وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة "الفيوم الجديدة"    لحظة وصول جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه إلى طهران.. فيديو    محافظ المنوفية يتفقد موقع غرق سيارة ميكروباص بمعدية أبو غالب (صور)    الرئيس السيسى يؤكد أهمية دور مكتبة الإسكندرية في نشر المعرفة والعلم    رونالدو يتصدر قائمة البرتغال في يورو 2024    تبدأ 24 يوليو، محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني 2024    من 3 ل 4 درجات، انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد    الجامعة العربية والحصاد المر!    هيئة الدواء المصرية: مشروع تصنيع مشتقات البلازما تأمين للأدوية الحيوية    فوائد البنجر، يخفض مستوى السكر بالدم ويحمى من تشوهات الأجنة    السيسي: مكتبة الإسكندرية تكمل رسالة مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    مبادرات التخفيض "فشنك" ..الأسعار تواصل الارتفاع والمواطن لا يستطيع الحصول على احتياجاته الأساسية    وزير التنمية المحلية: إنشاء 332 مجمعًا خدميًا في قرى «حياة كريمة»    موعد تجديد عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد    جاهزية بديل معلول.. الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الترجي بنهائي إفريقيا    ختام فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لخطوات اختبارات الجودة    تحقيق جديد في اتهام سائق بالتحرش.. وتوصيات برلمانية بمراقبة تطبيقات النقل الذكي    ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر    أجازة 9 أيام .. تعرف على موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    بتهم القتل والبلطجة.. إحالة أوراق عاطل بالقليوبية لفضيلة المفتي (تفاصيل)    تأجيل 12 متهما ب «رشوة وزارة الرى» ل 25 يونيو    تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة (رابط مباشر)    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    نقيب القراء: لجنة الإجازة بالإذاعة حريصة على اختيار من هم أهل للقرآن من الكفاءات    كيت بلانشيت بفستان مستوحى من علم فلسطين.. واحتفاء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب (صور)    دعاء النبي في الحر الشديد: كيفية الدعاء أثناء موجة الطقس الحار    تعاون مصري سعودي لتعزيز حقوق العمال.. برنامج تأميني جديد وندوات تثقيفية    150 هزة ارتدادية تضرب غرب نابولي.. وزلزال الأمس هو الأقوى خلال العشرين عامًا الماضية    إجراء 74 ألف عملية جراحية لمواطني المنيا ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لمواليد برج السرطان.. توقعات الأسبوع الأخير من مايو 2024 (التفاصيل)    للتوعية بحقوقهن وواجباتهن.. «الهجرة» تناقش ضوابط سفر الفتيات المصريات بالدول العربية    وزير الري: أكثر من 400 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب    الخارجية الأردنية: الوضع في قطاع غزة كارثي    «القاهرة الإخبارية»: حماس تنتقد جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين    محافظ جنوب سيناء ومنسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يتفقدان مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ    هالاند.. رقم قياسي جديد مع السيتي    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    «التضامن»: مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة 29 مايو    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    الموعد والقناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك بدوري كرة اليد    هل يصبح "خليفة صلاح" أول صفقات أرني سلوت مع ليفربول؟    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    أحمد الفيشاوي يحتفل بالعرض الأول لفيلمه «بنقدر ظروفك»    طلب تحريات حول انتحار فتاة سودانية صماء بعين شمس    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    دونجا: ياسين لبحيري حماني من إصابة خطيرة.. وشكرته بعد المباراة    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    حسام المندوه: الكونفدرالية جاءت للزمالك في وقت صعب.. وهذا ما سيحقق المزيد من الإنجازات    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بركان منح المواطنين الضبطية القضائية لايزال مشتعلاً
مساعد وزير العدل : شركات الحراسة لن تحصل علي حق في الضبطية ولاتحتاج قرار النيابة


ت فقهاء القانون:
الشرطة وحدها صاحبة التنفيذ
الفهم الخاطئ لبعض المواطنين يمنح الشرعية علي الميلشيات
مازال قرار الضبطية القضائية يثير المزيد من الجدل في الشارع المصري.. ورغم حالة الجدل هذه فقد أكد الفقهاء القانونيون أن رجال الشرطة هم المنوط بهم تنفيذ الضبطية القضائية فقط وأن الامر لا يحتاج لتفسير النيابة العامة حول نص المادة (73) من قانون الاجراءات الجنائية.
