة، والزنا، والقذف، وشرب المسكر، والبغي، والردة، والحرابة' فالعقوبة
المقررة في تلك الجرائم هي حقٌ لله تبارك وتعالي، استمؤثرات.لمصلحة العامة، لا
تقبل الإسقاط لا من الفرد المجني عليه، ولا من الجماعة. أما جرائم القصاص فمع
مساسها بكيان المجتمع، إلا أن ضررها المباشر يصيب الأفراد أكثر مما يصيب
الجماعة، فالقصاص حقٌ للأفراد، فلهم العفو عن الجاني بعد الرضا وصفاء النفس،
وبدون ضغوطٍ أو مؤثرات. والقتل قصاصاً هو إعدام القاتل الذي قتل غيره متعمدًا
دون وجه حق، وهو القتل بإزاء القتل. أما التعزير العمد: بة لم تحدد الشريعة
مقدارها، وتركت للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه،
بل أعطي الشارع الحكيم الصلاحية للقاضي بفرض العقوبة المناسبة والتي يراها
كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته، وهي تبدأ بالزجر
والنصح، وتتراوح بينهما الحبس، والنفي والتوبيخ، والغرامات المالية، ومصادرة
أدوات الجريمة، والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، وقد تصل
إلي أشد العقوبات كالسجن والجلد والقتل، ومن أمثلة الجرائم التي يحكم فيها
بالقتل تعزيزا جرائم تجارة وتهريب المخدرات.***
*القتل في القانون***
*المصلحة محل الحماية في تجريم القتل: ***
*المصلحة التي يحميها القانون عند تجريمه للقتل هي الحق في الحياة والذي يكفله
القانون لكل إنسان من لحظة ميلاده إلي لحظة وفاته وفاة طبيعية. والقتل نوعان
بحسب شكل الركن المعنوي إلي: القتل العمد والقتل الخطأ. والقتل العمد من
الجنايات ما عدا القتل العمد في الاستفزاز ' قتل الزوج لزوجته حالة تلبسها
بالزنا: مادة 237 عقوبات'، أما القتل الخطأ فإنه دائما من الجنح.***
*تعريف القتل العمد: ***
*القتل – وفقا لتعريف الفقه – هو ' إزهاق روح إنسان بفعل إنسان'. وكانت المادة
234 عقوبات قد اكنفسه.قرير عقوبة القتل العمدنفسه.طنفسه.ضع تعريف للقتل
نفسه.نفسه.***
*القتل المشدد والقتل غير المشدد: ***
*القتل العمد غير المشد هو الذي لم يقترن به ظرف من الظروف المشددة والتي
قررها قانون العقوبات وهي سبق الإصرار و الترصد، القتل بالسم، اقتران القتل
بجناية، ارتباط القتل بجنحة، وقوع القتل علي جريح حرب وتعاقب المادة 234
عقوبات علية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.***
*أما إذا توافر أحد الظروف المشددة، فإن درجة التشدد تختلف من ظرف إلي آخر.
