سألنا شيوخ القضاة هل استجاب مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية العامة للجنة التأسيسية لرغبات القضاة أم لا؟. اكد معظمهم ان المشروع جيد في مجمله وانه استجاب بنسبة 09٪ لرغبات القضاة.. وان ماتلاحظ عليه هو تقليص عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا دون فترة انتقالية وتسمية هيئة قضايا الدولة بالنيابة القانونية.. وعدم عرض مشروع تعديل قوانين السلطة القضائية علي المجلس الاعلي للقضاء. استقلال القضاء يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق.. ان باب السلطة القضائية الوارد في مسودة الدستور استجاب لبعض طلبات رجال القضاء في انها اوردت ان السلطة القضائية مستقلة وان القضاة غير قابلين للعزل وان النيابة العامة جزء من السلطة القضائية علي خلاف ما جاء في المسودة السابقة علي الاخيرة.. حيث انها كانت تورد النيابة العامة تحت الفصل الخاص للادعاء وبعيدة عن القضاء.. اما هذه المسودة فقد عهدت الي النيابة العامة اختصاصاتها الاصيلة في التحقيق والادعاء علي النحو الذي طالب به رجال القضاء.. الا ان هذه المسودة اغفلت امرا هاما هو ان جميع مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية او تعديلاتها لابد من عرضها علي مجلس القضاء الاعلي للموافقة عليها علي النحو الذي كانت تنص عليه مواد دستور 1791 وهذا مطلب هام كان يطالب به ويصر عليه رجال القضاء كافة، كما ان المسودة اغفلت ايضا تكوين مجلس القضاء الاعلي الذي يرأسه رئيس محكمة النقض وانه يختص بجميع شئون رجال القضاء.. ونوه المستشار المراغي.. ان مشروع الدستور جعل اختيار النائب العام بترشيح من مجلس القضاء الاعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف وتوابعها وان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام بناء علي هذا الترشيح من مجلس القضاء الاعلي وهذا امر محمود. المحكمة الدستورية يقول المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة انه بسماع تلاوة نصوص مشروع الدستور الذي تم التصويت عليه في جلسة الخميس السابق نجد ان في مجمله 09٪ من نصوصه هي مأخوذة من دساتير سابقة عليه ولم يتطرق التعديل الا للنصوص التي تخص السلطة القضائية خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا وطريقة تشكيلها واعضائها واختصاصاتها وان كانت في ظاهرها تعطي اختصاصات أوسع لهذه المحكمة بمد رقابتها السابقة علي اصدار القانون بما يحصن القانون من الطعن عليه وبالتالي استقرار المراكز القانونية موضوع نصوص هذا القانون وهذا امر محمود.. وكان يجب في هذه المسألة وضع فترة انتقالية حتي تنتهي خدمة من في هذه المحكمة من الاعضاء حتي بلوغ السن القانونية للاحالة الي المعاش.. أما بشأن القضاء العادي.. فأعتقد ان المساس لم يكن ملحوظا بل ترك الامر علي ما هو عليه في الدستور السابق عدا منصب النائب العام الذي حدد له مدة لا تتجاوز 4 سنوات.. وترك الحصانة لاعضاء النيابة العامة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة وجزءا من السلطة القضائية كما انه منح هيئة قضايا الدولة اختصاصات واسعة لتفعيل دورها في الرقابة علي الادارات القانونية للوزارات والهيئات والمؤسسات. مفوضية للانتخابات ويقول المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا.. ان مسودة الدستور بها ثغرات عديدة ينبغي التطرق اليها قبل طرح الدستور للاستفتاء.. ومن ذلك علي سبيل المثال بشأن المحكمة الدستورية العليا.. فقد حددت المادة 671 من الدستور المقترح عدد اعضاء المحكمة بعدد معين وكان ينبغي الا يرد مثل هذا التحديد في الدستور باعتباره انه يتضمن نصوصا جامدة لا يتم تعديلها عادة بسهولة وانما كان يجب ان يرد ذلك في القانون المنظم لعمل هذه المحكمة واختصاصاتها شأنها شأن القانون المنظم لمحكمة النقض.. لان هذا التحديد يخضع لظروف المجتمع وتطوراته وهو ما يستجيب له القانون دون الدستور وحتي لا يقال بان مشرعوا الدستور عمدوا الي حجب وجوه معينة من تشكيل المحكمة وابعادها عنها.. ومن ناحية اخري يضيف المستشار فتحي الكردي بانه كان يتعين الابقاء علي نص المادة »771« من الدستور الحالي التي تحصن اعضاء المحكمة الدستورية من العزل وهو ما خلا منه النص المقترح ومقتضي ذلك ان اعضاء هذه المحكمة اصبحوا قابلين للعزل ما لم ينص علي وجوده وهذا نص معيب.. اما بشأن اللجنة المفوضية الوطنية للانتخابات بأنه كان يتعين وقد خلا الدستور المقترح من النص صراحة علي الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ومن ثم فإنه كان يتعين الابقاء علي هذا النص والعمل به الي حين صدور القرار المنفذ لاحكام الدستور بشأن مفوضية الانتخابات.. ويكون لا داعي للنص الوارد في المادة لتحديد مدة 01 سنوات لهذا الاجراء. اما بشأن المادة »802« من الدستور المقترح كان يتعين ان يضاف اليها ما يلزم المفوضية بان تعهد بالاشراف الكامل علي الانتخابات لاعضاء السلطة القضائية تحت اشرافها وهو ما لم يرد النص صراحة عليه.. واضاف المستشار فتحي الكردي.. ان الدستور المقترح اغفل افراد عنوان مستقل كفصل لكل من السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا اذ وردت احكامهما سياقا في عرض المواد الخاصة بالدستور بدءا من المادة »861« في السلطة القضائية وانتهاء بالمادة »571« المحكمة الدستورية دون افراد عنوان مستقل لكل منهما. لا وجود للمطبات اكد المستشار عمر القناوي رئيس المحكمة الاقتصادية ان مشروع الدستور والذي أقرته الجمعية التأسيسية حقق 09٪ من مطالب الشعب المصري في دستور يليق به وبثورة 52 يناير.. وانه لا يوجد في المشروع اية مطبات.. واوضح ان الجمعية التأسيسية تناولت مسألة حصانة القضاة بذكاء شديد جدا.. حيث انه لا يوجد حصانة وانما هناك ضمانات.. وهذه الضمانات تتوافر بالقوانين المتعلقة بالقضاء وسلطته.. كما ان المشرع ترك هذه الضمانات للمواثيق الدولية، وهي كافية لحماية القاضي، باعتبار ان هذه المواثيق مصدق عليها من مصر وتعد بمثابة الدستور.