القوانين أصدرها أثناء توليه الرئاسة.. وينظرها الآن بالدستورية عدلي منصور يتحول الخصم والحكم فى قانونى التظاهر والعقود فى خطوة تمثل أول مأزق حقيقي أمام المحكمة الدستورية العليا خاصة بعد عودة المستشار عدلى منصور رئيسا لها بعد أن أدى مهامه بكل اخلاص كرئيس للجمهورية خلال الفترة الانتقالية. فقد قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة التصريح للمحامى الحقوقى خالد على بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا المادتين 8 ، 10 من قانون التظاهر. ويعتبر قانون التظاهر بذلك هو ثانى تشريع أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور خلال فترة امتلاكه سلطة تشريع مؤقتة ويطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا فكانت محكمة القضاء الادارى قد صرحت للمحامى الحقوقي خالد على الطعن بعدم دستورية قانون العقود ..أما الآن المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية فكيف يصدر قرار بقانون ثم ينظر طعن مقام أمام المحكمة لإلغاء القانون الذي أصدره. ومن جانبة قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلى منصور ذات دراية وخبرة وكفاءة عالية من الناحية القانونية وانه سيتنحى بشخصة عن نظر الطعن اذ تقدم احد من المحامين بالطعن أمام الدستورية على اى قرار أصدره المستشار عدلى منصور أثناء تولية رئاسة الجمهورية فبذلك التنحي لم يحضر جلسات المداولة نهائيا. وعلى الجانب الآخر فقال المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ان المحكمة كانت صريحة وواضحة فى قرارها التى اتخذته اثناء نظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وأنها لم تحيل القانون الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون، وإنما سمحت فقط للمقيم الدعوى إقامة طعن على بعض مواد القانون امام المحكمة الدستورية، وهذا بناء على طلب المحامى اثناء مرافعته. وأكد المستشار المقنن فى تصريحات خاصة أن المحكمة لن تنظر الى مواد القانون، ولم تبحث فيها، وأن المحكمة لو كانت ارتأت إلى عدم دستورية بعض المواد كانت أحلتها من تلقاء نفسها، وإنما السماح لمقيم الدعوى الطعن امام الدستورية انما هو تطبيقا للقانون الذى يعطى الحق لمقيم الدعوى تقديم الدفوع والمستندات التى تفيده فى دعواه. وأضاف المستشار المقنن ان مقيم الدعوى لم يطلب الطعن إلا على المادتين الثامنة من القانون التى تنص على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او مظاهرة بأن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما، وأن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة او الاجتماع العام وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فيها وأسماء الإفراد والجهات المنظمة له. والمادة العاشرة وهى تجيز لوزير الداخلية او مدير الامن المعين فى حالة حصول جهات الامن قبل الموعد المحدد على معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم وان يصدر قرارا مسببا لمنع المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب او نقلها فى اى مكان اخر او تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمى الاخطار قبل 24 ساعة على الاقل مع اجازة التظلم على هذا القرار امام المحكمة الابتدائية المختصة مع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الادارى. أصدرها أثناء توليه الرئاسة .. وينظرها الان بالدستورية عدلى منصور ..الخصم والحكم فى قانوني التظاهر والعقود تقرير محمد زهير : فى خطوة تمثل أول مازق حقيقى امام المحكمة الدستورية العليا خاصة بعد عودة المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية بعد ان ادى مهامة بكل اخلاص كرئيس للجمهورية خلال الفترة الانتقالية. فقد قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة التصريح للمحامى الحقوقى خالد على بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا المادتين 8 ، 10 من قانون التظاهر. ويعتبر قانون التظاهر بذلك هو ثانى تشريع اصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور خلال فترة امتلاكة سلطة تشريع مؤقتة ويطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا فكانت محكمة القضاء الادارى قد صرحت للمحامى الحقوقى خالد على الطعن بعدم دستورية قانون العقود ..اما الآن المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية فكيف يصدر قرار بقانون ثم ينظر طعن مقام امام المحكمة لالغاء القانون الذى اصدره. ومن جانبة قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلى منصور ذات دراية وخبرة وكفاءة عالية من الناحية القانونية وانه سيتنحى بشخصة عن نظر الطعن اذ تقدم احد من المحامين بالطعن امام الدستورية على اى قرار اصدره المستشار عدلى منصور اثناء تولية رئاسة الجمهورية فبذلك التنحى لم يحضر جلسات المداولة نهائيا. وعلى الجانب الاخر فقال المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ان المحكمة كانت صريحة وواضحة فى قرارها التى اتخذته اثناء نظر دعوى الغاء قانون التظاهر وانها لم تحيل القانون الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون وانما سمحت فقط للمقيم الدعوى اقامة طعن على بعض مواد القانون امام المحكمة الدستورية وهذا بناء على طلب المحامى اثناء مرافعته. واكد المستشار المقنن فى تصريحات خاصة أن المحكمة لن تنظر الى مواد القانون ولم تبحث فيها وان المحكمة لو كانت ارتأت الى عدم دستورية بعض المواد كانت احلتها من تلقاء نفسها وانما السماح لمقيم الدعوى الطعن امام الدستورية انما هو تطبيقا للقانون الذى يعطى الحق لمقيم الدعوى تقديم الدفوع والمستندات التى تفيده فى دعواه. وأضاف المستشار المقنن ان مقيم الدعوى لم يطلب الطعن الا على المادتين الثامنة من القانون التى تنص على الزام من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او مظاهرة بان يخطر بذلك كتابة قسم او مركز الشرطة الذى يقع بدائرتة مكان التظاهر او الاجتماع العام قبل 3 ايام عمل على الاقل وبحد اقصى 15 يوما، وان يتضمن الاخطار مكان المظاهرة او الاجتماع العام وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فيها واسماء الافراد والجهات المنظمة له. والمادة العاشرة وهى تجيز لوزير الداخلية او مدير الامن المختر فى حالة حصول جهات الامن قبل الموعد المحددعلى معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الامن والسلم وان يصدر قرارا مسببا لمنع المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب او نقلها فى اى مكان اخر او تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمى الاخطار قبل 24 ساعة على الاقل مع اجازة التظلم على هذا القرار امام المحكمة الابتدائية المختصة مع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الادارى.