النفط يسجل مكاسب أسبوعية وسط مؤشرات على تحسن الطلب    نتنياهو في ورطة ومأزق.. عادل حمودة يكشف الأسباب    مسئولون: إجراء العملية الثانية لرئيس وزراء سلوفاكيا فيكو    غالانت من الحدود مع لبنان: العملية ضد حزب الله وشيكة    موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة الجيزة 2024    غدا.. متاحف مصر تحتفل بيومها العالمي وتفتح أبوابها للجمهور بالمجان    فيديو.. أحمد السقا: لما مصر تمر بظروف صعبة لازم نستحملها    طريقة عمل البريوش الحلو بخطوات سهلة بمذاق لا يقاوم    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    رسميًا.. إيقاف تشغيل عدد من القطارات في هذه الأيام بسبب ضعف الإقبال    تطوير محمية ودعم ب15 مليون جنيه.. بروتوكول تعاون بين وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء    الري: الموافقة على 38 طلب بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء لتراخيص الشواطئ    سارة نخلة تعلن فسخ خطوبتها بعد جلسة التصوير الرومانسية    مصطفى الفقي: غير مقتنع بالفريق القائم على "تكوين" وكلامهم مردود عليه    "مات بعد شهور من وفاة والدته".. نجوم الرياضة ينعون أحمد نوير    هل يمكن لفتاة مصابة ب"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب    تأثير الامتحانات على الطلاب ونصائح للتغذية السليمة    الوصل يكتسح النصر برباعية ويتوج بكأس الامارات سنة 2024    كوريا الجنوبية تتهم بيونج يانج بزرع الألغام في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين    إعلام أمريكي: موقف أوكرانيا أصبح أكثر خطورة    وظائف وزارة الزراعة 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    الأزمات تطارد لابورتا.. برشلونة مهدد بدفع 20 مليون يورو بسبب تشافي    يسرا تهنئ الزعيم بعيد ميلاده : "أجمل أفلامى معاك"    في ذكرى ميلاده.. لماذا رفض عادل إمام الحصول على أجره بمسلسل أنتجه العندليب؟    هشام ماجد يكشف عن كواليس جديدة لفيلمه «فاصل من اللحظات اللذيذة»    تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2024 في مصر    التصريح بدفن جثة تلميذ غرق بمياه النيل في سوهاج    «هندسة مايو» يكرم الكاتب الصحفى رفعت فياض    طيران الاحتلال يغتال القيادي بحماس في لبنان شرحبيل السيد «أبو عمرو» بقصف مركبة    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    وزير الاتصالات يبحث مع سفير التشيك تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي    حريق هائل يلتهم محتويات شقة سكنية في إسنا ب الأقصر    استمرار تراجع العملة النيجيرية رغم تدخل البنك المركزي    حسام موافي يوضح أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي    "بموافقة السعودية والإمارات".. فيفا قد يتخذ قرارا بتعليق عضوية إسرائيل    سوليفان يزور السعودية وإسرائيل بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة    علماء الأزهر والأوقاف: أعلى الإسلام من شأن النفع العام    4 وحدات للمحطة متوقع تنفيذها في 12 عاما.. انتهاء تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية    تاتيانا بوكان: سعيدة بالتجديد.. وسنقاتل في الموسم المقبل للتتويج بكل البطولات    "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه    توخيل يؤكد تمسكه بالرحيل عن بايرن ميونخ    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    «المستشفيات التعليمية» تكرم المتميزين من فرق التمريض.. صور    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»فقرة« في مسودة الدستور تشعل الخلاف حول المحكمة الدستورية العليا
نشر في أخبار اليوم يوم 19 - 10 - 2012


وجها لوجه
مازال اعتراض الهيئات القضائية علي مسودة مشروع الدستور قائماً.
الخلاف الجديد اشتعل بين المحكمة الدستورية العليا ولجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية حول 4 مواد تنظم عمل المحكمة الدستورية العليا من بينها كيفية اختيار أعضائها والاعتراض تركز بشكل خاص علي عبارة »دون الفصل في الدعوي الموضوعية« إلي جانب الرقابة السابقة علي القوانين تراها لجنة نظام الحكم علي 4 قوانين فقط هي الخاصة بإجراء انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب وانتخابات المحليات، وتشترط المحكمة الدستورية ضرورة تنفيذ قراراتها وتحصينها.
وتستضيف »أخبار اليوم« هذا الأسبوع لمناقشة هذا الخلاف المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية والدكتور جمال جبريل عضو الجمعية التأسيسية ورئيس لجنة نظام الحكم بها.
