بالفيديو.. أول تعليق من شقيق المفقود السعودي في القاهرة على آخر صور التقطت لشقيقه    مفاجأة أسعار الحديد والأسمنت اليوم 3 يونيو.. عز مزعل المقاولين    إعادة النظر في نظام استبدال نقاط الخبز المدعم    عودة نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى النمو    استطلاع: فوز مرشحة اليسار كلاوديا شينباوم بانتخابات الرئاسة فى المكسيك    الرئيس الأوكرانى يعلن افتتاح سفارة بلاده فى مانيلا خلال 2024    إعلام إسرائيلي: دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى    حريق كبير إثر سقوط صواريخ في الجولان المحتل ومقتل مدنيين جنوب لبنان    ميدو يعلق على استدعائه للتحقيق بسبب ظهوره الإعلامي    موعد مباراة إنجلترا أمام البوسنة والهرسك الودية والقنوات الناقلة    حالة الطقس اليوم الاثنين 3-6-2024 في محافظة قنا    طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة القرآن الكريم.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3-6-2024    سيدة تشنق نفسها بحبل لإصابتها بأزمة نفسية بسوهاج    حريق هائل يخلف خسائر كبيرة بمؤسسة اتصالات الجزائر جنوب شرق البلاد    كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف    ننشر أسعار الذهب في مستهل تعاملات الإثنين 3 يونيو    كلاوديا شينباوم.. في طريقها للفوز في انتخابات الرئاسة المكسيكية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 3 يونيو    تراجع أسعار النفط رغم تمديد أوبك+ خفض الإنتاج    متى تفتح العمرة بعد الحج ومدة صلاحية التأشيرة؟.. تفاصيل وخطوات التقديم    استشهاد 8 بينهم 3 أطفال فى قصف إسرائيلى على منزلين بخان يونس    ارتبط اسمه ب الأهلي.. من هو محمد كوناتيه؟    أفشة يكشف عن الهدف الذي غير حياته    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    التعليم: مصروفات المدارس الخاصة بأنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    عماد الدين أديب: نتنياهو الأحمق حول إسرائيل من ضحية إلى مذنب    التصعيد مستمر.. غارة جوية على محيط مستشفى غزة الأوروبي    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    حماية المستهلك: ممارسات بعض التجار سبب ارتفاع الأسعار ونعمل على مواجهتهم    أفشة: هدف القاضية ظلمني.. وأمتلك الكثير من البطولات    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أشعل النيران في جسده بكرداسة    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأزق جديد بالدستورية.. قوانين عدلي منصور مهددة بالبطلان بعد عودته رئيسا للمحكمة
نشر في صدى البلد يوم 18 - 06 - 2014

القوانين أصدرها أثناء توليه الرئاسة.. وينظرها الآن بالدستورية
عدلي منصور يتحول الخصم والحكم فى قانونى التظاهر والعقود
فى خطوة تمثل أول مأزق حقيقي أمام المحكمة الدستورية العليا خاصة بعد عودة المستشار عدلى منصور رئيسا لها بعد أن أدى مهامه بكل اخلاص كرئيس للجمهورية خلال الفترة الانتقالية.
فقد قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة التصريح للمحامى الحقوقى خالد على بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا المادتين 8 ، 10 من قانون التظاهر.
ويعتبر قانون التظاهر بذلك هو ثانى تشريع أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور خلال فترة امتلاكه سلطة تشريع مؤقتة ويطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا فكانت محكمة القضاء الادارى قد صرحت للمحامى الحقوقي خالد على الطعن بعدم دستورية قانون العقود ..أما الآن المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية فكيف يصدر قرار بقانون ثم ينظر طعن مقام أمام المحكمة لإلغاء القانون الذي أصدره.
ومن جانبة قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلى منصور ذات دراية وخبرة وكفاءة عالية من الناحية القانونية وانه سيتنحى بشخصة عن نظر الطعن اذ تقدم احد من المحامين بالطعن أمام الدستورية على اى قرار أصدره المستشار عدلى منصور أثناء تولية رئاسة الجمهورية فبذلك التنحي لم يحضر جلسات المداولة نهائيا.
وعلى الجانب الآخر فقال المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ان المحكمة كانت صريحة وواضحة فى قرارها التى اتخذته اثناء نظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وأنها لم تحيل القانون الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون، وإنما سمحت فقط للمقيم الدعوى إقامة طعن على بعض مواد القانون امام المحكمة الدستورية، وهذا بناء على طلب المحامى اثناء مرافعته.
