• هل يجوز اضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمن أكفله؟ - يجوز شرعا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضيف لقب عائلة ذلك الكافل، سواء أكان رجلا أم امرأة إلي اسم الطفل أو تغيير الاسم الأخير من اسم الطفل إلي اسم تلك العائلة، بحيث يظهر مطلق الانتماء اليها دون الاخلال أو التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه حتي لا يدخل في نطاق التبني المحرم شرعا، بل إن تلك الاضافة ستكون مثل علقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديما، والولاء جائز شرعا ويحقق مصلحة الطفل في مراحله العمرية المختلفة مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية من حرمة التبني وما يترتب عليه من آثار شرعية، وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال فإنه يجوز اضافة لقبك إلي اسم مكفولك دون الاخلال أو التدليس بأنه ابنك من صلبك، ولا يعد ذلك من التبني المنهي عنه شرعا، والله سبحانه وتعالي اعلم. خالة الأم من المحرمات هل خالة والدتي اخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟ من المقرر شرعا ان المحرمات بسبب القرابة أو النسب فروع الاجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة ، وهن العمات والخالات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، وكذلك عمات وخالات الأصل وإن علا لقوله تعالي.. »حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم» »النساء 23» لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وان علت، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت، والاجماع علي ذلك، وفي واقعة السؤال وبناء علي ما سبق، فإن خالة الأم أخت الجدة سواء أكانت شقيقة أم لا تكون محرمة علي الشخص شرعا ولايجوز له الزواج منها، والله سبحانه وتعالي أعلم. اضافة لقب الزوج للزوجة الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها، فما رأي الدين في ذلك؟ أجابت أمانة الفتوي علي هذا السؤال فيما يلي: يجوز شرعا إضافة لقب عائلة الزوج إلي الزوجة ما دام العرف قد جري علي انها نوع من التعريف بأن فلانة هي زوجة فلان، والذي لا يوهم البنوة، فالمحظور في الشرع هو انتساب الانسان إلي غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها، وقد وردفي القرآن تعريف المرأة باضافتها إلي زوجها كما في قوله تعالي: »امرأة نوح وامرأة لوط» »التحريم 10».