المستشار ماهر البحيري
المستشار ماهر البحيري: المحكمة الدستورية ليست جزءاً من السلطة القضائية
لم نرفض الرقابة السابقة علي القوانين بشرط تنفيذ قرارات المحكمة
عدم استقلال المحكمة الدستورية عودة للوراء
ما سبب الصراع بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية؟
لا يوجد اعتراض علي الجمعية التأسيسية للدستور بشكل عام وإنما الاعتراض علي النصوص المقترحة من خلال المسودة الأولي لمشروع الدستور، وأري أن يتم عرض مسودة مشروع الدستور للحوار المجتمعي وأيضاً من حق كل هيئة وكل فصيل إبداء رأيه فيها.. والمحكمة الدستورية العليا من حقها أن تعبر عن رأيها خاصة فيما يتعلق بشئونها.
تصفية الحسابات
هل هناك خلافات بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية أدي إلي تبادل الاتهامات؟
هناك من يريد الثأر وتصفية الحسابات من جانب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية ولكن هذا الأمر لا ينطبق علي الجمعية كاملة وإنما هي وجهة نظر شخصية من جانب البعض.. وكل ما تفعله المحكمة الدستورية العليا أنها تمارس حقها فقط حتي انه في حالة الانعقاد الدائم لجمعيتها العمومية اعتبر البعض أن ذلك يمثل تهديداً للتأسيسية ونحن لا نهدد أحداً، ولكن نقوم بدورنا تجاه الحفاظ علي اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.
تراجع إلي الوراء
لماذا ترفض المحكمة الدستورية مسودة الدستور؟
النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية هي ردة للوراء وتعد انتهاكاً لسلطتها واختصاصاتها، نحن نتقدم ولا نريد التقهقر فالمحكمة الدستورية العليا هي التي تفصل بين مختلف الهيئات القضائية عند التنازع علي الاختصاصات، فكيف تتدخل هيئات قضائية أخري في اختيار أعضائها؟! والمحكمة الدستورية لا تتدخل في اختيار أعضاء أية هيئة قضائية فكيف تتدخل الهيئات الأخري في اختيار أعضائها.
هيئة قضائية
أليست المحكمة الدستورية العليا جزءاً من السلطة القضائية وفقاً للقانون؟
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية قائمة بذاتها وليست جزءاً من السلطة القضائية التي تضم باقي الهيئات القضائية.. وهذا الأمر لا يعد تقليلاً من باقي الهيئات ولكن هذا هو وضع المحكمة الدستورية.
وما الذي تريده المحكمة من الدستور الجديد؟
تتمسك المحكمة ببقاء النص الخاص بتشكيل أعضائها والذي تمت إضافته مؤخراً بعد ثورة يناير بحيث تنتخب الجمعية العمومية رئيس المحكمة من أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة ويصدر قرارا بتعيينه من رئيس الجمهورية، كما تختار الجمعية العمومية للمحكمة الأعضاء الجدد ويصدر قرارا من رئيس الجمهورية بتعيينهم، وبذلك نضمن استقلال المحكمة الدستورية العليا وعدم تبعيتها لرئيس الجمهورية.
السلطة التنفيذية
وأين الاستقلال مادام قرار التعيين يصدر من رئيس الجمهورية؟
قرار الرئيس هنا يكون للتصديق فقط علي ما انتهت إليه الجمعية العمومية ولا يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء القرار مثلما كان يحدث في الماضي.. وما تقوم به الجمعية التأسيسية من خلال مسودتها يعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال المحكمة الدستورية العليا كما يمثل تحكم السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية علي سلطة أخري وهو ما ترفضه المحكمة الدستورية العليا التي ناضلت من أجل استقلالها بصورة كاملة عن السلطة التنفيذية.
الرقابة السابقة
وماذا عن أزمة الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة ولماذا تصر الدستورية العليا علي التمسك بالرقابة اللاحقة؟
نحن لم نرفض الرقابة السابقة، ولكن يجب أن تكون القوانين التي تخضع لرقابة المحكمة الدستورية السابقة عليها محصنة ويتم تحصينها وأن يعمل بها وتكون ملزمة للسلطة التشريعية وهنا لابد من تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية بتحصين النصوص وألا يصبح رأي المحكمة استشارياً فقط.
د. جمال جبريل
د. جمال جبريل: الخلاف مع المحكمة الدستورية علي 4 مواد فقط
مواد المحكمة ليست ردة للخلف لكنها اختلاف آراء
الرقابة السابقة تصون إرادة 30 مليون ناخب
وتوفر مليار جنيه تكلفة الانتخابات
ما سبب الصراعات والخلافات داخل لجنة نظام الحكم؟
لا توجد صراعات أو خلافات خاصة باللجنة أو عملها، وما يحدث عبارة عن اختلاف وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وأحياناً خلافات علي مادة معينة أو نص مقترح، وفي النهاية نحن مازلنا في مرحلة المسودة الأولي وأي مادة يتم الاعتراض عليها يتم مناقشتها أكثر من مرة والكل يعبر عن وجهة نظر قانونية تهم الوطن والمواطن بالدرجة الأولي.