فهي تصل أحيانا إلي الإعدام وقد تصبح تخيريه بين الإعدام والمؤبد.** *
*الشرط المسبق 'المفترض' في جرائم القتل***
*المقصود بالشرط المفترض في الجريمة: ***
*يُقصد بالشرط المفترض في الجريمة أمر يشترط القانون توافره لكي تقوم الجريمة
، ومع ذلك فإنه ليس من أركان الجريمة. فهو ضروري مثل الأركان ولكنه ليس من
الأركان، فهو سابق علي وجود الجريمة، مثل شرط أن يكون المجني عليه في القتل
إنسان حي. وهو لا يدخل في تكوين الجريمة، فلا تبتدأ الجريمة بتوافره، فلا
تبدأ جريبالنشاط.من اللحظة التي يتواجد فيها المجني عليه حيا.***
*الشرط المفترض في جريمة القتل: ***
*الشرط المفترض في جريمة القتل هو الإنسان الحي. فلا تقوم جريمة القتل إلاّ
إذا كان المجني عليه حيا عند لحظة قيام المتهم بالنشاط. وهذا هو مؤدي الشرط
المفترض في الجريمة.فلا يعلية.لقتل إذا أزهق الفاعل رعلية.جنيذلك،.أما إذا
كانت روحة قد فاضت قبل ذلك، فإنه يصعب أن نصف النشاط الذي فيه.ه الفاعل بأنة
قتل أو حتي شروع فيه. ولا يؤثر في ذلك أن المتهم كان معتقدا أن المجني علية ما
زال علي قيد الحياة وقام بالنشاط الإجرامي بشكل عادي بإطلاق الرصاص مثلا علية
، بينما هو جثة هامدة أو بضربة بعمود من الحديد مرات عديدة قاصدا قتلة
.فالقاعدة تقضي بأنة لا ينسب إلي المتهم هنا لا قتل عمدا ولا شروع فيه.** *
*أولا- المجني علية في القتل إنسان: ***
*إذا قتل شخص حيوانا أو طائرا، فإن مخالفة قتل حيوان بعمدا.تضي هي التي تقوم
'مادة 378 /7 عقوبات ' وليس جريمة القتل 'مادة 234 عقوبات'. ومعني هذا أن
القتل لا يرد علي الجنين قبل ولادته و لا علي الشخص بعد وفاته.***
*1- الجنين قبل الولادة ليس مجنيا عليه: ***
*عرفت المادة 234 عقوبات المجني عليه في جريمة القتل بأنه ' النفس' بقولها '
من قتل نفسا عمدا...' فالمقصود بالنفس هنا هو الإنسان المستقل وجودة.ة. أما
الجنين فإنه يظل جزءا من أمة، وإن كان جزءا قابلا للحياة المستقبلة بعد ذلك،
فلا تالسري، صوصه مواد القتل. وهذا لا يمنع من وقوع الفعل تحت طائلة العقاب
بوصف آخر غير القتل، وهو ما أسماه قانون العقوبات 'إسقاط الحوامل' 'كل من اسقط
عمدا امرأة حبلي بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، يعاقب بالأشغال الشاقة
المؤقتة ' 'مادة 260 عقوبات '.***
*وإذا خرج المولود من بطن أمه صلح لأن يكون مجنيا عليه في جريمة القتل حتي قبل
قطع الحبل السري، فاستقلاله القانوني قد تحقق، حتي لو كان استقلاله الغذائي
لم يتحقق بعد وذلك باستمرار تبعيته العضوية قبل قطع الحبل السري.***
*ب – لا قتل بعد وفاة المجني عليه: ***
*لا تقع جريمة القتل كما لا بالوفاة، الشروع في قتل إذا كان الالنشاط.ه قد
فارق الحياة قبل وقوع النشاط. وتثور مسألة تحديد المقصود بالوفاة، بسبب وجود
ما يُسمي بالموت الإكلينيكي، الأمر الذي سنعرض له تباعا: ***
*1- المقصود بالوفاة: ***
*الوفاة قد تكون طبيعمعا، وقف المخ والقلب معا، وقد يموت المخ ويستمر القلب
والدورة الدموية في العمل، وهو ما نسميه بالغيبوبة الدائمة. فهل يعتبر ذلك
نوعا من الوفاة الإكلينيكية؟***
*في حالة الغيبوبة الدائمة يظل المريض طبيعي. فاقد الوعي والحركة ويمكن تغذيته
بطبيعي.ناعية والاحتفاظ بقلبه وهو يعمل بشكل طبيعي. وبثار التساؤل عن مدي
مسئولية الطبيب الذي يقوم بنالوفاة، زة فيتوقف القلب هو الآخر عن العمل بعد
فترة بسبب عدم وصول التغذية: هل يرتكب جريمة القتل لأنه تسبب في الوفاة؟ أم
أن هذا المريض قد توفي بالفعل عندما توقف مخه نهائيا عن القيام بوظائفه
وبالتالي فإن لا محل للحديث عن وقوع جريمة القتل؟***
*يتجه رأي إلي عدم الاعتداد بموت المخ للقول بحدوث الوفاة، وبالتالي فإنه لا
يعتد إلاّ بالوفاة الطبيعية ولا عبرة بما يُسمي بالموت الإكلينيكي، خاصة وأن
حالة المريض يمكن أن تتطور ويعود مخه إلي العمل مرة أخري. ويتجه رأي آخر إلي
أن الاعتداد بالموت الإكلينيكي وبأنه يأخذ حكم الموت الطبيعي، فلحظة الوفاة هي
إذن لحظة موذلك.خ ولو ظل قلبه ينبض. غير أنه يجب أن يقرر الأطباء أنه لا أمل
في عودة المخ إلي الحياة مرة أخري وأن يمضي من الوقت ما يسمح بتقرير ذلك. كما
ينبغي إلاّ يترك أمر تقديرالموضوع، طبيب واحد، بل إلي مجموعة من الأطباء.***
*ويبرهن كل ذلك علي حساسية ذلك الموضوع، نظرا لتعلقه بمسألة دينية وهي الموت
والحياة، كما أن هناك شبهة في تقرير أن الشخص قد توفي حتي يتم الاستفادة من
أعضاء جسمه للاتجار بها، وهي مسألة تثير الرأي العام في الآونة الأخيرة.
لذلك فإن كثيرا من مشروعات القوانين التإنسان، بالموت الإكلينيكي لا تُكلل
بالنجاح.***
*ثانيا – الفاعل في القتل إنسان: ***
*لا تقع جريمة القتل إذا كان الفاعل غير إنسان، كأن يكون حيوانا هائجا أو
بفعل الطبيعة كعاصفة أو أي كارثة طبيعية. فالوفاة عندئذ هي قضاء وقدر. غير
أنه لا يشترط أن يصدر النشاط الإجرامي من إنسان مباشإنسان، يمكن أن يستعين
الجاني بآلة موجهة، كإرسال طرد من المتفجرات أو تحريش كلب مسعور ضد المجني
عليه أو ترك ثعبان في فراشه. في كل هذه الأمثلة يصدر النشاط من الناحية
القانونية من إنسان، أما المتفجرات أو الكلب أو ا لثعبان، فهي ليست إلاّ
وسيلة استعان بها الجاني لتنفيذ نشاطه.***
*أما إذا حرّض شخص عاقل شخصا مجنونا أو صبيا غير مميز ' أقل من سبع سنوات 'علي القتل، فإن اتجاها في الفقه المميز، شخص المجنون في حكم الوسيلة التي يستعين بها الجاني في نشاطه، ومن ثمّ فإن المحرض هو في حقيقة الأمر فاعل أصلي' معنوي ' في الجريمة، ولا جريمة تقع من المجنون أو الطفل غير المميز لعدم توافر الركن المعنوي في الجريمة.***
*غير أن الرأي الراجح في الفقه يتجه إلي اعتبار أن الجريمة من الوجهةالقانونية تقع من المجنون أو الصبي غير المميز، غاية الأمر أن المسئوليةالجنائية تنتفي وبالتالي فإن الشخص العاقل يُسأل بوصفه محرضا في الجريمة وليس فاعلا أصليا فيها.***
*ويبدو أن المشرع في قانون العقوبات ينضم إلي وجهمسئول، الأخيرة حيث تنص المادة 42 عقوبات علي أنه ' إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا '. فالشخص غير المميز فاعل في الجريمة
وإن كان غير مسئول، ومن يحرضه يُعد شريكا في الجريمة ويحق عليه العقاب إذاكان بالغا عاقلا.***
*ثالثا – اختلاف المجنيالانتحار، لجاني: ' لا عقاب علي الانتحار '***
*تختلف جريمة القتل عن الانتحار، حيث إن القتل معاقب عليه، أما الانتحارفإنه عمل غير معاقب عليه. يترتب علي ذلك أنه لا شروع في الانتحار إذا أخفقالفاعل في الانتحار.***
*الخاتمة *
*الشروع في القتل: يختلف حكم الشروع في القتل تبعاً لأثر الشروع،
فإن كان الشروع قد أحدث أثراً يقتص منه فالعقوبة القصاص، وإن أحدث أثراً لايقتص منه، أو أثراً يمتنع فيه القصاص، فالعقوبة الدية أو الأَرْش. والأصل عندأبي حنيفة والشافعي وأحمد أنهم يكتفون بهذه العقوبات ولا يوجبون معها التعزير،
لكنهم يجيزون اجتماع التعزير مع الحدود إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة. وأما مالك فيوجب التعزير مع القصاص أو الدية. وعلي هذا يجب أن تطبق عقوبات القانون مع عقوبات الشريعة، كلما أوجبت الشريعة القصاص أو الدية أو الأرش، ما دام الفقهاء
لا يمنعون جمع عقوبة الحد مع عقوبة التعزير، وما دام أولو الأمر قد أوجبواعقوبات تعزيرية معينة هي العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات، وللقاضي أن يراعي الظروف فيخفف العقوبة التعزيرية أو يشددها، لأن ذلك حقه طبقاً للشريعةوالقانون معاً. أما الشروع الذي لم يترك أثراً فعقوبته في الشريعة التعزير،
