ت فقهاء القانون: الشرطة وحدها صاحبة التنفيذ الفهم الخاطئ لبعض المواطنين يمنح الشرعية علي الميلشيات مازال قرار الضبطية القضائية يثير المزيد من الجدل في الشارع المصري.. ورغم حالة الجدل هذه فقد أكد الفقهاء القانونيون أن رجال الشرطة هم المنوط بهم تنفيذ الضبطية القضائية فقط وأن الامر لا يحتاج لتفسير النيابة العامة حول نص المادة (73) من قانون الاجراءات الجنائية. وقالوا إن هناك فهماً خاطئاً لنص المادة من قبل بعض المواطنين سيؤدي الي اضفاء الشرعية علي المليشيات المسلحة مما يشكل تهديداً في المجتمع المصري بأسره.. وقد تصل الأمور في النهاية إلي حرب أهلية بين المصريين لاقدر الله. في وقت خاطئ في البداية يؤكد المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي أن قرار النائب العام الخاص بالضبطية القضائية لم نكن في حاجة إليه وأنه جاء في وقت خاطئ وبصياغة ضعيفة. وقال أن قانون الاجراءات القانونية نص علي الضبطية القضائية لكنه اختص بها الموظفين بشرط أن يكون قانون المؤسسات التي يعملون بها ينص علي أحقيتهم في الضبطية القضائية ويتولي وزير العدل وحده منحهم الضبطية. وقال مساعد الوزير أن الحديث عن وجود قانون يسمح بمنح شركات الحراسة الخاصة الضبطية القضائية هو نوع من التهريج الاعلامي، لان هذه الشركات موجودة بالفعل وتعمل في حراسة المنشآت القومية والخاصة وأن وزير الداخلية السابق طلب من وزارة العدل إدخال تعديلات في قانون هذه الشركات لتقنين أوضاعها وليس منحها ضبطية خاصة أو أسلحة معينة. ويقول الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة ان خطأ فادحاً ارتكبه من وجهه بهذا الأمر وروج لهذه الفكرة وهذا الامر يدل علي عدم الوعي سواء بالظروف التي تحيط بالوطن في الوقت الراهن أو في فلسفة ومفهوم المادة (37) من قانون الاجراءات وان هذه المادة لا تعطي كما اشيع الحق في ممارسة الضبطية القضائية للأفراد وأن هذه الضبطية حكر علي بعض افراد السلطة العامة الذين نص عليهم القانون علي سبيل الحصر أما عن المادة (37) فهي تواجه حالة ضرورة، إذ تسمح للفرد العادي وعند غياب السلطة العامة في مكان ما أن يقوم بالتحفظ المادي علي شخص معين وضبطه في حالة تلبس بجريمة ولا يوجد أي من أفراد السلطة العامة في هذا المكان كإجراء استثنائي مؤقت لشخص يتحفظ عليه ويقدمه لاقرب رجل سلطة عامة وليس هذا قاعدة عامة ارادها القانون وانما هو اجراء استثنائي لا يمكن ان يجوز التوسع فيه ولا يتخذ من ذلك ذريعة بمشاركة الافراد في عمل الضبطية القضائية التي هي حكر علي السلطة العامة طبقاً لنصوص قانون الاجراءات الجنائية ووفقاً لاحكام الدستور التي تجعل للسلطة العامة وحدها احتكار استعمال القوة في حدود القانون وان فهمت بالمعني الذي أشيعت به لكان ذلك مؤدياً لنهاية الدولة. تمهيدا للملاحقة القضائية ويقول د. محمد محمود سعيد استاذ القانون الجنائي إن الضبطية القضائية سوف تمنح لطوائف معينة من الموظفين يكون لهم وعليهم بمقتضاها البحث عن الجرائم ومرتكبيها تمهيداً لمرحلة الملاحقة الجنائية.. وفي بيان اعضاء الضبطية القضائية فهم نوعان.. اعضاء الضبط القضائي العام الذين يباشرون اختصاصاتهم بالنسبة لجميع الجرائم في حدود اختصاصهم المكاني.. أما ذو الاختصاص الخاص فيتحدد اختصاصهم في الجرائم المتعلقة بوظائفهم طبقاً لنص المادة 32 من قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف د. سعيد: إن الوسيلة القانونية لتخويل سلطة الضبطية القضائية العامة هي القانون اما الضبطية القضائية الخاصة فتكون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص