أصدرت محكمة جنايات الجيزة احكاما رادعة علي 45 متهما في القضية المعروفة بتنظيم »أجناد مصر» الإرهابي ..قضت باجماع الآراء وبعد موافقه فضيلة المفتي بالاعدام شنقا ل علي 13 متهما وهم : بلال ابراهيم ومحمد صابر وجمال ذكي وعبد الله السيد وياسر محمد وسعد عبد الرؤوف ومحمد أحمد توفيق ومحمود صابر وسمير إبراهيم وإسلام شعبان شحات ومحمد عادل عبد الحميد ومحمد حسن عز الدين وتاج الدين مؤنس.. وبمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، وهم حسام علي واحمد نجيب وخالد احمد ومحمد أشرف فتحي ومحمد عبد الحق راغب وربيع عادل وعمر عبده واحمد مدحت وحسين حسن ومحمد احمد عبد العليم وجهاد ياسر وعبدالله علي وسامح عبد الحليم دياب ومدني ابراهيم وسعيد سعد وأسامة جبريل وعبدالرحمن عبدالجواد، ومعاقبة السيد عطا سيد مرسي بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه الف جنيه ، أبو بكر أحمد رمضان يوسف ،،حدث ،، بالسجن 15 عاما، والسجن 5 سنوات ل 7 متهمين، وهم مصطفي عبدالرحمن وطه عز الدين وكريم خالد سيد واحمد محمد ويوسف عوني حسين ورمضان محمد واسلام كحيل، والزامهم جميعا ماعدا الحدث بالمصاريف الجنائية وان يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وبانقضاء الدعوي الجنائية لهمام محمد أحمد عطيه لوفاته.. وبراءة 5 وهم محمد جمال سعد وأحمد عبد الرحمن سيد وعبد الرحمن كمال وياسين عبد المنجي وسيد حسن علي، لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة والتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارةوالدكتور خالد الزناتي وأمانة سرسيد حجاج ومحمد السعيد.. اودع المتهمون قفص الاتهام في الثانية عشرة ظهرا وعلي الفور اتجهوا ناحية القاعة للبحث عن محاميهم واهاليهم وتواصلوا معهم بالاشارات، ثم اعتلت المحكمة المنصة ونطقت بالحكم وبمجرد الانتهاء منه هلل المتهمون من داخل القفص مرددين ،،الله أكبر الله أكبر..الحمد لله الحمد لله...الله مولانا. من ناحية أخري كانت محكمة جنايات الجيزة، تسلمت رأي فضيلة المفتي في قضية أجناد مصر، والذي تضمن ،،ان القرائن المشار اليها في مجموعها كافية لاثبات الجرم بحق المتهمين جميعا ، وان قمة الفساد في الارض تتمثل في اعلان الحرب علي المجتمع من خلال تهديد امن الناس والاعتداء علي ارزاقهم وممتلكاتهم.. واضاف المفتي ان الحرابة هي ان يخرج جماعة لهم قوة وسطوة يتخذوها، ذريعة لارتكاب جرائم القتل والسلب وشق عصا الطاعة للحكام بغير غاية بالاجرام وفرض سلطانه فقد أوجبت الشريعة الاسلامية عقوبة لهذه الحرابة او عقوبة المتآمرين علي أمن الناس.. وتابع "انه ثبت لدار الافتاء من واقع الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ومادار فيها بشأن جلسات المحاكمة ان المتهمين انشأوا واسسوا جماعة علي خلاف القانون وقاموا بصنع عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار وزرعها في بعض الاماكن الحيوية والمنشآت العامة ومن ثمة يكون تحقق فيهم شروط الحرابة المعاقب عليها بالآية الكريمة »ولترويعهم الامنين وسعيهم في الارض فسادا ومن ثمة يكون جزاؤهم القتل حد الحرابة.. واشار الي ان الدعوي اقيمت بالطرق المعتبرة قانون من قبل المتهمين ولم تظهر في الاوراق شبه دارئة للحد عنهم كان جزاؤهم الاعدام حد حرابة لقتلهم المجني عليهم .