أعداء الأسرة والحياة l «الإرهابية» من تهديد الأوطان إلى السعى لتدمير الأسرة    التنمية المحلية: 9 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء خلال يومين    عيار 21 يتراجع لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة 10 مايو 2024 بالصاغة    21.3 مليار.. قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات نهاية الأسبوع    إصابة شرطيين اثنين إثر إطلاق نار بقسم شرطة في باريس    المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة عوبدا الجوية الإسرائيلية بالمُسيرات (فيديو)    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية عسكرية ل"حزب الله" بجنوب لبنان    حركة حماس توجه رسالة إلى المقاومة الفلسطينية    الكاف يوافق على تعديل موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو رسميا    سالم حنيش: هذه نقاط قوة نهضة بركان أمام الزمالك    عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن قضية الشحات والشيبي    الإسماعيلي: لا ننظر لتفادي الهبوط.. ونعمل على تصحيح الأخطاء    مصرع عقيد شرطة في تصادم سيارة ملاكي بجمل بطريق الزعفرانة ببني سويف    إصابة 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحالة اشتباه تسمم غذائي بأسوان    هدية السكة الحديد للمصيفين.. قطارات نوم مكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح    بحب أغاني المهرجانات والوقفة أمام نور الشريف ليها رهبة... أبرز تصريحات عمرو يوسف ببرنامج "معكم منى الشاذلي"    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    بمناسبة يوم أوروبا.. سفير الاتحاد الأوروبي ينظم احتفالية ويشيد باتفاقية الشراكة مع مصر    لمناقشة الموازنة.. مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    الدوري الأوروبي - أتالانتا لأول مرة في تاريخه إلى نهائي قاري بثلاثية ضد مارسيليا    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي    الافضل | جائزة جديدة ل بيرسي تاو قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا    البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية    اللواء هشام الحلبي: استهداف القطاع المدني للدولة يغير منظومة القيم للأسوأ باستمرار    الاحتلال يسلم إخطارات هدم لمنزلين على أطراف حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية    تصل ل40 درجة مئوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة باكر    ضبط المتهم بالشروع في قتل زوجته طعنًا بالعمرانية    مسؤول أوروبي كبير يدين هجوم مستوطنين على "الأونروا" بالقدس الشرقية    بالأغاني الروسية وتكريم فلسطين.. مهرجان بردية للسينما يختتم أعماله    فريدة سيف النصر تكشف عن الهجوم التي تعرضت له بعد خلعها الحجاب وهل تعرضت للسحر    بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 10 مايو بالبورصة والأسواق    خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها الأعمال بالنيات بين البشر (فيديو)    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُني على خمس فقط (فيديو)    عادل خطاب: فيروس كورونا أصبح مثل الأنفلونزا خلاص ده موجود معانا    الفوائد الصحية للشاي الأسود والأخضر في مواجهة السكري    مزاجه عالي، ضبط نصف فرش حشيش بحوزة راكب بمطار الغردقة (صور)    محافظ مطروح يشارك في المؤتمر السنوي لإحدى مؤسسات المجتمع المدني    4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا    مجلس جامعة مصر التكنولوجية يقترح إنشاء ثلاث برامج جديدة    آية عاطف ترسم بصمتها في مجال الكيمياء الصيدلانية وتحصد إنجازات علمية وجوائز دولية    لمواليد برج العذراء والثور والجدي.. تأثير الحالة الفلكية على الأبراج الترابية في الأسبوع الثاني من مايو    مرادف «قوامين» و«اقترف».. سؤال محير للصف الثاني الثانوي    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية كيان وطني موجود ومشهر وحاصل على ترخيص    تعرف على سعر الخوخ والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 10 مايو 2024    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة اليوم    بشرى للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر للقطاعين العام والخاص    «الكفتة الكدابة» وجبة اقتصادية خالية من اللحمة.. تعرف على أغرب أطباق أهل دمياط    «أنهى حياة عائلته وانتح ر».. أب يقتل 12 شخصًا في العراق (فيديو)    هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب دراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية والكواشف المعمليّة    الدفاع الأمريكية: نريد إزالة حماس من رفح بشكل ملائم.. وقدمنا أفكارنا لإسرائيل    حدث بالفن| فنانة تكشف عودة العوضي وياسمين ووفاة والدة نجمة وانهيار كريم عبد العزيز    فيديو.. ريهام سعيد: "مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمه"    سعود أبو سلطان يطرح أغنيته الجديدة الثوب الأبيض    مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ونظيرتها الشارقة الإماراتية لتعزيز التعاون    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُنى على خمس فقط    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البديل تنشر دراسة قانونية أعدها نائب نقض لتعديل 20 مادة في الدستور
نشر في البديل يوم 09 - 02 - 2011

* التعديلات تتضمن الحد من صلاحيات الرئيس وقصر الترشيح على مدتين وانتخاب نائبه ومنح النائب العام سلطة إحالة الوزراء للمحكمة
* منع الوزراء من الترشح للبرلمان واستقلال القضاء وأن تكون النقض صاحبة الحق في الفصل في صحة عضوية النواب
* الدراسة تنصح بإلغاء النص الخاص بمحاكم أمن الدولة وإلغاء المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب من الدستور
كتبت – شيماء المنسي :
حصلت ” البديل ” علي ورقة بحثية أعدها المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض تتضمن تصور لتعديل بعض نصوص الدستور تضامنا مع ثورة شباب 25 يناير التي نادت بتعديل بعض مواد الدستور التي تمثل اعتداءا علي حريات المواطنين وحقوقهم في بلادهم . وتقترح الورقة تعديلات على المادة 74 بتقييد سلطات رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات السريعة المنصوص عليها واشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى على هذه الإجراءات وعدم الاكتفاء ، بأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء و رئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وأن يكون الاستفتاء خلال عشرة أيام ، وليس ستين بوما كما هو الحال في النص القائم ، فقد يكون في تلك الإجراءات اعتداء على حريات المواطنين كما حدث في حملة الاعتقالات التي شنها السادات ضد معارضيه وهو أمر خطير .
كما تقترح إضافة شرط جديد للشروط الواجب توافرها في من ينتخب رئيسا للجمهورية ، أو نائبا له ، أو رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له ، أو وزيرا أو نائبا للوزير ، وهو ألا يحمل جنسية دولة أخرى ، حتى لا تتعدد الانتماءات بتعدد الجنسيات في هذه المناصب الخطيرة والتي تتطلب أن يكون الانتماء لمصر وحدها ( المواد 75 ، 139 ، 154 من الدستور ) . وأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع السري العام المباشر ، وأنه يكفى للترشيح رئيسا أو نائبا موافقة خمسين عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين على الترشيح ، ويجوز أن تكون الموافقة على أكثر من مرشح ، وأن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات ولمدتين فقط (المادتان 76 ، 77 ) . وبطلان كافة التصرفات التي تتم بالمخالفة لنصوص المواد 81 ، 95 ، 158 من الدستور . و إلغاء نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في المادة 87. وأن تكون انتخابات مجلس الشعب في كافة مراحلها تحت الإشراف القضائي الكامل (88) . وألا يحصل عضو مجلس الشعب على أي ميزة أو منفعة غير مقررة لزملائه في العمل طوال مدة عضويته ، وعدم منحه رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويته (89 ) .
كما تقترح أن يكون تحقيق الطعون الانتخابية والفصل فيها لمحكمة النقض دون غيرها (93 ) . وتسقط بقوة القانون عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ، وذلك بعد سماع أقوال العضو فقد رأينا كيف أسيء استخدام هذا النص والكيل بأكثر من مكيال (96 ) . وعدم جواز ترشح رئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ونوابهم لعضوية مجلس الشعب (134 ) .
وتقترح التعديلات نقل حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم للنائب العام وعدم قصره على رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ، ذلك بأن النائب العام هو صاحب الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى الجنائية (159 ) . وإلغاء المادة 171 الخاصة إلى محاكم أمن الدولة . واستبدال رئيس محكمة النقض برئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 173 لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء . وإلغاء المادة 179 والتي تهدر كافة الضمانات المقررة لحماية الحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41 ، 44 ، 45 من الدستور .