اما في شأن الشخص العادي »المواطن« أو رجل السلطة العامة فإنه لا يملك السلطات التي تخولها صفة مأمور الضبط القضائي.. وإنما يكون له ان يصطحب المتهم في جناية او جنحة يعاقب عليها بالحبس لأكثر من 3 اشهر وفقاً لنص المادتين 43 ، 64 من قانون الاجراءات الجنائية الي أقرب رجل سلطة أو إلي أقرب مأمور ضبط قضائي.. ومعني هذا انه لا يعتبر من اعضاء الضبط القضائي ولا يجوز تخويل المواطن سلطة الضبط القضائي.. وتحدد حدوده فيما نصت عليه المادتان 43 ، 64 من قانون الاجراءات الجنائية.. فإذا مارس الحق بسوء نية فإنه يتعرض للمسألة الجنائية عن جريمة القبض غير المشروع.. ولا يجوز بقرار من النائب العام أو غيره تخويله سلطة الضبط القضائي. وبالنسبة لقيام بعض المواطنين في بعض المحافظات بتشكيل مجموعات للضبط القضائي.. اشار د. محمد سمير الي ان هؤلاء المواطنين أخطأوا فهم بيان النائب العام.. حيث اصبح سلوكهم غير مشروع.. إذ استهدف شيئاً آخر غير المساعدة في ملاحقة مرتكبي الجرائم. قانون الاجراءات الجنائية وأضاف: إن المادة (73) موجودة منذ صدور القانون الصادر في 0591 بقانون الاجراءات الجنائية ويفترض ان بيان رئيس المكتب الفني للنائب العام كان بمثابة تفسير لنص المادة فقط. ويوضح د. أسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي ان الضبطية قد نص عليها في قانون الاجراءات الجنائية علي اختيار كل شخص ضبط متلبساً في جناية او جنحة إلي أقرب قسم شرطة ومن ثم فإن مناطق تطبيق هذا النص هو التلبس بالجريمة دون ان يقرر علي الإطلاق حقاً عاماً لجميع المواطنين في القبض علي أي شخص دون تحديده.. والقول بغير ذلك يفتح باب الفوضي وباب العشوائية في تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية وبما يتعلق بالحقوق والحريات. وأضاف ان مناط الضبطية القضائية من الناحية الشخصية هو مأمور الضبط القضائي إلي رجال الشرطة وليس المواطنين.. اما حق المواطن اقتياد المتهم المتلبس في الجريمة لاقرب قسم شرطة فهو تطبيق لالتزام قانون يقع عليه بضرورة الابلاغ عن الجرائم وليس اكثر. وأكد د. اسامة عبيد بانه إذا استمر فهم هذا النص علي النحو الذي ادي إلي اعتقاد بعض المواطنين الي تنظيم جماعات خاصة لحفظ الأمن.. فهذا يعد تجاوزاً لحدود النص القانوني وفهماً مغلوطاً له.. ويعاقب عليه قانون العقوبات بنصوصه المتعلقة بجرائم الخطف والاحتجاز دون وجه حق.. وأن الفهم الخاطئ ايضاً سيؤدي الي عداوة وانتشار الميليشيات المسلحة بالشارع المصري كما يمثل تهديداً خطيراً علي المجتمع المصري. يقول د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس إن المادة 73 من قانون الاجراءات الجنائية موجودة منذ عام 4091 وتم وضع النص مجدداً في قانون الاجراءات الجنائية الحالي وبالتالي ليس هناك جديد في الأمر ولكن الجديد أن يصدر بيان عن النيابة العامة بتذكير المواطنين بمضمون هذه المادة في الوقت الذي تراجعت فيه بعض عناصر الشرطة عن اداء اعمالها وظهور ما يسمي باللجان الشعبية فمن الطبيعي ان يربط المواطنون بين ما صدر عن النيابة العامة وحتي وان لم يكن فيه جديد وبين هذه الدعوة إلي اللجان الشعبية هذا الذي اثار اللبس وعدم الفهم لدي المواطنين لذلك اري ان النص وان كان صحيحاً الا ان توقيت التذكير به لم يكن ملائماً للوضع الأمني الذي تمر به البلاد فالتوقيت لم يكن موفقاً.. ويعطي ضوءاً أخضر لبعض العناصر.. واتمني ان تعود الشرطة الي عملها بكامل طاقتها لمنع مثل هذا المرج والهرج في الشارع المصري وحتي ولو كان لهم مطالب فليرجعوا الي الطرق المشروعة خاصة انهم رجال قانون.