وقالوا إن هناك فهماً خاطئاً لنص المادة من قبل بعض المواطنين سيؤدي الي اضفاء الشرعية علي المليشيات المسلحة مما يشكل تهديداً في المجتمع المصري بأسره.. وقد تصل الأمور في النهاية إلي حرب أهلية بين المصريين لاقدر الله.
في وقت خاطئ
في البداية يؤكد المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي أن قرار النائب العام الخاص بالضبطية القضائية لم نكن في حاجة إليه وأنه جاء في وقت خاطئ وبصياغة ضعيفة.
وقال أن قانون الاجراءات القانونية نص علي الضبطية القضائية لكنه اختص بها الموظفين بشرط أن يكون قانون المؤسسات التي يعملون بها ينص علي أحقيتهم في الضبطية القضائية ويتولي وزير العدل وحده منحهم الضبطية.
وقال مساعد الوزير أن الحديث عن وجود قانون يسمح بمنح شركات الحراسة الخاصة الضبطية القضائية هو نوع من التهريج الاعلامي، لان هذه الشركات موجودة بالفعل وتعمل في حراسة المنشآت القومية والخاصة وأن وزير الداخلية السابق طلب من وزارة العدل إدخال تعديلات في قانون هذه الشركات لتقنين أوضاعها وليس منحها ضبطية خاصة أو أسلحة معينة.
ويقول الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة ان خطأ فادحاً ارتكبه من وجهه بهذا الأمر وروج لهذه الفكرة وهذا الامر يدل علي عدم الوعي سواء بالظروف التي تحيط بالوطن في الوقت الراهن أو في فلسفة ومفهوم المادة (37) من قانون الاجراءات وان هذه المادة لا تعطي كما اشيع الحق في ممارسة الضبطية القضائية للأفراد وأن هذه الضبطية حكر علي بعض افراد السلطة العامة الذين نص عليهم القانون علي سبيل الحصر أما عن المادة (37) فهي تواجه حالة ضرورة، إذ تسمح للفرد العادي وعند غياب السلطة العامة في مكان ما أن يقوم بالتحفظ المادي علي شخص معين وضبطه في حالة تلبس بجريمة ولا يوجد أي من أفراد السلطة العامة في هذا المكان كإجراء استثنائي مؤقت لشخص يتحفظ عليه ويقدمه لاقرب رجل سلطة عامة وليس هذا قاعدة عامة ارادها القانون وانما هو اجراء استثنائي لا يمكن ان يجوز التوسع فيه ولا يتخذ من ذلك ذريعة بمشاركة الافراد في عمل الضبطية القضائية التي هي حكر علي السلطة العامة طبقاً لنصوص قانون الاجراءات الجنائية ووفقاً لاحكام الدستور التي تجعل للسلطة العامة وحدها احتكار استعمال القوة في حدود القانون وان فهمت بالمعني الذي أشيعت به لكان ذلك مؤدياً لنهاية الدولة.
تمهيدا للملاحقة القضائية
ويقول د. محمد محمود سعيد استاذ القانون الجنائي إن الضبطية القضائية سوف تمنح لطوائف معينة من الموظفين يكون لهم وعليهم بمقتضاها البحث عن الجرائم ومرتكبيها تمهيداً لمرحلة الملاحقة الجنائية.. وفي بيان اعضاء الضبطية القضائية فهم نوعان.. اعضاء الضبط القضائي العام الذين يباشرون اختصاصاتهم بالنسبة لجميع الجرائم في حدود اختصاصهم المكاني.. أما ذو الاختصاص الخاص فيتحدد اختصاصهم في الجرائم المتعلقة بوظائفهم طبقاً لنص المادة 32 من قانون الاجراءات الجنائية.
