بشرى سارة.. وظائف خالية بهيئة مواني البحر الأحمر    السفن الملوثة في موانئ بريطانيا.. أسوأ من ملايين السيارات    «حياة كريمة» تُضيء مسار الطلاب في جامعة بني سويف بمبادرة وى سابورت    «الغد»: نؤيد طلب الجنائية الدولية وننتظر قرار المحكمة بهذا الشأن    كوكا والدبيس ينافسان كريم فؤاد على قيادة الجبهة اليسرى للأهلي ضد الترجي    انفراد| أول صورة لإحدى السيدات بعد تعرضها للدهس من عباس أبو الحسن    النائب محمد زين الدين: مشروع قانون المستريح الإلكترونى يغلظ العقوبة    إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة نقل ب «طريق مصر- أسوان الزراعي»    «القراء» تنفي تجميد عضوية السلكاوي.. وحشاد: النقابة تبحث مصيره    نصائح لتعامل طالب الثانوية العامة مع موجات الطقس الحارة    رياضة النواب تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 ناديا شعبيا بالإسكندرية    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    رايان رينولدز يتصدر إيرادات السينما العالمية بفيلم الأصدقاء الخياليين - IF ويحقق 59 مليون دولار    التربية النوعية بطنطا تنظم ملتقى التوظيف الثالث للطلاب والخريجين    أخبار الأهلي : أحمد الطيب عن لاعب الأهلي : هاتوه لو مش عاوزينه وهتتفرجوا عليه بنسخة زملكاوية    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد بعد هجوم ميلي على حكومة سانشيز    أحمد موسى عن تحطم مروحية الرئيس الإيراني: محدش عارف الحقيقية -(فيديو)    النجمة ديمي مور تخطف الأنظار في فعاليات اليوم السادس لمهرجان كان السينمائي    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    الرياضية: جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    تكريم نيللي كريم ومدحت العدل وطه دسوقي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    لحرق الدهون- 6 مشروبات تناولها في الصيف    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    أحمد الطاهري: مصرع الرئيس الإيراني هو الخبر الرئيسي خلال الساعات الماضية    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى سنهوت التخصصي    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    العمل: ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الوزارة فى مواجهتها بسوهاج    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    وزيرة الهجرة: الحضارة المصرية علمت العالم كل ما هو إنساني ومتحضر    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    تأجيل محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالشروع في قتل طليقته ونجله في التجمع الخامس    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في إيجي برس يوم 03 - 06 - 2014


كتب : تقرير يكتبه عبده محمود
الأربعاء 18.06.2014 - 07:44 م
القوانين أصدرها أثناء توليه الرئاسة.. وينظرها الآن بالدستورية
عدلي منصور يتحول الخصم والحكم فى قانونى التظاهر والعقود
فى خطوة تمثل أول مأزق حقيقي أمام المحكمة الدستورية العليا خاصة بعد عودة المستشار عدلى منصور رئيسا لها بعد أن أدى مهامه بكل اخلاص كرئيس للجمهورية خلال الفترة الانتقالية.
فقد قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة التصريح للمحامى الحقوقى خالد على بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا المادتين 8 ، 10 من قانون التظاهر.
ويعتبر قانون التظاهر بذلك هو ثانى تشريع أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور خلال فترة امتلاكه سلطة تشريع مؤقتة ويطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا فكانت محكمة القضاء الادارى قد صرحت للمحامى الحقوقي خالد على الطعن بعدم دستورية قانون العقود ..أما الآن المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية فكيف يصدر قرار بقانون ثم ينظر طعن مقام أمام المحكمة لإلغاء القانون الذي أصدره.
ومن جانبة قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلى منصور ذات دراية وخبرة وكفاءة عالية من الناحية القانونية وانه سيتنحى بشخصة عن نظر الطعن اذ تقدم احد من المحامين بالطعن أمام الدستورية على اى قرار أصدره المستشار عدلى منصور أثناء تولية رئاسة الجمهورية فبذلك التنحي لم يحضر جلسات المداولة نهائيا.
وعلى الجانب الآخر فقال المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ان المحكمة كانت صريحة وواضحة فى قرارها التى اتخذته اثناء نظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وأنها لم تحيل القانون الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون، وإنما سمحت فقط للمقيم الدعوى إقامة طعن على بعض مواد القانون امام المحكمة الدستورية، وهذا بناء على طلب المحامى اثناء مرافعته.
وأكد المستشار المقنن فى تصريحات خاصة أن المحكمة لن تنظر الى مواد القانون، ولم تبحث فيها، وأن المحكمة لو كانت ارتأت إلى عدم دستورية بعض المواد كانت أحلتها من تلقاء نفسها، وإنما السماح لمقيم الدعوى الطعن امام الدستورية انما هو تطبيقا للقانون الذى يعطى الحق لمقيم الدعوى تقديم الدفوع والمستندات التى تفيده فى دعواه.
وأضاف المستشار المقنن ان مقيم الدعوى لم يطلب الطعن إلا على المادتين الثامنة من القانون التى تنص على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او مظاهرة بأن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما، وأن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة او الاجتماع العام وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فيها وأسماء الإفراد والجهات المنظمة له.
والمادة العاشرة وهى تجيز لوزير الداخلية او مدير الامن المعين فى حالة حصول جهات الامن قبل الموعد المحدد على معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم وان يصدر قرارا مسببا لمنع المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب او نقلها فى اى مكان اخر او تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمى الاخطار قبل 24 ساعة على الاقل مع اجازة التظلم على هذا القرار امام المحكمة الابتدائية المختصة مع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الادارى.
نقلا عن صدي البلد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.