ومن ثم تطبق عليه نصوص قانون العقوبات، لأن عقوباته تعزيرية. القتل شبه العمد: يختلف الفقهاء في القتل شبه العمد، فأبو حنيفة والشافعي وأحمد يعترفون به، ومالك ينكره ولا يري القتل إلا عمداً أو خطأ ولا وسط بينهما. والقائلون
بالقتل شبه العمد يقررون أن عقوبته الدية فقط، ولكنهم مع هذا يجيزون أن يجتمع
التعزير مع الدية، فطبقاً لرأيهم تطبق نصوص القانون في القتل شبه العمد مع
نصوص الشريعة، ما دام ولي الأمر يوجب التعزير فيه. وإذا طبقنا نظرية مالك
التي تجيز الجمع بين القصاص والدية وبين التعزير في الجراح، كان من المنطق أن
نقول بوجوب الجمع بين الدية وبين التعزير في القتل شبه العمد، لأنه إذا صح أن
يعاقب الجارح والضارب بالقصاص أو الدية مع التعزير، فأولي أن يعاقب الجارح أو
الضارب بالدية مع التعزير إذا أدي جرحه أو ضربه للموت، ولا يقدح في هذه
النتيجة أن مالكاً لا يعترف بالقتل شبه العمد، لأن هذه النتيجة التي خلصنا
إليها هي منطق نظرية مالك في الجمع بين الحد والتعزير في الجراح، وليست منطق
نظريته في إنكار شبه العمد.وإذن فآراء الأئمة جميعاً تؤدي إلي تطبيق نصوص
الشريعة مع نصوص القانون المصري في وقت واحد علي القتل شبه العمد، ولا يمنع
هذا القاضي من أن يخفف العقوبة التعزيرية طبقاً للمادة 17 عقوبات أو طبقاً
لنصوص الشريعة. القتل الخطأ: عقوبة القتل الخطأ في الشريعة الإسلامية هي
الدية المخففة، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب التعزير مع الدية كما قيل ذلك في
القتل العمد، لأن طبيعة العمد تختلف عن الخطأ، ولكنهم جميعاً يجيزون اجتماع
التعزير مع الحد، وعلي هذا يجب أن تطبق عقوبة الشريعة والعقوبة القانونية كما
هو الحال في القتل شبه العمد، ما دام أولو الأمر قد أوجبوا التعزير. الجراح
في العمد والخطأ: تعاقب الشريعة علي الجراح المتعمدة بالقصاص كلما أمكن
القصاص، لقوله تعالي: 'وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ' [المائدة: 45]، وتعاقب بالقصاص
في إتلاف الأطراف كلما كان القصاص ممكناً، فإذا لم يمكن قصاص فالعقوبة الدية،
أو الأرش، أو الحكومة. ويوجب مالك أن يجتمع التعزير مع الدية أو القصاص
تأديباً للجاني، أما بقية الأئمة فيجيزون الجمع ولا يوجبونه، فطبقاً ارأي مالك
لا تعطل نصوص قانون العقوبات بل تطبق مع القصاص أو الدية كاملة أو ناقصة،
وطبقاً لرأي قصدنا بالأثر معناه العام، فيدخل فيه الشجاج والجراح وقطع الأطراف
وإتلاف معانيها ***
*الدكتور عادل عامر
*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
*ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعيةوعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية
*01002884967*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.