وأضاف د. سعيد: إن الوسيلة القانونية لتخويل سلطة الضبطية القضائية العامة هي القانون اما الضبطية القضائية الخاصة فتكون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص اما في شأن الشخص العادي »المواطن« أو رجل السلطة العامة فإنه لا يملك السلطات التي تخولها صفة مأمور الضبط القضائي.. وإنما يكون له ان يصطحب المتهم في جناية او جنحة يعاقب عليها بالحبس لأكثر من 3 اشهر وفقاً لنص المادتين 43 ، 64 من قانون الاجراءات الجنائية الي أقرب رجل سلطة أو إلي أقرب مأمور ضبط قضائي.. ومعني هذا انه لا يعتبر من اعضاء الضبط القضائي ولا يجوز تخويل المواطن سلطة الضبط القضائي.. وتحدد حدوده فيما نصت عليه المادتان 43 ، 64 من قانون الاجراءات الجنائية.. فإذا مارس الحق بسوء نية فإنه يتعرض للمسألة الجنائية عن جريمة القبض غير المشروع.. ولا يجوز بقرار من النائب العام أو غيره تخويله سلطة الضبط القضائي. وبالنسبة لقيام بعض المواطنين في بعض المحافظات بتشكيل مجموعات للضبط القضائي.. اشار د. محمد سمير الي ان هؤلاء المواطنين أخطأوا فهم بيان النائب العام.. حيث اصبح سلوكهم غير مشروع.. إذ استهدف شيئاً آخر غير المساعدة في ملاحقة مرتكبي الجرائم.
قانون الاجراءات الجنائية
وأضاف: إن المادة (73) موجودة منذ صدور القانون الصادر في 0591 بقانون الاجراءات الجنائية ويفترض ان بيان رئيس المكتب الفني للنائب العام كان بمثابة تفسير لنص المادة فقط.
ويوضح د. أسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي ان الضبطية قد نص عليها في قانون الاجراءات الجنائية علي اختيار كل شخص ضبط متلبساً في جناية او جنحة إلي أقرب قسم شرطة ومن ثم فإن مناطق تطبيق هذا النص هو التلبس بالجريمة دون ان يقرر علي الإطلاق حقاً عاماً لجميع المواطنين في القبض علي أي شخص دون تحديده.. والقول بغير ذلك يفتح باب الفوضي وباب العشوائية في تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية وبما يتعلق بالحقوق والحريات. وأضاف ان مناط الضبطية القضائية من الناحية الشخصية هو مأمور الضبط القضائي إلي رجال الشرطة وليس المواطنين.. اما حق المواطن اقتياد المتهم المتلبس في الجريمة لاقرب قسم شرطة فهو تطبيق لالتزام قانون يقع عليه بضرورة الابلاغ عن الجرائم وليس اكثر. وأكد د. اسامة عبيد بانه إذا استمر فهم هذا النص علي النحو الذي ادي إلي اعتقاد بعض المواطنين الي تنظيم جماعات خاصة لحفظ الأمن.. فهذا يعد تجاوزاً لحدود النص القانوني وفهماً مغلوطاً له.. ويعاقب عليه قانون العقوبات بنصوصه المتعلقة بجرائم الخطف والاحتجاز دون وجه حق.. وأن الفهم الخاطئ ايضاً سيؤدي الي عداوة وانتشار الميليشيات المسلحة بالشارع المصري كما يمثل تهديداً خطيراً علي المجتمع المصري.
يقول د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس إن المادة 73 من قانون الاجراءات الجنائية موجودة منذ عام 4091 وتم وضع النص مجدداً في قانون الاجراءات الجنائية الحالي وبالتالي ليس هناك جديد في الأمر ولكن الجديد أن يصدر بيان عن النيابة العامة بتذكير المواطنين بمضمون هذه المادة في الوقت الذي تراجعت فيه بعض عناصر الشرطة عن اداء اعمالها وظهور ما يسمي باللجان الشعبية فمن الطبيعي ان يربط المواطنون بين ما صدر عن النيابة العامة وحتي وان لم يكن فيه جديد وبين هذه الدعوة إلي اللجان الشعبية هذا الذي اثار اللبس وعدم الفهم لدي المواطنين لذلك اري ان النص وان كان صحيحاً الا ان توقيت التذكير به لم يكن ملائماً للوضع الأمني الذي تمر به البلاد فالتوقيت لم يكن موفقاً.. ويعطي ضوءاً أخضر لبعض العناصر.. واتمني ان تعود الشرطة الي عملها بكامل طاقتها لمنع مثل هذا المرج والهرج في الشارع المصري وحتي ولو كان لهم مطالب فليرجعوا الي الطرق المشروعة خاصة انهم رجال قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.