وأكد المستشار المقنن فى تصريحات خاصة أن المحكمة لن تنظر الى مواد القانون، ولم تبحث فيها، وأن المحكمة لو كانت ارتأت إلى عدم دستورية بعض المواد كانت أحلتها من تلقاء نفسها، وإنما السماح لمقيم الدعوى الطعن امام الدستورية انما هو تطبيقا للقانون الذى يعطى الحق لمقيم الدعوى تقديم الدفوع والمستندات التى تفيده فى دعواه.
وأضاف المستشار المقنن ان مقيم الدعوى لم يطلب الطعن إلا على المادتين الثامنة من القانون التى تنص على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او مظاهرة بأن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما، وأن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة او الاجتماع العام وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فيها وأسماء الإفراد والجهات المنظمة له.
والمادة العاشرة وهى تجيز لوزير الداخلية او مدير الامن المعين فى حالة حصول جهات الامن قبل الموعد المحدد على معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم وان يصدر قرارا مسببا لمنع المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب او نقلها فى اى مكان اخر او تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمى الاخطار قبل 24 ساعة على الاقل مع اجازة التظلم على هذا القرار امام المحكمة الابتدائية المختصة مع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الادارى.
أصدرها أثناء توليه الرئاسة .. وينظرها الان بالدستورية
عدلى منصور ..الخصم والحكم فى قانوني التظاهر والعقود
تقرير محمد زهير :
فى خطوة تمثل أول مازق حقيقى امام المحكمة الدستورية العليا خاصة بعد عودة المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية بعد ان ادى مهامة بكل اخلاص كرئيس للجمهورية خلال الفترة الانتقالية.
فقد قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة التصريح للمحامى الحقوقى خالد على بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا المادتين 8 ، 10 من قانون التظاهر.
ويعتبر قانون التظاهر بذلك هو ثانى تشريع اصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور خلال فترة امتلاكة سلطة تشريع مؤقتة ويطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا فكانت محكمة القضاء الادارى قد صرحت للمحامى الحقوقى خالد على الطعن بعدم دستورية قانون العقود ..اما الآن المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية فكيف يصدر قرار بقانون ثم ينظر طعن مقام امام المحكمة لالغاء القانون الذى اصدره.
ومن جانبة قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلى منصور ذات دراية وخبرة وكفاءة عالية من الناحية القانونية وانه سيتنحى بشخصة عن نظر الطعن اذ تقدم احد من المحامين بالطعن امام الدستورية على اى قرار اصدره المستشار عدلى منصور اثناء تولية رئاسة الجمهورية فبذلك التنحى لم يحضر جلسات المداولة نهائيا.
وعلى الجانب الاخر فقال المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ان المحكمة كانت صريحة وواضحة فى قرارها التى اتخذته اثناء نظر دعوى الغاء قانون التظاهر وانها لم تحيل القانون الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون وانما سمحت فقط للمقيم الدعوى اقامة طعن على بعض مواد القانون امام المحكمة الدستورية وهذا بناء على طلب المحامى اثناء مرافعته.
واكد المستشار المقنن فى تصريحات خاصة أن المحكمة لن تنظر الى مواد القانون ولم تبحث فيها وان المحكمة لو كانت ارتأت الى عدم دستورية بعض المواد كانت احلتها من تلقاء نفسها وانما السماح لمقيم الدعوى الطعن امام الدستورية انما هو تطبيقا للقانون الذى يعطى الحق لمقيم الدعوى تقديم الدفوع والمستندات التى تفيده فى دعواه.
وأضاف المستشار المقنن ان مقيم الدعوى لم يطلب الطعن الا على المادتين الثامنة من القانون التى تنص على الزام من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او مظاهرة بان يخطر بذلك كتابة قسم او مركز الشرطة الذى يقع بدائرتة مكان التظاهر او الاجتماع العام قبل 3 ايام عمل على الاقل وبحد اقصى 15 يوما، وان يتضمن الاخطار مكان المظاهرة او الاجتماع العام وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فيها واسماء الافراد والجهات المنظمة له.
والمادة العاشرة وهى تجيز لوزير الداخلية او مدير الامن المختر فى حالة حصول جهات الامن قبل الموعد المحددعلى معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الامن والسلم وان يصدر قرارا مسببا لمنع المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب او نقلها فى اى مكان اخر او تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمى الاخطار قبل 24 ساعة على الاقل مع اجازة التظلم على هذا القرار امام المحكمة الابتدائية المختصة مع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الادارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.