وتضمن بحث نائب رئيس محكمة النقض إشارة إلي نص الدستور القائم ونص التعديل المقترح عليه وهو كالتالي :
المادة 74 :
النص الحالي : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات.
النص المقترح : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما أتخذه من إجراءات خلال عشرة أيام من اتخاذها . ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات .
المادة : 75
النص الحالى : يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
النص المقترح : يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وألا يحمل جنسية دولة أخرى ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
المادة 76 :
النص الحالي :
النص المقترح : ينتخب رئيسا للجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يوافق على الترشيح خمسين عضوا من مجلسي الشعب والشورى ، ويجوز أن تكون الموافقة على أكثر من مرشح .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ، ورئيس مجلس الدولة ، ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، ورئيس المحكمة الإدارية العليا. وتتولى هذه اللجنة الإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتيجة .
ويجرى الاقتراع تحت الإشراف القضائي الكامل في كافة مراحله .
المادة 77
النص الحالي : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
النص المقترح : مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة أخرى .
المادة 81 :
النص الحالي : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
النص المقترح : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أمواله ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أ، يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المادة 87
النص الحالي : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة أعضاء .
النص المقترح : يبقى النص كما هو مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين الواردة بالنص .
المادة 88
النص الحالي : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء . ويجرى الاقتراع في يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون . ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .
النص المقترح : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة قضائية عليا تتمتع بالاستقلال التام يبين القانون كيفية تشكيلها ، الإشراف على الانتخابات وكيفية إجرائها ، على أن يتم الاقتراع في كافة مراحله تحت الإشراف القضائي الكامل .
المادة 89
النص الحالي : يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
النص المقترح : يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، على أن يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز أن يحصل العضو على أية ميزة أو منفعة غير مقررة لزملائه طوال مدة عضويته ، كما لا يجوز منحه رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويته .
المادة 93
النص الحالي : يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
النص المقترح : تختص محكمة النقض بالتحقيق والفصل في صحة الطعن في عضوية أعضاء مجلس الشعب . ويجب أن يقدم الطعن إلى محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .
وتصدر محكمة النقض بعد تحقيق الطعن الحكم برفض الطعن وبصحة العضوية ، أو بقبول الطعن وبطلان عضوية العضو المطعون فيه .
ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة النقض بصحة العضوية أو بطلانها بأي طريق من طرق الطعن .
المادة 95
النص الحالي : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
النص المقترح : يبقى النص كما هو وتضاف إليه الفقرة التالية :
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المادة 96
النص الحالي : لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية ، أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
النص المقترح : تسقط عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية ، أو أخل بواجبات عضويته ، أو خالف نص المادة السابقة ، وذلك بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه كاملا .
ويصدر القرار بإسقاط العضوية من رئيس المجلس ، بعد موافقة لجنة القيم بالمجلس .
المادة 134
النص الحالي : يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
النص المقترح : لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب ، ويجوز لهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
المادة 135
النص الحالي : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي ، إلا إذا كان من الأعضاء .
النص المقترح : يبقى النص كما هو مع حذف العبارة الأخيرة من النص .
المادة 139
النص الحالي: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب الرئيس .
النص المقترح : ينتخب نائبا لرئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر . وتسرى القواعد المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية ومساءلته على نائب رئيس الجمهورية ، كما تسرى عليه أحكام المادة 77 من الدستور .
المادة 154
النص الحالي : يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
النص المقترح : يشترط في من يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وألا يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
المادة 158
النص الحالي : لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
النص المقترح : لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو أن يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المادة 159
النص الحالي : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
النص المقترح : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام حق إحالة الوزير إلى المحاكمة .....إلى آخر النص القائم.
المادة 171:
النص الحالي: ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .
النص المقترح : إلغاء .
المادة 173
النص الحالي : تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ، يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل به .
النص المقترح : يبقى النص كما هو مع استبدال رئيس محكمة النقض برئيس الجمهورية الواردة بالنص .
المادة 179
النص الحالي : نص مكافحة الإرهاب وهو يهدر كافة الضمانات المقررة في الدستور لحماية الحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41 ، 44 ، 45 .
النص المقترح : إلغاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.