أول تعليق من رئيس البرلمان على استقالة الحكومة    جامعة كفر الشيخ تتسلم شهادة رخصة مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات    محافظ المنوفية: مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية    وزيرة التخطيط: نقدر القلق من الديون ونجري دراسات جدوى    حزب المصريين: الحكومة السابقة واجهت تحديات خطيرة داخليا وخارجيا    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع مستجدات مشروع كوبري المزلقان على الطريق الزراعي بالواسطى    إسرائيل: إلقاء قنبلة حارقة على سفارتنا في رومانيا    الصين تؤكد دعم جميع الجهود السلمية لحل الأزمة الأوكرانية    عقبة واحدة تمنع الزمالك من استعادة " الفيراري "    شاهد.. مجدي أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. والقاضية ظلمتني    رئيس بعثة الحج: الحالة الصحية للحجاج المصريين جيدة.. ولم تظهر أية أمراض وبائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا    الليلة.. «المغارة المسحورة» في ختام عروض مسرح الطفل بالإسكندرية    الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة    مي عمر عن علاقتها بمحمد سامي: «مبخافش من الحسد ومبركزش في كلام الناس»    قبل عقد قرانهما.. من هو عريس جميلة عوض؟    محمد الباز ل"إكسترا نيوز": بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية تحتاج تغيير    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. أبوقير للأسمدة يجدد الثقة في محمد عطية    نائب: ضيوف مصر يمثلون عبئا على الموازنة العامة    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    نقيب البيطريين: حصلنا على وعد بضم أعضاء النقابة إلى تعيينات ال120 ألف فرصة عمل    من الترويج للمثلية الجنسية إلى إشراف «التعليم».. القصة الكاملة لأزمة مدرسة «ران» الألمانية    6 قرارات للمجلس الأعلى للجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث    سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة    نتنياهو: يمكن بدء تنفيذ خطة التهدئة فى غزة قبل الاتفاق على الشروط بشكل كامل    أحمد ماهر: "بكيت بشدة في مشهد إيذاء أبو لهب للنبي"    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    مرصد الأزهر: الحفاظ على عقول الأفراد من الانحراف أحد أهم مقاصد الشريعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    أمانة الشباب ب"حماة الوطن" تنظم ندوة بعنوان "موقفنا ثابت للقضية الفلسطينية"    الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024    رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 1.7 ألف جندي خلال يوم    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    طريقة التسجيل في مبادرة الأمراض المزمنة.. الكشف والعلاج بالمجان    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    ما عدد تكبيرات عيد الأضحى؟.. 3 أقوال عند الفقهاء اعرفها    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء والقانون اتفقوا:
منح الضبطية القضائية لجموع المواطنين يفتح أبواب جهنم! القرار يمهد للحرب الأهلية في ظل انقسام المجتمع والدعوة لتشكيل ميليشيات مسلحة

النيابة العامة طالبت المواطنين بالقبض علي أي مجرم متلبس بجريمته وتسليمه للشرطة.. القرار استند إلي نص المادة 73 من قانون الاجراءات الجنائية.رجال القضاء والقانون اتفقوا علي ان القرار يفتح أبواب الفتنة.. لأن هذه المادة الموجودة من 36 سنة كانت معطلة ومحاولة اخراجها الآن للنور تفتح أبواب جهنم علي مجتمع منقسم في ظل غياب الشرطة.. كما تفتح الباب لتشكيل ميليشيات مسلحة وجماعات للأمر المعروف والنهي عن المنكر بما يمكن أن يقودنا إلي حرب أهلية.
يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة ان حق الضبطية القضائية يختص به فقط الموظفون المعنيون بالضبطية القضائية والذين يتطلب عملهم ذلك، انها تمنح لهم وفقا لوظائفهم المحددة في القانون فهي ممنوحة لضباط الشرطة جميعا والأمناء والمساعدين في نطاق اختصاصهم المكاني، كما تمنح لمفتشي الأغذية والصحة كل في حدود اختصاصه وهذه الاختصاصات بالنسبة لضباط الشرطة والأفراد اختصهم المشرع بذلك لسرعة ضبط الخارجين علي القانون، وهي ليست مطلقة وإنما لها شروط ومعايير في القانون بمعني أن ضابط الشرطة يختص بالقبض علي المتهم وهو متلبس بارتكاب الجريمة، أما في غير ذلك يستلزم القبض علي المتهم في غير حالة التلبس ان يستصدر اذنا من النيابة العامة المختصة.. أما فيما يقال عن منح جميع المواطنين في مصر سلطة الضبطية القضائية فهذا هراء ولا يتفق مع الواقع لأن معني ذلك أن يتحول ال08 مليون مصري لشرطة يقبض بعضهم علي بعض وأن تتشكل ميليشيات مسلحة للقيام بذلك العمل وأن يختفي الأمن والأمان من ربوع الوطن.. لكن الحقيقة ان قانون الاجراءات الجنائية يعطي الحق لأي مواطن شاهد متهما يرتكب جريمة علنا وهو في حالة تلبس بالجرم المشهود فإنه يستطيع في هذه الحالة أن يقبض علي ذلك المتهم المتلبس بالجريمة وأن يسلمه لأقرب شرطي أو مركز شرطة موجود وتنتهي مهمته عند ذلك الحد ليتحول لدي سؤاله في النيابة إلي شاهد رؤية، وليس ذلك معناه منحه صفة الضبطية القضائية ولكن القانون يسهل للمواطن هذا ان أراد، واستطاع أن يقبض علي المتهم حال تلبسه للجريمة، وهذا النص موجود في قانون الاجراءات الجنائية واعتقد ان النائب العام عندما صرح بذلك ليذكر ويحفز ويشجع المواطنين علي القيام بدورهم في القبض علي المتهمين في تلك الحالة الأمنية المتردية التي تعيش فيها البلاد حاليا لكن الواقع العملي يؤكد انه لن يستطيع أي مواطن بل يستحيل عليه أن يقوم بالقبض وحده علي المجرمين تفتيش المتهم
وأكد د. حسن ربيع أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق بني سويف السابق ان البيان الذي صدر من النيابة العامة لم يخلق وضعا جديدا لأن هذا الأمر ورد في المادة 73 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر في عام 0591 انه لم يعط صفة الضبطية القضائية لكل المواطنين كما يدعي البعض ولكن النص هو كل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانون الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلي أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلي أمر بضبطه، وهذا مقرر لمأموري الضبط القضائي ولكن في حالة عدم وجود أحد من هؤلاء في مكان الجريمة قرر المشرع في المادة 73 ان يحل الفرد العادي مشاهد هذه الجريمة محل مأمور الضبط القضائي علي وجه مؤقت وعارض، مع الأخذ في الاعتبار ان التصرف الذي يأخذه المواطن مع الجاني لا يعدو أن يكون تعارضا ماديا بالمتهم لتنفيذ هذا التعرض الذي لا يرقي إلي مرتبة القبض بالمعني الدقيق لهذه الكلمة وبالتالي لا يترتب عليه أي من الآثار التي رتبها القانون علي القبض وان كان يجوز تفتيش المتهم تفتيشا وقائيا بقصد تجريده مما يكون معه من سلاح قد يضرب به نفسه أو غيره وهذا ما تسير عليه أحكام محكمة النقض.
ويضيف ربيع أن هناك صعوبة في أعمال هذا النص في الواقع العملي لأن المشرع ربط بين ما يقوم به المواطن في حالة التلبس بأن تكون الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي وهذا ما يجهله الغالبية العظمي من المواطنين الذين لا يعلمون متي تكون الجريمة في حالة تلبس وفقا للشروط التي قررها القانون.. أو متي تكون هذه الجريمة جناية أو حتي جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي أي ان القانون موجود وساري ولكن الناس العاديين تجهل هذا النص وليس لديهم الامكانية والمقدرة التي تمكنهم من هذا العمل الذي أعطاه لهم المشرع فكيف يستطيع القيام به في الوضع الأمني الحالي الذي تمر به مصر في المرحلة الراهنة »فلا تكليف بمستحيل« ولكننا الآن في ظل هذه الظروف لابد أن يتعاون الناس في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها في الأحوال التي لا يتواجد فيها رجال الشرطة المنوط بهم القيام بهذه المهمة.
يؤكد د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ان الدستور والقانون قد منحا المواطن حق ضبط المتهم متلبسا بجريمته عملا لنص المادة 53 من الدستور 2191 التي نصت علي عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه ولا تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.. كما نصت علي ذلك المادتان 73 و83 من قانون الاجراءات الجنائية الخاصتان بحالات التلبس بارتكاب الجريمة.. وان الأصل في التلبس هو المادة 03 من قانون الاجراءات التي حددت حالات التلبس الذي يعد التقارب الزمني بين الجريمة ولحظة اكتشافها.. فالتلبس صفة تلازم الجريمة وليس شخص مرتكبها.
