سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
»قانون الانتخابات البرلمانية«.. أول الغيث للدستورية العليا بعد إعادة تشكيلها فقهاء القانون: الرقابة السابقة علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية تحافظ علي الاقتصاد وتحمي البرلمان
يعد قانون الانتخابات البرلمانية.. أول قانون يعرض علي المحكمة الدستورية العليا بعد إعادة تشكيلها لتتكون من رئيس للمحكمة المستشار ماهر البحيري و10 أعضاء آخرين.. وذلك لأخذ رأيها القانوني والدستوري في بنود ونصوص ذلك القانون.. وفقاً لما ورد بالدستور الجديد.. وهو ما يسمي بالمراقبة السابقة. »الأخبار« سألت فقهاء القانون ورجال القضاء عن الرقابة المسبقة علي القوانين والغرض منها؟ في البداية يؤكد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي السابق.. أن عرض مشروعات القوانين لا يكون أمام المحكمة الدستورية العليا فيما عدا انتخابات الرئاسة، ولكن تختص بمراجعة هذه المشروعات الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لأنه من المعلوم أن مجلس الدولة به قسم قضائي الذي يتكون من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وقسم للفتوي والتشريع ويختص بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح لإحكام صياغتها القانونية وللتأكد من عدم مخالفتها للدستور أو لقوانين أخري والجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة تتكون من 12 مستشاراً وهي ذات خبرة عالية لمراجعة مشروعات القوانين لتصدر دون عوار قانوني أو لغوي. أخطاء قانونية وقال: للأسف الشديد أن كثيراً من القوانين تصدر دون أن تعرض علي مجلس الدولة وبالتالي تحتوي علي كثير من الأخطاء القانونية ومخالفات دستورية لأن قانون مجلس الدولة لم يتضمن نصاً وجوبياً لعرض هذه المشروعات علي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بل جعل هذا العرض جوازياً وبالتالي كثرت مخالفة هذا الوضع وأصبحت غالبية القوانين تصدر دون العرض أمام الجهة القانونية المختصة بذلك. وأضاف المستشار المراغي قائلاً: إن المحكمة الدستورية تختص ببحث والتأكد من دستورية القوانين واللوائح أو عدم دستوريتها وهذه الوظيفة لاحقة علي إصدار القوانين ولا تختص للرقابة السابقة إلا فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بانتخابات الرئاسة حتي لا يكون منصب الرئيس محل جدل وطعن بعدم الدستورية بعد انتخابه. اعتراضا علي البنود يقول د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري إنه في البداية قد انسحب من اللجنة التي شكلت لوضع ذلك القانون لاعتراضه عليه وعدم موافقته علي ما ورد به من بنود.. حيث إنه اعترض علي أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 495 عضواً.. لأنه عدد كبير جداً ولا يمكن معه مناقشة أو إنجاز قانون يعبر عن إرادة الشعب.. ولا يمكن أن ينتج عملاً محكماً.. هذا فضلاً عن أن قاعة المجلس لا تستوعب لمثل هذا العدد من النواب وبالتالي لن يستطيع كل منهم التعبير عن إرادته. وأضاف أنه غير موافق علي ما يدعي ببدعة الرقابة القضائية السابقة.. لأن الرقابة القضائية بطبيعتها تكون لاحقة.. ولكن الدستور الجديد نص علي عرض القوانين علي المحكمة الدستورية بعد إتمام الإعداد والمناقشة علي مشروع القانون. »تحسين القوانين« وأشار إلي أن البعض يتساءل لماذا تم وضع تلك المادة في الدستور الجديد علي الرغم من أنها بدعة من ابتكار الرئيس السابق محمد حسني مبارك عام 2007 لتمرير قانون التوريث والقوانين المكبلة للحريات لأن أعضاء الجمعية التأسيسية أرادوا تفادي تجربة حل مجلس الشعب.. وقرروا عرض القوانين علي المحكمة الدستورية لتحصينها من البطلان. أموال الدولة ويوضح د. ربيع فتح الباب أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أن الدستور الجديد نص علي عرض جميع القوانين علي مجلس النواب مستقبلاً وحالياً مجلس الشوري ومنها قانون الانتخابات لتفادي إلغاء الانتخابات البرلمانية القادمة حتي لا يتم تكبيد الدولة أموالاً طائلة حيث إن تكلفة الانتخابات تصل إلي مليار جنيه.. والحالة الاقتصادية لمصر لا تسمح بكل تلك المصروفات. وأضاف أن رأي المحكمة الدستورية يعد أكثر جدوي ونافعية من الناحية القانونية والاقتصادية لأن أعضاء المحكمة قادرون علي تفهم قانونية مواد ذلك القانون من عدمه وإبداء رأيهم الدستوري فيها. الحماية من المتاهات وأكد د. ربيع فتح الباب أن عرض القوانين علي المحكمة الدستورية قبل إقرارها سيساهم بشكل كبير في عدم دخولنا في متاهات بعد ذلك وحتي لا يحدث تعطيل لمرافق الدولة.. وأنه من المقرر بعد عرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية ستصدر رأيها القانوني فيه ثم ترسله لمجلس الشوري ووفقاً للدستور الجديد يكون رأي المحكمة ملزماً لمجلس الشوري لأخذ ما ورد بتقريرها وتقوم بتعديل نصوص القانون علي أساسه لإقراره بعد ذلك من قبل أعضاء مجلس الشوري ثم يرسل بعد ذلك لرئيس الجمهورية لاعتماده. وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية إن المادة الخاصة بإحالة القوانين إلي المحكمة الدستورية للرقابة عليها قبل إقرارها تعتبر من أسوأ مواد الدستور الجديد لأن المحكمة الدستورية كان لابد أن تجمع بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة للقوانين فلابد أن تبدي رأيها في القانون قبل إقراره وكذلك إذا تبين من تطبيق القانون أن به عيوباً أو أضراراً تلحق ببعض الفئات فلابد أن تتدخل المحكمة الدستورية لمنع هذا الظلم والقضاء بعدم دستورية القانون وبالتالي إلغاؤه. وأضاف أن ما حدث هو تصفية حسابات بين النظام الحالي والمحكمة الدستورية وأن هذه الخصومة أدت إلي العدوان عليها وتقليص دورها في الدستور الجديد حيث تم منعها من ممارسة دورها في الرقابة اللاحقة وذلك بسبب حكمها الشهير في القضية رقم 26657 لسنة 66ق والخاصة بحل مجلس الشعب. وأضاف د. عبدالنبي أن هذا الأمر قد أنهي تماماً علي أي دور للمحكمة الدستورية وأصبح دورها استشارياً بل لم يعد لها دور علي أرض الواقع وبالتالي إذا تبين بعد تطبيق القانون أي أخطاء أو قصر نظر أثناء ممارسته لأن العبرة في القوانين بتطبيقها ومن الممكن وجود ثغرات يستغلها البعض لتحقيق مصالح علي حساب فئات أخري من الشعب وفي هذه الحالة لن يكون هناك للمحكمة الدستورية أي دور في الحفاظ علي حقوق المواطنين.