الآن وصل الخلاف إلي المحكمة الدستورية العليا فما الحكاية؟ وهل هي ردة للخلف؟
الخلاف الخاص بالمحكمة الدستورية العليا ينصب علي أربع مواد وبداية فأعضاء المحكمة الدستورية العليا اعترضوا علي عبارة »دون الفصل في الدعوي الموضوعية« أي أن المحكمة الدستورية تباشر اختصاصها من الدعوي أمام القضاء العادي أو الإداري فأحد المتقاضين يري أن القانون الذي حكم به غير دستوري فيتم إحالتها للمحكمة الدستورية، إذن عندي دعوي تذهب للمحكمة الدستورية فهل دور المحكمة الدستورية الفصل في النص الدستوري أم لا؟ وأري أن هذا هو اختصاصها البديهي ولو حذفنا النص فلا يتغير شيء ولو وجد فلا فرق يحدث وهذا قانون المحكمة الدستورية.. وهذه هي المشكلة الأولي.
ولا أري ردة للخلف ولكنها اختلاف وجهات نظر بين أعضاء الجمعية التأسيسية ورجال الهيئات القضائية والقضاة.
نحن المختصون
وماذا عن باقي الخلافات؟
هناك خلاف حول الفقرة الثانية من المادة 182 ويري البعض أن في مصر تنازع اختصاصات القضاء والقضاء الإداري وتري الدستورية أنها المختصة وإذا حكم هنا أو هناك فهي التي تحدد أي الحكمين ينفذ ويكون واجب النفاذ.. وتختص برقابة دستورية وتفسير القانون وتفصل في تنازع الاختصاصات.. وأري أن كل هذه الأمور بسيطة ولا تشكل مشاكل ويمكن إضافة اعتراض أعضاء المحكمة الدستورية علي المادة الأولي وأراه مقبولاً.
وبالنسبة للمادة 183 الفقرة الثانية وتختص بأسلوب اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهم يرون أن الجمعيات العمومية لكل من محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس الدولة ترشح أعضاء المحكمة الدستورية العليا علي أن يصدر رئيس الجمهورية قراره بتعيين من رشحتهم هذه الجمعيات.. ونحن نري أن ترشح الجمعيات عددا من القضاة والمحكمة الدستورية العليا تختار ممن يتم ترشيحهم أي يرشحون أنفسهم والفقرة الأولي من المادة 183 يحدد القانون عدد أعضاء المحكمة، لكنهم يريدون عددا مفتوحا والقانون لابد أن يحدد عدد أعضاء المحكمة وهذا من النصوص المقترحة بالمسودة.
حكاية المادة 184
وهل هناك خلافات أخري؟ وماذا عن أزمة الرقابة السابقة؟
نعم، المادة 184 ونحن رأينا العمل بأسلوب الرقابة السابقة علي القوانين وحددناها في أربعة قوانين فقط هي: قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وانتخابات الرئاسة وانتخابات المحليات ونحن معهم في عدم التوسع في استخدام الرقابة السابقة إلا في حدود القوانين الأربعة والخاصة بالانتخابات ولا خلاف أن الرقابة السابقة لن تهدر إرادة 30 مليون ناخب علي سبيل المثال وسوف توفر إهدار حوالي مليار جنيه هي تكلفة إجراء الانتخابات تقريباً.. ومن هنا فالحل هو الرقابة السابقة علي بعض القوانين ومنها قوانين الانتخابات.. ولأن الدستورية أو عدم الدستورية تحتمل وجهات نظر ومنعاً للتصادم لمصالح معتمدة مهدرة فيجب التوافق بين مصلحة الإرادة الشعبية والمصالح الاقتصادية للدولة والمصالح الشرعية الدستورية وما يحدد الحد الأدني للتوافق بين كل هذه المصالح وبين القوانين هي الرقابة السابقة.
وماذا عن النائب العام في الدستور الجديد؟
حتي الآن لا يوجد تغير فيما يخص منصب النائب العام في المسودة.
ومتي يظهر مشروع الدستور؟
أتوقع إن صدر الحكم الخاص بالجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء القادم أن ينتهي المشروع في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم وبعد 15 يوماً يطرح المشروع للاستفتاء.
وإذا بطلت الجمعية التأسيسية فما الحل؟
إذا صدر حكم بحلها يشكل رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية أخري جديدة وأتوقع أن يشملها بعض التعديلات البسيطة عن القائمة الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.