-حساب المزايا العينية علي العمالة الفعلية -ارفاق اعتمادات الحوافز لموازنة الوحدات المحلية بنسبة 10% طالبت وزارة المالية الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة، بضرورة مراعاة وضع المكافأت للعاملين وفقاً للبند الثالث، بعدم تعديل عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري إلا في حدود ما يستجد من حتميات مثل التغيير في أعداد العاملين أو حالتهم الوظيفية إو زيادة رواتبهم الأساسية وغيرها، وبدون زيادة في المكافآت سواء في الفئات أو النسب. وأشارت إلي ضرورة ارفاق بيان من كل جهة يوضح القرارات الجمهورية أو السلطة المختصة بتقرير كل نوع من تلك الاستحقاقات موضح بها نوعها سواء كانت تشجيعية أو غير عادية وعدد المستحقين. ولفت الوزارة خلال منشورها الخاص بإعداد موازنة العام المالي القادم، إلي أنه ينبغي ان يتوافق ما يتم صرفه من مكافآت مع قرار رئاسة الوزراء الخاص بأن تكون المكافآة شهرية وتعادل الفرق بين ربع الربع الراتب الأساسي شهرياً وما يتقاضاه الموظف من حافز أقل مما حددة قرار رئيس الوزراء المذكور وقرار وزير التنمية الإدارية الخاص بكيفية تجنيب الاعتمادا المالية وتكاليف حافز الإثابة، أما في حالة عدم كافية الاعتمادات المالية المتعلفة بتكلفة حافز الإثابة، مع استكمال التكاليف نقلاً من الاعتمادات المدرجة بأنواع المكافآت المختلفة "تعويض عن الجهود غير العادية، التشجيعية" مع مراعاة أي تأشيرات هامشية مقرونة بما هو مدرج بأي من تلك الأنواع. وأوضحت الوزارة انه يتعين علي تلك الجهات، أن تراعي تنفيذ مرسوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء، بمنح العاملين المدنيين بالجهات الحكومية، حوافز ومقابل عن الجهود غير العادية وبدالات ومكافآت دورية أو سنوية وبما يعادل 200% من الراتب الأساسي ولا يدخل في حساب إجمالي القيمة ما يقرر للموظف من مكافآت جذب عمالة أو بدلات "تفرغ ،الإقامة بالمناطق النائية ، مخاطر الوظيفة". وشدد المنشور على ضرورة مراعاة عند التقدم بمقترح المكافأة عن التدريب، أن تستند لخطة تدريبية موضح بها الأهداف والبرامج المنبثقة عنها والأعداد المقرر تدريبها وتكلفتها والجدوي منها، علي أن يتم ارفاق تلك الخطط المعتمدة، مشيرة إلي أنه ينبغي علي الجهات الخاضعة للموازنة بإدراج المكافآت بأنواعها وعدم تجاوزها عما هو مقرر لها، عند تقديم مشروع الموازنة الجديدة. وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية، أن ترفق الاعتمادات المخصصة للحوافز بما لا يجاوز ال10% من حصيلة إيرادات مياه الشرب والصرف الصحي بنوع الحافز للعاملين بالكادر العام، أما بالنسبة لتماليف حوافز الإثابة وما هو مقرر للعاملين بالكادر العام و العاملين بالكوادر الخاصة والحوافز المالية الإضافية، أن تراعي الإلتزام بما هو مقدر بالموازنة واقتصاره علي الوظائف المشغولة فعلا وتوضيح أعداد العمالة المنتدبة داخليا وخارجياً لتحديد التكلفة الحقيقية. وأشارت الوزارة إلي ضرورة أن تلتزم الجهات الخاضعة للموازنة الجديدة ان تراعي نوع المكافآت التي تصرف للمستشارين وأعدادهم وما يتم تقاضيه من بدلات ومكافآت ومقابل حضور الجلسات واللجان وأي مزايا مالية أخرى. كما طالبت الوزارة، الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، أن تقصر مقترحاتها فيما يتعلق بالبدلات النوعية المقررة للموظفين، علي الوظائف المشغولة فقط وبحسب ما تضمنه المسميات الوظيفية المستحقة للبدل علي أن يتم موافاة الوزارة بالأعداد المستحقة لكل نوع بتلك البدالات وموزعة علي كافة الدرجات المالية. واشترطت الوزارة، أن تقتصر الاعتماد المدرجة علي بند الوظائف الدائمة فقط وعدم تضمين أي من المزايا النقدية للعمالة المؤقتة أو غيرها، مع مراعاة ما تضمنته القوانين الخاصة بالعلاوات الخاصة التي تضم للراتب الأساسي اعتباراً من أول العام المالي المقبل. وتضمنت المزايا النقدية والعلاوات الخاصة المقررة بقوانين العلاوات الخاصة و قرارات وزير المالية، وتضمين ذلك البند بأعباء تقرير زيادات الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة بواقع 1200 جنيه شهرياً بداية من الدرجة الوظيفية السادسة، مع تحديد الفئات المستحقة وتكلفتها وفقاً للمستويات الوظيفية وما يترتب عليها من أعباء تأمينية، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وكذلك أعباء الوظائف الخاصة بالمعلمين. أما بالنسبة للمزايا العينية فقد طالبت الوزارة بضرورة مراعاة عند تقديم أية مقترحات، أن تلتزم بقرارات السلطات المختصة بالصرف بحسب ما أوردته اللوائح الداخلية للجهة فيما يتعلق بنفقات ( الملابس، الأغذية، الأنشطة الرباضية، العلاج الطبي)، مع تحديد نظام للعلاج المتبع سواء كان تأميناً صحياً أو علاج شامل أو غيره، علي ألا يتم تقرير أية زيادة بأي من المزايا السابقة إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و " المالية"، سواء بإقرار أي نوع منها أو زيادة فئته. وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، فقد طالبت الوزارة بضرورة احتسابها علي أساس القائمين بالعمل فعلاُ و مراعاة الحتميات الخاصة بالرواتب الأساسية و حصة صاحب العمل من التأمين علي العمالة المؤقتة والعرضية، وكذلك الحد الأقصي للأجر المتغير والخاضع للحصة التأمينية.