انتقد نائب بمحكمة النقض التعديلات الجديدة للدستور والتي جعلت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالفصل في صحة عضوية نواب البرلمان.. وهو ما تضمنته تعديلات المادة 39. يقول المستشار اشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض ان المادة 39 كانت تنص علي ان محكمة النقض هي المختصة بالتحقيق في الطعون الانتخابية وارسال الرأي لمجلسي الشعب والشوري وكانت قرارات المحكمة غير ملزمة للمجلس برأيها وقراراتها التي تصل إلي »سيد قراره« وقامت لجنة تعديل الدستور بنقل هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا وقالت اللجنة ان قراراتها واحكامها ملزمة لمجلسي الشعب والشوري وبذلك انتزعت الاختصاص بتحقيق الطعون والفصل فيها من محكمة النقض واسندته بلا مبرر الي المحكمة الدستورية العليا في حين ان محكمة النقض اختصت بتحقيق الطعون الانتخابية منذ اكثر من 04 عاما وأرست العديد من المباديء القانونية المستقرة في هذا الشأن بالاضافة الي ان عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا يتكون من دائرة واحدة فيها 91 مستشارا فقط وهو عدد لا يستطيع مواجهة الكم الهائل من الطعون الانتخابية رغم ان محكمة النقض بها 283 مستشارا في 44 دائرة.. اذ ان المعلوم في آخر انتخابات لمجلس الشعب المنحل كانت الطعون لا تقل عن 0051 طعن تقريبا وبالتالي فان اعضاء المحكمة الدستورية العليا لايستطيعون تحقيق الطعون الانتخابية والفصل فيها خلال 09 يوما التي حددتها لجنة تعديل الدستور بحد اقصي لانجاز الطعون والانتهاء منها ومن ثم يتعين إعادة الاختصاص بتحقيق الطعون الانتخابية والفصل فيها الي محكمة النقض أعلي سلطة قضائية سيما انه لم يشكك احد يوما ما في قراراتها بشأن هذه الطعون بل علي العكس كانت محل احترام وتقدير الجميع عدا سيد قراره. ويري المستشار أشرف القباني انه كان من الافضل ان ينص المشرع الدستوري علي جعل تقارير محكمة النقض في الطعون الانتخابية احكاما قضائية ملزمة للجميع وبالتالي وجوب تنفيذ ما تقضي به تلك الاحكام في خصوص صحة العضوية أو بطلانها والا وقع الممتنع عن تنفيذها أيا كان موقعه تحت طائلة القانون ووجب عقابة بتهمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية والتي تصل عقوبتها الي الحبس. تقول المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: ان الوضع الدقيق للامر ان الفصل في صحة عضوية المجلس كانت منوطة لمجلس الشعب نفسه تحت العنوان الشهير بأنه »سيد قراره« وكان اختصاص محكمة النقض يقتصر علي وضع تقرير بالرأي في الطعن الانتخابي وبالتالي الامر لا يحمل انتقاصا من اختصاص محكمة النقض وانما ينقل الاختصاص من مجلس الشعب الي المحكمة الدستورية العليا كما هو مقترح في التعديلات التي قدمتها لجنة تعديل الدستور وبلاشك ان الهيئات القضائية جميعها صاحبة اختصاص أصيل في تحقيق سيادة القانون وربما ان الاراء قد تختلف أو تتفق حول أي من هذه الهيئات الثلاث يمكنها ان تؤدي هذه المهمة وانا علي سبيل المثال قد أري ان اختصاص محاكم الموضوع التي بها قاضي وقائع »المحكمة الادارية العليا او محكمة النقض او مجلس الدولة« يمكنها نظر هذه الطعون ايضا باعتبار ان المحكمة الدستورية العليا هي محكمة قانون ويمكنها نظر الطعون المرتبطة برئيس الدولة باعتبار ان الطعون في عضوية اعضاء البرلمان قد تستدعي مراجعة واعادة فرز الاصوات في الدوائر الانتخابية محل الطعن وهو ما قد لا يكون مناسبا للامكانيات البشرية للمحكمة الدستورية العليا وفي مدة محددة كما ورد في النص وانجازها خلال 09 يوما واعتقد ان الامر يجب ألا يتحول الي اقتتال بين الهيئات القضائية او يكون فرصة لبعض الآراء التي تجاوزت حدود الرأي والرأي الآخر لمحاولة النيل من القيمة الكبري للقضاء الدستوري في مصر الذي كان سندا للحريات العامة وحقوق الانسان وتم حل البرلمان مرتين من خلال احكامه ويحظي بمكانة دولية تضع المحكمة الدستورية العليا في مصر في مقدمة المحاكم الدستورية الحامية للحريات والحقوق وفقا لتقارير الاممالمتحدة بشأن استقلال القضاء.