قال عدد من نواب رئيس مجلس الدولة للدستور الأصلي بأن هناك عددا من المواد الدستورية غير مقبول أن يتم التغاضي عن تعديلها في الفترة الحالية مؤكدين على أنه بالإضافة للمواد 76 و77 و88 من الدستور يجب تعديل المادة 93 من الدستور والتى تنص على أن" مجلس الشعب هو المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه على أن وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه , ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به , ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض , وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس , ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس." وأضاف المستشارون أنه يجب تعديل تلك المادة المعروفة باسم "سيد قراره " والنص على حجية تنفيذ أحكام القضاء حتى بعد انعقاد المجلس وأضافوا ما معنى أن تصدر أحكاما قضائية ببطلان عضوية معظم أعضاء مجلس الشعب ولا تنفذ بحجة أن مجلس الشعب هو سيد قراره ولفت المستشارون إلى أهمية تعديل تلك المادة في أسرع وقت لافتين إلى أنه في حالة تأكيد محكمة النقض على بطلان عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الشعب فسيكون لا محالة من حل المجلس. كما أكد نواب رئيس مجلس الدولة الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم على أن المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب من المواد المرجح أن تقوم لجنة التعديلات الدستورية بتعديلها خاصة وأنها تنص على أن " تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون " مضيفين أن تلك المادة تعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية تمكنه من أن يحيل أي متهم في أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضائية يراها بما في ذلك القضاء العسكري إضافة إلى أنها لم تضع مفهوما محددا لجرائم الإرهاب وطالب مستشارو مجلس الدولة لجنة التعديلات الدستورية بضرورة تعديل المادة 82 من الدستور الخاصة بنائب رئيس الجمهورية خاصة وأنها تنص على أنه " إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة" مشددين علي ضرورة النص على صلاحيات لنائب رئيس الجمهورية لمواكبة الظرف الراهن. كما اقترح نواب رئيس مجلس الدولة التطرق لتعديل قانون الأحزاب السياسية وتعديل عدد من نصوصه لتفعيل مشاركة الأحزاب السياسية في العمل السياسي في مصر وأكد المستشارون ضرورة إضافة مادة جديدة تنص على الدعوة لتأسيس جمعية منتخبة من الشخصيات العامة من أصحاب الخبرة لإعداد مشروع جديد للدستور