وأضاف ان هناك فرقا بين نص المادة 03 والمادتين 73 و83 من قانون الاجراءات الجنائية حيث ان المادة 03 تشترط مشاهدة الجريمة لا الشخص الجاني في حين ان المادتين 73 و83 تشترط مشاهدة الجاني متلبسا بجريمته.. كما ان المادة 73 نصت علي قيام المواطن بتسليم ذلك الشخص المتلبس إلي أقرب رجل سلطة عامة كالعساكر وأمناء الشرطة ثم يقومون هم بتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي لرجال الشرطة أو القوات المسلحة أو غيرهم ممن يتمتعون بتلك الصفة تنفيذا لنص المادة 83.
وأوضح د. السيد عتيق ان الغرض من قيام المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني لمكتب النائب العام من الاعلان عن وجود نص تلك المادة الآن هو تنبيه المواطنين لحقوقهم الدستورية والقانونية ولا يعني وجود عجز لدي الحكومة أو لدي وزارة الداخلية لمواجهة البلطجية أو الخارجين علي القانون.. وحول ما إذا طبقت تلك المادة بالخطأ أو سيء استخدامها من بعض المواطنين وألقوا القبض علي أبرياء..
مطالب مشروعة
ويؤكد جهاد أبوشقة الفقيه الدستوري بأن تذكير النيابة بتلك المادة من قانون الاجراءات الجنائية لا يعني وجود عجز لدي وزارة الداخلية أو لدي رجال الشرطة.. كما ان الداخلية لم تعلن عن عجزها عن تحقيق الأمن للشارع والمواطن المصري.. وأن كل ما أعلنه رجال الشرطة هي مطالب مشروعة محددة مستقر عليها في جميع دول العالم وهي الحق في الدفاع عن النفس والتسليح ضد الخارجين علي القانون.
وأضاف ان الأصل من يقوم بتحقيق الأمن بداخل المجتمع هم رجال الشرطة.. وإذا قام المواطن العادي بتطبيق نص تلك المادة سيؤدي إلي حدوث عواقب شديدة تمثل خطرا شديدا علي حياة المواطن وستؤدي إلي وقوع حروب أهلية بين المواطنين.. حيث ان جميع القوانين المصرية قد نصت علي أن تتولي وزارة الداخلية ورجال الشرطة مهمة ضبط الخارجين عن القانون.. وإذا طبقنا تلك المادة كمثال في الصعيد سيحدث العديد من المشاكل بسبب عدم درايتهم بالقوانين وسيرفضون قيام مواطن عادي بالتعرض لهم.وأوضح أبوشقة ان بتطبيق تلك المادة سيحدث تعارضا مع الدستور الجديد الذي نص علي صون الحرية الشخصية.. حيث نص علي عدم القبض علي أي مواطن أو تقييد حريته إلا بوجود اذن مسبب من سلطة التحقيق.. كما انه لا يجوز للمواطن العادي القبض علي متهم قد يكون حائزا علي لسلاح أبيض أو ناري.
وأضاف انه بسبب تلك المادة التي قد يساء فهمها قد يقوم المواطنون بتشكل لجان شعبية بالطرق العامة تعترض المواطنين دون تدخل الشرطة وهو ما قد يؤدي إلي تراجع رجال الشرطة عن تأدية عملهم الذي نص عليه القانون.
وقال د. ايهاب الطماوي الفقيه القانوني ان فرض الضبطية القضائية من قبل المواطنين سيؤدي إلي كارثة حقيقية وذلك بظهور العديد من جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيزيد من تلفيق وكيدية الاتهامات نظرا لحالة الاستقطاب السياسي والديني المنتشرة في المجتمع الآن، .
تحريض مباشر
وأكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق بأن تصريح رئيس المكتب الفني للنائب العام يعد تحريضا مباشرا علي ارتكاب الجرائم.. وأشار إلي ان طلبه الخاص بالقبض علي الخارجين عن القانون بمعرفة المواطنين يعد مخالفة لنص المادة 68 مكرر من قانون العقوبات التي نصت علي أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار علي خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة تمنع أحد مؤسسات الدولة أو أحد المؤسسات العامة من القيام بعملها أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.