هانى قدرى عقد هاني قدري وزير المالية أمس اجتماعا طارئا لمتابعة تداعيات قرار لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الخاص برفض قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة والسفير أيمن القفاص مساعد الوزير والمتحدث باسم الوزارة وعدد من مستشاري ومساعدي الوزير، حيث تمت مناقشة الآثار المالية المتوقعة في حال إلغاء القانون. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه في حال اصرار البرلمان علي الغاء القانون فإن تعديل الموازنة سيكون مسئوليته، موضحا ان الوزارة راعت عند صياغة الموازنة احكام قانون الخدمة المدنية وفي حالة إلغاء القانون سيتم إلغاء بعض الاعتمادات الخاصة بالقانون أو إضافة اعتمادات مالية جديدة وفقا للتعديل الجديد، وقال إن الأثر المالي المحتمل لن يكون ضخما حيث إن القانون يطبق علي حوالي 40% من موظفي الدولة، إلا انه سيكون صعباً حيث سيتم احتساب ما تحصل عليه الموظفون منذ بداية العام المالي واحتساب ما يجب ان يحصلوا عليه بعد إلغاء القانون وعمل مقاصة لتحديد ما لهم وما عليهم، مشيرا الي ان رواتب صغار الموظفين شهدت زيادات جديدة بعد تطبيق الخدمة المدنية. ولفت المصدر الي ان الهدف الرئيسي من الخدمة المدنية تحجيم الزيادات الكبيرة في رواتب الموظفين والتي كانت تزداد سنويا بما لا يقل عن 10% وبلغت فاتورة الاجور في الموازنة الحالية 218 مليار جنيه يتقاضاها 6 ملايين موظف حكومي كانت في موازنة 2009-2010 83 مليارا حيث ان معدلات الزيادة السنوية باجمالي الاجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الايرادات الضريبية نفسها وهو ما يهدد بزيادة فجوة الايرادات والمصروفات العامة لدرجة ان حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الاجور خلال بضع سنوات اذا استمر الوضع كما هو الان. وأوضح المصدر ان القانون رقم 32 لربط الموازنة العامة للدولة تتضمن بين بنوده مادة تسيطر علي هذه الزيادات في الجهات غير الخاضعة للخدمة المدنية وفي حال إلغاء القانون قد يتم تعميم هذه المادة علي كافة الجهات للسيطرة علي «حركة» الاجور، وقال إن المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة نصت علي ان تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 الي فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك.