قوات الاحتلال تداهم عددًا من المنازل خلال اقتحامها بلدة جيوس شرق قلقيلية    4 توصيات ل«اتصالات النواب» لسلامة الراكبين بشركات النقل الذكي    أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    زاخاروفا تعلق على التصريحات الأمريكية حول قرار الجنائية الدولية    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: لا حلول عسكرية في غزة.. يجب وقف الحرب والبدء بحل الدولتين    الصحة: منظومة التأمين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى قطاع خاص    احذروا الإجهاد الحراري.. الصحة يقدم إرشادات مهمة للتعامل مع الموجة الحارة    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    فرنسا: ندعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب    «بلاش انت».. مدحت شلبي يسخر من موديست بسبب علي معلول    هل يرحل زيزو عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟ حسين لبيب يجيب    «بيتهان وهو بيبطل».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على انتقادات الجماهير ل شيكابالا    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    اعرف موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا    أحمد حلمي يغازل منى زكي برومانسية طريفة.. ماذا فعل؟    «كداب» تقترب من 2 مليون مشاهدة.. سميرة سعيد تنجح في جذب انتباه الجمهور ب الصيف (فيديو)    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط    محمود محيي الدين: الأوضاع غاية في التعاسة وزيادة تنافسية البلاد النامية هي الحل    سائق توك توك ينهي حياة صاحب شركة بسبب حادث تصادم في الهرم    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    دونجا: سعيد باللقب الأول لي مع الزمالك.. وأتمنى تتويج الأهلي بدوري الأبطال    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    مصطفى أبوزيد: احتياطات مصر النقدية وصلت إلى أكثر 45 مليار دولار فى 2018    7 مسلسلات وفيلم حصيلة أعمال سمير غانم مع ابنتيه دنيا وايمي    واشنطن: نرفض مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس    خط ملاحى جديد بين ميناء الإسكندرية وإيطاليا.. تفاصيل    اتحاد منتجي الدواجن: السوق محكمة والسعر يحدده العرض والطلب    التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بتأهله إلي دور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    وزير الصحة: 5600 مولود يوميًا ونحو 4 مواليد كل دقيقة في مصر    مراقبون: قرار مدعي "الجنائية الدولية" يشكك في استقلالية المحكمة بالمساواة بين الضحية والجلاد    إصابة شخصين في حريق شب بمزرعة بالفيوم    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    متى تنتهي الموجة الحارة؟ الأرصاد الجوية تُجيب وتكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    على باب الوزير    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحادث الأليم في ميزان
المادة »238« من قانون العقوبات

أحاول جاهدا أن انتشل نفسي من احزانها علي حادثة مقتل 52 تلميذا تتراوح اعمارهم بين: 6-13 عاما من تلاميذ احد المعاهد الأزهرية بمحافظة اسيوط بعد أن مزق القطار اجسادهم فتناثرت اعضاؤهم ولم يتبقي علي الطريق الحديدي إلابقايا كتب وكراسات ومساطر واقلام كانوا يستخدمونها..
ورحت ابحث عمن يستطيع أن يدفع حق هؤلاء الابرياء؟
ورغم يقيني التام أن دماءهم الذكية لا تقدر بمال وأن اموال الدنيا كلها ستعجز حتما عن ذلك الا ان المحاولة واجبة وجبر القلوب الجريحة »فرض عين« علي الصغير والكبير.
ولا يخفي علي القارئ الكريم أن القواعد القانونية الحاكمة »لنظرية الخطأ« وعلي الأخص لجريمة »القتل الخطأ« في قانوننا العقابي المصري تحتاج إلي إعادة نظر من قبل المشرع بل تحتاج إلي تدخل »عاجل« وقد عرضت المادة »238« من قانون العقوبات المصري اربع صور لجريمة القتل الخطأ علي النحو التالي:
الأولي: ما يعرف عند فقهاء القانون الجنائي »بالصورة البسيطة« وقد نصت عليها الفقرة الأولي بقولها »من يتسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين.
الثانية: ونصت عليها الفقرة الثانية بقولها »وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي خمسمائة جنيه او احدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته او مهنته، او كان الجاني متعاطيا مسكرا او مخدرا او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك »هذه الصورة تعرف بجسامة الخطأ«
الصورة الثالثة: وتنص عليها الفقرة الثالثة بقولها »تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص »هذه الصورة تعرف بجسامة الضرر«
الصورة الرابعة: وهي اجتماع جسامتي الخطأ والضرر وتكون العقوبة الحبس من ستة إلي عشر سنين.
وواضح من ملاحظة النص أن عليه عدة ملاحظات:
1- أن العقوبة في مجملها هينة وضعيفة »الامر الذي فتح الباب للإستهانة بالارواح حيث تأتي مصر علي رأس الدول في حوادث الطرق »عشرة آلاف قتيل سنويا«
2- آنه آن الأوان لتجريم »الضرر شديد الجسامة« والخطأ شديد الجسامة بالقواعد العقابية المقررة للجناية وذلك تحقيقا للردع العام.
3- أن الحبس الوجودي للجاني سيعيد الأمن للطريق ويقضي علي عبس السائقين والمؤتمنين علي أرواح الناس.
4- الأخذ بالدية المقررة بمقتضي الشريعة الاسلامية لما تحمله من معني »العقوبة والتعويض معا«
رحم الله أبناءنا وحفظ مصرنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.